الوسط - الثلاثاء 7 أكتوبر
2008م - العدد 2223
إجراءات
فتح ثلاث جامعات قريباً في الجريدة الرسمية
الهاشمي لـ «الوسط»: 31 طلباً لإنشاء مؤسسات تعليمية في البحرين
الوسط
- فرح العوض
أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي في تصريح لـ «الوسط» أن «عدد الطلبات
المقدمة لإنشاء مؤسسات للتعليم العالي الخاصة في البحرين وصلت 31 طلباً».
وأضاف الهاشمي أن 31 طلباً موزعون على النحو الآتي: «6 جامعات، و10 كليات جامعية، و9
معاهد عليا، و6 فروع لجامعات عالمية معترف بها».
وعلى صعيد آخر فيما يخص التزام المؤسسات التعليمية بنسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس
لمرحلة البكالوريوس قال الهاشمي إنها تبلغ 1.35 على الأكثر في التخصصات الإنسانية،
و1.25 في التخصصات العلمية، في حين أن نسبة عدد الطلبة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس
لمرحلة الدراسات العليا يجب ألا تزيد على 1.25، وذلك لمرحلة الدبلوم (دبلوم عالٍ، ودبلوم
مهني، ودبلوم عام)، ونسبة طلبة مرحلتي الماجستير والدكتوراه على 1.15.
وأكد الهاشمي «ضرورة ألا تزيد نسبة أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين التي يجوز للمؤسسة
أن تستعين بهم على 25 في المئة من مجموع أعضاء هيئة التدريس، وألا تزيد نسبة أعضاء
هيئة التدريس من حملة الماجستير إلى مجموع أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدكتوراه
المتفرغين على 20 في المئة.
أما عن الزيارات إلى الجامعات الخاصة ذكر الهاشمي أن «المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً
للرقابة كماً وكيفاً من قبل الأمانة العامة ومجلس التعليم العالي، بالإضافة إلى المتابعة
الميدانية وتعزيز التعاون مع الجامعات وتوفير الخبرة والاستشارة لها في جميع ما يتعلق
بالعمل الجامعي بمختلف مفرداته»، مضيفاً أن «من الخطط المستقبلية في مجال زيادة الرقابة
على مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية إنشاء لجنة «اعتماد أكاديمي» تضم في
عضويتها عدداً من الخبراء والمختصين في التعليم العالي، التي سوف يصدر بتشكيلها قرار
من سمو رئيس الوزراء بناءً على توصية من مجلس التعليم العالي.
وبحسب الهاشمي فإنه «سيوكل إلى هذه اللجنة مهمة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي، والتوصية
بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في البحرين وبرامجها الأكاديمية إذا
استكملت شروط الاعتمادية وإقرارها من قبل المجلس».
وفي موضوع آخر فيما يخص تقدم جامعات ثلاث بطلبات لفتح مقار لها وهي: (جامعة سعد الطبية،
وجامعة التنمية العربية، والكلية العالمية للضيافة والفندقة)، قال الهاشمي إنه صدر
قرار من قبل مجلس التعليم العالي بترخيص المؤسسات المذكورة، وإن الإجراءات في طريقها
إلى نشرها في الجريدة الرسمية.
وقال الهاشمي إن «قانون التعليم العالي رقم 3 للعام 2005 حدد الدور الذي يقوم به مجلس
التعليم العالي، المتمثل في:
متابعة مؤسسات التعليم العالي،
ومراجعة برامجها،
والخدمات المساندة التي تقدمها،
وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية».
مبيناً أن ذلك يتم من خلال:
إعداد السياسة العامة للتعليم،
ووضع الأسس المتعلقة بقبول الطلبة،
وإصدار الشروط والمعايير لترخيص مؤسسات التعليم العالي في مختلف أشكالها،
وإصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون الأكاديمية والمالية والإدارية في مؤسسات
التعليم العالي،
والاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها حول أدائها،
بالإضافة إلى اتخاذ التوصيات المناسبة حولها،
وإعداد تقارير سنوية عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومن ثم رفعها إلى مجلس
الوزراء.
وشدد الهاشمي على أن «مجلس التعليم العالي يمارس من هذا المنظور رقابة ملزمة للمؤسسات
التعليمية، وهي رقابة لها أهدافها ومعاييرها وآلياتها»، مضيفاً أن «مجلس التعليم العالي
قام بوضع اللوائح الضرورية للجوانب التي نص عليه المرسوم، وأنه تم وضع كل لائحة بعد
استكمال مناقشتها من قبل مجلس التعليم العالي، وهي لوائح تغطي كل المهام التي أسندت
إليه».
أما عن الرقابة على مؤسسات التعليم العالي أوضح الهاشمي أن «مجلس التعليم العالي لا
يهمل أي جانب من جوانب الرقابة، وأنها ستكون موضع التنفيذ بعد أن تم وضع لكل جانب من
جوانب المؤسسات التعليم العالي لائحة محددة، التي منها:
اللائحة الأكاديمية، والإدارية،
ولائحة معايير الأبنية والمرافق،
واللائحة المالية للتعليم العالي الخاص،
ولائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة،
وشروط استحداث وترخيص التخصصات الجديدة لدرجة البكالوريوس ومتطلبات القبول في هذه المؤسسات
كالثانوية العامة والامتحان الوطني».
مشيراً إلى أن «هذه اللوائح تتضمن المعايير المطلوبة في كل جانب، وأنه تجري متابعة
تنفيذها، ما يؤكد ضرورة أن تلتزم مؤسسات التعليم العالي بهذه اللوائح، في ظل أنه تجري
المتابعة والتقييم طبقاً لها».
وأكد الهاشمي أن «مجلس التعليم العالي يبرهن على أن الرقابة التي يقوم بها هي رقابة
واضحة وحقيقية ومقننة ومنضبطة»، لافتاً إلى أن «المجلس أولى جانباً مهماً اهتمامه،
وأكد التزام مؤسسات التعليم العالي به، وهو الهيئات الإدارية والهيئات الأكاديمية في
مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وأن المجلس حدد لوائح بالشروط الواضحة لكل من يشغل منصباً
إدارياً أو موقعاً أكاديمياً من حيث الكفايات والشهادات والبرامج والعلاقة بين جميعها».
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
قرار
رقم (2) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة
قرار
رقم (6) لسنة 1983 بشأن نظام دعم جهود البحث العلمي في البحرين
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بشأن لائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي
قرار
رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
قرار
رقم (1689) لسنة 2006 بشأن رسوم تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة
قرار
رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي
قرار
رقم (1) لسنة 1979 بشأن شروط الترخيص في إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة
قرار
رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي
الخاصة
مراجعة
لوائح التعليم العالي ونشرها قريباً
"التعليم
العالي": محاسبة الجامعات المخالفة فورا
قانون
التعليم العالي ينظم العمل الأكاديمي والبحث العلمي