الوطن - السبت 27 سبتمبر 2008م
- العدد 1022
القانون
يمنع تزاحم القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
كتب(ت)»الوطن«
- أحمد المدوب:
أحيل مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات إلى مجلس النواب حديثاً، ويهدف المشروع
إلى حل الخلافات عن طريق الوساطة للتقليل من تزاحم ساحات القضاء، وإلى تنظيم الوساطة
لتسوية المنازعات، حيث إن أسلوب الوساطة من أساليب الحلول البديلة لفض المنازعات التي
تقوم على تجميع الأطراف المتنازعة للتفاوض والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة وسيط
محايد لمحاولة التوصل إلى حل ودي يكفل حقوق جميع أطراف النزاع دون الحاجة للجوء إلى
إجراءات التقاضي.
وحدد المشروع نطاق تطبيق الوساطة بالمنازعات المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية،
وأوكل مهمة الوساطة إلى وسطاء داخليين (من أعضاء السلطة القضائية أو من الباحثين القانونيين
العاملين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية) ووسطاء خارجيين (كالقضاة المتقاعدين والمحامين
والمهنيين) ما لم يتعارض ذلك مع القوانين.
وينشأ بحسب مشروع القانون بقرار من الوزير مكتب بوزارة العدل والشؤون الإسلامية يسمى
(مكتب الوساطة) ويشكل من عدد من القضاة بعد - موافقة المجلس الأعلى للقضاء - أو الباحثين
القانوني العاملين بالوزارة ممن اجتازوا دورة في الوساطة وفق للمعايير والشروط التي
يصدر بها قرار من الوزير، يسمون (وسطاء داخليين) ويحدد القرار مدة عضويتهم فيه. ويلحق
بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
ويعد بمكتب المسجل العام جدول يسمى (جدول الوسطاء الخارجيين) ويجوز ودونما إخلال بحكم
المادة (8) من هذا القانون لكل من القضاة المتقاعدين ومن في حكمهم والمحامين والمهنيين
وغيرهم من ذوي الخبرة التقدم بطلب القيد في هذا الجدول.
وتنشأ بقرار من الوزير، ''لجنة تسمى لجنة قيد الوسطاء الخارجيين'' وتشكل من رئيس المحكمة
الكبرى المدينة رئيس وعضوية أحد قضاته يعينه كل سنتين وأحد المحامين المشتغلين والمقبولين
أما محكمة التمييز يختاره الوزير وتكون مدة عضويته سنتان وإذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة
يكمل العضو الذي يعين بدل منه مدة سلفه.
وتقدم طلبات القيد في جدول الوسطاء الخارجين إلى الوزير مستوفية الأوراق التي يصدر
بتحديدها قرار منه. ويصدر الوزير قرار بالقيد في الجدول أو برفضه بعد أخذ رأي اللجنة
المشار إليها في المادة السابقة يجوز لمن رفض طلب قيده أن يتظلم منه أمام محكمة الاستئناف
العليا المدنية خلال خمسة وأربعين يوم من تاريخ إبلاغه بهذا الرفض. ويكون حكم محكمة
الاستئناف العليا في التظلم نهائي.
كما نص المشروع على ان الوسطاء الخارجيين تجديد قيدهم سنوي في الجدول المعد لذلك وإذا
لم يسدد الوسيط الخارجي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد
شطب اسمه من الجدول.
ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من الوزير بناء على عرض من المسجل
العام ولا تجوز إعادة قيد الوسيط الخارجي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديد فضل
عن تسديد الرسم المتأخر.
ولا يجوز للوسيط ممارسة الوساطة إلا بعد حلف اليمين أما الوزير بالصيغة التالية: ''أقسم
بالله العظيم بأن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحترم تقاليد الوساطة وسلوكياته''.
