الوطن - الأحد 17 أغسطس 2008م
- العدد 981
مشروع
قانون بشأن الهيئة العامة للسياحة
كتب(ت)
أحمد المدوب:
أحالت الحكومة حديثًا مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للسياحة إلى مجلس النواب، بناء
على المرسوم الملكي القاضي بإحالة القانون إلى المجلس، الذي يحل الهيئة مستقلة محل
وزارة الإعلام في مباشرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها بشأن تنظيم السياحة. وتنشأ
بموجب المشروع بقانون هيئة عامة مستقلة تسمى ''الهيئة العامة للسياحة'' تكون لها الشخصية
الأاعتبارية ، وجميع الإمكانيات التي تخص بها وزارات المملكة، وتتمتع بالاستقلال المالي
والإداري وتخضع لرقابة الوزير، وتهدف إلى العمل على تطوير قطاع السياحة وجذب الاستثمارات
في هذا المجال وتنشيط حركة السياحة في المملكة، ويأتي مشروع القانون تعزيزًا للمساعي
الحكومية الحثيثة الساعية إلى تفكيك بعض الهيئات والإدارات التابعة لوزارة الإعلام،
وتحويلها إلى هيئات مستقلة، رغبة في تطوير القطاعات الهامة، وأشارت الحكومة في مذكرة
المشروع أنه جاء رغبة في سن تشريع يهدف إلى تنظيم قطاع السياحة في المملكة، ويعمل على
النهوص به وتحفيزه وتنشيط وتطوير حركة السياحة، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون بشأن
الهيئة العامة للسياحة أسند لها تلك المهام.
ونص مشروع القانون على تبعية الهيئة غير المباشرة إلى الوزير المسؤول عن القطاع السياحي،
إلا أن التعريف لم يحدد إذا ما كان وزير الإعلام أو وزير آخر، ليكون أمر تحديد الوزير
المعني مناط بمجلس الوزراء.
وحظر القانون أن يكون للرئيس التنفيذي أو لأي من موظفي الهيئة خلال فترة شغل المنصب
أو الوظيفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع السياحة، وعلى كل منهم الإبلاغ فور
بأية مصلحة في هذا القطاع تنشأ، أو قد تنشأ، خلال فترة شغل المنصب أو الوظيفة لدى الهيئة.
ويتألف مشروع القانون من سبعة فصول :
تضمن الفصل الأول التعاريف،
ونظم الفصل الثاني إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها وممارستها لمهامها وصلاحياتها
وأفرد المشروع الفصل الثالث لمجلس الإدارة بداية من تعيين أعضاء مجلس الإدارة وانتهاء
عضويتهم، وصلاحيات المجلس واختصاصات رئيسه، والاجتماعات، والنصاب القانوني لاجتماعات
المجلس والصلاحية للتصويت ،
وأفرد المشروع الفصل الرابع للرئيس التنفيذي بداية من تعيينه وخلو منصبه ومهامه وصلاحياته،
ومكافآته، واستقالته، وإعفائه من منصبه.
وأوضح الفصل الخامس اختصاصات الوزير،
كما نظم الفصل السادس الشؤون المالية وم يتعلق بها كميزانية الهيئة، ومواردها وتمويلها
ومصروفاتها وتدقيق حساباتها، وكذا حظر تعارض المصالح المباشرة والوظيفة لدى الهيئة
وأل يعمل الرئيس التنفيذي وأيا من موظفي الهيئة لدى الآخرين، وسرية المعلومات.
وتناول الفصل السابع الأحكام العامة ومنها التظلم من القرارات الصادرة استناد لهذا
القانون وحلول الهيئة العامة للسياحة محل وزارة الإعلام في مباشرة المهام والصلاحيات
المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة وتعديلاته،
وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون واختتم بالمادة التنفيذية.
وفيم يلي نص المشروع، الذي حصلت ''الوطن'' على نسخه منه:
الفصل الأول
التعاريف
لأغراض هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها
ما لم يفترض سياق النص خلاف ذلك:
الوزير: الوزير الذي يناط به الإشراف على شؤون السياحة والمسؤولية عنه.
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المرخص له: كل من سبق الترخيص له الهيئة بمزاولة الخدمات السياحية وفقًا للقانون والقرارات
المنفذة له.
الفصل الثاني (الهيئة)
إنشاء الهيئة وأهدافه
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة مستقلة تسمى ''الهيئة العامة للسياحة'' تكون لها
الشخصية الاعتبارية وجميع المكنات التي تخص بها وزارات المملكة، وتتمتع بالاستقلال
المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير.
وتهدف الهيئة إلى العمل على تطوير قطاع السياحة وجذب الاستثمارات في هذا المجال ،وتنشيط
حركة السياحة في المملكة.
اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة في حدود السياسة العامة للدولة تنطيم قطاع السياحة في المملكة وفقًا لأحكام
هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ولها في سبيل ذلك القيام بم يلي:
1- وضع السياسات اللازمة لتنظيم وتنشيط وتطوير حركة السياحة.
2- إعداد الخطة الاستراتجية السياحية الشاملة للنهوض بقطاع السياحة عن كل أربع سنوات
أو عن فترة اقصر أو أطول عند الاقتضاء، ولها أن تستعين في ذلك بالجهات الحكومية ذات
الصلة.
3- استخدام كافة المقومات المتوافرة لتنمية الحركة السياحية في المملكة تنمية مستدامة.
4- المشاركة في إعداد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة بالتنسيق مع الوزارات
والجهات المعنية.
5- النهوض بالقطاع السياحي وتحفيزه، من خلال تهيئة البيئة المناسبة والقيام بجميع وسائل
الدعاية في الداخل والخارج لجذب وتشجيع المستثمرين في مجال الخدمات السياحية داخل المملكة،
والعمل على ترويج وتسويق المشروعات والأنشطة السياحية، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات
المعنية.
6- إبرام العقود واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه.
7- الترخيص للمؤسسات والمشاريع السياحية بمختلف أنواعها والرقابة عليه.
8- متابعة التأهيل والتدريب والتنمية المهنية للقوى العاملة الوطنية في النشاط السياحي
بجميع مستوياتها وتخصصاته.
9- تنمية الوعي السياحي بين المواطنين.
ممارسة الهيئة لمهامها وصلاحياتها
1- تتولى الهيئة مباشرة مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وانتظام وشفافية.
2- تلتزم الهيئة في أداء مهامها فيم يتعلق بالخدمات السياحية باتباع الوسائل المثلى
في حماية مصالح المرخص لهم والمستفيدين من الخدمات السياحية، وتشجيع المنافسة الشريفة
والفعالة بين المرخص لهم الحاليين والجدد.
الفصل الثالث: مجلس الإدارة
التعيين وانتهاء العضوية
1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على أن يكون
من بينهم اثنان على الأقل من القطاع الخاص، يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على توصية من
الوزير، ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس.
2- مدة عضوية المجلس أربع سنوات، وبالنسبة المجلس الاول تكون عضوية أربعة من أعضائه
لمدة ثلاث سنوات وعضوية الآخرين لمدة أربع سنوات، ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة
العضوية لكل منهم.
3- إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس بانتهاء مدة العضوية او بالاستقالة او بإعفائه من
منصبه او بالوفاة يعين من يحل محله بذات الأداة والكيفية المنصوص عليها في الفقرة ()
من هذه المادة. ول يعفى عضو المجلس من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم.
4- يتولى مجلس الإدارة في اول اجتماع له انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في
حالة غيابه أو قيام مانع لديه او خلو منصبه، ويستمر نائب الرئيس في منصبه الى أن ينتهي
عضويته.
5- تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمرسوم.
صلاحيات المجلس
- المجلس هو السلطة العليا التي تدير شؤون الهيئة وتتولى رسم السياسة العامة التي تسير
عليها، وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها، وله أن يتخذ م يراه لازمًا لتحقيق الغرض
الذي قامت من أجله وفقًا لهذا القانون، وفي حدود المبينة به، وله بوجه خاص اتخاذ م
يلي:
1- إصدار اللوائح الداخلية المنظمة للشؤون المالية والإدارية والفنية والمهنية.
2- إصدار اللوائح المنظمة لتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم ونقلهم وتحديد رواتبهم
ومكافاتهم وتأديبهم وكل م يتعلق بشؤونهم الوظيفية وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة
المدنية.
3- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة.
4- قبول الهبات والتبرعات بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
5- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة وفي
كل م يرى الرئيس أو الرئيس التنفيذي عرضه من أمور تدخل في اختصاص الهيئة لاتخاذ القرار
المناسب بشأنه.
6- دراسة مشروعات القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالخدمات السياحية بالاشتراك
مع الجهات المعنية والتوصية بسن القوانين اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
7- تقييم أداء قطاع السياحة وإنجازاته ودارسة المشكلات والصعوبات التي تعترض نمو الحركة
السياحية، وما قد يصادف المرخص لهم من معوقات، ومعالجة كل ذلك والعمل على إيجاد الحلول
المناسبة الكفيلة بالنهوض بالحركة السياحية وتطويرها وانطلاق المرخص لهم بكامل طاقتهم،
والاسترشاد في ذلك بالتجارب الناجحة في تنشيط الحركة السياحية.
8- اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات السياحية، واصدار القرارات المتعلقة بها بعد موافقة
مجلس الوزراء.
9- إقرار البرامج التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة السياحية.
10- تعيين مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي لتدقيق حسابات الهيئة.
11- يجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي، كم يجوز للمجلس
أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
اختصاصات الرئيس
يتولى الرئيس جلسات المجلس ويشرف على شؤون الهيئة وحسن سير العمل فيها، ويعرض على المجلس
أعمال الهيئة التي تحتاج إلى قرار منه.
الاجتماعات
1- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس دعوته لعقد اجتماع
غير عادي في أي وقت.
2- يجب على الرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ
تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من عضوين من أعضاء المجلس على الأقل أو من الرئيس التنفيذي.
3- يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد اجتماع غير عادي بيان الغرض
من الاجتماع.
4- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته الرئيس التنفيذي ومن يرى ضرورة لحضوره من ذوي الخبرة
أو الاختصاص، دون أن يشترك في التصويت على أية مسألة معروضة في الاجتماع.
النصاب القانوني لاجتماعات المجلس
1- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اللوائح الداخلية أغلبية خاصة،
وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
2- يعين المجلس أمين سر يتولى إعداد جدول أعماله وتدوين محاضر الاجتماعات وحفظ جميع
الأوراق والمستندات الخاصة بالمجلس والقيام بأية مهام يكلفه به.
الصلاحية للتصويت
1- يجب على عضو المجلس لدى نظر المجلس لأية مسألة يكون للعضو فيه ،أو لأحد أقاربه حتى
الدرجة الثالثة مصلحة شخصية مباشرة ،أو غير مباشرة ،أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض
مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس للمسألة المشار إليه.
2-لا يجوز لعضو المجلس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة
السابقة حضور مناقشة الموضوع أو التصويت عليه.
3- يجب إثبات ما أفصح عنه العضو من مصلحة في محضر اجتماع المجلس.
الفصل الرابع
الرئيس التنفيذي
التعيين وخلو المنصب
1- يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات، بناء على توصية مجلس
الإدارة، ول يجو تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين.
2- وفي حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي، لأي سبب من الأسباب، يعين من يحل محله بذات
الأداة والكيفية المشار إليها في الفقرة السابقة.
3- يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام
بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح، وينشر هذا القرار
في الجريدة الرسمية.
4- في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبق لحكم الفقرة السابقة،
يصدر مجلس الإدارة قرار بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي
الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المهام والصلاحيات
1- يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئول أمام مجلس
الإدارة عن سير أعمال الهيئة فني وإداري ومالي وطبق لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح
والقرارات الصادرة تنفيذ له، ويتولى بوجه خاص م يلي:
- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل وعلى موظفيها الذين يتقيدون بأوامره
وتوجيهاته وتعليماته.
ب- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ت- وضع ومتابعة نظام العمل بالهيئة وتطويره وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس
الإدارة.
ث- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة.
ج- إعداد الحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي
خلال شهر من انتهاء السنة المالية للهيئة.
ح- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية السابقة، على أن يراعى في ذلك
الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر
على الأكثر من تاريخ تقديم تقرير المدقق المشار إليه في المادة (22) من هذا القانون،
على أن يكون التقرير السنوي مشفوع بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية.
وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادها
من مجلس الإدارة - في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما
باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية، كم ينشر التقرير السنوي كامل بأي من الوسائل
التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الإطلاع عليه.
7- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره.
8- إعداد مشروع خطة وطنية للسياحة وعرضها على مجلس الإدارة لإقراره.
9- إعداد وعرض تقايرير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل
بها، وما تم إنجازه وفق للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة
لتفاديها، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير.
10- القيام بالمهام والاختصاصات الأخرى التي يختص بها طبق لأحكام هذا القانون أو الأنظمة
واللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ له، أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
ب- يجوز للرئيس التنفيذي، طبق للقواعد التي تحددها اللوائح، أن يفوض كتابة من يراه
من موظفي الهيئة في مباشرة بعض اختصاصاته، وبم يكفل إنجاز أعمال الهيئة بالشكل الملائم.
مكافآت الرئيس التنفيذي
يحدد المجلس م يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر، بما في ذلك العلاوات والمزايا المالية
أو العينية الأخرى، على أن يراعى في تقدير الأجر م يتقاضاه الرؤساء التنفيذيون في سوق
العمل من أجور سواء في الشركات الكبرى في المملكة أو في قطاع السياحة خارج المملكة.
