أخبار الخليج - 28 يوليو 2008م
- العدد 11084
لا تتسرعوا
في الحكم ديوان الخدمة المدنية:
قانون الخدمة المدنية يمنح الجهة الحكومية الحــق في فصل الموظفين
على ضوء صدور توجيهات الخدمة المدنية للجهات الحكومية
بتاريخ 20 يوليو الجاري بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد العاملين في الجهات الحكومية
في حالة قيامهم بأعمال من شأنها أن تزعزع الأمن والاستقرار تناولت بعض الأقلام عبر
الصحافة المحلية خلال الأيام القليلة الماضية "أن ديوان الخدمة المدنية يتدخل في اختصاصات
القضاء بفصل الموظفين من الخدمة في حالة مخالفتهم للقانون وان معاقبة الموظف قبل الحكم
النهائي للقضاء مخالف للدستور وان تعميم الخدمة المدنية ملغى لأنه لم يستند الى نصوص
قانونية صريحة " أوضح القائم بأعمال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام السيد ابراهيم
عبدالله كمال أن "قانون الخدمة المدنية يعطي الحق للجهة الحكومية بعد التنسيق مع ديوان
الخدمة المدنية في فصل الموظفين في المخالفات الإدارية أو عند صدور الحكم القضائي ضدهم
حيث كان يتعين على أصحاب هذه الأقلام عدم التسرع في الحكم وقراءة توجيهات الخدمة المدنية
المنشورة في الصحافة المحلية قراءة دقيقة وبموضوعية وبعد اطلاع تام على أحكام قانون
الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية" وقال "توجيهات الخدمة المدنية نصت (بلزوم الإيعاز
للجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد الموظفين العموميين في حالة
مخالفتهم القوانين واللوائح أو صدور أية إجراءات قضائية ضدهم في هذا الشأن والتي قد
ترقى إلى فصل الموظفين المخالفين من الخدمة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة
2006م واللائحة التنفيذية الصادر بموجب القرار رقم (37) لسنة 2007م ) مما يعني أن الديوان
استند إلى نصوص قانونية في تشريعات الخدمة المدنية" وأردف كمال "ويمكن توضيحها كالتالي
أولاً: نصت المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يحظر على الموظف مخالفة القواعد
والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات الخاصة
بالخدمة المدنية« فيما نصت المادة (56) من القانون ذاته على أنه "لا يجوز للموظف أن
يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل من دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة
كما لا يجوز للموظف أن يوزع منشورات أو أن يجمع إمضاءات داخل مكان العمل" وأبان "وبموجب
المادة (21) من قانون النقابات العمالية لسنة 2002م فإنه لا يجوز الإضراب في المرافق
الحيوية الهامة وهي: الأمن - الدفاع المدني - المطارات - الموانئ - المستشفيات - المواصلات
- الاتصالات السلكية واللاسلكية - الكهرباء - الماء كما أنه وبموجب قرار سمو رئيس مجلس
الوزراء رقم 62 لسنة 2006م فإنه يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة اليه في المنشآت الحيوية
التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية
للمواطنين واضاف إلى المنشآت الحيوية المذكورة أعلاه المراكز الطبية والصيدليات المخابز
المؤسسات التعليمية منشآت قطاع النفط والغاز" وأكد القائم بأعمال مدير إدارة شئون اللوائح
والإعلام أنه "كما نصت المادة (65) من قانون الخدمة المدنية على أن الجزاءات التأديبية
التي يجوز توقيعها على الموظفين هي التنبيه شفوي الإنذار كتابي الحرمان من العلاوة
الدورية مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهراً
خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة والفصل من الخدمة كما نصت المادة
(72) على"أنه تنتهي خدمة الموظف بالفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي""
كل هذه النصوص القانونية في قانون الخدمة المدنية تمنح الجهة الحكومية الحق في مساءلة
وفصل الموظف تأديبياً بعد التنسيق مع الديوان في حالة ارتكابه مخالفات إدارية أو في