الشروط الواجب توافرها في الوسيط
وحدد المشروع شروط الواجب توافرها في الوسيط الخارجي والتي تمثلت في أن يكون قد اجتاز
دورة في الوساطة وفق للمعايير والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، وأل يكون قد صدر
ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون كامل الأهلية، وأل يكون قد سبق
فصله من عمله أو عزله من منصبه بموجب حكم أو قرار تأديبي، أو سبق وأن شطب قيده من جدول
الوسطاء الخارجين بموجب حكم أو قرار تأديبي، وأن يكون من ذوي الكفاءة والمشهود لهم
بالنزاهة والحيدة، بالإضافة إلى أن يكون حاصل على شهادة جامعية وخبرة عملية لا تقل
عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه.
وفيم يتعلق ببدء الوساطة وتسمية الوسيط ذكر المشروع: ''على كل من يرغب من أطراف النزاع
في تسويته عن طريق الوساطة أن يخطر باقي الأطراف بذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول،
ولهم قبول الوساطة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهم، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار
طالب الوساطة بموافقة باقي الأطراف بمثابة رفض لهذا الطلب، وتبدأ الوساطة، عند قبولها،
في الموعد المتفق عليه بين أطراف النزاع''.
وفي حالة عدم اتفاق الأطراف في الوساطة الاتفاقية على تسميه الوسيط يعين رئيس المحكمة
الكبرى المدينة وسيط من بين الوسطاء الخارجيين المقيدين بالجدول بناء على طلبهم، ويخطر
الوسيط بذلك.
واجبات الوسيط
يجب على الوسيط الإفصاح عم يكون من شأنه تعارض المصالح مع مهمته كوسيط أو يؤثر على
حيدته أو استقلاله، وأل ينظر في موضوع الدعوى التي سبق له التوسط فيها إذا كان قاضياً،
وأل يعمل محكم في نزاع كان سبق له التوسط فيه، وألا يقبل الوكالة في المخاصمة ضد أي
من الاطراف حول موضوع النزاع أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة. كما على
الوسيط ان ينجز مهمة الوساطة خلال المدة المحددة قانون واتفاقاً، فضلا على ضرورة أن
يمتنع أو يتنحى عن الوساطة إذا كان بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة
الرابعة أو أي سبب آخر يستشعر الحرج.
إجراءات الوساطة
على الوسيط تكليف الأطراف بالحضور بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي طريق من طرق
الإعلان المقررة بموجب أحكام قانون المرافعات المدينة والتجارية.
ويشترط لانعقاد جلسات الوساطة، حضور الأطراف أو حضورهم مع وكلائهم القانونيين، أو حضور
هؤلاء الوكلاء، وإذا كان أحد أطراف النزاع، شخص اعتباري وجب حضور شخص مفوض من قبل من
يتولى إدارته لتسوية النزاع.
ويحدد الوسيط موعد جلسة نظر النزاع ويعلن الأطراف أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها،
ويجتمع بالأطراف ووكلائهم حسب الأحوال، ويتدوال معهم موضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم،
وله الانفراد بكل طرف على حده، واتخاذ م يراه مناسب لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول
لتسويه ودية للنزاع.
ول يجوز لغير أطراف النزاع أو وكلائهم حضور جلسات الوساطة، ما لم يتفق الاطراف على
خلاف ذلك.
وعلى الوسيط الداخلي الانتهاء من إجراءات الوساطة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوم من
تاريخ بدء إجراءات الوساطة. وعليه الانتهاء من إجراءات الوساطة خلال المدة المتفق عليها
بينه وبين أطراف النزاع، ما لم يتفق الأطراف على مدها لفترة أطول.
سرية الإجراءات والمعلومات
باستثناء ما ورد في اتفاق التسوية الذي يتوصل إليه الأطراف أو أية وثائق أو أمور يلزم
الإعلان عنها لتنفيذ اتفاق التسوية تعتبر إجراءات ومعلومات الوساطة سرية، ول يجوز إفشاؤها
أو الاحتجاج بها بين الأطراف وفي مواجهة الغير ما لم يتعلق الأمر بجريمة يحظر على الوسيط
أن يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته، وأن يدلي بشهادة ضد
أي من أطراف النزاع أو أن يفشي سر أؤتمن عليه أو وصل إلى علمه من خلال إجراءات الوساطة،
إلا إذا اتفق أطراف النزاع على غير ذلك أو أذن صاحب السر بإفشائه.
انتهاء إجراءات الوساطة وتنفيذها
تنتهي إجراءات الوساطة، في توقيع الأطراف والوسيط على اتفاق التسوية، وإعلان أحد الاطراف
عدم رغبته في استمرار الوساطة، وانتهاء الأجل المحدد قانون للوساطة في المنازعات التي
ينظر فيها الوسيط الداخلي، أو انتهاء الأجل المتفق عليه بين الأطراف والوسيط الخارجي
ما لم يتفق الأطراف في هذه الحالة على مدها لفترة أطول، بالإضافة إلى تخلف أحد الأطراف
عن حضور جلستين متتاليتين من جلسات الوساطة دون مبرر بالرغم من إعلانه.
أتعاب ومصاريف الوسيط الخارجي
يستحق الوسيط الخارجي أتعاب مقابل أداء مهمته يتم تحديدها وكيفية أدائها بالتراضي مع
الاطراف. وللوسيط أن يطلب دفعة مقدمة من أصل الأتعاب ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك. ويستحق
الوسيط أتعابه المتفق عليها حتى ولو لم يتوصل أطراف النزاع إلى تسوية.
وعلى أطراف النزاع دفع المصاريف التي تتطلبها مهمة الوسيط الخارجي.
تأديب الوسطاء الخارجيين
كل وسيط يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة
أو تقاليدها، يحط من قدره يجازى بإحدى العقوبات التأديبية (الإنذار، محو الاسم من جدول
الوسطاء)
ويكون تأديب الوسطاء من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من
قضاة المحكمة الكبرى يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء ويصدر قرار بتعيينهم جميع من الوزير.
وترفع الدعوى التأديبية بعريضة من الوزير، ويجب إعلان العريضة إلى الوسيط الخارجي المقامة
ضده الدعوى التأديبية قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوم على الأقل. ويتم الإعلان بخطاب
مسجل بعلم الوصول.
وينظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية في جلسة سرية يعقدها في مقر المحكمة الكبرى المدنية.
وللوسيط المحكوم عليه وحده حق استئناف القرارات التأديبية الصادرة ضده من مجلس التأديب
خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إعلانه بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول، وينظر الاستئناف
أمام مجلس التأديب الاستئنافي للوسطاء الخارجيين.
تسجل في سجل خاص بالوزارة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد الوسيط. وتخطر بها
النيابة العامة وإدارة المحاكم. وإذا كان القرار صادر بمحو الاسم من جدول الوسطاء الخارجيين
أو المنع من مزاول الوساطة فينشر منطوقة دون أسباب بالجريدة الرسمية وتلصق نسخة منه
في لوحة الإعلانات بالوزارة.
العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من مارس مهنة الوساطة من غير المقيدين طبق لأحكام هذا القانون. ويجوز
نشر حكم الإدانة في إحدى الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار الوسيط الذي يرتكب بسوء نية مخالفة لحكم (سرية
الاجراءات والمعلومات) .
وتسري أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية على التظلمات تقدم
وفق لأحكام هذا القانون وعلى طلبات تقدير الأتعاب.
قانون
رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1995 بالتصديق على اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات
الاستثمار
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971
بشأن تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1998 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في
المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة
المغربية
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2001 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في
المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية
التركات بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم
رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
قرار
رقم (21) لسنة 1998 بتعيين قاضٍ في المحكمة الكبرى المدنية
قرار
رقم (14) لسنة 1979 بشأن تعيين رؤساء لجان التوفيق في منازعات بعض عقود بيع الأراضي
نظام
الويبو بشأن الوساطة
اتفاقية
اليونيدوروا بشأن الوساطة الدولية
مذكرة
تفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات
«تنسيقية
الكتل البرلمانية» تناقش قانون «الأحوال الشخصية»
تعديل
قانون الوساطة العقارية وقانون الإيجارات من أولويات الجمعية
إحالة
قانوني الوساطة لتسوية المنازعات ومحكمة التمييز إلى مجلس النواب