الوطن - السبت 9 أغسطس 2008م
- العدد 973
القاضية
منى الكواري: إذن التفتيش لا يجوز أن يصدر شفاهة وعدم كتابته يبطله
كتب(ت);إبتسام
علي:
ما إن نشرت ''حكمت المحكمة'' الأسبوع الماضى الحلقة الثانية من موجز رسالة الماجستير
التي أعدتها القاضية منى الكواري حول التفتيش شروطه وحالات بطلانه، حتى توالت الكثير
من الاستفسارات من عدد هائل من المواطنين حول ذلك الإجراء القانونى ، وتواصل '' حكمت
المحكمة '' عرض سطور الرسالة ، حيث نستعرض فى هذه الحلقة كيفية الدفع ببطلان التفتيش،
وكذلك أهم الحالات التى ينطبق عليها بطلان إذن التفتيش، علاوة على عرض تفصيلي لشروط
بطلانه، إلى جانب أنواع بطلان التفتيش ...
فى البداية تنقل لنا القاضية منى الكواري عبر سطور رسالة الماجستير فى سلاسة ويسر شديدين
المفهوم القانوني لبطلان التفتيش قائلة :''هو جزء تخلف كل أو بعض شروط صحة الإجراءات
المتخذة، وهو يفترض عيب قانوني أصاب، ويترتب عليه عدم إنتاج الإجراء آثاره القانونية
المعتادة، وعرفه البعض الآخر بأنه، أحد صور الجزاءات التي تلحق الإجراء المعيب، أي
العمل الإجرائي الذي يتخذ في إطار الخصومة الجنائية، أو في المرحلة السابقة عليها،
والممهدة لها، وهي مرحلة الاستدلال، متى افتقر العمل إلى أحد مقوماته الموضوعية، أو
تجريده من أحد شروطه الشكلية، ويترتب على بطلان الإجراء الحيلولة دون ترتيب الآثار
القانونية إذا جزاء يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري''،
وتوضح الكواري أن المشرع اللبناني لم يسلك ذلك المسلك، ولم يضع تعريف للبطلان، فقد
اكتفى ببيان بعض الحالات التي تعتبر فيها مخالفة إجراء معين مؤدية للبطلان، ولا شك
أن النهج الذي اتبعه المشرعان البحريني والمصري أفضل مما اتبعه المشرع اللبناني، إذ
كان حري بالمشرع اللبناني وضع أوجه نظرية عامة للبطلان، أسوة بالمشرع البحريني في المادة(281)
من قانون الإجراءات الجنائية البحريني والقانون المصري في المادة (331) من قانون الإجراءات
الجنائية.
أنواع بطلان التفتيش
وحول أهم أنواع البطلان تقول الكوارى :'' هناك نوعان من البطلان: البطلان المطلق والبطلان
النسبي. والعمل به يتوقف على نوع البطلان والاختلاف في الأحكام التي يخضع لها كل نوع
من أنواع البطلان، فالبطلان المطلق يجوز الدفع به من كل ذي مصلحة، وعلى محكمة الموضوع
أن تقضي به من تلقاء نفسها، أما البطلان النسبي فل يجوز الدفع به إلا ممن كان ضحية
للإجراء الباطل، ، وتستعرض الكواري البطلان المطلق بشيء من التفصيل موضحة أن
البطلان المطلق (البطلان العام) هو الذي يترتب على كل مخالفة للقواعد الخاصة،
والإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام.
وتضيف الكواري أن أهم الأحكام الخاصة بالبطلان المطلق تندرج في التالى :
(1)من الجائز التمسك بالبطلان المطلق،
في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة، أمام محكمة النقض (التمييز).
(2) تقضي
المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى طلب إبطاله من الأطراف.
(3)يجوز التمسك
بالبطلان المطلق أو الدفع به من قبل الخصوم، دون اشتراط المصلحة كشرط للدفع بالبطلان.
(4)عدم
قابلية تصحيح البطلان المطلق، برضاء الخصم الصريح أو الضمني.
(5)إذا كان السبب راجعًا
لبطلان الإجراء خطأ من قبل الخصم، فلا يجوز الدفع بالبطلان المطلق هنا.
البطلان المطلق والنسبي
أما عن البطلان النسبي فتقول الكواري إنه يقع عند عدم مراعاة الإجراءات غير المتعلقة
بالنظام العام، بمعنى أن البطلان النسبي ل يتعلق بالنظام العام، بل متعلق بمصلحة الخصوم
،وحالات البطلان النسبي مختلفة عن حالات البطلات المطلق، وقد عرفه البعض بأنه ''كل
بطلان ليس مطلقً '' وعرفه البعض الآخر بأنه ''البطلان الذي ينال الإجراءات المخالفة
لقاعدة تحمي مصلحة، يقدر القضاء أنها أقل أهمية من أن تبرر البطلان المطلق ''، والبعض
الآخر عرفه بأنه ''يكون عندما تقع المخالفة لقاعدة إجرائية، قصد بها تحقيق مصلحة جوهرية
لأحد الأطراف، لا ترقى لأهمية المصلحة المعتبرة من النظام العام''، كما أن البطلان
النسبي يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لأول مرة.
كما ل يجوز أن تفضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ول يجوز التمسك به إلا من قبل الخصم
صاحب المصلحة المباشرة من إبطال الإجراء كما أن الدفع بالبطلان هو الطريق الذي يلجأ
إليه صاحب الشأن، لطلب بطلان الإجراء الذي يرى أنه مخالف للقانون، فالدفع بالبطلان
هي الوسيلة التي يتمسك من خلالها صاحب الإجراء بالبطلان، وإن الدفع بالبطلان يقتضي
توافر مصلحة لمن يعود على من دفع به، سواء أكان البطلان متعلق بمصلحة الخصوم، أو كان
متعلق بالنظام العام.
شروط الدفع ببطلان التفتيش
وعن شروط الدفع ببطلان التفتيش تشير الكوارى إلى أن الدفع بالبطلان هو وسيلة للتمسك
بالبطلان، الذي يحقق غرض الخصم في بطلان الإجراء. ويصح أن يكون هذا الدفع بالبطلان
أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، أما الطعن بالبطلان فيكون من الحكم بعد صدوره، وليس
هناك فرق بينهما، فالغرض واحد، وهو الوصول إلى بطلان الدليل المستمد من الإجراء، سواء
أكان أثناء التحقيق، وتخلص شروط إبداء الدفع بالبطلان في شرطين، الأول عام بمناسبة
كل دفع: وهو شرط المصلحة، ويقصد بالمصلحة، هنا صاحب المصلحة هنا صاحب المصلحة من البطلان،
والشرط الثاني هو رضا صاحب الشأن، كمانع للدفع بالبطلان.;
شرط المصلحة
وتتناول الكواري شروط الدفع ببطلان التفتيش بشيء من التفصيل قائلة إن أول هذه الشروط
يتمثل في شرط المصلحة موضحة أنه يجب أن يكون هناك مصلحة للطاعن بالنقض، لبطلان التفتيش
الذي وقع عليه من رجال السلطة العامة، فالقاعدة العامة أنه إذ لم تتوافر المصلحة فلا
دعوى، والمصلحة هي المنفعة التي يبتغي بها المدعي في الحصول على حقه من الاعتداء، ول
يشترط أن تكون المصلحة محققة الفائدة.وبناء على ذلك لا تتوافر المصلحة في الطعن ببطلان
التفتيش والقبض إلا بتوافر شرطين مجتمعين :الشرط الأول: أن يكون القبض المدفوع ببطلانه
أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى، أما الشرط الثاني:فيكون الحكم المطعون فيه د عوّل
بصفة أصلية على ذلك الدليل، ولو ضمن باقي أدلة الدعوى الصحيحة.
عدم تسبب الطاعن في حصول البطلان
وتقول الكواري إن ثاني شروط الدفع ببطلان التفيش يتمثل في عدم تسبب الطاعن في حصول
البطلان مشيرة إلى أنه من الجائز أن تكون المصلحة من البطلان متوافرة، إلا أن الدفع
به يكون غير جائز، عندم يكون الطاعن بالبطلان هو المتسبب بحدوث البطلان، وذلك لا ينطبق
إلا في حالة البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم، أما ذلك النوع من البطلان المتعلق بالنظام
العام فل ينظر فيه إلا من المتسبب في حصوله، كما أنه من الجائز التمسك به دائما.ثاني:
من له الحق في التمسك ببطلان التفتيش: القاعدة العامة هي أن لكل شخص مصلحة أن يدفع
بالبطلان المتعلق بالنظام العام، وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولى المحكمة أن تقضي
به من تلقاء نفسها ومن دون طلب، فإن التفتت عن ذلك كان حكمها مخالف للقانون.أما بالنسبة
للبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم، فيكون لصاحب الشأن أن يتمسك بالبطلان المترتب على مخالفة
ضمان قرره القانون لمصلحته، وبناء على ذلك ل يجوز الدفع بالبطلان إلا ممن تم الاعتداء
على حرمة شخصه فقط بالتفتيش الباطل، فل يجوز لغيره التمسك بالدفع مصلحة في ذلك كشريك
المتهم الذي قبض عليه وفتش مسكنه تفتيشًا باطل.
حالات يتم فيها بطلان إذن التفتيش
وحول أبرز الحالات التي يتم فيها بطلان إذن التفتيش تقول الكواري أن هناك عدة حالات
تتمثل في :
أولآ: بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات:
إذ أنه من الحالات التي يجوز فيها تفتيش المتهم حالة صدور إذن بتفتيشه من الجهة المختصة
بإصداره، والسلطة المختصة بإصدار أمر التفتيش هي النيابة العامة،أو قاضي التحقيق، ويكون
إصدار أمر التفتيش بناءً على تحريات جدية، ومتى وقع التفتيش- وفقا للإجراء الصحيح -
فإن كل ما يسفر عنه التفتيش يكون صحيحًا، وكل م يشترط لصحة إجراء التفتيش هو أن تكون
التحريات والاستدلالات قد دلت أن جريمة ''جناية أو جنحة'' وقعت من شخص معين، وأن تكون
الدلائل والإمارات كافية، بقدر يسمح معه بانتهاك حرية الشخص بتفتيشه وتفتيش مسكنه.وتجرى
بعرفة مأمور الضبط القضائي أو مساعديه، فالقانون لم يشترط أن يجري مأمور الضبط القضائي
التحريات بنفسه.
ثانيا:بطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة أو محتملة:
إذ يجب
أن يصدر إذن التفتيش عن جريمة وقعت، لا عن جريمة مستقبلية، مهما كانت درجة رجحان حصوله.
،التفتيش إذا هو إجراء من إجراءات التحقيق، ل يصح قانونيًا إصداره إلا لضبط جريمة (جناية
أو جنحة) واقعة بالفعل، وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.
عدم ثبوت إذن التفتيش كتابة
وتستكمل الكوارى عرض أبرز حالات بطلان إذن التفتيش والتى تتمثل فى :
ثالثا: بطلان إذن
التفتيش لصدوره ممن لا يملكه :
إذ أن النيابة العامة هي من تملك قانونا إصدار إذن التفتيش،
باعتبارها سلطة التحقيق الأصلية، التي خولها القانون سلطة مباشرة التحقيق، وبالتالي
فإن التفتيش يكون من اختصاص عضو النيابة القائم بالتحقيق.
رابعا: بطلان إذن التفتيش
لعدم ثبوته بالكتابة:
وبما أن التفتيش إذن عمل من أعمال التحقيق، ولذلك يجب أن يكون
مكتوباً؛ لأن إجراءات التحقيق يجب أن تكون مكتوبة، فل يجوز أن يصدر شفاهة ،ومتى كان
الإذن مكتوبًا، فلا مانع من إبلاغه تليفونيا، أو برقي أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال؛
وذلك إذا كان في حالة الاستعجال، بشرط أن تضمن الوسيلة المتبعة دقة تحديد البيانات.
كما أنه يجب أن يكون للإذن أصل موقع عليه ممن أصدره.
خامسًا: بطلان إذن التفتيش لخلوه
من البيانات التي أوجبها القانون:
ولابد أن يشتمل إذن التفتيش على بيانات معينة، مثل
ذكر اسم المحقق، ووظيفته والإجراء المطلوب اتخاذه، واسم المتهم ، وتوقيع المحقق، ولا
بد من أن يكون الإذن مؤرخاً، وذلك لبيان إذا تم تنفيذه في المدة المحددة من عدمه، وذلك
لأن إجراء التفتيش بعد انقضاء المدة المحددة يكون باطلاً، وعليه يكون إذن التفتيش باطلاً، وم يترتب عليه من إجراءات إذا خلا من تاريخ إصداره.
تطبيقات قضائية
أما عن شروط الدفع ببطلان التفتيش فتقول القاضية منى الكواري عبر سطور رسالة الماجستير
الخاصة بها أنه يشترط للدفع ببطلان التفتيش أن يكون في عبارة صريحة، تنبئ - بذاته-
ببيان أن الإجراء باطل، وتشتمل على بيان المراد منه، وصدوره عن حائز المكان ،وثمة تطبيقات
قضائية لشروط الدفع بالبطلان ''فيجب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة،
تشتمل على بيان المراد منه''، ومن ثم فإن مجرد قول المدافع في مرافعته، إن الدعوى خالية
من التحريات ل يفيد الدفع ببطلان الإذن'' ، كما أن الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع،
للمحافظة على حرمة المكان،ومن ثم فإن التمسك به ل يقبل من غير حائزه، وإذا ما كان
الطاعن لا يدعي ملكية أو حيازة المكان الذي جرى تفتيشه،
وضبطت فيه المسروقات، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك
حرمته ، وأنه يشترط؛ لنكون أمام حالة من حالات التلبس الصحيحة، أن تكون المظاهر
الخارجية التي بني عليها كافية، فلا بد أن يكون إدراك حالة التلبس يقينيًا وكافيًا،
لتأكيد حدوث الجريمة ، فيكون التفتيش الحاصل باطلاً، إذا وقع بناء على حالة تلبس لم
تكن مظاهرها الخارجية كافية للدلالة على وقوع الجريمة، وعليه يكون القبض الحاصل
والتفتيش باطل.
قانون
الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة
2002
قانون
رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
الشورى
يسأل عن تفعيل قانون الإجراءات الجنائية
الداخلية:
تلتزم بتطبيق الضوابط بقانون الإجراءات الجنائية
محكمة
التمييز » المبادئ
بالدوائر » الأحكام
الجزائية » ت » تفتيش
استخلاص أن إذن التفتيش صد قبل إجراء التفتيش، مما
تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
راجع الحكم تفاصيل
المبدأ
الدفع ببطلان الضبط والتفتيش من الدفوع القانونية
المختلطة بالواقع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
راجع الحكم تفاصيل
المبدأ
بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع
عناصر الإثبات الأخرى غير المتصلة بالضبط والتفتيش المؤدية إلى النتيجة التي أسفر
عنها ذلك. (مثال).
راجع الحكم تفاصيل
المبدأ
بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر
الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.
راجع الحكم تفاصيل
المبدأ