الأيام - الأربعاء 20 أغسطس
2008م
التمييز
تقرّ بإشهار إفلاس التاجر ولو لم يملك سجل تجارياً
كتب
- محمد السواد:
نقضت محكمة التمييز حكم صادر من محكمتي أول وثاني درجة، واللتان رفضتا طلب المدعي بإشهار
إفلاسها على الرغم من أنها لا تملك سجل تجارياً، وأنها توقفت عن دفع الديون تمام بسبب
اضطراب احوالها المادية.
وامرت محكمة التمييز احالة القضية الى محكمة الاستئناف لتصدر حكم فيها من جديد، والزمت
المطعون ضدهم بمصاريف الطعن ومبلغ 100 دينار مقابل اتعاب المحاماة.
وكانت المدعية قد رفعت دعوى عبر وكيلها المحامي فاضل مديفع ضد إدارة اموال القاصرين
وبولايتها على تركها المدعي عليه وآخرين يطالبون المدعية بمبالغ مالية وطلبت المدعية
الحكم بان ياشهار إفلاسها قائلة انها تحترف التجارة في شراء العقارات بقصد إعادة بيعها
والدلالة فيها وقد توقفت عن دفع ديونها التجارية توقف تام اثر اضطراب أحوالها المالية،
وطلبت ندب خبير لمراجعة حساباتها لإثبات ذلك.
ندبت المحكمة خبير وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى فأستأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف
وحكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييده.
فطعنت في هذا الحكم بالتمييز وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن.
وحيث ان المحامي فاضل المديفع موكل من الطاعن بنى على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور
في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع بقولها إنه أيد الحكم الابتدائي
فيما قضى برفض الدعوى بطلب اشهار إفلاسها بناء على ما أورده تقرير الخبير المنتدب أنها
لم تمسك ثمة دفاتر أو مستندات تفيد احترافها التجارة وحساب الأرباح والخسائر واستخلص
من ذلك عدم ثبوت صفة التاجر لها وعدم اضطراب أحوالها المالية.
فضل عن عدم تقديمها الوثائق التي أوجبت المادة الثالثة من قانون الإفلاس إرفاقها بطلب
اشهار الإفلاس في حين أن شروط اشهار الإفلاس من ثبوت صفة التاجر والوقوف عن دفع الديون
التجارية متوافرة بالنسبة لها بما شهد به شهودها أمام الخبير وما قدمته من صور أحكام
صادرة بإلزامها بديون عجزت عن سداده.
كما رفضت المحكمة طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك.وهو م يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وترى محكمة التمييز ان هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر بنص المادة الأولى من قانون
الإفلاس والصلح الواقي منه أن كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب أعماله
المالية يعتبر في حالة إفلاس.
ويتعين على المحكمة الحكم باشهار إفلاسه. ولما كانت صفة التاجر تثبت لكل من زاول عمل
تجاري بإسمه ولحسابه على وجه الاحتراف حتى ولو لم يتخذ له محل أو لم يكن مقيد في السجل
التجاري أو لم تكن التجارة هي حرفته الوحيدة أو لم يمسك الدفاتر التجارية التي أوجب
قانون التجارة على التجار إمساكه.
ويعتبر التاجر متوقف عن الدفع بمجرد عدم وفائه بديونه التجارية كلها او بعضها رغم مطالبته
بها اي كان سبب هذا التوقف طالما أنه كان نتيجة اضطراب مستحكم في أعماله المالية ولم
يكن مؤقت نتيجة حالة طارئة وقالت المحكمة أن توافر شروط اشهار الإفلاس من الأمور المتعلقة
بالنظام العام يتعين على المحكمة التحقق من توافرها ما وسعها الى ذلك سبيل ولئن كانت
المادة الثالثة من قانون الإفلاس والصلح الواقي منه قد أوجب على التاجر الذي يتوقف
عن الدفع المبادرة الى طلب اشهار إفلاسه خلال ثلاثين يوم من تاريخ توقفه وان يرفق بطلبه
الدفاتر التجارية الرئيسية وصورة آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر وغيرهما من الوثائق
التي عددتها هذه المادة، فإن عدم التزام التاجر بذلك لا اثر له في وجوب الحكم باشهار
إفلاسه متى تحققت شروطه.
ولفتت التمييز الى انه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم الى طلبه
إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات وقائعها بالطرق المقررة فإن ذلك مشروط بأن تكون قد وجدت
في أوراق الدعوى م يكفي لإقناعها بثبوت تلك الوقائع أو نفيه.
فإذا كان ذلك وكان تقرير الخبير المنتدب وان خلص الى ان الطاعنة لم تقدم له من الدفاتر
أو المستندات م يفيد احترافها التجارة في شراء وبيع العقارات وم يفيد اضطراب أحوالها
مالية فإنه لم ينف ذلك.
بل أورد إنها قدمت له شهود عليه وكان الحكم الابتدائي قد قضى برفض طلب الطاعنة اشهار
إفلاسها بناء على عدم ثبوت احترافها التجارة ووقوفها عن الدفع استناد الى ما أورده
تقرير الخبير أنها لا تمسك الدفاتر التي تدل على ذلك.
ولم تقدم الوثائق التي أوجبت المادة الثالثة من قانون الإفلاس تقديمها دون أن يعرض
لما أورده التقرير من أقوال شهود الطاعنة ودلالتها من إثبات دعواها كما رفض طلبها إحالة
الدعوى للتحقيق لإثبات احترافها التجارة ووقوفها عن الدفع استناد الى ما أورده تقرير
الخبير أنها لا تمسك الدفاتر التي تدل على ذلك ولم تقدم الوثائق التي أوجبت المادة
الثالثة من قانون الافلاس تقديمها دون ان يعرض لما أورده التقرير من أقوال شهود الطاعنة
ودلالتها في اثبات دعواها كما رفض طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات احترافها التجارة
وتوقفها عن الدفع لما ذهب اليه أن المحكمة غير ملزمة بإجابتها الى هذا الطلب بعد أن
وجدت في تقرير الخبير م يكفي لتكوين عقيدتها في هذا الشأن فانه يكون قد خالف القانون
واخطأ في تطبيقه فضل عم يعيبه من بطلان للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واذ
أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه فانه يكون معيب بم يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكل وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه مع
احالة القضية الى المحكمة التي اصدرته لتحكم فيها من جديد وبالزام المطعون ضدهم بمصاريف
الطعن ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
بتعيين قاضٍ في محكمة التمييز
مرسوم
بتعيين رئيس في محكمة التمييز
مرسوم
بتعيينات قضائية في محكمة التمييز
مرسوم
رقم (7) لسنة 2001 بتعيين رئيس لمحكمة الاستئناف العليا المدنية
مرسوم
رقم (33) لسنة 2001 بتعيين قضاة في محكمة الاستئناف العليا المدنية
أمر
ملكي بتعيين رئيس محكمة التمييز
رفض
الاستئناف لتقديمه بعد الموعد
التمييز
ترسي صحة تحريك الدعاوى من غير النيابة
محكمة
التمييز »
المبادئ
بالدوائر »
الأحكام
المدنية والتجارية والأحوال الشخصية »
أ
» إفلاس
»
الحكم
بإشهار الإفلاس. لا يرتب انقضاء ديون المفلس. يظل ملزماً بها حتى يوفيها جبراً أو اختياراً.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
لم
يرتب القانون على عدم نشر حكم شهر الإفلاس بطلانه أو عدم سريان آثاره. دفاع الطاعن
في هذا الخصوص ظاهر الفساد، التفات الحكم المطعون فيه عنه لا يعيبه.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
التوقف
عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس. ماهيته. استخلاص صفة التاجر وحالة التوقف عن الدفع
مما تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. (مثال لاستخلاص غير سائغ).
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
يشترط
للحكم بإشهار الإفلاس أن يكون المدين تاجراً, وأن يكون توقفه عن الدفع راجعاً إلى اضطراب
أعماله المالية, استخلاص توافر هذه الشروط تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون تقديرها
سائغاً.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