الوطن - الخميس 7 أغسطس 2008م
- العدد 971
الحكومة
تعتبر تعديلات "النواب" لجرائم الشيكات إعفاءً من العقوبة
.تحفظت الحكومة على مشروع بقانون بتعديل المادة 393 من
قانون عقوبات الشيكات المالية، معتبرة أن التعديلات المقترحة المخفّفة لجرائم الشيكات
ستحوّلها الى وسيلة للخداع.
وقالت الحكومة في مذكرة أرسلتها إلى مجلس النواب، إن النص المقترح ''يشوبه الغموض والتناقض
بشأن السياسة التشريعية المقررة لهذا النص، إذا أن النص تدرّج نحو تشديد العقاب منتهي
بتقرير حالة جديدة تتّسق مع سياسة التشديد وهي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة.
ورأت الحكومة أنه في حالة الإعفاء من العقوبة ووقف تنفيذها حسبما جاء في الاقتراح فكأنها
نفذت على غرار سقوط العقوبة بالعفو الخاص الذي يصدر بمرسوم، معتبرة، أن الإرادة التشريعية
تتّجه نحو تخفيف العقاب لا تشديده الذي لن يحقّق أثره في الردع العام، إلا إذا أوصدت
كل الأبواب أمام الجُناة منع من الهروب من المسؤولية الجنائية.
واعتبرت الحكومة أحكام المشروع أبوابًا مفتوحة لهروب الجناة من المسؤولية عن جرائم
الشيكات، معبّرة عن أملها أل يتم إقرار تلك الأحكام الجديدة، لأنه ''سوف تنال من الثقة
في التعامل بالشيكات كبديل للنقود على النحو السّالف بيانه''.
وقالت إن الأولى بالحماية هو الشيك كأداة وفاء معتبرة قانون ينبغي عدم المساس بها وبدورها
في المجتمع، وأن التوازن المطلوب يجب أن يكون لصالح المجتمع لا لمصلحة الفرد.
واقترحت الحكومة على المجلس إذا ما أصر على رأيه فيم يتعلق بحالة الإعفاء وانقضاء الدعوى
الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة في جرائم الشيك، اعتماد صيغة، تنص على أنه ''وللمجني عليه
أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة
أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم بتقديم
محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية
إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق
لدى النيابة العامة''.
وأضافت أنه إذا ثبت وفاء الجاني بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائي فيجوز لقاضي التنفيذ
أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة بناء على طلب المحكوم عليه، على أن يعرض الطلب على القاضي
خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
وأوضحت أن هذه الصيغة المقترحة أخذت بها بعض التشريعات المقارنة، وتحقيق بعض الأهداف
التي يرمي إليها مشروع القانون مع مراعاة أن الأمر يتوقف على إرادة المجني عليه باعتباره
المتضرّر من الجريمة، وأن النص الوارد في مشروع القانون لم يراعِ إرادة المجني عليه
في هذا الخصوص. ورغم أنها قدمت صياغة مقترحة في حالة اصرار المجلس، إلا أن الحكومة
جددت مطالبتها اعادة النظر في مشروع القانون وفق ملاحظاته.
وجاء في مذكرة الحكومة:
تتفق الحكومة مع مجلس النواب الموقر بشأن السياسة التشريعية الجديدة التي ينتهجها المجلس
تجاه جرائم الشيك، إلا أن ثمة ملاحظات على قدر من الأهمية تبديها الحكومة بشأن مشروع
القانون الماثل تتمثل في النقاط الآتية:
أولآ: أن الشيك يعد بحق أداة وفاء بارزة ويزداد الإقبال على استعماله يوم بعد يوم في
المجتمعات الحديثة نتيجة لم يحققه من فوائد عملية من شأنها التقليل من مخاطر استخدام
النقد، إضافة إلى أنه يشجع الأفراد على إيداع أموالهم في مؤسسات الائتمان مم يزيد من
فرص استثمارها في مشروعات التنمية وغيرها، غير أن إعطاء الشيك للمستفيد الذي تسلمه
كبديل مؤقت للنقود يعني قبض قيمته بالكامل من الجهة التي سحب عليها الشيك، ومفاد ذلك
وجوب أن يكون لمصدر الشيك لدى البنك المسحوب عليه رصيد كافٍ من النقود يمكّنه من سداد
قيمته لمن سحب لمصلحته فور التقدم به إلى البنك.
ومن هذا المنطلق وباعتبار الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في كافة المعاملات، فإن
أي تعاون بشأن منظومة التجريم والعقاب المقررة للشيكات من شأنه الانتقاص من قوة الشيك
كأداة وفاء مم يؤدّي إلى إمكانية تحول مفهوم الشيك ليصبح وسيلة من وسائل الخداع فيُضارّ
به الأفراد وتنحدر الثقة فيه مم يؤدي إلى إحجام الكثيرين عن قبوله كبديل للنقود.
وبالنظر إلى جملة الأحكام التي جاءت بمشروع القانون فقد اتّضح منها أن هنالك تعارض
بين سياسة تشديد العقاب والتي تحقّق حماية أكثر للشيك كأداة وفاء وبين تحجيم هذا العقاب
وفق للفقرات الأخيرة المقترح إضافتها على نص المادة (393) المشار إليها، وذلك فيم ينص
عليه مشروع القانون من أنه ''ويجوز الحكم بانقضاء الدعوى إذا ثبت أن الجاني قد أوفى
بقيمة الشيك قبل صدور حكم نهائي ضده'' إذ الفرض فيما تقدم أن جريمة إصدار شيك بدون
رصيد مكتملة الأركان قد تمت بالفعل، وتم التداول بشأنها لدى المحاكم في فترات زمنية
طويلة كانت أم قصيرة، ثم يأتي الجاني بعد ذلك بسداد قيمة الشيك وقبل صدور حكم في الدعوى
ليصدر الحكم بانقضاء الدعوى تأسيس على هذا الوفاء مم ينطوي على تشجيع غير مبرّر على
ارتكاب الجريمة في الأصل.
هذا فضلآ عن أن الحكم بانقضاء الدعوى في هذه الحالة يكون قد أغفل حقيقة هامة سبق الإشارة
إليها وهي أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، وإذا ما تم إقرار هذا الحكم الجديد
- انقضاء الدعوى الجنائية بسداد قيمة الشيك - فإن الشيك تنخلع عنه هذه الصفة مم يخلّ
بالثقة في التعامل بالشيك، كما أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لسداد قيمة الشيك
قبل الحكم يعد باب مفتوح للتهرب من المسئولية الجنائية يكمن في قصد الجاني عند تحرير
الشيك للمستفيد، ويكون الضرر أكبر على المستفيد إذا ما طال أمد القاضي. والحكومة مع
إدراكها أن الهدف من وراء هذا الحكم الجديد تحقيق نوعٍ من التوازن بين مصلحة المضرور
الذي يستوفي حقه من الجاني من خلال حثّ الأخير على المبادرة بسداد قيمة الشيك وبين
الظروف التي قد يتعرض لها الجاني والتي تعجزه عن القيام بسداد قيمة الشيك، إلا أن الحكومة
ترى أن الأولى بالحماية في هذه الحالة هو الشيك كأداة وفاء معتبرة قانون ينبغي عدم
المساس بها وبدورها في المجتمع، وأن التوازن المطلوب يجب أن يكون لصالح المجتمع لا
لمصلحة فرد من أفراده.
وتخلص مما تقدم إلى أن سياسة تشديد العقاب التي التزمها مشروع القانون تكون عديمة الفائدة
أمام اهتزاز الثقة المترتب على إقرار الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لمجرد قيام الجاني
بسداد قيمة الشيك قبل الحكم في الدعوى، وترى الحكومة لذلك أنه إذا ما أريد معالجة أمر
حثّ الجاني على سداد قيمة الشيك فإنه ينبغي أن يتم ذلك من منطلق التخفيف لا من منطلق
الإعفاء من العقوبة كلية.
