الوسط - الأربعاء 15 أكتوبر
2008م - العدد 2231
«سوق العمل» جمدت مادة
«حرية انتقال العمالة»
القضية ستطرح على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المقبل
مادة حرية انتقال العامل الأجنبي «مجمدة» والحوارات «معلقة»
الوسط
- هاني الفردان
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قد جمد العمل
بالمادة رقم (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتي تعطي الحق للعامل
الأجنبي الانتقال إلى صحاب عمل أخر من دون موافقة المنشأة التي يعمل فيها، إذ نصت المادة
على أن «يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب
عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون المنصوص
عليها».
وأكدت المصادر أن قرار التجميد جاء بعد تحركات أصحاب الأعمال وممثلي غرفة تجارة وصناعة
البحرين في مجلس إدارة الهيئة والمناوئة للمادة التي رأوا فيها بأنها مضرة لمصالحهم،
إذ أجمع أصحاب الأعمال على أن المادة (25) مجحفة في حقهم ولم تراع الظروف التي سيمر
بها صاحب العمل جراء تطبيق النظام، مؤكدين بأنهم ظلموا جراء إقرار هذه المادة.
وأشارت المصادر إلى أن قانون تنظيم سوق العمل مطبق بالكامل عدا المادة (25) التي تجيز
للعامل حرية الانتقال بين أصحاب العمل من دون أي سابق إنذار، وهو الأمر الذي يكون شبيهاً
لإلغاء نظام الكفيل، وذلك على أمل أن تسفر التحركات النيابية التي قادها مجموعة من
النواب لتعديل المادة قبل تطبيقها على أرض الواقع.
وبينت المصادر أن الهيئة لجأت حالياً إلى القانون السابق والذي يفرض على العامل أن
يكون تحت سيطرة صاحب العمل حتى الانتهاء من الأزمة الحالية كحل لتيسير الأمور اعتماداً
على ما سمح به القانون الجديد وفقاً للمادة (44) من القانون المتعلقة بالأحكام الانتقالية
التي تجيز للهيئة البقاء على الأوضاع المعمول بها سابقاً حتى صدور القرارات واللوائح
التنفيذية، إذ نصت المادة على أنه «يستمر العمل بالقرارات الوزارية الصادرة في شأن
تنظيم عمل الأجانب والمعمول بها وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك
إلى أن تصدر الهيئة الأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة له».
وقالت المصادر إن رفض الحكومة المشروع النيابي سيدخل هذه المادة في دائرة التجاذبات
من جديد بين أصحاب الأعمال وبعض النواب من جانب والحكومة وهيئة تنظيم سوق العمل من
جانب آخر.
وعلمت «الوسط» أن ممثلي العمال سيطالبون في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة بتطبيق
المادة وإلغاء الحصار المفروض عليها حالياً حتى إقرار السلطة التشريعية أي تعديل عليها،
إذ لا يجوز - من وجهة نظرهم - الرجوع إلى القانون السابق الملغى فقط في هذا الأمر وترك
التشريع الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن الحديث عن حوارات حالية بين الأطراف المعنية والمختلفة بشأن
القانون غير صحيح إذ إن الحوار توقف منذ فترة طويلة وبعد اقتراح النواب تعديل المادة،
مبيناً أن الحوارات لا يمكن أن تكون من خارج مجلس إدارة الهيئة والذي يمثل فيها مختلف
الأطراف، إلا أنه قد تكون هناك أحاديث متفرقة وبشكل غير رسمي لا ترتقي للحوارات الممنهجة
بين الطرفين لبحث الموضوع حالياً.
وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى أنها بذلت كل ما بوسعها من أجل تبديد مخاوف أصحاب
الأعمال بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي، وذلك من خلال وضع عدد من الضوابط والقيود
التي تحد من تلك الحرية من دون أن تكون هناك أية مخالفة لبنود القانون، مبيناً أن الهيئة
اشترطت على العامل الأجنبي الإفصاح عن رغبته في الانتقال من صاحب العمل الذي يعمل لديه
إلى صاحب عمل آخر قبل ثلاثة أشهر أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل وذلك بملء
النموذج المعد لذلك الشأن في هيئة تنظيم سوق العمل، على
أن يمنح العامل مهلة قدرها ثلاثون يوماً لتمكينه من إتمام إجراءات الانتقال وذلك بعد
انتهاء مدة التصريح أو إلغائه، ويحظر على العامل خلال هذه المدة مزاولة أي عمل.
وقد شهدت قاعة غرفة تجارة وصناعة البحرين في مايو/ أيار الماضي مناقشات حادة جداً بين
أصحاب الأعمال وهيئة تنظيم سوق العمل، بشأن المادة (25)، إذ اتهم بعض أصحاب العمل هيئة
تنظيم سوق العمل بعدم مراعاة حقوق المواطن البحريني في ظل سعيها لتحسين صورة البحرين
بشأن حقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة الحوارية بشأن المادة والذي حظرها عدد كبير من
أصحاب الأعمال.
وأجمع أصحاب الأعمال على أن المادة (25) مجحفة في حقهم ولم تراع الظروف التي سيمر بها
صاحب العمل جراء تطبيق النظام، مشيرين إلى أن آلية الانتقال الجديدة تجعل من صاحب العمل
في بحث دائم عن بدلاء لعماله».
وطالب التجار بضرورة وجود فترة إنذار على اعتبار ذلك من الأمور المهمة لصاحب العمل
وعلى أن يكون ذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون
أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين لتمكينه من الانتقال، مبينين أن الخوف ليس من
العمالة غير الماهرة بل تلك المتدربة والتي تشغل مراكز حساسة كالمحاسبين والمسئولين
الذين يمتلكون أسرار المنشأة التي يعملون فيها، وفي حال انتقالهم لعامل آخر يعد نوعاً
من إفشاء الأسرار للمنافسين.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (13) لسنة 1976 بشأن تصاريح وبطاقات العمل لغير البحرينيين
قرار
رقم (2) لسنة 2006 بتعيين السيد علي أحمد رضي نائباً لرئيس هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها
ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
ملاحظات
لهيئة تنظيم سوق العمل
اليوم
يفتتح مهرجان هيئة تنظيم سوق العمل
الحكومة
ترفض "حريـة انتقـال" العامل الأجنبي
المحامين:حرية
تنقل العمالة الأجنبية مخالف للقانون
وزير
العمل يوجه لتيسير إجراءات إصدار تراخيص العمل والبحرنة
حرية
انتقال العامل الأجنبي سوف تتسبب في اضطراب قطاع المقاولات