الأيام - السبت 16 أغسطس 2008
الجرائم السلبية
الجرائم السلبية هي الجرائم الواقعة بطريق الامتناع،
ويتألف ركنها المادي من إحجام الجاني عن اتيان فعل إيجابي مفروض عليه إتيانه،
كواجب قانوني، بافتراض قدرته عليه، والجرائم السلبية بهذا المعنى جرائم استثنائية
أقرتها عدالة المشرع البحريني احترامًا وتحقيقًا لبعض الاعتبارات الأخلاقية وقد نصت
المادة ٢٢ من قانون العقوبات البحريني على أنه "لا يعاقب الفاعل عن جريمه ما
لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، وإذا ارتكبت الجريمة العمدية بطريق الامتناع ممن أوجب
عليه القانون أو الاتفاق أداء ما امتنع عنه عوقب عليها كأنها وقعت بفعله ".
فجوهر الجريمة السلبية، وجود واجب يفرضه القانون، بإنزال العقاب على مجرد الامتناع
عن القيام بفعل معين، فإذا تحقق الامتناع أو الإحجام عن القيام قامت الجريمة السلبية
لأن القانون الجنائي قواعده آمره، وعندما يأمر بأتيان عمل يكون الإمتناع عن
إتيانه جريمة سلبية.
ومع ذلك فهناك من الجرائم ما تكون صياغة الركن المادي الذي تتكون منه الجريمة على
العموم بحيث يحتمل أن يقع بفعل أو بامتناع عن فعل فتكون الجريمة إما ايجابية كجرائم
القتل والإصابة الخطأ أو سلبية كامتناع رجل الإسعاف أو المطافئ عن إغاثة أحد أعدائه
بقصد قتله.
أما وأن الملحوظ في نصوص القتل بقانون العقوبات إنها لا تُحدد شكل السلوك الذي تقع
به الجريمة ولا طبيعته وإنما تُعاقِب على كل سلوك ينشأ عنه موت فإن الحقيقة تؤكد
أن القتل يحدث إما بفعل إيجابي أو يحدث كامتناع الأم عمداً عن إرضاع طفلها
أو إحجام معلم السباحة عن إنقاذ تلميذه.
ومما سبق يتضح لنا إن الإمتناع كالفعل الإيجابي سلوك إرادي سواء بسواء غاية
الأمر إن الإرادة تكون " دافعة " للحركة في الفعل بينما تكون " مانعة " للحركة
في الإمتناع، فإذن الإمتناع كالفعل- سلوك -غاية الأمر أنه لا يتمثل في عمل
معين، وإنما في الكف عن عمل معين وهو على هذا النحو يكون عاملاً في إحداث
النتيجة أي سبب لها بحيث لولاه ماوقعت.
نص قانون العقوبات البحريني على عديد من الجرائم السلبية ونذكر منها :
عدم إبلاغ السلطات عن الجرائم المضرة بأمن المملكة :
١. " الخارجي " نصت المادة " ١٤١ "على أنه " يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى
هاتين العقوبتين من علم بإرتكاب جناية منصوص عليها في الجرائم الماسة بأمن الدولة
الخارجي ولم يبلغ أمرها إلى السلطات "..
٢. " الداخلي " نصت المادة " ٨٥١ " على أنه " يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى
هاتين العقوبتين من علم بإرتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد السابقة
ولم يبلغ أمرها إلى السلطات العامة "- والمقصود بالمواد السابقة المواد الواردة
في الفصل الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي من المادة " ٧٤١ " حتى المادة
" ٨٥١ " ..
الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة :
١. الإمتناع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراح بريء :
نصت المادة " ٠١٢ " على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين
كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة أحد السجون إذا قَبِلَ إيداع شخص في السجن
بغير أو من السلطة المختصة أو استبقاه بعد المدة المحددة في هذا الأمر أو امتنع عن
تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه ".
٢. الإمتناع عن تنفيذ حكم أو أمر :
نصت المادة " ٢١٢ " على أنه " يعاقب بالحبس كل موظف عام إمتنع عمدًا عن
تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي
حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية سلطة عامة مختصة أو من تأخير تحصيل الأموال
والرسوم بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر
داخلاً في إختصاص الموظف ".
الجرائم الماسة بسير القضاء :
نصت المادة " ٥٣٢ " على أنه " يعاقب بالحبس أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد
حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض مايعلمه من وقائع
الدعوى التي يؤدي عنها الشهادة".
المساس بسير العمل :
١. نصت المادة ' ٤٩٢ ' على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة
التي لا تجاوز خمسين دينارًا كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته
بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه.
وإذا كان الترك أو الإمتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر،
أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابًا أو فتنة بين الناس، أو إذا عطل مصلحة عامة،
أو إذا كان الجاني محرضًا، عد ذلك ظرفًا مشددًا ".
٢. نصت المادة » ٥٩٢ « على أنه » يعاقب المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة
من حرض موظفًا أو أكثر بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من
واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أي نتيجة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
هذه المادة أو الفقرة الأولى من المادة » ٣٩٢ «
.٣ ويعد من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بطريقة من طرق
العلانية «.
الإمتناع عن الإغاثة:
١. نصت المادة " ٤٠٣ " على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو
بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من إمتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة
طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى ".
٢. نصت المادة" ٥٠٣ " على أنه ز يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من إمتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة
ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة .
قانون
عقوبات البحرين
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة
1976
قانون
رقم (14) لسنة 2008 بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
إعلان
بشأن قانون عقوبات البحرين
خدمات
الشورى تناقش مشروع قانون العقوبات
كيف
شرح قانون العقوبات البحريني جريمة القتل؟
خارجية
النواب تناقش قانون العقوبات وقانون الإصلاح والتأهيل