ثانيا: ترى الحكومة أن مشروع القانون قد أغفل حالة من ضمن حالات التجريم المنصوص عليها
بالمادة 393 سالفة البيان وهي حالة من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلّمه
شيك وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، مع تشديد المشروع
العقوبة على هذا السلوك الإجرامي إذا تم الفعل لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير
مشروع.
ولم تفصح المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون عن الأسباب التي من أجلها تم إغفال هذه
الحالة على الرغم من أهمية تجريم هذا الفعل والذي يؤدّي أيض إلى النيل من الثقة المعهودة
في التعامل بالشيك، كما أن إغفاله يؤدي إلى خلق فراغ تشريعي بشأن حالة واقعية تدخّل
المشرّع لتقنينها من حيث التجريم والعقاب نظر لما ثبت لديه يقين من أنها تشكّل سلوك
إجرامي يهدد أمن وسلامة المجتمع.
ومن ناحية أخرى فإن إلغاء هذه الحالة يعني اتجاه إرادة المشروع إلى إلغاء تجريم فعل
من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيك وهو يعلم إنه ليس له مقابل يفي
بقيمته ويترتب على ذلك النتائج التالية:
إن هناك شخص سيصبح مضرور ومجني عليه دون حماية تشريعية وهو من حمل على إعطاء أو تظهير
أو تسليم الشيك وذلك، لأن الجرائم التي قيدت ضد جناة حملو غيرهم على تحرير الشيك أو
تظهيره ونظرت أمام المحاكم، ستعتبر وكأنها لم تكن سواء صدر فيها حكم أم لا، لأنه لم
يعد لها وجود وفق للنص المقترح، ويؤدي الأمر إلى تبرئة كل من أقدم على السلوك الإجرامي،
أو وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده وهو م يجافي مبدأ العدالة الناجزة.
أن المجني عليه في الجريمة المذكورة سيتحول الوصف القانوني له من مجني عليه تعرض للإكراه
على نحو أو على آخر إلى جانٍ في جريمة إعطاء شيك ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير
قابل للصرف بالرغم من أنه أكره على إعطاء هذا الشيك، وهو ما تأباه قواعد العدالة والمنطق
القانوني السليم.
ولكل ما تقدّم ترى الحكومة الإبقاء على النص الأصلي فيما تضمنه من تجريم فعل من يحمل
غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلّمه شيك وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته
أو إنه غير قابل للصرف.
ثالث: ترى الحكومة أن النص المقترح بمشروع القانون يشوبه الغموض والتناقض بشأن السياسة
التشريعية المقررة لهذا النص إذ إن النص تدرّج نحو تشديد العقاب منتهي بتقرير حالة
جديدة تتّسق مع سياسة التشديد وهي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، ثم يأتي النص بحالة
إعفاء من العقوبة وحالة وقف تنفيذها واعتبرت في هذه الحالة الأخيرة أن العقوبة كأنها
نفذت على غرار سقوط العقوبة بالعفو الخاص الذي يصدر بمرسوم، ويبدو أن الإرادة التشريعية
تتّجه نحو التخفيف لا نحو التشديد فالتشديد في العقاب لن يحقّق أثره في الردع العام
إلا إذا أوصدت كل الأبواب أمام الجناة منع من الهروب من المسئولية الجنائية والأحكام
الجديدة التي جاءت بمشروع القانون ما هي إلا أبواب مفتوحة للجناة في جرائم الشيك للهروب
من المسئولية، وتأمل الحكومة من مجلس النواب الموقر ألا يتم إقرار تلك الأحكام الجديدة
لأنه - بدون شكّ - سوف تنال من الثقة في التعامل بالشيكات كبديل للنقود على النحو السالف
بيانه .
قانون
عقوبات البحرين
قانون
الإجراءات الجنائية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1976
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
إعلان
بشأن قانون عقوبات البحرين
غازي:
النيابة تعد الدعوى الجنائية لتقديمها للمحكمة
البرلمــان
العربي الانتقـالي يبحـث تطوير التشريعات في مجال الاستثمار
تغليظ
العقوبات على الشيكات من دون رصيد وقانون الجرائم الإلكترونية