أخبار الخليج - الخميس 4 سبتمبر
2008م - العدد 11122
إنشاء
هيئة للمستشارين بمجلس النواب
تضم الخبرات في مختلف التخصصات وتقدم الفتاوى التشريعية
أصدر السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب
قرارا بشأن إنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب، بهدف الارتقاء
بالعمل البرلماني والتشريعي، حيث تختص الهيئة بمهام الإفتاء وتقديم الاستشارات القانونية
المتعلقة بالدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسي الشورى والنواب، واللائحة
الداخلية لمجلس النواب، وأي قانون آخر بناء على طلب رئيس المجلس، ومن المقرر أن تضم
الهيئة عددا من المستشارين في مختلف التخصصات، والباحثين القانونيين من أصحاب الخبرة
والكفاءة والشهادات العلمية، وتم وضع نظام واضح بشأن المهام وآلية العمل في الهيئة
وطبيعة صرف العلاوات.
وفيما يلي نص القرار الصادر:
(م1): إنشاء الهيئة
أ- تنشأ بمجلس النواب هيئة تسمى "هيئة المستشارين القانونيين" تتبع رئيس المجلس
مباشرة، تمارس اختصاصاتها وفق أحكام هذا القرار.
ب- تتكون الهيئة من رئيس وعدد كاف من المستشارين القانونيين يصدر بتعيينهم قرار
من رئيس المجلس، ويعاون الهيئة في أعمالها عدد كاف من المستشارين المساعدين والباحثين
القانونيين والموظفين الإداريين تسري بشأنهم لائحة شئون الموظفين لمجلس النواب.
جـ- يتولى رئيس الهيئة إدارة أعمالها والإشراف على شئون العاملين فيها وتمثيلها لدى
رئاسة المجلس.
د- يلحق بالهيئة عدد من الأقسام لمساعدتها في أداء المهام الموكلة إليها.
(م2): اختصاصات الهيئة تختص الهيئة بمهام الافتاء وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة
بالدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسة وقانون مجلسي الشورى والنواب واللائحة الداخلية
لمجلس النواب وأي قانون آخر بناء على طلب رئيس المجلس، كما تقوم بإجراء الدراسات والبحوث
القانونية وجميع الأعمال القانونية للمجلس ولجانه وللأمانة العامة وتتولى بصفة خاصة
ما يلي:
1- إبداء الرأي في الأعمال القانونية المعروضة على المجلس ولجانه النوعية الدائمة والمؤقتة.
2- حضور اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة في المجلس وتقديم الاستشارات القانونية إلى
هذه اللجان.
3- المراجعة القانونية لتقارير اللجان الدائمة والمؤقتة في المجلس.
4- إعداد الصيغ النهائية للقرارات الصادرة عن المجلس/ رئيس المجلس/ مكتب المجلس/
الأمين العام للمجلس بحسب الأحوال.
5- العمل على تدوين السوابق والتقاليد البرلمانية للمجلس وإدامتها.
6- العمل على إدامة أرشيف قانوني لجميع الفتاوى القانونية المقدمة إلى المجلس
ولجانه في الموضوعات المحالة إليها.
7- العمل على تطوير الأداء القانوني للباحثين القانونيين من خلال خطط التدريب
للمجلس والاشراف عليهم وتقييم أدائهم الوظيفي.
8- اقتراح الدورات القانونية لأعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة وتقديم الدعم
الفني لهم.
9- إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات التي يكون المجلس طرفا فيها وتقديم الرأي
القانوني بشأنها.
10- أي عمل قانوني يحال إليها من قبل رئيس المجلس.
(م3): اجتماعات الهيئة تجتمع الهيئة بناء على طلب من رئيسها أو من ينوب عنه، ولا تكون
اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس.
(م4): اجتماعات الهيئة غير علنية، ولا يجوز حضور غير الأعضاء هذه الاجتماعات. ويتولى
أمانة سر الهيئة أحد الموظفين الإداريين ممن يختاره رئيس الهيئة. ويحرر محضر لكل اجتماع
تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرون والغائبين. وملخص المناقشات والآراء والتوصيات، ويوقعه
الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين السر، وتودع صورة من محاضر الاجتماعات مكتب رئيس المجلس.
