الأيام - الأحد 27 يوليو 2008م
في ثلاثة
قرارات أصدرتها وزيرة التنمية الاجتماعية
دينار شهري لكل معاق والعاملون في مراكز تأهيلهم بحرينيون
اصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية د فاطمة البلوشي ثلاثة
قرارات لسنة 2008م بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة وشروط القبول بمراكز ومعاهد التأهيل
ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالمعاقين وشروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل
مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالمعاقينوينص قرار الوزيرة
رقم (24) بتخصيص مكافأة شهرية لكل معاق بواقع
50 دينارا ويكون صرفها وفق للخطة التي تعدها الوزارة
وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في ميزانيتها
وبالنسبة لقرار رقم (25) بشأن شروط القبول بمراكز ومعاهد
التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالمعاقين فقد حدد القرار ان تكون مدة
التأهيل للمعاق في هذه المراكز والمعاهد بعشر سنوات كحد أقصى على ان يكون العاملون
في المنشأة من البحرينيين المؤهلين ويجوز في حال تعذر توظيف البحرينيين أن يتم التعيين
من الجنسيات العربية أول ثم من الجنسيات الأجنبية.
وفيم يلي نص القرارات الثلاثة:صدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية د فاطمة بنت محمد البلوشي
3 قرارات لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة
وشروط القبول بمراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالمعاقين
كذلك شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء
والورش الخاصة بالمعاقين.
قرار رقم (24) لسنة 2008 بشأن
معايير استحقاق مخصص الإعاقة
بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة
2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين لسنة 2006
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (03-1807) بجلسته المنعقدة بتاريخ
12سبتمبر 2004 بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم
من مجلس النواب بشأن تخصيص مكافأة شهرية للمعاقين بواقـع -/50
دينارا شهريا وعلى قرار مجلس
الوزراء رقم (21-0481) بجلسته المنعقدة بتاريخ
5 يونيو 2005 بخصوص الموافقة على المعايير الجديدة
لاستحقاق مكافأة المعاقين وبعد موافقة اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين وبناءً على
عرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
مـادة ( 1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منه:
1-المخصص: المزايا النقدية التي يتقرر منحها للفرد المعاق
بمقتضى أحكام هذا القرار
2-الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية
3-الإدارة : إدارة المساعدات الاجتماعية.
مـادة (2 )
يصرف مخصص إعاقة بواقع دينار شهري لكل معاق مصاب بإعاقة واحدة أو أكثر من بين الإعاقات
التالية:
الإعاقة الجسدية - الإعاقة الذهنية -
الإعاقة البصرية - الإعاقة السمعية -
التوحد الشلل الدماغي - الإعاقة المتعددة. ويكون صرف المخصص
وفق للخطة التي تعدها الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في ميزانيته
وفي حالة عدم كفايتها تكون أولوية الصرف طبق لأسبقية التقدم بالطلب وبحسب درجة الإعاقة
وشدتها والحالة المادية للمعاق وعائلته.
مـادة ( 3)
يشترط فيمن يستحق المخصص ما يلي:
1-أن يكون معاق تثبت إعاقته بتقرير طبي صادر من الجهات الصحية
الرسمية المختصة
2-أن يكون بحريني الجنسية
3-أن يكون مقيم في مملكة البحرين.
مـادة (4 )
على مستحق المخصص التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات التالية:
1-نسخة من البطاقة السكانية
2-صورة شخصية
3-نسخة من التقرير الطبي الذي يثبت نوع الإعاقة
4-نسخة من كشف حساب المعاق المصرفي أو من ينوب عنه.
مـادة (5 )
تقوم الإدارة بالنظر في طلبات صرف المخصص حسب أولوية تاريخ تقديمها بشرط استكمال البيانات
المطلوبة وتبت الإدارة في الطلب خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه
بقرار يصدر بالقبول أو الرفض أو الحفظ وتخطر الإدارة قرارها لصاحب الشأن بموجب خطاب
موصى علية بعلم الوصول فإذا كان القرار بالرفض أو الحفظ وجب إن يكون مسبب ولصاحب الشأن
التظلم للوزارة من قرار الرفض أو الحفظ خلال 30 يوما من
تاريخ إخطارهويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال 30 يوما
من تاريخ وصولة للوزارة ويعتبر فوات الميعاد المشار إليه دون أن تجيب عنه الوزارة بمثابة
رفضه.
مـادة(6)
لكل من رفض تظلمه طبقا للمادة السابقة أن يطعن في قرار التظلم خلال
30 يوما من تاريخ إخطاره به أو من تاريخ انقضاء 30
يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه الوزارة ويكون الطعن بدعوى تقدم إلى المحكمة
الكبرى المدنية طبقا للإجراءات المقررة .
مـادة (7)
يصرف المخصص للمستحق بداية كل شهر ويودع في حسابه.
مـادة (8)
على أسرة مستحق المخصص أن تبلغ الوزارة حال وفاة المستحق وعلى المستحق أو أسرته إبلاغ
الوزارة عن أي تغيير في محل إقامته.
مـادة (9)
يتعين تتبع حالة مستحق المخصص مرة واحدة على الأقل كل عامين ويتم التتبع عن طريق إعادة
دراسة الحالة وللإدارة في ضوء النتائج التي تسفر عنها دراسة الحالة وبمراعاة أحكام
هذا القرار أن تصدر قرار مسبب في إسقاطه.
مـادة (10)
يسقط الحق في المخصص وتسترد الوزارة ما تم صرفه منه دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المخصص
أو أسرته فعل من الأفعال التالية:
1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب المخصص أو عند إجراء
دراسة الحالة أو إعادة دراسة الحالة التي ترتب عليها تقرير المخصص والاستمرار في
2صرفه دون وجه حق
3- انتحال شخصية الغير عند تسلم المخصص المقرر
4- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور يترتب على الأخذ
به تقرير المخصص أو الاستمرار في صرفه دون وجه حق
ويحق للوزارة وقف صرف المخصص في حالة عدم الاستدلال على عنوان المستحق أو أسرته في
حالة القيام بإجراءات تتبع دراسة الحالة.
مـادة (11)
للوزارة الحق في التأكد من أوجه صرف المخصص على مستحقه وفي حالة الإخلال بشروط الاستفادة
أو تبين سوء التصرف في استخدامه ولم يتم صرفها على مستحق المخصص فلها الحق في حجبه
أو إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.
مـادة (12)
يلغى القرار رقم (20) لسنة 2005
بشان مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير استحقاقه.
مـادة (13)
على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة
الرسمية.
قرار رقم (25) لسنة 2008 بشأن
شروط القبول بمراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالمعاقين
بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة
2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وبالأخص المادة(9)
وبعد موافقة اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين وبناء على عرض وكيل الوزارة.
مادة(1)
يشترط لقبول المعاق بمركز أو معهد تأهيل أو دار رعاية أو إيواء أو رشة خاصة بالمعاقين
ويشار إليها في هذا القرار بالمنشأة ما يلي:-
1- أن يكون المعاق بحريني الجنسية
2- أن يثبت حالته بتقرير طبي يوضح الخدمات والرعاية التي
يحتاجه
3- أن يكون المعاق خال من الأمراض المعدية والسارية
4- أن يكون من إحدى فئات الإعاقة (الإعاقة السمعية الإعاقة
الذهنية الإعاقة البصرية التوحد الإعاقة المزدوجة متلازمة داون)
5- أن يرفق مع الطلب وثيقة رسمية تثبت عمر المعاق
6- أن يكون لدى الأسرة الرغبة بإلحاقه بإحدى المنشآت الخاصة
بالمعاقين
7- أن تحدد المنشأة الفئة العمرية التي يتم قبول المعاق
به
8- أن يتوفر لدى المنشأة الإمكانيات والتجهيزات لاستقبال
واستمرار أوجه رعاية وتأهيل المعاق الملتحق به.

دستور
مملكة البحرين
دستور
دولة البحرين لعام 1973
قانون
الجنسية البحرينية
قانون
بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
مرسوم
بقانون بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل
وتشغيل المعوقين
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة التنمية والصناعة
مرسوم
أميري بتنظيم وزارة المالية ووزارة التنمية والصناعة
قرار
بشأن الجنسية البحرينية
قرار
بتشكيل اللجنة الوطنية للمعوقين
قرار
بشأن تعيين عضو في اللجنة الوطنية للمعوقين
قرار
بشأن وضع علامة مميزة على مركبات المعوقين
قرار
بالترخيص في تأسيس جمعية الصداقة للمكفوفين في البحرين
قرار
رقم (20) لسنة 2005م بشأن مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير استحقاقها
إعلان
بشأن الجنسية البحرينية
التنمية
تطلق برنامج دعم تغطية تأهيل المعوقين
تجميع
وتجديد بيانات المتضررات من قانون الجنسية
وزيــرة
التنمية تعلن عن الانتهاء من قانــون إنشــاء صندوق للمعاقيــن
الخيرية
الملكية تمول خدمات ذوي الاحتياجات والمسنين بـ300 ألف دينار
ديوان
الخدمة المدنية: ضم مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الكادر التعليمي