الوسط - الأحد 17 أغسطس 2008م
- العدد 2172
مصادر:
تذبذب "رسوم العمل" أجّل إلغاء "الكفيل" و"البحرنة"
أعراض الأزمة بدأت في الظهور... بعد أن قلصت من 2400 دينار إلى 440 كل عامين
-
الوسط
- هاني الفردان:
كشفت مصادر مطلعة لـ"الوسط" أن أسباب الازمة الحالية التي يعيشها المشروع الإصلاحي
لسوق العمل الذي قاده نائب جلالة الملك رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان
بن حمد آل خليفة ترتكز على التبعات التي صاحبت تخلي المشروع الإصلاحي عن معيارها الرئيسي
وهي فرض رسوم على العمالة الاجنبية قادرة على جعل كلفة العامل الاجنبي تفوق كلفة العامل
المحلي.
وأشارت المصادر إلى أن التذبذب الذي عاشته الرسوم الجديدة التي كانت في بداية المشروع
الاصلاحي كما وضعته دراسة "ماكنزي" يعادل 2400 دينار عن كل عامل أجنبي كل عامين، لتصل
هذه الرسوم وبعد أربع سنوات من الدراسة إلى 440 ديناراً كل عامين فقط، مؤكدة أن هذا
التذبذب الشديد الذي عاشته الرسوم أدى إلى إفقاد المشروع الإصلاحي الركيزة الاساسية
لبناء باقي المعايير الإصلاحية كإلغاء نسبة البحرنة المفروضة حالياً على القطاع الخاص
وتحرير العامل من قيود "نظام الكفيل".
واكدت المصادر أن الأزمة التي يعيشها المشروع الإصلاحي في الوقت الراهن نتاج خروج المشروع
عن هدفه الرئيسي وهو جعل العامل البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص وذلك من خلال
رفع كلفة العامل الاجنبي، إذ إن العمالة الاجنبية الكبيرة في البحرين جلها من العمالة
الرخيصة التي يقبل عليها أصحاب الأعمال كخيار استراتيجي على التطور التكنولوجي.
وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي رفض مقترحاً نيابياً
بشأن تأجيل تحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل إلى يناير/ كانون الثاني 2009، وقال
إن "مشروع تنظيم سوق العمل وإصلاحه اعتمد على قاعدة مهمة محورية هي وجوب زيادة كلفة
العامل الأجنبي، واستخدام هذه الرسوم لتطوير وتدريب العامل البحريني بما يحقق المنافسة
الصحيحة".
ورأى العلوي أن "إلغاء هذه الرسوم سيفرّغ المشروع من مضمونه ويلغي أهم محاوره"، مؤكداً
أن الغرفة اقترحت رسوماً أعلى مما رفعته الهيئة إلى مجلس الوزراء.
وأشار العلوي إلى أن إرجاء وعرقلة تحصيل الرسوم يعني أن لا معنى لإصدار قانون تنظيم
هيئة سوق العمل وقانون صندوق العمل.
وعللت المصادر أسباب تفكك التشريعات والإقرارات التي كانت من المفروض أن تطبق دفعة
واحدة مع بدء تنفيذ المشروع الإصلاحي لسوق العمل لعدة أمور منها أولا إصرار أصحاب الأعمال
ومن خلال الضغط الذي قاموا به لخفض الرسوم المتفق عليها من 600 دينار كل عامين على
كل عامل أجنبي للترخيص أو التجديد و75 ديناراً شهرياً إلى 200 دينار كل عامين و10 دنانير
شهرياً، وهو احد أهم ركائز المشروع الإصلاحي إلى سوق العمل.
وأكدت المصادر أن احد أهم الأسباب أيضاً تأخير إقرار حرية تنقل العامل الأجنبي بين
أصحاب الأعمال، وهو الأمر الذي جاء بعد رفض أصحاب الأعمال للمادة (25) من المرسوم بقانون
رقم 19 لعام 2006 بشان تنظيم سوق العمل الذي نص صراحة على حرية تنقل العامل بين المؤسسات
دون أي إذن مسبق من صاحب العمل.
وأجمع أصحاب الأعمال على أن المادة (25) مجحفة في حقهم ولم تراع الظروف التي سيمر بها
صاحب العمل جراء تطبيق النظام، مؤكدين أنهم ظلموا جراء إقرار هذه المادة.
المرسوم 33 كلف "العمل" صلاحية إصدار التراخيص
الوداعي: "الخدمة" ليس جهة الاختصاص في ترخيص تكوين النقابات
رأى عضو كتلة الوفاق النائب السيدمكي الوداعي أن ديوان الخدمة المدنية ليس جهة الاختصاص
حتى يصدر تعميما بمنع أو جواز تكوين النقابات الحكومية، وأن "ما صدر عنه بهذا الصدد
باطل، وبالتالي يجب التعويض لكل من عوقب بناء على التعميم رقم 1 لسنة 2003".
وقال الوداعي: "يجب السماح للنقابيين الحكوميين بإيداع أوراقهم لدى وزارة العمل، وعليها
قبولها ولمن يدعي عدم قانونيتها أن يرفع الأمر للمحكمة المختصة للحكم فيه، وليس في
القانون ما يبيح لأحد منع تكوين النقابات غير ما ذكرنا بصريح نصوص القانون ذاته"..
وأكد أن جواب وزير شئون مجلس الوزراء على السؤال المتعلق بالمبررات الموضوعية والسند
القانوني للتعاميم الصادرة بمنع تكوين النقابات في القطاع الحكومي مليء بالمغالطات
والأخطاء القانونية الفاحشة، كما أن التفسير تعسف بشكل واضح في مصادرة حق العاملين
في القطاع العام، وفي تكوين نقاباتهم الخاصة، وجانب قواعد التفسير المتسالم عليها لدى
فقهاء القانون فضلا عن مخالفته للدستور، والاتفاقيات الدولية التي أصبحت البحرين طرفا
فيها.
وقال الوداعي "جاء في الجواب أن تعميم ديوان الخدمة المدنية لم يمنع تكوين النقابات،
بل نص على حق الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية في الانضمام إلى النقابات التي يشكلها
الآخرون، واستند في ذلك إلى تفسير دائرة الشئون القانونية الذي أقر ما ذهب إليه الديوان
بشأن المادة رقم 10 من قانون النقابات العمالية".
وأضاف الوداعي أن "أوضح المغالطات هو قول الوزير، إن التعميم لم يمنع تكوين النقابات
وإنما نص على حق الانضمام، ولنا أن نسأل: لماذا عاقبتم نقابيي (البريد) إذاً؟ والحقيقة
أن السماح بالانضمام دون حق تكوين للنقابات، هو ذر للرماد في العيون، إذ إن التعميم
منع العاملين في القطاع العام من العمل النقابي، وإلا كيف يمكن للعاملين في الوزارات
أن ينضموا لنقابة خاصة بشركة ما؟ نعم، لو كان القانون للنقابات المهنية، لأمكن انضمام
العاملين في المهنة الواحدة في نقابة خاصة بها وان كانوا من قطاعات مختلفة، أما في
النقابات العمالية فلا".
وبين أنه "جعل الديوان صاحب اختصاص في إجازة ومنع النقابات، خلافاً للمرسوم بقانون
رقم 33 والذي جعل وزير العمل الوزير المختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، كما أن
المادة رقم 11 من قانون النقابات نصت على أن تكوَّن النقابة بمجرد إيداع أوراقها لدى
وزارة العمل، وعلى تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا يمكن حلها إلا بحكم قضائي
أو وفقاً لنظامها الأساسي، بحسب نص المادة رقم 17 ".
ووصف الوداعي تفسير "الديوان" أو دائرة الشئون القانونية بـ "المتعسف"، وقال "إن القارئ
المنصف للمادة رقم 10 يجد إطلاق الجواز لتشكيل النقابات للقطاعين بجلاء لا لبس فيه،
والقول بغير ذلك تمحل لا دليل عليه، إذ تقول (للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو
نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم) من
هنا تبين عدم صحة الاحتجاج بها في منع تكوين النقابات الحكومية، أما الاحتجاج للمنع،
بما جاء في ذيل المادة ذاتها وهو قولها (ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية
حق الانضمام إليها) فهو غير صحيح لمنافاته قواعد التفسير من ناحية وخلافه للقانون والدستور
معا".
وقال الوداعي: "إنه وفقاً للقواعد التي تسالم عليها فقهاء القانون، فإن تفسير القانون
عند الشك، يجب أن يراعي الطرف الأضعف وهم العاملون في ما نحن بصدده، والقانون صدر بمرسوم
بقانون (وضعته الحكومة) ولا يجوز أن يستفيد واضع القانون من الغموض فيه، ولأن نصوص
القانون لا تفسر بمعزل عن بعضها، وقد نصت المادة رقم (2/ ج) من قانون النقابات على
شموله للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية، كما أن الاتفاقيات الدولية ومنها
العهد الدولي تعتبر بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية قوانين واجبة التطبيق بحكم الدستور،
وقد أجمعت على حرية تكوين النقابات، ولم تميز بين العاملين في ذلك".
ونوه إلى أن "بعض المسئولين مازالوا يصرون على خطئهم مع ما يجره ذلك من أجواء غير صحية
في بيئة العمل، واحتقان وشعور بالمهضومية لدى العاملين على رغم تعاطف عاهل البلاد جلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرأي العام والمنظمات الدولية مع مطالب العاملين".
وتساءل "لا أدري أيهما أفضل نقابة أهلية ينضم إليها غالبية من القطاع الحكومي ويسيطرون
عليها، في ظل هذا التجاذب والنفور، أم نقابة تتكون تحت نظر المسئولين في الوزارة وتعاونهم
بل ودعمهم، ما يسهم في خلق أجواء ودية بين العاملين والمسئولين وتنشد خير الوطن والمواطنين؟".
القيمة الدفترية لأصولها بلغت 5,5 ملايين منها 3,7 ملايين
تبرعات "مجلس التنمية"
3,380 ملايين دينار فائض في موازنة "سوق العمل" لتأخير الخدمات
كشف التقرير المالي الختامي لهيئة تنظيم سوق العمل للعام 2007 عن وجود 3 ملايين و380
ألفاً و720 ديناراً لدى الهيئة يمثل صافي الفائض المحاسبي الناتج عن عمليات الهيئة
حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك ناتج عن تسلم الهيئة 5 ملايين دينار من الموازنة
السنوية المخصصة من وزارة المالية، و1.8 مليون دينار من الموازنة التأسيسية المقرة
من وزارة المالية للعامين 2007 و2008 ومقدارها 3 و5 ملايين دينار على التوالي.
وأرجع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي وجود الفائض إلى تأخير الهيئة
في تقديم خدماتها للجمهور الذي بدوره أدى إلى تأخير بعض المشاريع والمصروفات، مشيراً
إلى أن عمليات الصرف على المشاريع الرأس مالية التي سجلت كأصول بسجلات الهيئة ساهمت
في زيادة الفائض في الموازنة.
وبلغ صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة بعد خصم الاستهلاك حتى نهاية ديسمبر الماضي
مبلغ 5 ملايين و588 ألفاً و758 ديناراً منها 3 ملايين و764 ألفاً و526 ديناراً عبارة
عن أصول متبرع بها من قبل مجلس التنمية الاقتصادية على مدى الأعوام الثلاث الماضية
(2005- 2007)، ومليوناً و822 ألفاً و132 ديناراً بحرينياً أصول مشتراة من قبل الهيئة
(881 ألفاً و890 ديناراً عبارة عن المساندة الفنية لنظام العمالة الأجنبية).
وأشار التقرير المالي إلى أن مجموع الفواتير الصادرة للوزارات والهيئات الحكومية مقابل
رسوم العمل الجديدة (10 دنانير عن كل عامل أجنبي شهرياً) 324 ألفاً و294 ديناراً، بينما
تسلمت الهيئة مبلغاً قدره 146 ألفاً و874 ديناراً من تلك الفواتير وبذلك يصبح رصيد
الذمم المدينة على الوزارات 177 ألفاً و420 ديناراً حتى نهاية ديسمبر الماضي. ورأى
وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أن إنشاء هيئة تنظيم
سوق العمل يأتي كأحد المبادرات الإصلاحية لمشروع إصلاح سوق العمل التي تطمح القيادة
السياسية في البحرين من خلالها إلى تنظيم سوق العمل بشكل متوازن تراعى فيه مصالح الأعمال
والعمال من جهة وزيادة فرص العمل المناسبة للبحرينيين من جهة أخرى، والحد من ظاهرة
العمالة السائبة والممارسات الأخرى غير القانونية في سوق العمل.
وقال العلوي: "بعد صدور المرسوم بقانون رقم (19) لعام 2006 بشان تنظيم سوق العمل والمرسوم
الملكي رقم (75) لعام 2006 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، تبنى مجلس الإدارة وبالتنسيق
مع الإدارة التنفيذية خطة استراتيجية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية للهيئة واستكمال
أجهزتها المختلفة ووضع النظم واللوائح الداخلية وإصدار القرارات المنفذة لقانون تنظيم
سوق العمل، استعداداً لتدشين خدماتها للقطاعين العام والخاص"..
وأشار العلوي إلى أن العام 2007 شهد وفقاً للبرنامج الزمني لتنفيذ الخطة الاستراتيجية
للهيئة للعامين 2007-2008، وتدشين المرحلة الأولى من خدماتها البدء اعتباراً من يوم
الأربعاء 2 مايو/ أيار 2007 بإصدار وتجديد تصاريح للعمال الأجانب العاملين لدى الوزارات
والجهات الحكومية، وذلك تنفيذاً لأحكام المواد (1) و(2) و(23) من القانون رقم (19)
لعام 2006 بشان تنظيم سوق العمل التي تقضي بخضوع العمال الوافدين الذين يعملون في الوزارات
والجهات الحكومية من غير العسكريين لأحكام هذا القانون.
