الوطن - السبت 20 سبتمبر 2008م
- العدد 1015
عقـــوبة
جريمـــة التســـول
كتب(ت):
رمضان شهر عبادة وبذل وإحسان فيه تعظم القربات وتكثر الصدقات، وقد اعتاد الناس في البحرين
التواصل والتكافل والتضامن دائماً، لكن هذا التواصل يتعزز ويزداد في رمضان طلب للأجر
والمثوبة، وعلى رغم وجود سبل الخير الكثيرة الحكومية والأهلية التي تلبي حاجات المحتاج
فإن ظاهرة غريبة طارئة على المجتمع البحريني بدأت تنتشر وهي ما يعرف بظاهرة التسول
الذي يــأخذ أشكال عدة ومظاهر خادعة قد لا تعبر عن الفقراء الحقيقيين الذين قال الله
تعالى عنهم في محكم كتابه:
(للفُقَرَاء الذينَ أحصرُوا في سَبيل الله لا يَستَطيعُون ضَرب في الأَرضَ يَحسَبَهُمُ
الجَاهَلُ أَغنَيَاءَ منَ التَّعَفّف تَعرِفُهُم بسيمَاهُم لا يسألُون النَّاسَ إلحاف
وما تُنفقُوا من خير فإنّ اللَه بهِ عليم). البقرة / 273.
والمتسول هو كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي
صدقة أو إحسان من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل.
ويعتبر متسول كل من قام بعرض سلعة تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال
التي لا تصلح مورد جدي للعيش بذاتها وكان ذلك بقصد التسول.
أيض من قام باصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الأطفال أو أية وسيلة أخرى من
وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه يعتبر متسول.
وصدر القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد مشير في مادته الثالثة
إلى حظر التسول والتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحال العامة أو الخاصة
وينطبق هذا الحظر على كل شخص حتى لو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل.
وعلى رغم أن المشرع البحريني أصدر قانون يجرم التسول فإن هذا القانون جاء في إطار الإنسانية
والرحمة، إذ أوجد حل اجتماعي قبل اللجوء إلى العقوبة وذلك بأن نص في مادته الرابعة
على أن كل من وجد متسول أو متشرد للمرة الأولى، يُسلم إلى دار مخصصة لرعاية المتسولين
والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير
مفصل عن حالته بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة- مبين الأسباب التي دعته
إلى ممارسة التسول والتشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته، مع تقرير إعانة مالية شهرية
له وتأهيله لعمل مناسب، بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك كله في مدة لا تتجاوز عشرة أيام
من تاريخ تسليمه للدار.
أيض من سمات الرأفة في هذا القانون ما نصت عليه المادة الخامسة من أنه إذا كان المتسول
أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ترعاه، فيتم تسليمه إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسؤول
عنه قانون بعدم ممارسة المتسول أو المتشرد هذا النشاط مرة أخرى، وإلا عوقب هذا المسؤول
بغرامة لا تجاوز مائة دينار.
وأورد هذا القانون العقوبة على جريمة التسول في المـادة السابعة التي نصت على يعاقب
بالحبس مـــدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً، ولا تجاوز مائة دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاد إلى ممــــارسة التســـول أو التشـــرد بعد شموله
بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وكان صحيح البنية
أو لديه مصدر للرزق.
فإذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية، أو ليس لديه مصدر للرزق، تكون العقوبة
الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تجاوز خمسين دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبياً، كان للمحكمة فضل عن العقوبة
المشار إليها أن تأمر بإبعاده من البلاد.
أما من يستخدم حدث للغير بغرض التسول أو حرض شخص على التسول فإن عقوبته قد تصل إلى
الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أما إذا كان المحرض ولي أو وصي أو مكلف برعاية الحدث
فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ويذكر أن لفظ الحبس قد يصل إلى
3 سنوات.
قانون
بشان مكافحة التسول والتشرد
قانون
رقم (5) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق
الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 2001 بالموافقة علي انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء
عليها