الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/07/2008 » قانون الخدمة يمنح الجهة الحكومية الحــق في فصل الموظفين » 

أخبار الخليج - 28 يوليو 2008م - العدد 11084

لا تتسرعوا في الحكم ديوان الخدمة المدنية:
قانون الخدمة المدنية يمنح الجهة الحكومية الحــق في فصل الموظفين

على ضوء صدور توجيهات الخدمة المدنية للجهات الحكومية بتاريخ 20 يوليو الجاري بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد العاملين في الجهات الحكومية في حالة قيامهم بأعمال من شأنها أن تزعزع الأمن والاستقرار تناولت بعض الأقلام عبر الصحافة المحلية خلال الأيام القليلة الماضية "أن ديوان الخدمة المدنية يتدخل في اختصاصات القضاء بفصل الموظفين من الخدمة في حالة مخالفتهم للقانون وان معاقبة الموظف قبل الحكم النهائي للقضاء مخالف للدستور وان تعميم الخدمة المدنية ملغى لأنه لم يستند الى نصوص قانونية صريحة " أوضح القائم بأعمال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام السيد ابراهيم عبدالله كمال أن "قانون الخدمة المدنية يعطي الحق للجهة الحكومية بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في فصل الموظفين في المخالفات الإدارية أو عند صدور الحكم القضائي ضدهم حيث كان يتعين على أصحاب هذه الأقلام عدم التسرع في الحكم وقراءة توجيهات الخدمة المدنية المنشورة في الصحافة المحلية قراءة دقيقة وبموضوعية وبعد اطلاع تام على أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية" وقال "توجيهات الخدمة المدنية نصت (بلزوم الإيعاز للجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد الموظفين العموميين في حالة مخالفتهم القوانين واللوائح أو صدور أية إجراءات قضائية ضدهم في هذا الشأن والتي قد ترقى إلى فصل الموظفين المخالفين من الخدمة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006م واللائحة التنفيذية الصادر بموجب القرار رقم (37) لسنة 2007م ) مما يعني أن الديوان استند إلى نصوص قانونية في تشريعات الخدمة المدنية" وأردف كمال "ويمكن توضيحها كالتالي أولاً: نصت المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يحظر على الموظف مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات الخاصة بالخدمة المدنية« فيما نصت المادة (56) من القانون ذاته على أنه "لا يجوز للموظف أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل من دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة كما لا يجوز للموظف أن يوزع منشورات أو أن يجمع إمضاءات داخل مكان العمل" وأبان "وبموجب المادة (21) من قانون النقابات العمالية لسنة 2002م فإنه لا يجوز الإضراب في المرافق الحيوية الهامة وهي: الأمن - الدفاع المدني - المطارات - الموانئ - المستشفيات - المواصلات - الاتصالات السلكية واللاسلكية - الكهرباء - الماء كما أنه وبموجب قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2006م فإنه يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة اليه في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين واضاف إلى المنشآت الحيوية المذكورة أعلاه المراكز الطبية والصيدليات المخابز المؤسسات التعليمية منشآت قطاع النفط والغاز" وأكد القائم بأعمال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام أنه "كما نصت المادة (65) من قانون الخدمة المدنية على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي التنبيه شفوي الإنذار كتابي الحرمان من العلاوة الدورية مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهراً خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة والفصل من الخدمة كما نصت المادة (72) على"أنه تنتهي خدمة الموظف بالفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي"" كل هذه النصوص القانونية في قانون الخدمة المدنية تمنح الجهة الحكومية الحق في مساءلة وفصل الموظف تأديبياً بعد التنسيق مع الديوان في حالة ارتكابه مخالفات إدارية أو في حالة صدور حكم قضائي ضده وفيما يتعلق بإصدار توجيهات الخدمة المدنية فقد أوضح السيد كمال أن "المادة (81) من قانون الخدمة المدنية نصت على أن" يتولى ديوان الخدمة المدنية إصدار التعليمات والتوجيهات والنشرات اللازمة لتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذه وهي بذلك تكون المادة القانونية التي استند إليها ديوان الخدمة المدنية في إصدار توجيهات الخدمة المدنية الأخيرة وأضاف "أنه وبموجب تعليمات الخدمة المدنية الصادرة في سبتمبر 2007م فقد تم إصدار لائحة بالمخالفات والجزاءات التي ترتكب وتوقع على الموظفين المخالفين وقد منحت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ديوان الخدمة المدنية صلاحية إصدار جدول المخالفات والجزاءات حيث نصت المادة (239) من هذه اللائحة على أن "يضع ديوان الخدمة المدنية جدولاً يحدد فيه المخالفات وجزاءاتها مع مراعاة تسلسلها ودرجة جسامتها طبقاً لحكم المادة (226) من هذه اللائحة التي نصت على الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظفين المخالفين" وقال إن "ديوان الخدمة المدنية وضع جدولاً حدد فيه 103 مخالفات وتم تصنيف هذه المخالفات إلى خمسة أنواع يمكن حصرها في المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامته المخالفات الخاصة بتشريعات السلامة المهنية ببيئة العمل المخالفات الخاصة بإساءة استخدام الحاسب الآلي المخالفات الخاصة بإفشاء البيانات والمعلومات الحكومية بدون تصريح بحسب المادة (55) من قانون الخدمة المدنية وأخيراً الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة بحسب قانون العقوبات البحريني" وأوضح "المخالفات التي يرتكبها الموظف والمحددة بالأنواع الأربعة الأولى والمذكورة أعلاه فإن للجهة الحكومية بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية الصلاحية لتوقيع الجزاءات الملائمة بحق الموظف المخالف تصل إلى الفصل من الخدمة بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها الجهة الحكومية وبموجب المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فإنه يحق للموظف اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات النهائية التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية" وأكد كمال أنه «وفيما يتعلق بالمخالفات الخاصة بالجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة فإن الجهة الحكومية تتخذ الجزاء التأديبي بفصل الموظف من الخدمة أو غيره بعد صدور الحكم القضائي ضد الموظف المخالف كما أوضحنا أعلاه وبحسب المادة (64) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أنه "إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبياً فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيه ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابه.

قانون العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم بإنشاء المجلس الأعلى للخدمات العمالية
مرسوم بالموافقة على تعديلات دستور منظمة العمل العربية
مرسوم رقم (64) لسنة 2004 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم بالموافقة على إضافة مادة جديدة في دستور منظمة العمل العربية
مرسوم رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
قرار بتعيين مدير بالوكالة لإدارة المحاكم
قرار بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للخدمات العمالية
قرار رقم (32) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية
ديوان الخدمة المدنية يعلن لا طائفية في التوظيف
الحكم في قضية فصل 430 عاملة بدون إنذار اليوم
حسم ظاهرة فصل النقابيين وزيادة دوائر المحاكم العمالية
رئيسة نقابة العامليـن تلجـأ إلـى منظمـة العمـل بسبب فصلها من وظيفتها

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك