أخبار الخليج - السبت 2 أغسطس
2008م - العدد 11089
مشروع
قانون للتعامل التجاري بين أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي
أحالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون بالموافقة
على اتفاقية الاطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر
الاسلامى. وتهدف هذه الاتفاقية المكونة من 21 مادة الى ما يلي:
أولا: انطلاقا من رغبة الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي في تحقيق التعاون الاقتصادي
والتجاري والفني فيما بينها ونظرا للحاجة الماسة للدول الاسلامية الى توسيع اسواقها
لمواكبة التطورات المتعلقة بالتنمية وزيادة القدرة الاستيعابية للاسواق فيها، فقد اقرت
هذه الاتفاقية كحد ادنى للتعامل التجاري بين اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي.
ثانيا: تهدف هذه الاتفاقية الى تشجيع التجارة بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي
عن طريق تبادل الافضليات التجارية على اساس مبادئ محددة منها:
1 - ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول المشاركة.
2 - تحقيق منافع متبادلة لكافة الدول المشاركة بما يكفل استفادة جميع الدول المشاركة
من نظام الافضليات التجارية.
3 - تبادل المعاملة التفضيلية مع مراعاة مبدأ الدولة الاكثر رعاية طبقا لجداول زمنية،
وعن طريق اتباع اسلوب تدريجي.
4 - قصر الافضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشاركة فقط.
5 - ان الافضليات المتبادلة تشمل التعرفات الجمركية والتسهيلات شبه الجمركية وغير الجمركية،
كما تشمل كافة المنتجات سواء كانت زراعية أو حيوانية أو مصنعة أو نصف مصنعة.
وتتألف الاتفاقية، فضلا عن الديباجة، من احدى وعشرين مادة موزعة على سبعة فصول، ومرفقات
اربعة، وبيانها على النحو التالي:
الفصل الأول: "مقدمة" وقد اشتمل على المادة الاولى التي تضمنت تعريف بعض الكلمات والعبارات
التي وردت في سياق نصوص الاتفاقية.
الفصل الثاني: "الاتفاقية حول نظام الافضليات التجارية " وقد اشتمل على المادة الثانية
التي فصلت اهداف ومبادئ الاتفاقية.
الفصل الثالث: "المفاوضات" ومواده من المادة الثالثة حتى الخامسة، والتي بينت عناصر
نظام الافضليات، والمفاوضات بين الدول المشاركة بشأن نظام الافضليات وجداول التسهيلات.
الفصل الرابع: "قواعد أساسية" ومواده من المادة السادسة حتى الثانية عشرة، والتي بينت
اهم المبادئ التي تحكم نظام الافضلية، منها مبدأ الدولة الاكثر رعاية وقواعد المنشأ
والتدابير الوقائية ومنح الدول الاقل نموا معاملة خاصة والتعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر
الاسلامي.
الفصل الخامس: "اللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجارية" وقد اشتمل على المادة الثالثة
عشرة التي بينت صلاحيات اللجنة المذكورة.
الفصل السادس: "المشاورات وحل النزاعات" وقد اشتمل على المادتين الرابعة عشرة والخامسة
عشرة اللتين فصلتا آلية حسم ما قد ينشأ من منازعات بين الاطراف المشاركة.
الفصل السابع: "أحكام ختامية" ومواده من المادة السادسة عشرة حتى الحادية والعشرين
والتي اشتملت على الأحكام المتعلقة بتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وآلية تعديل
أحكامها والانسحاب منها ومكان ايداع الاتفاقية وغير ذلك من الاحكام الختامية.
وقد ألحق بهذه الاتفاقية اربعة مرفقات حيث تضمن :
المرفق الأول منها الدول المتعاقدة،
وتضمن الثاني الدول المشاركة،
وتضمن الثالث قواعد المنشأ،
وتضمن الرابع جدول التسهيلات.
ويتبين من استقراء نصوص الاتفاقية المشار اليها ومرفقاتها انه لا يوجد ثمة تعارض بينها
وبين احكام الدستور، وانه يلزم التصديق عليها بموجب قانون طبقا لحكم الفقرة الثانية
من المادة (37) من الدستور باعتبارها انها تندرج ضمن الاتفاقية المتعلقة بالتجارة وتنطوي
على منح تسهيلات خاصة بين الدول الاطراف، بما في ذلك التخفيضات الجمركية. وبناء على
ذلك فقد اعدت الحكومة مشروع القانون المرافق، والذي يتألف فضلا عن الديباجة من مادتين،
تضمنت المادة الاولى الموافقة على الاتفاقية، اما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الجمارك (تعديل رقم 2) 1964
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (90) لسنة 2006 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
مرسوم
بإنشاء إدارة الشئون الجمركية بالإدارة العامة لشئون الجمارك في وزارة المالية والاقتصاد
الوطني
مرسوم
رقم (8) لسنة 1980 بشأن التصديق على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري
بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
اتفاقية
الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
الحكومة
تقدم ردا تفصيليا على قرار مجلس النواب
مجلسا
النواب والشورى لا يملكان حق صياغة أي مشروع قانون