استقالة الرئيس التنفيذي وإعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه
للرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى المجلس وذلك قبل التاريخ
المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويصدر بقبول الاستقالة قرار من المجلس.
1- يجوز بموجب مرسوم إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته، بناء على توصية
من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته
أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم.
2- يجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه
من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل، وفي حالة التوصية بالإعفاء يستمر الرئيس التنفيذي
في القيام بمهامه وممارسة صلاحياته إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه ما لم يقرر
مجلس الإدارة خلاف ذلك، وما لم يكن الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم.
الفصل الخامس
اختصاصات الوزير
1- يعرض المجلس مشروع الخطة السياحية على الوزير كل أربع سنوات لدراستها وإبداء الرأي
فيها، فإذا أقرها ترفع لمجلس الوزراء لتعتمد بقرار منه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ
أول اجتماع للمجلس وتتضمن هذه الخطة الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن قطاع السياحة،
على أن ينشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.
2- إذا أعترض الوزير على الخطة المعروضة عليه من المجلس أو على أي من قرارات المجلس
أعادها إليه لتعديلها، فإذا أصر المجلس عليها رفع الأمر إلى مجلس الوزراء للبت فيه.
3- مع عدم الإخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال في مباشرة المهام والصلاحيات المقررة
لها، يباشر الوزير م يلي:
- متابعة تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية في مجال الخدمات السياحية
والتي تكون المملكة طرف فيه.
ب- تمثيل المملكة في المنظمات الإقليمية والعربية والدولية واللجان المختصة، أو المعنية
بشؤون الخدمات السياحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وللوزير أن يفوض الهيئة
في ذلك.
ل يجوز للوزير أن يمارس أية سلطة إدارة على الهيئة أو على المرخص له، كما ل يجوز أن
تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي ترخيص يصدر لمزاولة أعمال الخدمات السياحية،
ولا أن يشارك في إدارة ذلك الترخيص، ول يحول ذلك دون تملك الدولة أو أي شخص اعتباري
من أشخاص القانون العام لأية أسهم في شركة مرخص لها، طالما أن الوزير ليس مسئول عن
ممارسة الحقوق على هذه الأسهم.
الفصل السادس
الشؤون المالية وم يتعلق بها
ميزانية الهيئة
يكون للهيئة ميزانية مستقلة يحدد قواعدها ويعتمدها المجلس، وتبدأ السنة المالية للهيئة
ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايته.
موارد الهيئة
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1- المبالغ السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة.
2- الرسوم التي تحصلها عن منح تراخيص الخدمات والمواقع السياحية ورسوم تجديدها ورسوم
الخدمات السياحية والفندقية وأية رسوم أخرى طبق للقوانين والأنظمة والقرارات المعمول
به.
3- الهبات والإعانات التي يقبلها المجلس.
4- العائد من استثمار أمواله.
تمويل الهيئة
1- للهيئة بعد التنسيق مع وزارة المالية، أن تطلب من مجلس الوزراء الحصول على منحة
من الخزانة العامة لتمويل العجز الذي يظهر في ميزانيتها المعتمدة.
2- يجوز للهيئة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، أن تقترض أية مبالغ ضرورية لممارسة
مهامها إذا وجد عجز في مواردها المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات المقررة للحصول
على القرض العام.
مصروفات الهيئة
1- تستخدم الهيئة الموارد المالية التي تقوم بتحصيلها في تمويل أنشطتها وفق للميزانية
المعتمدة وتشمل:
- مواجهة التكاليف الإدارية والتشغيلية للهيئة.
ب- سداد الرواتب والأجور والمكافآت والعلاوات وأية مزايا مالية أخرى للرئيس التنفيذي
وموظفي الهيئة والمساهمات التقاعدية والضمان الاجتماعي.
ت- الوفاء باحتياجاتها اللازمة للقيام بمهامها بفعالية وكفاءة.
ث- صيانة الأموال العقارية أو المنقولة المملوكة للهيئة.
ج- مواجهة أية مصروفات لازمة لقيام الهيئة بمهامه.
2- تحتفظ الهيئة بفائض الميزانية لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية.
تدقيق حسابات الهيئة
يعين المجلس في أول كل سنة مالية مدققا خارجي لتدقيق حسابات الهيئة، ول يجوز تعيين
ذات المدقق لمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية.
وعلى الهيئة تقديم حساباتها السنوية للتدقيق خلال موعد ل يجاوز الشهرين من نهاية السنة
المالية، وعلى المدقق تقديم تقريره بشأن تدقيق حسابات الهيئة إلى المجلس خلال موعد
ل يجاوز الشهرين من تقديم الحسابات السنوية له، على أن يتضمن ما قد يتكشف للمدقق من
مخالفات مالية أو عجز في حسابات الهيئة.
تعارض المصالح
1- يجب على الرئيس التنفيذي وعلى أي من موظفي الهيئة تقديم إقرار كتابي عند بدء شغل
المنصب أو الوظيفة وسنوي بعد ذلك بم يلي:
- أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في قطاع السياحة ويكون على علم به.
ب- أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع السياحة، لأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة،
يكون على علم بها وتتعارض مع مقتضيات منصبه أو وظيفته لدى الهيئة.
2- يحظر على أن يكون للرئيس التنفيذي أو لأي من موظفي الهيئة خلال فترة شغل المنصب
أو الوظيفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع السياحة، وعلى كل منهم الإبلاغ فور
بأية مصلحة في هذا القطاع تنشأ، أو قد تنشأ، خلال فترة شغل المنصب أو الوظيفة لدى الهيئة.
ويكون الإبلاغ المشار إليه إلى المجلس بالنسبة للرئيس التنفيذي، أما بالنسبة لباقي
موظفي الهيئة فيكون الإبلاغ إلى الرئيس التنفيذي.
3- يسري الحظر المنصوص عليه في المادة (17) على الرئيس التنفيذي وموظفي الهيئة المعنيين
بقطاع السياحة.
مادة (24): عمل الرئيس التنفيذي وموظفي الهيئة لدى الآخرين
يحظر على الرئيس التنفيذي وأي من موظفي الهيئة خلال فترة تولي المنصب أو الوظيفة أن
يقوم بأي عمل أو خدمة استشارية - أو م يماثله - تتعلق بقطاع السياحة في المملكة وتخرج
عن نطاق المهام والواجبات التي يؤديها للهيئة.
واجب السرية
يحظر على الرئيس التنفيذي وأي من موظفي الهيئة أن يفصح إلى الغير عن المعلومات السرية
التي تلقاها بصورة مباشرة او غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته او بسببها، ويسري
هذا الحظر بعد ترك المنصب او الوظيفة.
تعارض مصالح الرئيس وأعضاء المجلس
تسري أحكام المواد أرقام (17) و(24) و (25) على الرئيس وعلى المجلس في كل م يتعلق بتعارض
المصالح والمحظورات وسرية المعلومات.
الفصل السابع (أحكام عامة)
التظلم من القرارات
1- يجوز لكل ذي شأن التظلم من أي قرار يصدر استناد لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين
يومًا من تاريخ إخطاره بذلك القرار.
ويكون التظلم إلى مجلس الإدارة من القرارات الصادرة عن المجلس، وبالنسبة للقرارات الاخرى
يكون التظلم منها للرئيس التنفيذي.
ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
ويجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من
تاريخ إخطاره بذلك القرار، أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار المتظلم
بنتيجة البت في تظلمه.
2- ل يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار، وصدور قرار برفض التظلم ،أو
فوات الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة دون إخطار.
حلول الهيئة محل الوزارة
1- تحل الهيئة محل وزارة الاعلام في مباشرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة
.1994
2- تستبدل عبارة ''رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة'' بعبارة ''وزير الإعلام''
وعبارة ''الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للسياحة'' بعبارة ''مدير إدارة السياحة'' وعبارة
''موظفي الهيئة العامة للسياحة'' بعبارة ''موظفي إدارة السياحة'' أينما وردت في المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
3- تؤول إلى الهيئة اختصاصات المجلس الأعلى للسياحة المنشأ بالمرسوم رقم (1) لسنة1985
الإلغاء
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
النفاذ:
على الوزراء -كل فيم يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لمضي
ثلاثة اشهر على نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم
بقانون في شأن منظمة السياحة العالمية
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1994 بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
رقم (9) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم
رقم (1) لسنة 1985 بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة
مرسوم
أميري رقم (9) لسنة 1985 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم
بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة السياحة) بوزارة الإعلام
قرار
بتعيين مدير لإدارة السياحة بوزارة الإعلام
قرار
بتعيين مدير لإدارة السياحة والآثار في وزارة الإعلام
قرار
رقم (7) لسنة 1992 بتعيين مدير لإدارة السياحة والآثار في وزارة الإعلام
قرار
رقم (17) لسنة 1990 بتعيين مدير بالوكالة لإدارة السياحة والآثار في وزارة الإعلام
الاستئناف
ترفض دعوى وقف قرارات السياحة
وزير
الإعلام: لن نتهاون مع المخالفين لقانون السياحة
مفتشــي
السياحة التزام المنشآت السياحيــة بتنفيذ القانــون