الوسط - الأربعاء 6 أغسطس
2008م - العدد 2161
"الخدمة
المدنية": كادر الممرضين يشمل الجميع
"معيار الوظائف" سيعمل على رفع غالبية الدرجات
المنامة
- ديوان الخدمة المدنية
أوضح ديوان الخدمة المدنية في رده على الملاحظات التي وردت خلال المؤتمر الصحافي لجمعية
التمريض البحرينية والذي عقد بتاريخ 2 أغسطس/ آب الجاري أن الملامح الرئيسية لمقترحات
تطوير كادر التمريض التي عرضها المسئولون بالديوان خلال اجتماعهم الأخير مع المسئولين
بوزارة الصحة في 30 يوليو/ تموز الماضي قد تم التوافق عليها من قبل جميع الأطراف المعنية
وهي:
ديوان الخدمة المدنية،
وزارة الصحة
وجمعية التمريض البحرينية، وذلك بعد مناقشتها بصورة مستفيضة خلال الاجتماعات المكثفة
التي عقدت بين هذه الأطراف.
وأكد مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام إبراهيم عبدالله كمال "أن الكادر المقترح لوظائف
التمريض سيستفيد منه جميع شاغلي هذه الوظائف سواء حملة البكالوريوس أو الدبلوم، كما
سيعمل تطبيق التصنيف الجديد لهذه الوظائف على الدرجات المتخصصة على جذب الخريجين من
الطلبة للتوجه نحو مهنة التمريض فضلاً عن تشجيع الموظفين الحاليين على تطوير مؤهلاتهم
العلمية للاستفادة من هذا الكادر أكثر من مرة، وذلك من خلال حصولهم على الترقيات ضمن
المسار العمومي والترقية مرة أخرى عند التحويل إلى المسار التخصصي كما بين ذلك الديوان
من خلال الجداول والبيانات التي عرضها في المؤتمر الصحافي".
وقال كمال: "إنه تم التوافق على استحداث المسارين الوظيفيين: التخصصي لحملة مؤهل البكالوريوس
والعمومي لحملة مؤهل الدبلوم وتحديد الدرجات المقترحة لكل وظيفة على هذه المسارين مع
إعادة تصنيف الدرجات المعتمدة حالياً للوظائف العمومية ورفعها بمعدل درجة واحدة، كما
تم التوافق - أيضا - على الجوانب المتعلقة بالعلاوات والبدلات التي طرحتها الوزارة
والجمعية ضمن مقترحات تطوير الكادر"، وهذا ما طرحه الديوان بصورة واضحة ومن دون تضليل
وزيف خلال اجتماعات مناقشة الكادر بحضور ممثلي الجمعية وفي المؤتمر الصحافي الذي شارك
فيه ممثلو الديوان".
وأضاف أن "منح بدل إشراف لجميع شاغلي وظائف التمريض الذين يشرفون على مجموعة من الموظفين
يتعارض مع السياسات المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية حيث تؤخذ مهمات الإشراف ضمن
رواتبهم الأساسية من خلال الدرجة المحددة لهم، ولا يتم منح بدل الرئاسة إلا في حالة
الوظائف التي تطبق عليها سياسة التدوير مع عدم تمييزهم بدرجة أعلى عن الموظفين الذين
يشرفون عليهم"، وهذا ما سيتم تطبيقه على وظيفتي رئيس خدمات التمريض ونائب رئيس خدمات
التمريض، ما سيساهم في التطور الإداري المستمر لمهنة التمريض في الخدمة المدنية".
وفيما يتعلق بالتضارب الحاصل بشأن الأرقام الفعلية للممرضات حملة البكالوريوس أوضح
كمال "أن عدد الموظفين الحاملين لمؤهل البكالوريوس مع بداية دراسة الكادر قبل عامين
كان 200 ممرض وتضاعف هذا العدد حالياً ليصل إلى ما يقرب 400 موظفا ما يشير إلى تحقيق
هذا الكادر للأهداف المرجوة منه وينعكس بصورة ايجابية على تطوير خدمات التمريض والارتقاء
بمستوى أدائها".
وعن العلاوات الجديدة المعتزم تطبيقها بالكادر الجديد، قال كمال: "ستضيف التعديلات
المقترحة ضمن الكادر الجديد لوظائف التمريض مزيدا من المزايا والتعديلات على الرواتب
الأساسية لشاغلي وظائف التمريض فضلا عن التعديلات على العلاوات والبدلات وفوائد الموظفين،
ما يرفع من الرواتب الإجمالية لشاغلي هذه الوظائف، كما سيدعم توجهات الحكومة في زيادة
الممرضين في الخدمة المدنية واستقطاب المزيد منهم سواء الخريجين الجدد أو ذوي الخبرة".
وأشار مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام إلى أنه "استكمالاً للإجراءات التي تم اتخاذها
في العام 2004 مع اعتماد معيار وظائف التمريض ورصد الموازنة المالية المترتبة على هذا
الجانب والتي بلغت 950 ألف دينار لمنح ترقيات لشاغلي هذه الوظائف بمعدل درجة واحدة
خلال العامين 2004 و2005، سيعمل هذا المعيار على رفع درجات غالبية وظائف التمريض بمعدل
درجتين مثل وظيفة ممرض عام من الدرجة السادسة إلى الثامنة العمومية، مع ملاحظة أن منح
الموظفين ترقيات بموجب هذا الكادر يتوقف على عدة أمور منها الكفاءة وتقييم الأداء مع
مراعاة الضوابط والشروط التي تحددها سياسة الترقيات المعتمدة بموجب قانون الخدمة المدنية
ولائحته التنفيذية، وليس بصورة تلقائية".
وبين أن "وظائف الممرضين العمليين لم يتم تناولها ضمن دراسة كادر التمريض ولم تتم مناقشة
هذا الموضوع ضمن اجتماعات اللجنة حيث لا يندرجون ضمن معيار وظائف التمريض وذلك لاختلاف
طبيعة عملهم ومؤهلاتهم بصورة كثيرة عن وظائف التمريض، حيث يعتبر الممرض العملي فئة
مساعدة للممرض ولا يشترط لها مؤهل الدبلوم في التمريض وإنما مؤهل الثانوية العامة".
وعما ذكر أن الديوان يساوي الدبلوم بجميع أنواعه، أكد كمال "أن هذا غير صحيح... فحاملو
الدبلوم العادي يتم تعيينهم على بداية مربوط الدرجة الخامسة العمومية مقابل التعيين
على بداية مربوط الدرجة السادسة العمومية لحاملي الدبلوم المشارك وتعيين حاملي دبلوم
التمريض العام الذين يعملون في مجال التمريض على الرتبة الثالثة من الدرجة السادسة
العمومية".
واختتم قائلاً "إن ديوان الخدمة المدنية دأب على تطوير وظائف التمريض ورفع مستواها
بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ولذلك اشترط الديوان مؤهل البكالوريوس في التمريض
لتحقيق الأهداف المرجوة وليس رفع مستويات الأجور للموظفين فقط".
"التمريض" تدعو جمعيتها العمومية لانتخابات مجلس الإدارة :
دعا مجلس إدارة جمعية التمريض البحرينية الجمعية العمومية إلى حضور اجتماع اعتيادي
يوم الأحد (24 أغسطس/ آب الجاري) في تمام الساعة السادس والنصف مساء بمقر الجمعية بمجمع
السلمانية الطبي لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.
وقالت الجمعية إن الدعوة تأتي استناداً إلى خطاب وزارة التنمية الاجتماعية رقم (م م
أ/ت ش/633/2008) المؤرخ 21 يوليو/ تموز 2008 وتنفيذاً لأحكام المادة رقم (34) من النظام
الأساسي للجمعية والخاص بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
كما دعا مجلس الإدارة الأعضاء كافة إلى المبادرة في تسديد اشتراكات العضوية حتى العام
2008، على أن يشتمل جدول الأعمال على :
البند الأول: التأكد من صحة إجراءات انعقاد الاجتماع والنصاب القانوني،
البند الثاني: مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والتصديق عليهما،
البند الثالث: مناقشة مقترح مجلس إدارة الجمعية بشأن زيادة
عدد الأعضاء،
البند الرابع: استقالة مجلس الإدارة الحالي،
البند الخامس: تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات،
البند السادس: التصويت على المرشحين وإعلان النتائج.
كما دعا مجلس إدارة الجمعية الأعضاء الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى ملء
الاستمارة الخاصة بالانتخابات والموفرة لدى سكرتيرة الجمعية، علماً بأن باب الترشح
سيغلق بتاريخ 30 أغسطس/ آب الجاري. وقالت إن حضور اجتماع الجمعية العمومية والمشاركة
في الانتخابات سيكون للأعضاء المسددين للاشتراكات حتى العام 2008 فقط، كما لا يحق للأعضاء
الذين لم تمضِ على عضويتهم 6 أشهر التصويت.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1978 بتعديل بعض مواد القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975بشأن الصحة العامة
مرسوم
رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بالموافقة على النص المعدل للمادة (74) من دستور منظمة الصحة العالمية
قرار
باللائحة الداخلية للجنة التراخيص الطبية
قرار
بشأن تشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها
قرار
رقم (24) لسنة 2007 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (32) لسنة 2006 بتعيين مديرين في ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (1) لسنة 1991 في شأن تـنظيم مزاولة مهنة التمريض
قرار
رقم (15) لسنة 2005 بتعيين مدراء ومديرين بالوكالة بديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (51) لسنة 1991 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية التمريض البحرينية
قرار
بحظر تداول المستحضرات الطبية المحتوية على الهرمونات أو مشتقات مادة ستلبين
قرار
بشأن محتويات صندوق الإسعافات الطبية الأولية وكميتها ووسائل حفظها وشروط من يقوم بها
قرار
بشأن تشكيل لجنة طبية استئنافية خاصة لإعادة النظر في قرارات جهة علاج حالات إصابات
العمل
تصاعد
أزمة كادر التمريض
الصحة
تحيل رئيسة جمعية التمريض إلى التحقيق
رفع
كادر التمريض النهائي إلى مجلس الوزراء الأسبوع القادم
المواجهة
تشتد بين جمعية التمريض ووزارتي الصحة والتنمية