الأيام - الأحد 24 أغسطس 2008م
د. عفاف الشعلة: نراعي
جميع القرارات الخاصة والتي يصدر بشأنها قرار وزاري
كتب - مصطفى نورالدين:
أكدت مديرة ادارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية والثروة
السمكية د. عفاف الشعلة أن الادارة تراعي جميع القرارات الخاصة لتصنيف الطرق والمناطق
والتي تتم من خلال لجنة تحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة و التي يصدر بشأنها
قرار وزاري رسمي.
وبينت انه صدر من وزير البلديات بتاريخ23 ديسمبر سنة 1996 قرار رقم (53) لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية
في 15 يناير 1997 وغيرها من القرارات، ومن ضمنها مثلاً قرار خاص بمنطقة سلماباد هو القرار رقم
(12) لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية الصادرة في يناير 1999 في العدد رقم 2345 حيث حدد المنطقة الخدمية
بشارع رقم(4) الجهة الغربية من تقاطعه بطريق 605شمالا إلى شارع (8) جنوبا وكذلك شارع رقم
(8) من تقاطعه بشارع (4) شرقا حتى شارع سلماباد غربا فقط. وقالت د. الشعلة ان الادارة
تهتم براحة المواطنين وحمايتهم من احتمال التعرض للمشاكل البيئية.
وأضافت د. الشعلة ان الادارة تراعي في ترخيصها للأنشطة الخدمية والصناعية الموقع المناسب
والتي حدد رقم (5) لسنة 2005 بشأن الشروط البيئية اللازم توافرها في المواقع القائمة للأنشطة
الخدمية في المادة الأولى إن المنطقة التي يسمح فيها بمزاولة الأنشطة الخدمية المؤثرة
يجب أن لا تقل عن 60 مترا عن أقرب سكن. أما في القرار رقم 3 لعام 2005 بشأن الاشتراطات البيئية
في أماكن العمل فإن المناطق الخدمية الجديدة التي تعتمد بعد العمل بأحكام هذا القرار
فيجب أن تكون على بعد مناسب من المناطق السكنية القريبة منها بحيث لا يقل هذا البعد
عن (100 متر) من جهة الشرق والجنوب وعن (300 متر) من جهة الشمال والغرب .
وفيما يلي الشروط البيئية اللازم توافرها في مواقع الأنشطة الخدمية:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
- الشارع الخدمي المعتمد التصنيف: الشارع الذي يصدر بشأنه قرار من الوزير المختص باعتماده
لممارسة الأنشطة الخدمية عليه.
- المنطقة الخدمية المعتمدة التصنيف: المنطقة المحددة لمزاولة الأنشطة الخدمية بموجب
قرار من الوزير المختص، والمكونة من منطقة داخلية وحزام خارجي.
- المنطقة الداخلية: المنطقة التي يسمح فيها بمزاولة جميع الأنشطة الخدمية، والتي تبعد
عن اقرب منطقة سكنية مسافة لا تقل عن (60م) كما هو موضح بالملحق المرافق لهذا القرار.
- الحزام الخارجي: الشريط الفاصل بين المنطقة الداخلية والمنطقة السكنية والذي يبعد
مسافة لا تقل عن (10 م) عن اقرب منطقة سكنية، كما هو موضح بالملحق المرافق لهذا القرار.
- الجهات المعنية: الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يتعين الرجوع اليها
في حدود اختصاصاتها في شأن القوانين والقرارات المنوط بها تنفيذها.
- الإدارة: إدارة شؤون البيئة.
مادة (;2)
تتولى الإدارة تفسير وتحديد نطاق قواعد وأحكام هذا القرار وما قد يطرأ عليها من إضافة
أو تعديل.
مادة (3)
لا يجوز الترخيص بمزاول الأنشطة الخدمية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرافق لهذا
القرار خارج المنطقة الداخلية أو في الحزام الخارجي المحيط بها.
مادة (4)
يجوز الترخيص بمزاول الأنشطة الخدمية المنصوص عليها في الجدول رقم (;) المرافق لهذا
القرار على الشوارع الخدمية أو في المناطق الخدمية المعتمدة التصنيف.
مادة (5)
اعمالا لأحكام المادة (20) من القانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، لا يجوز للإدارة الموافقة
على تراخيص أو تجديد تراخيص بمزاولة الأنشطة المسموح بها داخل المناطق الخدمية ما لم
تكن المساكن التي تخصص للعمال داخل هذه المناطق على البعد المناسب الذي تحدده الإدارة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للإدارة الموافقة على تراخيص أو تجديد تراخيص مزاولة الأنشطة
الخدمية الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار في محلات تقع أسفل مكاتب أو
مساكن.
مادة (6)
يجب على أصحاب المشروعات التي تزاول فيها الأنشطة الخدمية الواردة في الجدولين المرافقين
لهذا القرار والتي ترى الإدارة عند العمل به بأن هذه الأنشطة لا تتفق مع أحكامه.
أن يبادروا بعد إخطارهم من قبل الإدارة إلى تصحيح أوضاعهم وفقا للاشتراطات والضوابط
وخلال المدة التي تحددها الإدارة بالنسبة لكل نشاط بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك
باستخدام انسب التقنيات المتوفرة التي توافق عليها الإدارة للحد من التلوث البيئي،
بشرط ألا تخل هذه التقنية بالمظهر العام للتصنيف المعتمد للمنطقة أو الشوارع القائمة
عليه.
مادة (7)
يتعين على الإدارة النظر في تحديث جدولي الأنشطة الخدمية المرافقين لهذا القرار بالتنسيق
مع الجهات المعنية وذلك تمهيدا لتعديلها سواء بالحذف أو الإضافة أو النقل من جدول إلى
آخر، على ضوء ما تكشف عنه دراسة تأثيرات هذه الأنشطة على الصحة العامة أو البيئة أو
ما يستجد من معلومات وأبحاث ودراسات تصدر من المؤسسات أو الهيئات الإقليمية أو الدولية
أو المحلية المعنية بشؤون البيئة.
مادة (8)
مع مراعاة أحكام المادة (26) من قانون البيئة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة
1996 ،
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (29) منه كل من يخالف أحكام هذا القرار من أصحاب
الأنشطة الخاضعة لأحكامه.
مرسوم
بقانون بشأن البيئة
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1997 بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996
بشأن البيئة
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من
التلوث والبروتوكول الملحق بها
مرسوم
رقم (7) لسنة 1980 بإنشاء لجنة حماية
البيئة
مرسوم
بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بالموافقة على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمنظمة الإقليمية لحماية
البيئة البحرية
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها
قانون بشأن
البيئة
استعداداً لمناقشة
قانون البيئة
مرافق الشورى تبحث
قانون البيئة
اقتراح بقانون بشأن
البيئة إلى الحكومة
مرافق النواب: تمرر
قانون حماية البيئة
النيابة أوقفتهم
ووجهت لهم تهمة مخالفة قانون
البيئة
سؤالان إلى وزيري
العدل والتربية مناقشة قانون
البيئة
يطالبون بتطبيق قانون
النوخذة البحريني والبوانيش لا تضر البيئة البحرية