الأيام - السبت 9 أغسطس 2008م
السماح
للصيادين باستخدام شباك "البريسم"
كتب
- مصطفى نورالدين:
أصدر رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ
عبدالله بن حمد آل خليفة قرار يسمح للصيادين باستخدام شباك (البريسم) الذي كان ممنوعا
استخدامه سابق.
وقال انه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة
2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحمياة الثروة البحرية، وعلى المرسوم بقانون رقم
(50) لسنة 2002 بانشاء الهيئة
العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعلى المرسوم رقم (41)
لسنة 2002 بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية، وعلى القرار رقم(7) لسنة 2005 بشأن حظر استخدام شباك البريسم(المتعددة
الألياف) ذي الطبقتين أو أكثر.
ويسمح للصيادين باستخدام شباك الصيد المصنوعة من الخيوط المتعددة الألياف (البريسم)
ذات الثلاث صفوف بالشروط الآتية:
أن يقتصر استخدامها في المناطق التي لا توجد بها فشوت أو شعب مرجانية،
وان لا تقل فتحة الشبك عن (2) بوصة،
وان تكون معتمدة من قبل الادارة العامة لحماية الثروة البحرية.;
ويعاقب كل من يخالف احكام القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (33) الفقرة (ب)
من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وأشادت نقابة الصيادين بالقرار معتبرةً انه يصب في مصلحة الصيادين وخصوص (للغزالة).
وأوضحت ان شباك (البريسم) وهو شباك تتحلل في مياه
البحر وقد حل بديل لشباك (النايلون) .
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية