الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/08/2008 » "العمل" تـرخص للنقـابـات و "المـدنيـة" يصـدر "الآليات التـشـريعيـة" » 

الوسط - الأربعاء 27 أغسطس 2008م - العدد 2182

رداً على النائب الوداعي... "ديوان الخدمة":
"العمل" ترخص للنقابات و "المدنية" يصدر "الآليات التشريعية"

الجفير - ديوان الخدمة المدنية
طالعتنا صحيفة «الوسط» في عددها رقم (2172) الصادر في 17 أغسطس/ آب الجاري بتصريح لعضو كتلة الوفاق النائب سيد مكي الوداعي ذهب فيه إلى عدم اختصاص ديوان الخدمة المدنية بترخيص تكوين النقابات العمالية، وبناء على ذلك فإن التعميم رقم (10) لسنة 2003، بشأن أحقية العاملين الذين تسري عليهم أنظمة الخدمة المدنية في الانضمام إلى النقابات الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية يقع باطلاً لعدم الاختصاص، وهو رأي لم يسبقه إليه أحد من المعنيين أو المهتمين بالأمر إن كان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو نشطاء العمل النقابي أو مكتب العمل الدولي صاحب الاختصاص دولياً بالشأن النقابي وهو جهة كما نعلم جميعاً تزخر بالمختصين في شتى مجالات العمل والقوى البشرية والقانون وما إلى ذلك، أو المحكمة الإدارية أو محكمة التمييز التي قضت في الطعن رقم 480/2005م بتاريخ 3/4/2005م القضية رقم 5956/2005م :
بأن «التعميم المذكور قد وقف عند ما قرره القانون - في هذا الخصوص - من دون أن يستحدث بذاته أحكاماً مغايرة له وعبر بذلك عن إرادة المشرع - في تفسيره لها - لا عن إرادة الإدارة الذاتية، ومن ثم لا يعد قراراً إدارياً، فلا تقبل الدعوى أمام القضاء بإلغائه، ويضحى الحكم المطعون فيه - إذ التزم هذا النظر - قد طبق القانون على وجهه الصحيح، بما يكون الطعن عليه خليقاً برفضه»، وحيث أن التعميم المشار إليه لم يتطرق البتة إلى الترخيص بتأسيس النقابات لذا يلزم بيان ما يلي :
أولاً: نصت المادة 4 من المرسوم رقم 33 لسنة 2002م بإصدار قانون النقابات العمالية على «تتمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها في هذا القانون بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ إيداع أوراق تكوينها لدى الوزارة» ويقصد بها وزارة العمل، وذلك أمر لا خلاف بشأنه، ويعني ذلك الترخيص للنقابات العمالية المنصوص عليها في هذا القانون بممارسة العمل النقابي وإشهارها وإخفاء الشخصية الاعتبارية عليها، إلا أنه وفيما يبدو أن النائب الوداعي قد خلط بين أمرين وهما الترخيص للمنظمات النقابية المنصوص عليها في هذا القانون وكفالة الشخصية الاعتبارية لها من جهة، واختصاص ديوان الخدمة المدنية - في سياق اختصاصه بشئون الموظفين - بمخاطبة تلك الفئات من الموظفين العموميين التي قصر ذلك القانون حقها على مجرد الانضمام إلى النقابات القائمة، لذلك نجد أن الرأي الوارد بالصحيفة انبنى على خلط بين أمرين لا صلة بينهما لذلك انتهى إلى نتيجة خاطئة بحسبانه قد قام على تفسير خاطئ.
ثانياً: إن النقابات التي تختص وزارة العمل بالترخيص لها بممارسة العمل النقابي هي تلك النقابات المنصوص عليها في هذا القانون وهي النقابات المقصودة بعبارة (النقابات القائمة) كما ورد بالمادة 10، أي تلك النقابات التي يشكلها العاملون المشار إليهم بالفقرات (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون، أما فئة العاملين المشار إليهم بالفقرة (ج) من المادة الثانية، فهؤلاء من لا ينطبق عليهم الترخيص بتكوين النقابات العمالية إن كان ذلك من قبل وزارة العمل أو غيرها، فقد جاء نص المادة 10 من القانون صريحاً بحيث قصر حق هذه الفئة على مجرد الانضمام إلى النقابات القائمة وهي تلك النقابات التي تنطبق عليها أحكام المادة الرابعة وتختص وزارة العمل بالترخيص لها، وعليه ولما كانت فئة العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية لا تملك طبقاً للقانون حق تكوين أو تأسيس النقابات بل مجرد حق الانضمام إلى النقابات القائمة، لذلك يصبح من نافلة القول اختصاص وزارة العمل بالترخيص وعدم اختصاص الديوان خاصة وأن تلك الفئة لا تملك أصلاً حق تأسيس النقابات حتى يكون لها حق الحصول على ترخيص حيث أن حقها مقصور فقط على مجرد الانضمام.
ثالثاً: يجدر كذلك بيان أن تعميم الخدمة المدنية المشار إليه لا علاقة له بترخيص قيام النقابات من قريب أو بعيد، لذلك فإن القول بعدم اختصاص الديوان بالترخيص في غير محله، فضلاً عن أنه أمر لم ولن يدعيه المختصون بالديوان، فالتعميم هذا قد صدر قبل صدور القانون من قبل ديوان الخدمة المدنية باعتباره الجهة المختصة بشئون الموظفين العموميين وذلك طبقاً للمرسوم رقم 6 لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين وقرار رئيس الوزراء رقم 6 لسنة 1987 بشأن تولي ديوان الموظفين الإشراف المركزي على جميع العاملين في خدمة حكومة البحرين، وبذلك يكون قد صدر في سياق صميم اختصاص الديوان بتولي الإشراف على شئون العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية إذ هو الجهة المختصة كذلك بتنظيم شئون هؤلاء الموظفين وإصدار ما يراه ملائماً في هذا الشأن طبقاً للقوانين واللوائح، علماً بأن ديوان الخدمة المدنية لم يبادر فور صدور القانون بإصدار هذا التعميم بل إن التعميم صدر نزولاً على جدل ثار حول المادة 10 بأجهزة الإعلام صاحبه قيام قلة من العاملين بالجهات الحكومية بتشكيل تنظيمات أطلقوا عليها مسمى نقابات وكذلك استفسار المختصين بتلك الجهات الحكومية ديوان الخدمة المدنية عن مشروعية قيام تلك الكيانات بها، لذلك أستفتى ديوان الخدمة المدنية دائرة الشئون القانونية كجهة مختصة بإصدار الفتوى وذلك في شأن تفسير المادة 10 من القانون وبالتالي مشروعية تلك الكيانات التي أنشأها نفر قليل من الموظفين العموميين بالمخالفة لأحكام القانون، فأفتت الدائرة بفتوى صادفت صحيح حكم القانون وبناءً على ذلك أصدر ديوان الخدمة المدنية التعميم المشار إليه متماشياً مع الفتوى، وبهدف بيان صحيح أحكام القانون للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية حتى لا يأتوا بما من شأنه مخالفة القانون، وذلك نزولاً على اختصاص الديوان بشئون الموظفين العموميين كما ورد في حكم محكمة التمييز التي يعتبر حكمها بمثابة حصانة للتعميم من الإلغاء.
خلاصة الأمر كان يجدر بالنائب الوداعي قبل الخوض في تفسيرات لا تحتملها ظواهر النصوص أو جوهرها أن يأخذ بتلك النصوص بالدقة والأناة اللازمين، وأن يطلع على حكم محكمة التمييز في الطعن المشار إليه بدلاً عن الخلط بين الترخيص الذي يقصد به الإشهار واكتساب الشخصية الاعتبارية وذلك ما تختص به وزارة العمل.

قانون رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين
مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (27) لسنة 2006 بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (13) لسنة 1996 بتعيين وكيلين مساعدين ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار رقم (1) لسنة 1975 بالرقابة والإشراف على أعمال ديوان الموظفين
قرار رقم (20) لسنة 2005 بتشكيل لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية
قرار رقم (6) لسنة 1978 بتولي ديوان الموظفين الإشراف المركزي على جميع العاملين بالخدمة المدنية
وزارة العمل توظف 60 من 130 موظفة مؤقتة
إقرار التعديل المقترح على قانون النقابات العمالية
مجلس النواب يناقش قانون النقابات العمالية والمفصولين من بتلكو
حقوق الإنسان تدعو الخدمة المدنية للتراجع عن التعميم غير الدستوري
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يفوز بعضوية منظمة العمل الدولية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك