الوسط - الأثنين 13 أكتوبر
2008م - العدد 2229
«الدستورية»
تنظر الامتداد القانوني لعقود الإيجار في المحرق والمنامة
تنظر المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة اليوم (الإثنين)
الدعوى الدستورية المقامة من المدعي عبدالله محمد خليل إسماعيل - وكيله المحامي حسن
أحمد بديوي - ضد المدعى عليه الأول صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً لحكومة
مملكة البحرين وتمثله دائرة الشئون القانونية والمدعى عليه الثاني.
إلى ذلك قال المحامي حسن أحمد بديوي إنه بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني من العام 2006
تقدم بالدفع أمام محكمة الموضوع خلص فيه بعدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجارات المتمسك
بها في تلك الدعوى وذلك فيما يتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجارات بمنطقتي المنامة
والمحرق نتيجة استناد المدعى عليه الثاني إلى أحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون
رقم (9) لسنة 1970 وإلى أحكام مواد قانون الإيجارات الصادر بالإعلان رقم (42) لسنة
1365هـ وبعض من مواد الإعلان رقم (12) لسنة 1373هـ الذي كان مناط أحكام محكمة التمييز
التي استقرت في الدعاوى المماثلة على الامتداد القانوني لعقود الإيجار على رغم انتهاء
مدتها المتفق عليها والتي صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية
خلال المدة القانونية.
وقد استند المحامي في دعواه على أسس متمثلة في مخالفة تلك النصوص مبادئ المساواة ومبادئ
العدالة الاجتماعية وضمان الملكية الخاصة التي تشكل المقومات الأساسية لكيان الدولة
الاجتماعي والاقتصادي بالتضافر مع العناصر الأخرى التي اتخذها الدستور أساساً لتكون
كيان الدولة، فضلاً عما شابها من التمييز التحكمي.
كما أن تلك النصوص مخالفة لأحكام المادة (4) من الدستور التي تنص على مبدأ المساواة
كضمان جوهري لتحقيق العدل والحرية والسلام الاجتماعي سواء في الحقوق والحريات وعلى
القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية أو المراسيم بقانون التي تصدرها السلطة التنفيذية...
الخ، بأن يتم مداها على جميع أفراد المجتمع، وإعمالاً لمبدأ الحماية التي فرضها الدستور
للملكية الخاصة وفقاً لأحكام الفقرات أ، ج، هـ من المادة (9) من الدستور تمتد آثارها
إلى كل أشكالها وتقيم توازناً وثيقاً بين الحقوق المتفرعة عنها والقيود التي يجوز فرضها
عليها بحيث لا ترهق تلك القيود الحقوق أو تنال من محتواها أو تقلص من دائرتها حتى يكون
للملكية الخاصة أحد عناصرها وهو الاستغلال الأمثل المكفول بحكم الدستور التي تؤدي دورها
الاجتماعي.
وذكر المحامي أن تلك النصوص تكون المطعون عليها قد تطاولت وتناقضت بشكل جسيم مع مبدأ
احترام المواساة الوارد بالنص عليه في أحكام المادة (4) من الدستور، وما لها أنها تخلق
خطراً جسيماً على المجتمع وأفراده في التمييز بين المواطنين في نطاق الحقوق التي يتمتعون
بها والحريات التي يمارسونها لاعتبارات مرادها مواقع استثماراتهم من دون المواقع الأخرى،
وبالتالي فإن الامتداد القانوني الذي حظيت به منطقتا المنامة والمحرق عن باقي مناطق
الدولة تمثل أبشع الدلالات على صور التمييز والتفرقة والتقييد والتفضيل واستبعاد مناطق
أخرى من الدولة من دون غيرها بخاصية امتداد القانوني لعقود الإيجار، وتنال من حقوق
الملكية الخاصة والحريات والمساواة والنظام العام التي كفلها الدستور وفقاً لأحكام
الفقرات أ، ج، هـ من أحكام المادة (9) من الدستور.
ولنا وطيد الأمل بأن تقول المحكمة الدستورية رأيها الفصل في هذه المسألة الدستورية
التي ينتظرها جميع المستثمرين في العقارات لتنشيط حركة الاستثمار العقاري في مملكة
البحرين.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الإيجارات
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
إعلان
بشأن تحديد الإيجارات
إعلان
بشأن شروط على قانون الإيجارات
العلوي
: يطالب بزيادة معدل الايجار
الدستورية
تنظر.. الامتداد القانوني لعقد الإيجار
قانون
الإيجارات الجديد:زيادة العقود بنسبة 5% سنويا
مؤجرون
في المنامة و المحرق يطالبون بإلغاء قانون الإيجارات