الوطن - الثلاثاء 16 سبتمبر
2008م - العدد 1011
تأمين
إجباري للمباني الجديدة وسلطة قضائية لمفتشي المخالفات
تعديل قانون تنظيم المباني قبل عرضه على مجلس الوزراء
كتب(ت)
؟ مدينة عيسى - سعد راشد:
تدرس وزارة البلديات حالي مشروع جديد للمباني، تمهيد لرفعه إلى مجلس الوزراء
قريباً، وقال رئيس لجنة صياغة مشروع تعديل قانون تنظيم المباني مدير عام بلدية المنطقة
الوسطى يوسف الغتم في تصريح خاص لـ''الوطن'' إن المشروع يعطى للبلديات سلطة إزالة المباني
المخالفة دون الرجوع إلى المحاكم، ويلزم المالك باستخراج وثيقة تأمين على المباني الجديدة
ومساكن العمال، مشير إلى أن هذا النظام مطبق في أغلب الدول المتقدمة إلا أن هذا البند
بالقانون لا زال تحت الدراسة.
وأوضح أن المشروع استحدث عدد من الأبواب القانونية الجديدة كالبيوت الآيلة للسقوط والتصالح
والبيوت المهجورة، لأنها بنود تتعامل معها البلديات بشكل يومي، إلى جانب مسألة التصالح
مع الملاك من خلال الاتفاق على رؤية واضحة بخصوص تعديل مخالفاته، أما العقوبات فتتدرج
من 50 إلى 10 آلاف دينار، ويتيح للملاك الطعن بقرارات البلدية في المحاكم.
وقال الغتم بأن اللجنة المكونة من المختصين بالبلديات الخمس وضعت على عاتقها عدد من
الأمور في صياغة تعديلات القانون أبرزها الاستفادة من المشاكل الحالية، إضافة إلى الاطلاع
على قوانين الدول المجاورة كأبوظبي ودبي والكويت.
ورد على سؤال ''الوطن'' بشأن التسهيلات التي يتضمنها المشروع بتعديل القانون للمستثمرين،
أكد الغتم أن المشروع حدد مدة معينة لإصدار رخص البناء بعد اكتمال كافة الأوراق والموافقات
المطلوبة من الجهات المعنية .
وكشف الغتم بأن القانون يتيح للوزير تشكيل لجنتين هما لجنتي التظلمات والبيوت الآيلة
للسقوط، ويحدد فترة البت في طلب الترخيص بثلاثين يوم من تقديم الطلب، وتخطر خلالها
الطالب بالتعديلات اللازمة في الرسومات أو المستندات، وفي حالة عدم تقديم التعديل المطلوب
خلال فترة ثلاثين يوم يتم إلغاء الطلب، كما أنه على المرخص له أو من ينوب عنه أن يسلم
للبلدية كتاب أو يخطرها بخطاب مسجل قبل أن يشرع في صب الأساسات ليقوم الموظف المختص
بالبلدية، خلال أسبوع على الأكثر، بمعاينه الحدود الخاصة بالعقار ومنسوب البناء وخط
التنظيم ومن الالتزام بالتراخيص الصادرة له فيم يخص الإعلام أو المكتب الهندسي المشرف
والمقاول بالتوقيع على المحضر الذي تعده البلدية لهذا الغرض، فإذا انقضت المدة المشار
إليها دون حضور الموظف المختص بالبلدية كان للمرخص له أن يشرع في البناء.
وقال الغتم إن مدة الترخيص في المشروع الجديد سنتان، ويبطل مفعول الترخيص إذا لم يشرع
في البناء خلال هذه المدة، ويجوز تجديد الترخيص خلال ستين يوم من تاريخ انتهائه لفترة
واحدة مماثلة بشرط أل يتعارض التجديد مع الاشتراكات التنظيمية للتعمير المعمول بها
وقت البت في طلب التجديد.
وإذا توقف العمل بعد الشروع في البناء أو بعد استكمال مرحلة من البناء يجب إشعار البلدية
بخطاب رسمي بالتوقف عن العمل مع تحديد المرحلة التي تم التوقف عندها، مشير إلى أنه
وفي حالة ارتكاب مخالفات في البناء، يصدر المدير العام قرار مسبب بإزالة أو تصريح الأعمال
التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوم على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال،
وعلى ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة،
وذلك خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة، وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى
مؤقت من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالتقيد الإداري المباشر مع تحرير محضر بأسمائهم.
وبين الغتم بأنه يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم
المباني وفق لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات
وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة فنية وقانونية يصدر بتشكيلها قرار من وزير شئون البلديات
والزراعة وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوم من تاريخ قيدة لديها ويعتبر
قرار اللجنة في هذا الشأن قرار نهائياً، ويعتبر عدم الرد من اللجنة خلال المدة المشار
إليها بمثابة رفض التظلم .
وذكر الغتم بأن القانون أعطى للبلدية المختصة إذا تبين لها من خلال متابعة المنشآت
الكائنة في دائرة اختصاصها أي كان نوعها أو الأغراض المستخدمة فيها أن منشأة ما آيلة
للسقوط أن تصدر قرار بهدم المنشأة ويتم إبلاغ ذوي الشأن بالقرار، ويحدد لهم أجل للتنفيذ
تحت إشراف البلدية أو إحدى الجهات الهندسية المعتمدة من قبل البلدية، ويصدر القرار
بناء على عرض لجنة تنشأ لهذا الغرض في كل بلدية بقرار من مدير عام البلدية، مشير إلى
أن مسودة القانون تعطي للوزير البلديات والزراعة الحق في تشكيل لجنة للنظر في هذه التظلمات
والبت فيها خلال شهر من تاريخ التظلم، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المشار إليها بمثابة
رفض ضمني للتظلم، ويعتبر القرار نهائي بفوات المواعيد للتظلم دون تقديمه أو رفض التظلم
من قبل لجنة التظلمات المشار إليها، ولا تحول نهائية هذا القرار دون الحق في اللجوء
إلى المحكمة المختصة للطعن علية وفق للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وأكد الغتم بأن وزير العدل يحق له أن يصدر قرار بانتداب الموظفين اللازمين للتحقق من
مدى تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، ويتولى
المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك
وتحدد مسئوليته المدنية وفق لأحكام هذا القانون، ويكون الحد الأقصى لم يدفعه المؤمن
بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير مبلغ 500 ألف دينار عن الحادث
الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ عشرة
آلاف دينار بحريني، مشير إلى أنه تترك الأرقام والمبالغ لتقدير اللجنة.
قانون
رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1993 بتعديل المادة 20 من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1977
قرار
بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء
قرار
بلدي رقم (1) لسنة 1984 بإعادة تشكيل لجنة التظلمات المختصة بالمباني
قرار
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني
قرار
رقم (4) لسنة 1992 بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم
المباني
قرار
رقم (17) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في
البلديات
قرار
رقم (2) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977
إقتراح
للبلدى بتعديل قانون البناء
وفد
بلدي يطلع على قوانين المباني
مناقشة
قانون المباني مع رابطة المكاتب الهندسية اليوم
رفع
تعديلات قانون تنظيم المباني إلى البلديات في مايو