حالة صدور حكم قضائي ضده وفيما يتعلق بإصدار توجيهات الخدمة المدنية فقد أوضح السيد
كمال أن "المادة (81) من قانون الخدمة المدنية نصت على أن" يتولى ديوان الخدمة المدنية
إصدار التعليمات والتوجيهات والنشرات اللازمة لتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ومتابعة
تنفيذه وهي بذلك تكون المادة القانونية التي استند إليها ديوان الخدمة المدنية في إصدار
توجيهات الخدمة المدنية الأخيرة وأضاف "أنه وبموجب تعليمات الخدمة المدنية الصادرة
في سبتمبر 2007م فقد تم إصدار لائحة بالمخالفات والجزاءات التي ترتكب وتوقع على الموظفين
المخالفين وقد منحت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ديوان الخدمة المدنية
صلاحية إصدار جدول المخالفات والجزاءات حيث نصت المادة (239) من هذه اللائحة على أن
"يضع ديوان الخدمة المدنية جدولاً يحدد فيه المخالفات وجزاءاتها مع مراعاة تسلسلها
ودرجة جسامتها طبقاً لحكم المادة (226) من هذه اللائحة التي نصت على الجزاءات التأديبية
التي توقع على الموظفين المخالفين" وقال إن "ديوان الخدمة المدنية وضع جدولاً حدد فيه
103 مخالفات وتم تصنيف هذه المخالفات إلى خمسة أنواع يمكن حصرها في المخالفات الإدارية
التي يرتكبها الموظف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل
من كرامته المخالفات الخاصة بتشريعات السلامة المهنية ببيئة العمل المخالفات الخاصة
بإساءة استخدام الحاسب الآلي المخالفات الخاصة بإفشاء البيانات والمعلومات الحكومية
بدون تصريح بحسب المادة (55) من قانون الخدمة المدنية وأخيراً الجرائم المرتبطة بالوظيفة
العامة بحسب قانون العقوبات البحريني" وأوضح "المخالفات التي يرتكبها الموظف والمحددة
بالأنواع الأربعة الأولى والمذكورة أعلاه فإن للجهة الحكومية بعد التنسيق مع ديوان
الخدمة المدنية الصلاحية لتوقيع الجزاءات الملائمة بحق الموظف المخالف تصل إلى الفصل
من الخدمة بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتتولى التحقيق مع الموظف
لجنة تحقيق تشكلها الجهة الحكومية وبموجب المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون
الخدمة المدنية فإنه يحق للموظف اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات النهائية التي
تمس حقاً من حقوقه الوظيفية" وأكد كمال أنه «وفيما يتعلق بالمخالفات الخاصة بالجرائم
المرتبطة بالوظيفة العامة فإن الجهة الحكومية تتخذ الجزاء التأديبي بفصل الموظف من
الخدمة أو غيره بعد صدور الحكم القضائي ضد الموظف المخالف كما أوضحنا أعلاه وبحسب المادة
(64) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أنه "إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز
مساءلته تأديبياً فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو
حكم فيه ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا
توافرت أسبابه.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة
1976
مرسوم
بإنشاء المجلس الأعلى للخدمات العمالية
مرسوم
بالموافقة على تعديلات دستور منظمة العمل العربية
مرسوم
رقم (64) لسنة 2004 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم
بالموافقة على إضافة مادة جديدة في دستور منظمة العمل العربية
مرسوم
رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
قرار
بتعيين مدير بالوكالة لإدارة المحاكم
قرار
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للخدمات العمالية
قرار
رقم (32) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية
ديوان
الخدمة المدنية يعلن لا طائفية في التوظيف
الحكم
في قضية فصل 430 عاملة بدون إنذار اليوم
حسم
ظاهرة فصل النقابيين وزيادة دوائر المحاكم العمالية
رئيسة
نقابة العامليـن تلجـأ إلـى منظمـة العمـل بسبب فصلها من وظيفتها