الوطن - السبت 23 أغسطس 2008م
- العدد 987
مشروع
قانون بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون
كتب(ت)
»الوطن« - محرر الشؤون البرلمانية:
أعطى مشروع قانون إنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون للهيئة استقلالية إدارية ومالية في
تولي شؤون الإذاعة المسموعة والمرئية في مملكة البحرين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية،
ويأتي مشروع الهيئة ضمن المساعي الحكومية لفصل إدارات وقطاعات عن وزارة الإعلام، وذلك
بمنحها المرونة الكافية واللازمة لإدارة شؤونها دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية
، ولم يحسم المشروع بقانون الوزير المعني بتولي الإشراف على الهيئة، حيث رأت الحكومة
عدم تحديد الوزير وترك الاختيار إلى الإرادة السامية الملكية.
ويعكس مشروع القانون رغبة الحكومة في الاهتمام بالمؤسسات الإعلامية الرسمية دون تقييدها
بأحكام الخدمة المدنية، وهو ما سعت الهيئة حاليًا بفرضه على العاملين في الهيئة وهو
م يعكس مدى الحرص الحكومي على تطوير هذا القطاع الهام إذ ذكرت الحكومة في مذكرة المشروع
''في ظل الظروف التي تهيمن عليها ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وحرص منها على
مسايرة ذلك التطور، فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم 1 لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون''.
وسردت الحكومة في مذكرة المشروع '' وتدور النصوص المقترحة للتعديل حول فكرة أساسية
تهدف إلى منح الهيئة مزيد من الاستقلال المالي والإداري لتمكن من أداء رسالتها في مجال
الإعلام الإذاعي والتلفزيوني بكفاءة واقتدار يعكس الوجه الحضارية والثقافي المتميز
للمملكة ويواكب التطورات العالمية في مجال الإعلام''.
ويتألف مشروع القانون فضل عن الديباجة، من أربع مواد نصت المادة الأولى على استبدال
المواد الواردة في المشروع المرافق بنصوص المواد 1و5و6و7و9و10و11 من المرسوم بقانون
المشار إليه والتي تدور حول إنشاء هيئة تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية لها الشخصية
الاعتبارية والاستقلالان المالي والإداري، ومجلس إدارة يشكل من ستة أعضاء من ذوي الخبرة
يصدر بتعيينهم مرسوم يحدد مدة العضوية والمكافآت، ويختص بوضع السياسة العامة للهيئة
واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعة وتقييم أداء أجهزة الهيئة وإدارتها، وما لهذا
المجلس في سبيل تحقيق أهداف الهيئة.
ويكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بمرسوم بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة له كافة
الصلاحيات التي يقررها مشروع القانون المرافق ولوائح الهيئة وما لهذا الرئيس من صلاحيات
للوقوف على حسن سير العمل في الهيئة وتسيير شئونها، وتكون للهيئة ميزانية مستقلة تنظم
حساباتها وفق لقواعد يحددها مجلس الإدارة بحيث تتوافق مع طبيعة العمل الهيئة تبدأ وتنتهي
بالتزامن مع ميزانية الدولة وبين مواد الهيئة وأوجه صرفها على أن تتوافق مع لوائح الهيئة
المالية.
ونصت المادة الثانية على إلغاء المواد 4 و5 مكرر و12و13 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة
1993 ، أما المادة الثالثة فقررت إضافة مادة جديدة برقم ''8 مكرر'' تلزم الهيئة بإعداد
تقارير دورية تعرض على الوزير تبين الإنجازات والمعوقات وما اعتمد من حلول لتفادي هذه
المعوقات وما للوزير في سبيل القيام بالرقابة على أعمال الهيئة وكفاءتها مدى التزامها
بأحكام القانون بما ل يخل بما تتمتع به الهيئة من استقلال، وأخير ومن خلال مراقبته
لأعمال الهيئة يكون الوزير هو المسئول أمام السلطة التشريعية ، أما المادة الرابعة
فهي مادة إجرائية تنفيذية.
.....وفيما يلي نص المشروع الذي حصلت ''الوطن'' على نسخة منه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام 1و5و6و7و9و10و11 من المرسوم بقانون رقم1 لسنة 1993 بإنشاء
هيئة الإذاعة والتلفزيون، النصوص التالية:
مادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الإذاعة والتلفزيون تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية
في مملكة البحرين، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقبال المالي والإداري،
وتخضع لرقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
مادة: 5
- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم ويراعى في تعيينهم
أن يكونوا من أصحاب الخبرات في مجالات الإعلام والإدارة والاقتصاد والفكر وغيرها من
العلوم والخبرات التي تحتاج إليها الهيئة لتطوير أدائها وتصريف أعمالها وتحقيق أهدافه.
ب- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائب للرئيس يحل محله حال غيابه.
ج- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين متماثلتين على
أكثر، على أن تكون عضوية رئيس المجلس وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات
وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات.
د- يحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم ومكافآت رئيس وأعضاء
المجلس.