وبين العلوي أنه من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين عملت
على تنويع مواقع ووسائل تقديم الخدمات بالحضور الشخصي إلى قاعة خدمات الزبائن في الهيئة
أو إلكترونياً من خلال موقع الهيئة، مؤكداً أنه تحقيقاً لأهداف مشروع إصلاح سوق العمل
ستسعى الهيئة إلى تقديم مستوى متميز من الخدمات من حيث النوعية والجودة وتبسيط الإجراءات،
وتلبية طموحات المشروع الإصلاحي الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة في البحرين بالاعتماد
على قدرات وكفاءة الإنسان البحريني الذي يعتبر الثروة الأهم للوطن.
وأكد العلوي أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة من أطراف الإنتاج الثلاث جاء متناغماً مع تلك
التطلعات، ويعكس المشاركة الحقيقية التي من شانها الإسهام في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي
لسوق العمل.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي أن الهيئة تبنت نظاماً آلياً لإدارة
وإصدار تصاريح العمل يمكن من خلاله ربط خدمات الهيئة بخدمات الجهات الحكومية الأخرى
ذات العلاقة بتصاريح العمل، ما سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة
وبتميز من حيث النوعية والجودة وسرعة الإنجاز، بالإضافة إلى الشفافية في عرض المعلومات
وكل الأنظمة والقوانين والاشتراطات التي تهم أصحاب الأعمال والعمال.
وأشار رضي إلى أن ذلك بحد ذاته يشكل مفترق طرق وتحدياً كبيراً نحو آفاق جديدة في سياسة
التعامل مع أطراف سوق العمل، وتحولاً في فلسفة وسياسة عمل المؤسسات الحكومية من حيث
توسعة نطاق الصلاحيات وفقاً لمعايير وضوابط متفق عليها من قبل الإدارة التنفيذية بالمؤسسة
الحكومية.
إنجازات هيئة تنظيم سوق العمل خلال العام الماضيي
شهد العام 2007 الكثير من الفعاليات التأسيسية لتدشين خدمات الهيئة وكان من أبرزها:
- فتح الباب لمؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص للتسجيل في الهيئة وتحديث بيانات
العمال الأجانب العاملين لديها.
- تحصيل البيانات البيولوجية للعمال الأجانب ومرافقيهم، إذ تمكنت الهيئة حتى شهر يونيو/
حزيران الماضي من تحصيل بيانات ما يزيد عن 350 ألف عامل وملتحق أجنبي.
- تدشين النظام الآلي لإدارة وإصدار تصاريح العمل الذي سيتم من خلاله إصدار وتجديد
تصاريح عمل العمال الأجانب وإلغائها.
- تدشين خدمات الهيئة الإلكترونية وخاصة إصدار تصاريح عمل العمال الأجانب من خلال موقع
الهيئة الإلكتروني.
- إصدار القرارات التنفيذية للقانون رقم (19) لعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
- اعتماد الخطة الوطنية لسوق العمل.
- اعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة للعامين 2007-2008.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (23) لسنة 2008 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص
قرار
رقم (20) لسنة 2005 بتشكيل لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون النقابات
العمالية
قرار
رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل
الأجنبي
قرار
رقم (38) لسنة 2007 بشأن حق صاحب العمل في استرداد المبالغ التي صرفها على تدريب العامل
في حالة تركه العمل
قرار
رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها
ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
قرار
رقم (40) لسنة 2007 بشأن التأمين على المتدربين لدى المؤسسات التدريبية الخاصة ومراكز
التدريب التي ينشئها أصحاب الأعمال لتدريب عمالهم والمراكز والمعاهد التي تنشئها وزارة
العمل
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل للأجانب
ملاحظات
لهيئة تنظيم سوق العمل
تطبيق
قانون هيئة تنظيم سوق العمل
إلغاء
كفالة العامل الأجنبي بنهاية هذا العام
تصحيح
30% فقط من بيانات العمالة الأجنبية
هيئة
تنظيم سوق العمل تواصل تسجيل الوافدين
إقرار
التعديل المقترح على قانون النقابات العمالية
وقف
تراخيص أي صاحب عمل يتعمد خفض نسبة البحرنة
تنظيم العمل: خطـة لإلغاء سجلات العمالة الأجنبية غير القائمة
هيئة
سوق العمل تبدأ إصدار التراخيص اعتبارا من أول الشهر القادم
هيئة
سوق العمل تعتمد فرق تفتيش وفقا للقانون رقم (19) لسنة 2006
مجلـس
إدارة سـوق العمــل يتوافــق على نظـام احتسـاب نسـب البحرنة