(م5): آراء الهيئة وتوصياتها:
1- تمارس الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار بناء
على إحالة من رئيس المجلس.
ب - تصدر الهيئة آراءها وتوصياتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها. فإذا تساوت الأصوات
رجح الجانب الذي منه الرئيس.
(م6): أ- آراء الهيئة وتوصياتها ملزمة لجميع أعضائها.
ب- لا يجوز لعضو الهيئة إبداء الرأي في المسائل التي تدخل في اختصاصات الهيئة
بصورة منفردة إلا في الحالات التي يحضر فيها جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان عندما
يطلب منه ذلك.
(م7): (شروط التعيين) بالإضافة إلى الشروط العامة لتولي الوظائف بالمجلس يشترط فيمن
يعين بإحدى وظائف الهيئة الشروط التالية والواردة إزاء كل وظيفة: أولا: مستشار قانوني:
1- أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة معترف بها.
2- أن تكون لديه خبرة في العمل القانوني مدة لا تقل عن خسمة عشرة سنة تحسب من
تاريخ حصوله على شهادة البكالوريوس أو عشرين سنة في حالة عدم حصوله على شهادة الدكتوراه
في القانون.
ثانيا: مستشار قانوني مساعد:
1- أن يكون حاصلا على شهادة الماجستير في القانون من جامعة معترف بها.
2- أن تكون لديه خبرة في العمل القانوني مدة لا تقل عن عشر سنوات تحسب من تاريخ
حصوله على شهادة البكالوريوس، أو اثنتي عشرة سنة في حالة عدم حصوله على شهادة الماجستير
في القانون.
ثالثاً: باحث قانوني أول:
1- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها.
2- أن تكون لديه خبرة في العمل القانوني مدة لا تقل عن سبع سنوات تحسب من تاريخ
حصوله على شهادة البكالوريوس. رابعاً: باحث قانوني: 1- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس
في القانون من جامعة معترف بها.
3- أن يجتاز الاختبارات الخاصة بشغل الوظيفة.
(م8): لرئيس المجلس في حالة الضرورة تعيين من لم تتوافر فيه بعض الشروط الواردة في
المادة (7) من هذا القرار في وظائف الهيئة المختلفة. وذلك بناء على توصية تصدر عن الهيئة
بأغلبية أعضائها.
(م 9): يحدد عدد المستشارين والمستشارين المساعدين والباحثين القانونيين والموظفين
الإداريين بالهيئة ودرجاتهم الوظيفية وفق الهيكل التنظيمي المرفق بهذا القرار.
العلاوة القانونية (م10) تصرف علاوة قانونية للبحرينيين العاملين في الهيئة على النحو
التالي:
أ- المعينون بدرجة مستشار قانوني (-/1000) ألف دينار.
ب- المعينون بدرجة مستشار قانوني مساعد (-/800) ثمانمائة دينار.
ج- المعينون بدرجة باحث قانوني أول (-/600) ستمائة دينار.
د- المعينون بدرجة باحث قانوني (-/400) أربعمائة دينار.
(م11): تصرف علاوة قانونية للمتعاقدين غير البحرينيين بدرجة مستشار قانوني مقدارها
(-/800) ثمانمائة دينار تضمن في عقود توظيفهم.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (36) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن
مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
رقم (90) لسنة 2006 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين
قرار
رقم (48) لسنة 2002 بشأن اعتبار العلاوة الاجتماعية جزءاً من الراتب الأساسي الشهري
لموظفي الحكومة المدنيين والضباط والأفراد فيما يتعلق باستقطاع اشتراكات التقاعد
المنبــر
تطــالب بمساواة القانونيين بالنواب والشورى
بحث
إنشاء هيئة للمستشارين القانونيين بمجلس الشورى
الحكومة
تعترض على نصوص بلائحة النواب لعدم دستوريتها
رسالة
الماجستير حول الاستجواب البرلماني في مملكة البحرين
مشروع
قراربإنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى