أخبار الخليج - الأحد 28 سبتمبر
2008م - العدد 11146
اليوم
الحكم في الطعن على مرسوم توزيع الدوائر الانتخابية
كتب:
سيد عبدالقادر
تصدر المحكمة الكبرى الإدارية اليوم في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي سعيد عبدالله
الحميدي، وعضوية القاضيين عصام رشاد وحسام طلعت، حكمها بخصوص الطعن في المرسوم رقم
92 لسنة 2002 بشأن توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين، والذي يطالب بإلغاء المرسوم
لعدم عدالة التوزيع .
وكان أحد المواطنين القاطنين بالدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية قد رفع عن طريق محاميه
عبدالله الشملاوي الدعوى موضوع الطعن ضد سمو رئيس الوزراء بصفته وتمثله دائرة الشؤون
القانونية، في حين أن هدف الدعوى الطعن في توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظات بالبحرين.
وطالب المحامي الشملاوي في ختام مذكرة قدمها للمحكمة سرد فيها أسباب الطعن، من المحكمة
بصفة أصلية «الحكم بإلغاء المرسوم رقم 92 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية
وحدودها، واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب كاملاً، لارتباط أحكامه ارتباطا
غير قابل للتجزئة«.
كما طلب بصفة احتياطية «الحكم بإلغاء المادة الثانية من المرسوم رقم 92 لسنة 2002 بشأن
تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس
النواب«.
في رسم الدوائر الانتخابية دون الاستناد لمعايير عددية أو موضوعية منضبطة في تحقيق
الغاية لممارسة حق الانتخاب وإنما المعايير غير فعالة لتحقيق الغاية من ممارسة المواطنين
لحقوقهم السياسية حين نتج عن هذه الترسبات والتقسيم للدوائر والمناطق الانتخابية تفاوت
عددي واضح في إجمالي كتلة الانتخابات لكل منطقة انتخابية وفي ناخبي بعض الدوائر عن
الدوائر الأخرى «.
قبل صدور الحكم وفيما يتوقع البعض أنه إذا أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء المرسوم فإن
الأمر قد يؤثر على مصير مجلس النواب الحالي، حيث ستصبح الانتخابات التي جرت بموجب هذا
المرسوم باطلة، فإن العديد من المحامين يتوقعون أن تحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر
الدعوى، على اعتبار أن إلغاء القوانين والمراسيم ليس من اختصاصها ، فالتشريع لا يلغى
إلا بتشريع آخر من المجلس النيابي، أما الطعن بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم فهو من
اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وهو نفس الرأي الذي دفعت به الحكومة ممثلة في دائرة
الشؤون القانونية.
يقول المحامي عبدالرحمن غنيم: الدعوى برمتها رفعت إلى جهة غير مختصة بنظر الدعوى على
اعتبار أنه من المقرر طبقا لأحكام الدستور والمادة الثانية لأحكام القانون المدني،
تشيران إلى أن التشريع يلغي صراحة أو ضمنا، ويكون الإلغاء صراحة بإصدار تشريع آخر في
وقت لاحق ينص على هذا الإلغاء صراحة أو ضمنا، والتشريع لا يكون إلا بقانون طبقا لنص
المادة 70 من الدستور، يقره المجلس الوطني ويصدق عليه جلالة الملك.
وكذلك يلغى التشريع أو المرسوم ضمنا إذا صدر تشريع لاحق يتضمن حكما يتعارض مع ما جاء
به. ولو سلمنا باختصاص المحكمة فهذا يعني مخالفة صريحة للدستور ولنص المادة 32 ( فقرة
أ) التي أقرت مبدأ الفصل بين السلطات ، فلا يجوز للسلطة القضائية أن تلغي تشريعا قائما
باعتبار أن ذلك لا يدخل من سلطتها وإنما من سلطة المجلس الوطني بغرفتيه (الشورى والنواب).
ويضيف غنيم: ولا يجوز قانونا لبعض الأفراد أن يطالبوا بالصفة المنفردة إلغاء مرسوم
أو تعديل نصوص قانونية، لأن هؤلاء الأفراد لهم من يمثلهم في مجلس النواب، ولهؤلاء النواب
دون غيرهم حق التقدم بمشروع لقانون جديد ، حتى يتم دراسته طبقا للآليات المعمول بها
داخل مجلس النواب.
ويتفق المحامي محمد المطوع مع الرأي السابق ويقول: القضاء الموضوعي لا يمكن أن يلغي
قانونا أو مرسوما بقانون، وهو ما ينطبق على هذه الدعوى، ولكنه يمكن أن يلغي انتخابات
نتجت عن هذا المرسوم أو نتائج معينة مترتبة عليه.
ويشير المحامي المطوع إلى نقطة هامة بقوله إن القضاء المصري ألغى قرارات إدارية وقرارات
رئاسية ولكنه لا يستطيع أن يلغي قانونا أو مرسوما بقانون، فالأمر كما هو معلوم للجميع
من اختصاص المجلس النيابي، وبالتالي فإن أي دعوى ستقدم في هذا الصدد سيكون مآلها الرفض.

دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية
للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية
للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية
إعلان
بشأن ترتيب إجراء الانتخابات
المحكمة
الإدارية تنظر طعناً في مرسوم الدوائر الانتخابية
طعن
قانونـي بالمحكمة الإدارية في توزيع الدوائر الانتخابية
دعوى
قضائية ضد المرسوم الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية