جريدة الوسط 24 شعبان1429هـ
الموافق 25 أغسطس 2008م العدد 2180
النجار تناشد الحكومة
التصديق على «السيداو» للقضاء على التمييز ضد المرأة
عراد - فاطمة عبدالله
ناشدت العضو المؤسس بجمعية أوال النسائية سبيكة النجار الحكومة البحرينية
والجمعيات النسائية كافة بالعمل على تصديق البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، ومؤكدة أن البحرين في حاجة إليه.
وأشارت النجار إلى أن أكبر دليل على أن البحرين بحاجة إلى التصديق على هذا البروتوكول
هو ما تشهده المرأة من تمييز في جميع المجالات سواء في العمل أو التعليم أو حتى المعاملة
الشخصية، مبينة أن أكبر دليل على التمييز الحاصل للمرأة البحرينية هو معاناتها في المحاكم
لغياب قانون الأحوال الشخصية، وجاء ذلك خلال جلسة لمناقشة «البروتوكول الاختياري الملحق
باتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)» والتي أقامتها جمعية أوال
النسائية ضمن عملها في الدفاع عن حقوق المرأة بمقر الجمعية بعراد أمس (الأحد).
وأوضحت النجار أنه مازالت هناك تحفظات على الاتفاقيات التي تمنع ممارسة التمييز ضد
المرأة، منوهةٍ إلى أن البروتوكول (السيداو) صادقت عليه 13 دولة قائلة: «إن (السيداو)
تمت صياغتها لمدة ستة أعوام إذ إن الصياغة امتدت من العام 1993 إلى 1999 وبعدها اعتمدته
الجمعية العمومية للأمم المتحدة وبعدها صادقت عليه 13 دولة في العام 2000، وعلى رغم
مرور ثمانية أعوام من تصديق هذه الدول مازالت البحرين لم تصدق عليه كاملاً، إذ صدقت
فقط على جزء من البروتوكول الإجباري من هذه الاتفاقية وليس الاختياري الخاص بمناهضة
التمييز ضد المرأة، يذكر أن الدولة العربية الوحيدة التي صدقت عليه هي ليبيا فقط».
وذكرت النجار أن (السيداو) عبارة عن بروتوكول اختياري ما يعني أنه يهتم بإبراز مجال
جوهري ومهم في الاتفاقية إضافة إلى أنه يورد إجراءات معينة بالاتفاقية إلى جانب أنه
ينبع من الاتفاقية الدولية، مشيرة إلى أن(السيداو) يتيح التوقيع والانضمام ولكن فقط
للدول الموقعة على الاتفاقية الأساسية.
«السيداو» يتيح
التبليغ عن الشكاوى
ونوهت النجار إلى أن (السيداو) تتيح للدول المصدقة عليه التبليغ عن الشكاوى الفردية
والجماعية التي تتعرض لها المرأة في هذه الدول، مشيرة إلى أن هناك إجراءات يتم اتباعها
عند التبليغ من ضمنها إمكانية إرسال الشكاوى والعرائض بشأن أي انتهاك لحقوق الإنسان
الواردة في اتفاقية (السيداو) للأفراد والجامعات ومشددة بأنه عند التبليغ عن الشكاوى
يجب أن يكون التبليغ من المشتكي نفسه أو من ينوب عنه مع ضرورة أن يحصل من ينوب عنه
في حالة إرسال الشكوى على موافقة مع تبرير السبب عن عدم الإبلاغ بصورة شخصية.
وذكرت النجار أن رفع الشكاوى إلى لجنة (السيداو) يعطي الجمعيات النسائية وجمعيات حقوق
الإنسان أن تكون جهة مراقبة للدفاع عن حقوق المرأة ومراقبة ما يحدث لها من تمييز وعنصرية
في المجتمع.
شروط التبليغ عن الشكوى
وأوضحت النجار أن شروط التبليغ في بروتوكول (السيداو) تقتضي أن ترسل الشكوى إلى لجنة
(السيداو) وأن تكون مكتوبة وموقعة وتضم المعلومات كافة عن المشتكي إلى جانب أنه لا
تقبل الشكوى إذ كان صاحبها مجهول المصدر، وأردفت النجار أن أي شكوى تأتي من أية دولة
غير مصدقة على هذا البروتوكول فإن الشكوى لن تقبل، لذلك فإنه في حال عدم تصديق البحرين
على هذا البروتوكول فإن أي شكوى لن تقبل حتى ولو كانت الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة
واضحة كوضوح الشمس.
ولفتت النجار إلى أن الشكاوى لا تقبل إلا بعد التحقق من أن المشتكي قام بكل الإجراءات
على المستوى المحلي لحل القضية أو في حال كانت هناك مماطلة من الدولة في حل الشكوى
فإن الشكوى في هذه الحال يتم قبولها، مبينة أنه في حال كانت الشكوى تمت دراستها مسبقاً
فإنها لا تقبل فقد تتعرض مجموعة من النساء إلى التمييز نفسه إلا أنه من الممكن أن يكون
هناك من سبقهن وبلغ عن هذا التمييز وتمت دراسة الحالة مسبقاً، لذلك فإن الشكوى الجديدة
لا يتم قبولها.
وأضافت النجار أن الشكوى لا يتم قبولها في حال لم تنطبق عليها الاتفاقية وفي حال لم
يكن لها أي أساس ولم تكن هناك أدلة كافية إلى جانب أن الشكوى ترفض في حال تم التأكد
أن المشتكي هدفه الكيد بالدولة لا أكثر ولا أقل إضافة إلى أن الشكوى تُرفض في حال إذ
كانت الشكوى قبل سريان البروتوكول على الدولة التي حدثت فيها المشكلة، إلا أنه إذ استمرت
الشكوى لتاريخ سريان البروتوكول فإنه يتم النظر في الأمر.
الحفاظ على سلامة أصحاب الشكوى
وقالت النجار: «إن هذا البروتوكول يقتضي ضرورة الحفاظ على سلامة المبلغ عنها وأصحاب
الشكوى في الوقت ذاته، إذ إنه من الممكن أن يتعرض أصحاب الشكوى والمبلغون عنها للقمع
لذلك فإنه بعد وصول الشكوى إلى لجنة (السيداو) فإن اللجنة تقوم بالاتصال بالدولة والطلب
منها باتخاذ التدابير المؤقتة الفردية لتلافي وقوع أي ضرر للضحية إلا أنه من الممكن
أن يطلب صاحب الشكوى عدم الكشف عن هويته إلى الدولة إلا أنه على لجنة (السيداو) إبلاغ
الدولة الطرف عن أي تبليغ تحصل عليه بصورة سرية على أن يتم إبلاغ صاحب المشكلة والدولة
عن أي تطورات في حل الشكوى».
تضمين الشكوى
في التقارير الوطنية
وأضافت النجار أنه عند معالجة القضية تقوم اللجنة خلال ستة أشهر من التبليغ بإرسال
إفادة خطية إلى الدولة التي حصلت فيها الشكوى توضح فيها المعالجة المفترضة للشكوى على
أن تنقل لجنة (السيداو) توصياتها إلى كل الأطراف وبعدها تقوم الدولة بإرسال إفادة خطية
خلال ستة أشهر على الأقل تفيد فيها بالإجراءات المتخذة التي قامت بها، إلى جانب أنه
يجوز للجنة (السيداو) أن تطلب من الدولة تقديم معلومات عن الشكوى في تقاريرها الوطنية.
التقصي والاستطلاع بشأن الانتهاكات الخطيرة
وأكدت النجار أن بروتوكول (السيداو) يمنح اللجنة المختصة بهذا البروتوكول بالتقصي والاستطلاع
إذ يتيح هذا التقصي في معرفة حالات الانتهاكات الجسمية التي يتعرض لها شعوب الدول الطرف
في هذا البروتوكول، مشيرة إلى أن التقصي الذي بالإمكان عمله من خلال هذا البروتوكول
يسهل على الأفراد والجماعات في حال على عدم قدرتهم الإبلاغ عن شكاواهم بحيث أن اللجنة
المختصة تقوم بتقصي الانتهاكات المنتشرة في هذه البلدان وخصوصاً إذا كان الضحايا ليس
باستطاعتهم الإبلاغ عن هذه الانتهاكات بسبب الخوف من العقوبة وذلك بسبب القمع.
كما أشارت النجار إلى المادة الثامنة من البروتوكول والتي تقضي بعدم فتح أي تحقيق في
الشكوى إلا بعد التأكد من صحة المعلومات، كما تطرقت إلى المادة التاسعة من البروتوكول
والتي تقضي بأن يتم التقرير الوطني للدول الأطراف بتضمين الانتهاكات إلى جانب ضرورة
إشهار البرتوكول بين شعوب الدول بمجرد أن يتم التصديق عليه.
وأكدت النجار خلال حديثها أنه آن الأوان أن تعمل جميع الجمعيات النسائية والجمعيات
الحقوقية في البحرين لإقناع الحكومة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
كما تطرقت النجار إلى قانون المساواة من دون تحفظ والذي دعت إليه جمعية نساء الديمقراطيات
بالمغرب، مشيرة إلى أنها منسقة مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لهذا القانون.
أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي رقم (36) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء
المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
رقم (3) لسنة 2007 بإعادة تعيين نائبة لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة
قرار
رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية
قرار
رقم (14) لسنة 2007 بشأن حل الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري
قرار
رقم (66) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لتنمية المرأة
قرار
رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية
قرار
رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
جهود
صندوق العمل تفتح آفاق جديدة أمام المرأة
البحرين
ومصر توقعان مذكرة تعاون في مجال المرأة
الرويعي:
لا نملك تشريعات تحمي المرأة من العنف بأنواعه
المجلس
الأعلى للمرأة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
الاتحاد
النسائي: التشريعات المحلية المميّزة ضد المرأة تخالف الدستور
طرح
قانون الأحوال الشخصية
إعادة
طرح ملف قانون الأحوال الشخصية
المشاركات
يطالبن بقانون للأحوال الشخصية
قانون
الأحوال الشخصية تحت البحث والتقييم