الوطن - السبت 26 يوليو 2008م
- العدد 959
اشتراطات
جديدة ولجنة للتظلمات واعتماد جميع المرافق الخدمية ملكا للدولة
كتب(ت)
الوطن - سعد راشد:
أشار تعديل اللائحة التنفيذية لتقسيم الأراضي المعدة للتعمير
والتطوير إلى أن جميع الشوارع والطرق والممرات والمساحات المفتوحة والأراضي المخصصة
للمرافق والخدمات وأماكن الترويح وغيرها من المساحات ملك للدولة بمجرد اعتماد مخطط
التقسيم من قبل الملاك ويتم العمل بإجراءات تسجيله.وأشار القانون إلى أن مشروع تقسيم
الأراضي في حال الانتهاء منه من ناحية المستندات والوثائق الفنية والقانونية سيعرض
على وزير شؤون البلديات والزراعة للاعتماد النهائي، وفي حالة ما إذا كان عدد قطع التقسيم
خمس قطع فأقل ول يشتمل المشروع على شوارع داخلية ول يمكن إعادة تقسيم الأراضي مرة أخرى
فيعتمد المشروع من قبل مدير إدارة تخطيط المدن والقرى.وكشف القانون أن وزير البلديات
يصدر قرار بتشكيل لجنة التظلمات حسبما نصت عليه المادة (17) من المرسوم بقانون رقم
(3) لسنه 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وتختص هذه اللجنة بالنظر
في كافة التظلمات من القرارات التي تصدرها الوزارة.وأوضح القانون أن مهام اللجنة المعدلة
هي أن تتولى لجنة التظلمات البت في التظلمات المحولة لها من وزير شؤون البلديات والزراعة
وإبداء الرأي بشأنها خلال ستين يوم من تاريخ تقديم التظلم، ولا تكون اجتماعات اللجنة
صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، وتكون قرارات اللجنة مسببه، ولا
تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير.فيما أجازت اللائحة لاعتبارات
تخطيطية أتفاق المالك أو الملاك مع وزارة شؤون البلديات والزراعة ممثلة في شؤون التخطيط
العمراني على إنشاء طريق يصل الأرض المراد تقسيمها بطريق عام معتمد على أن يلتزم طالبو
التقسيم ''الملاك'' بتسديد كافة تكاليف استملاك العقارات اللازمة لإنشاء هذا الطريق
وتكاليف الإنشاء وتزويده بالمرافق العامة حسب المعايير التصميمية والفنية المعتمدة
لدى الجهات المختصة كل فيم يعنيه، وذلك بعد أخذ موافقة الجهة المعنية والملاك المتأثرين.
وفيم يلي أهم تعديلات اللائحة:
مادة (2)
يجب أن تقع الأراضي محل التقسيم ضمن مناطق المخططات التفصيلية المعتمدة وخاضعة للاشتراطات
التنظيمية للتعمير والمعايير والمعدلات والأسس التي تتطلبها عملية التقسيم سواء فيم
يتعلق بالمعايير التخطيطية والاشتراطات التنظيمية للتعمير أو متطلبات الجهات المختصة
وذلك فيم يختص بأبعاد القسائم والمعايير الهندسية للطرق والأماكن المخصصة للمرافق والخدمات
وغيره.
مادة (3)
يجب أن يحقق مشروع التقسيم المقترح المعايير والقواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها
في هذه اللائحة وذلك بتوفير مساحات الشوارع والطرق بما فياه متطلبات الرؤية والممرات
والخدمات والمرافق العامة والمساحات المفتوحة وغيرها من الخدمات التي تحقق الأهداف
العامة للتخطيط الهيكلي أو العام أو التفصيلي للمنطقة مع الحفاظ على المقومات الصحية
والبيئية وملائمتها للاحتياجات الفعلية للمنطقة أو للمدينة أو للقرية وفق لما تتطلبه
السياسة التخطيطية العامة للدولة.
مادة (4)
يجب أن تكون الشوارع والطرق المبينة في وثيقة الملكية الخاصة بالأرض محل التقسيم مرتبطة
بشبكة الطرق المحلية ضمن المخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة.
مادة (5) يجب أن يراعى في تحديد أطوال وعروض وأشكال البلوكات في التقسيم م يأتي:
1- توفير الشروط والمتطلبات الواردة في الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق
الدولة.
2- إمكان تحديد المواقع المناسبة للمباني في القطع بم يتفق مع الاحتياجات الخاصة بنوع
الاستعمال المتعلق بالمبنى.
3- توفير متطلبات الاتصال بين الشوارع والطرق والمباني مع تأمين حركة المرور.
4- الطبيعة الطبوغرافية لموقع التقسيم.
مادة (6)
يجب أن يراعى عند تخطيط الشوارع والطرق في الأراضي محل التقسيم المتطلبات المستقبلية
لتسهيل تقسيم الأملاك المجاورة في المستقبل.
مادة (7)
يحدد مشروع التقسيم الاشتراطات التنظيمية للتعمير التي تطبق على قطع أراضي التقسيم
بم يتمشى مع متطلبات التخطيط التفصيلي المعتمد.
مادة (8) يجب أن تراعى في مشروعات التقسيم الأسس والمعايير التالية:
1- أن تكون أبعاد ومساحات البلوكات والقطع وغيرها من المساحات المخصصة للاستعمالات
السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الخدمات أو المرافق العامة - مصممة بحيث توفر القدر
المناسب من التهوية والإضاءة - وكذا المساحات المفتوحة وأماكن انتظار السيارات خارج
حدود الشوارع وأماكن الشحن والتفريغ.
2- أن يتم تخطيط الشوارع والبلوكات والقطع في التقسيم بحيث تتناسب مع الطبيعة الطبوغرافية
لموقع التقسيم مع المحافظة على المصادر الطبيعية.
3- يجب الالتزام بالأسس التخطيطية والتصميمية التي تصدرها شئون التخطيط العمراني بالتنسيق
مع الجهات المختصة مع الأخذ في الاعتبار الاستشارات الفنية المقدمة من تلك الجهات بم
يتناسب مع الأهداف التخطيطية العامة.
مادة (13) يجب أن لا تقل مساحة قطع الأراضي بمخطط التقسيم المقترح في المناطق المختلفة
عن الآتي:
1- 450 متر مربع في مناطق السكن الخاص () بشرط أل يقل طول أصغر ضلع فيها عن ثمانية
عشر متر ولا تقل مساحة قطع النواصي عن 500 متر مربع بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها
عن عشرين متر.
2- 300 متر مربع في مناطق السكن الخاص (ب) بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها عن ستة
عشر متر ولا تقل مساحة قطع النواصي عن 360 متر مربع بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها
عن ثمانية عشر متر.
3- 220 متر مربع في مناطق السكن المتصل () بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها عن عشرة
أمتار ولا تقل مساحة قطع النواصي عن 240 متر مربع بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها
عن اثني عشر متر.
4- 120 متر مربع في مناطق السكن المتصل (ب) بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها عن ثمانية
أمتار.
5- 1500 متر مربع في مناطق السكن الحدائقي بشرط أل يقل أصغر ضلع فيها عن ثلاثين متر.
6- 2000 متر مربع في مناطق العمارات الاستثمارية () بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها
عن خمسة وثلاثين متر ولا تقل مساحة قطع النواصي عن 2200 متر مربع بشرط أن ل يقل طول
أصغر ضلع فيها عن أربعين متر.
7- 1500 متر مربع في مناطق العمارات الاستثمارية (ب) بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها
عن ثلاثين متر ولا تقل مساحة قطع النواصي عن 1800 متر مربع بشرط أن ل يقل طول أصغر
ضلع فيها عن خمسة وثلاثين متر.
8- 1200 متر مربع في مناطق العمارات الاستثمارية (ج) بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها
عن ثلاثين متر ولا تقل مساحة قطع النواصي عن 1400 متر بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها
عن خمسة وثلاثين متر.
9- 800 متر مربع في مناطق العمارات الاستثمارية (د) بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها
عن اثني وعشرين متر ولا تقل قطع النواصي عن 900 متر مربع بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع
فيها عن خمسة وعشرين متر.
10- 600 متر مربع في مناطق العمارات 4 طوابق بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها عن عشرين
متر ولا تقل مساحة قطع النواصي عن 700 متر مربع بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها عن
اثني وعشرين متر.
11- 450 متر مربع في مناطق العمارات 3 طوابق بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها عن ستة
عشر متر مربع ولا تقل مساحة قطع النواصي عن 500 متر مربع بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع
فيها عن ثمانية عشر متر.
12- 600 متر مربع في مناطق العمارات المتصلة بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها عن عشرين
متر.
13- 1000 متر مربع في مناطق المعارض التجارية بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها عن خمسة
وعشرين متر ولا تقل مساحة قطع النواصي عن 1200 متر مربع بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع
فيها عن ثلاثين متر.
14- تحدد مساحات قطع مناطق المشاريع الصناعية الإنتاجية () و(ب) وبالتنسيق مع الجهات
المختصة.
15- 1000 متر مربع في مناطق المستودعات والمخازن بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها عن
خمسة وعشرين متر ولا تقل مساحة قطع النواصي عن 1200 متر مربع بشرط أن ل يقل طول أصغر
ضلع فيها عن ثلاثين متر.
16- 1000 متر مربع في مناطق الصناعات الخفيفة بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها عن خمسة
وعشرين متر ولا تقل مساحة قطع النواصي عن 1200 متر مربع بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع
فيها عن ثلاثين متر.
17- 450 متر مربع في مناطق الورش وخدمات الصيانة بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها عن
ثمانية متر ولا تقل مساحة قطع النواصي عن 500 متر مربع بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع
فيها عن ستة عشر متر.
18- 280 متر مربع في المناطق الخدمية بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها عن أربعة عشر
متر ولا تقل مساحة قطع النواصي عن 300 متر مربع بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها عن
ستة عشر متر.
19- 6000 متر مربع في المناطق الزراعية بشرط أن ل يقل طول أصغر ضلع فيها عن خمسين متر.
مادة (17)
تقوم شؤون التخطيط العمراني بفحص طلب التقسيم على النحو التالي:
1- مخاطبة الجهات المختصة بالخدمات والمرافق والجهات ذات العلاقة كتابي لمعرفة احتياجاتها
وملاحظتها على مشروع التقسيم على أن تقوم تلك الجهات بالرد على ذلك في مدة لا تزيد
عن 30 يوم من تاريخ استلامها لمشروع التقسيم المقترح. وفي حالة عدم إخطار شؤون التخطيط
العمراني في الفترة المحددة يعد ذلك موافقة ضمنية على مشروع التقسيم المقترح.
مادة (19)
تعتبر الموافقة المبدئية على مشروع التقسيم ملغاة بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر المنصوص
عليها في المادة (20) من هذه اللائحة ويجوز تجديد هذه الموافقة من قبل الوكيل المساعد
لشئون التخطيط العمراني.
مادة (22)
تتولى شؤون التخطيط العمراني فحص المخطط النهائي لمشروع التقسيم بعد التأكد من استيفاء
جميع المتطلبات وإخطار المالك بقرارها خلال 30 يوم من تاريخ قبول الطلب. وفي حالة التعديل
أو التأجيل يكون الخطاب مسبباً، وفي حالة موافقة شؤون التخطيط العمراني على مشروع التقسيم
النهائي تستكمل إجراءات اعتماد المشروع.
مادة (24)
يتم عرض مشروع التقسيم النهائي مع جميع المستندات والوثائق الفنية والقانونية على وزير
شؤون البلديات والزراعة للاعتماد النهائي، وفي حالة ما إذا كان عدد قطع التقسيم خمس
قطع فأقل ول يشتمل المشروع على شوارع داخلية ول يمكن إعادة تقسيم الأراضي مرة أخرى
فيعتمد المشروع من قبل مدير إدارة تخطيط المدن والقرى مع تطبيق الاشتراطات التنظيمية
للتعمير بالمنطقة وللإدارة أخذ رأي الجهات الخدمية إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.
مادة (38)
تعتبر جميع الشوارع والطرق والممرات والمساحات المفتوحة والأراضي المخصصة للمرافق والخدمات
وأماكن الترويح وغيرها من المساحات ملك للدولة بمجرد اعتماد مخطط التقسيم ويتم العمل
بإجراءات تسجيله.
مادة (39)
يجوز لاعتبارات تخطيطية اتفاق المالك أو الملاك مع وزارة شؤون البلديات والزراعة ممثلة
في شؤون التخطيط العمراني على إنشاء طريق يصل الأرض المراد تقسيمها بطريق عام معتمد
على أن يلتزم طالبو التقسيم ''الملاك'' بتسديد كافة تكاليف استملاك العقارات اللازمة
لإنشاء هذا الطريق وتكاليف الإنشاء وتزويده بالمرافق العامة حسب المعايير التصميمية
والفنية المعتمدة لدى الجهات المختصة كل فيم يعنيه، وذلك بعد أخذ موافقة الجهة المعنية
والملاك المتأثرين.
مادة (40)
يجوز لشؤون التخطيط العمراني لاعتبارات تخطيطية أن تقوم بعمل مشروع تقسيم أراض يضم
أكثر من أرض متجاوزة حيث تقوم بتخطيط شبكة الطرق والخدمات والمرافق العامة إن استلزم
الأمر ذلك، وتقوم باقتطاع النسب المنصوص عليها في المادة (5) من المرسوم بقانون رقم
(3) لسنه 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير من كل ملكية، على أن يعاد
تجميعها في أرض واحدة أو أكثر. وإذا استدعى الأمر أن تكون هذه الأراضي مقطوعة من مالك
واحد تلتزم الإدارة بتخصيص أرض أخرى له ضمن هذا المشروع.
مادة (42)
على الملاك الموافقين على مشروع التقسيم المعتمد من وزير شؤون البلديات والزراعة توثيق
موافقتهم أمام كاتب العدل وإيداع النسخة الأصلية لدى شؤون التخطيط العمراني ضمن المستندات
الرسمية لمشروع التقسيم، أما في حالة رفض بعض الملاك لمشروع التقسيم المذكور فإنه يحق
للملاك التقدم بكتاب إلى وزير شؤون البلديات والزراعة مبين فيه أوجه عدم الموافقة وذلك
خلال ثلاثين يوم من تاريخ إشعارهم بالمشروع المذكور. وفي حالة انقضاء المدة المذكورة
وعدم موافقة بعض الملاك يجوز اتخاذ إجراءات لاستملاك لأراضيهم تطبيق للمادة رقم (11)
من المرسوم بقانون رقم (3) لسنه 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
مادة (44)
يجوز لمن تقدم بطلب للحصول على الموافقة المبدئية أو النهائية لمشروع التقسيم ورفض
طلبة أن يتظلم لدى وزير شؤون البلديات والزراعة خلال فترة لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ
إخطاره بالقرار.
مادة (45) يقدم التظلم بكتاب إلى وزير شؤون البلديات والزراعة، ويجب أن يشتمل التظلم
على البيانات والمستندات التالية:
1- بيانات المتظلم الشخصية وعنوانه حسبما هو مبين بالبطاقة السكانية.
2- بيانات الطلب الذي تقدم به المتظلم للتقسيم كاملة ومستوفاة وفق للمواد من هذه اللائحة
الخاصة بالموافقة المبدئية أو النهائية لمشروع التقسيم.
3- نص القرار المتظلم منه.
4- نواحي اعتراض المتظلم من القرار وأسباب اعتراضه.
مادة (47)
يصدر الوزير قرار بتشكيل لجنة التظلمات حسبما نصت علية المادة (17) من المرسوم بقانون
رقم (3) لسنه 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وتختص هذه اللجنة بالنظر
في كافة التظلمات من القرارات التي تصدرها الوزارة.
مادة (48)
تتولى لجنة التظلمات البت في التظلمات المحولة لها من وزير شؤون البلديات والزراعة
وإبداء الرأي بشأنها خلال ستين يوم من تاريخ تقديم التظلم، ولا تكون اجتماعات اللجنة
صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، وتكون قرارات اللجنة مسببه، ولا
تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير.
مادة (50)
تخطر لجنة التظلمات المتظلم بقرار وزير شؤون البلديات والزراعة بكتاب مسجل بعلم الوصول
على العنوان الموضح بطلب التظلم.
مادة (51)
يجوز لكل ذي شأن الطعن في قرارات لجنة التظلمات أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين
يوم من إخطاره بالقرار المعتمد أو بفوات الميعاد المنصوص علية في المادة (17) من المرسوم
بقانون رقم (3) لسنه 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.

دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني
والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة
مرسوم
بقانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي
للمنفعة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975
قرار
في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار
بشأن توزيع قسائم سكنية على المواطنين
قرار
بإنشاء لجنة تختص بفحص ومراجعة الرسومات التي يقدمها المنتفعون بالقسائم السكنية في
مدينة حمد
قرار
رقم (2) لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم
الأراضي المعدة للتعمير والتطوير
الدستورية
ترفض دعوى تقسيم الأراضي
الدستورية
تصدر حكم تقسيم الأراضي الاثنين القادم
شبهة
دستورية في استملاك الأراضي للمنفعة العامة
أحال
البيئة إلى المرافق و تعديلات اللائحة إلى التشريعية
بحث
لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة
أملاك
الدولة توصي بقانون يحظر انتقال الملكية العامة للخاصة
الدستورية
تعزّز حكم إلغاء قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة
لجنة
التحقيق في أملاك الدولة تطلب اجتماعا عاجلا بالجهات المختصة
الوفاق:
إقرار مخطط الأراضي نكث للعهود وحزمة قوانين مقيدة في الطريق