مادة6
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويختص بوضع السياسة العامة لها، واعتماد
الخطط الرئيسية اللازمة لتنفيذ هذه السياسة، ومتابعة وتقييم أداء أجهزة وإدارات الهيئة
لمهامه. وللمجلس أن يصدر م يلزم من قرارات وفق لأحكام هذا القانون لتحقيق أغراض الهيئة
وله وجه الخصوص ما يلي:
- وضع وإصدار الأنظمة واللوائح المقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لتمكين
الهيئة من أداء رسالتها ونهوضها بمهامها في استقلالية كاملة وفق لأعلى مستويات الجودة
والكفاءة وأفضل الأسس في الإدارة السليمة.
ب- اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة تتضمن إجراءات
وقواعد تعيينهم وترقيهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وتدريبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم
وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية،
وتحدد هذه الائحة أخلاقيات وقيم العمل بالهيئة.
ت- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنطمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ
له.
ث- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة واعتماد حسابها الختامي المدقق.
ه- دارسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة، وتقرير
ما يلزم بشأنه.
و - تشكيل اللجان من أعضاء المجلس أو غيرهم لدراسة ما يحيله إليها من الموضوعات التي
تحتاج إلى خبرات خاصة، والاستعانه ببيوت الخبرة العالمية أو المحلية.
ز - القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبق لأحكام هذا القانون أو الأنظمة
أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ له.
مادة 7
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بمرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة، تكون له كافة
الصلاحيات التي يقررها هذا القانون ولوائح الهيئة وتسيير شئون الهيئة والوقوف على حسن
سير العمل فيها، وله وجه الخصوص ما يلي:
- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئول أمام مجلس الإدارة عن سير
أعمال الهيئة فني وإداري ومالي طبق لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات
الصادرة تنفيذ له
ب- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها الذين يتقيدون
بأوامره وتوجيهاته وتعليماته.
ت- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ث- طلب دعوة مجلس الإدارة للاجتماع إذا رأي ضرورة لذلك.
ج- متابعة نظام العمل بالهيئة وتطويره مع مراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
ح- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي
خلال ثلاثة شهور من أنتهاء السنة المالية للهيئة.
خ- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية السابقة، على أن يراعى في ذلك
الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر
واحد على الأكثر من تاريخ تقديم مدقق الحسابات لتقديره، على أن يكون التقرير السنوي
مشفوع بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية.
د- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.
ذ- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبق لأحكام هذا القانون أو الأنظمة
أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ له، أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
مادة9
تكون اللهيئة ميزانية مستقلة تنظم حساباتها وفق للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة والتي
تتوافق مع طبيعة أعمال الهيئة، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة
وتنتهي بنهايته.
مادة10
تتكون موارد الهيئة من :
- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى.
ب- العائدة من أعمالها التجارية واستثمار أموالها.
ت- أية مصادر أخرى يقرها مجلس الإدارة.
مادة11
تودع أموال الهيئة في حسابات بنكية خاصة بها في البنوك التي يحددها مجلس الإدارة ويتم
الصرف منها وفق للوائح الهيئة المالية.
المادة الثانية
تلغى المواد أرقام 4 و5مكرر و12 و13 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1993 بإنشاء هيئة
الإذاعة والتلفزيون.
المادة الثالثة
تضاف مادة جديدة برقم ''8مكرر'' إلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة
والتلفزيون نصها الآتي:
- يجب على الهيئة أن تعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم
أنجازه، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماد من حلول لتفاديها وللوزير أن يطلب من الهيئة
تزويده بأية معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير، لازمة لقيامه بالرقابة
على أعمال الهيئة.
ب- مع عدم الإخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال مباشرة مهامها وصلاحياتها طبق لأحكام
هذا القانون يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة بأحكام هذا القانون ويتوجه الدولة
في مجال الإعلام ومدى قيامها بمباشرة بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة.
ت- إذا تبين للوزير وجود ما بتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو توجه الدولة
في مجال الإعلام أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية، كان له الاعتراض على ذلك وإخطار
مجلس الإدارة بم يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على راية عرض الأمر على مجلس الوزراء
لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال 30 يوم على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه.
ث- يكون الوزير في مباشرة رقابية على أعمال الهيئة مسئول أمام السلطة التشريعية.
ج- المادة الرابعة
على الوزارة - كل فيمما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء
هيئة الإذاعة والتلفزيون
مرسوم
رقم (9) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم
أميري رقم (9) لسنة 1985 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم
رقم (41) لسنة 2004 بإعادة تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
قرار
بتعيينات إدارية في وزارة الإعلام
قرار
رقم (23) لسنة 1990 بتعيين مدير لإدارة الإذاعة بوزارة الإعلام
قرار
رقم (11) لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون
قرار
رقم (31) لسنة 2005 بتعيين مديرين بالوكالة في هيئة الإذاعة والتلفزيون
الاتفاقية
الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة
هل
قرارات هيئة الإذاعة والتلفزيون إصلاحيّة؟!
قرار
رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون رقم (11) لسنة 2008
إحالة
مشروعي قانوني إنشاء هيئتي الإذاعة والتلفزيون والسياحة إلى النواب
في
قانون الإعلام: تطبيق قانون الصحافة على جرائم النشر المرئية والمسموعة