الوسط - الأثنين 20 أكتوبر
2008م - العدد 2236
شمل توسيع
مظلة المستفيدين... قرار لوزير العدل:
صندوق النفقة يشمل أبناء الأم البحرينية لأب أجنبي
المنامة
- بنا
كشف رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الوكيل المساعد لشئون أموال القاصرين بوزارة العدل
عبدالجليل الحايكي، أن المجلس أقر مؤخراً تعديلاً على اللائحة الداخلية لصندوق النفقة
يعطي «أبناء الأم البحرينية لأب غير بحريني» حق الحصول على النفقة من الصندوق، وذلك
وفقاً للشروط المطلوبة بحسب القانون واللائحة.
وأشار إلى أن وزير العدل والشئون الإسلامية أصدر قراراً جديداً تضمن التعديل المذكور
في اللائحة الداخلية للصندوق رقم 44 للعام 2008، ونشر في الجريدة الرسمية.
وأوضح الوكيل المساعد، أن التعديل شمل المادة الثانية من اللائحة الداخلية للصندوق
الخاصة بتحديد الحالات التي يختص الصندوق بصرف النفقة لها، وهم (المنتفعون من البحرينيين
الذين صدرت لصالحهم أحكام بالنفقة وتعذر تنفيذها)، وأيضاً (المنتفعون من البحرينيين
الذين أقاموا دعاوى بشأن تقرير نفقة لهم ولم يفصل فيها، ويقدر الصندوق صرف نفقة مؤقتة
لكل منهم من واقع ظروف كل حالة على حدة).
وأشار إلى أنه تمت إضافة بند جديد وهو (المنتفعون من أولاد الزوجات البحرينيات الذين
لا يحملون الجنسية البحرينية)، حسبما جاء في نص القرار.
كما ذكر أن القرار تضمن تعديلاً آخراً، هو استبدال نص البند (3) من المادة (9) لللائحة،
والتي تنص على:
أن يكون صرف النفقة في حدود مبلغ لا يجاوز مئتي دينار شهرياً بالنسبة لكل نفقة، أو
المبلغ المحكوم به أيهما أقل، وذلك في حدود المتاح من موارد الصندوق وحتى تمام تحصيل
المبالغ المحكوم بها أو تسوية الحالة وذلك بنص جديد هو أن (يكون صرف النفقة للمستحقين
في حدود المبلغ المحكوم به وبما لا يجاوز مائتي دينار ولو تعددت النفقات المحكوم بها".
ويجوز بقرار مسبب من مجلس إدارة الصندوق تجاوز المبلغ المشار إليه إذا استدعت حالة
المستحقين ذلك وفي حدود المتاح من موارد الصندوق).
وأعرب الحايكي، عن شكره وتقديره للدعم والمساندة التي يوليها المجلس الأعلى للمرأة
لصندوق النفقة، برئاسة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين
والتي تمثلت في زيارتها الأخيرة لوزارة العدل والشئون الإسلامية، وأبدت اهتمامها الشديد
بكافة الأمور المتعلقة بشئون الأسرة بشكل عام ومن ضمنها «صندوق النفقة».
ومن جانب آخر أعرب الحايكي عن شكره لمجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي على دعمهم ومساندتهم
التي تمثلت في موافقتهم على إعفاء صندوق النفقة من الرسوم البنكية المحتسبة على التحويلات
الخاصة بحساب الصندوق، ولفت إلى أن الصندوق سيقوم بتسهيل تسليم مستحقات النفقة مباشرة
في حسابات المستحقين، وسيتم استبدال آلية الصرف الحالية والتي تتم عن طريق إصدار الشيكات،
إلى نظام التحويل المباشر للحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين مباشرة، بغية تسهيل الأمور
للمستحقين وتوفير الجهد والوقت لمستحقيها.
وأشار الحايكي إلى أن عدد الطلبات التي نظرها فيها الصندوق منذ بداية تفعيله في ديسمبر/
كانون الأول 2007 قد بلغت 71 حالةً، ولم يرفض الصندوق استلام أي طلب مستوف للشروط.
وفي تفصيل لبيان الحالات التي نظر فيها الصندوق حتى تاريخ نشر هذا الخبر في شهر أكتوبر/
تشرين الأول 2008 فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المستلمة التي نظرفيها الصندوق 71 حالة.
إذ تمت الموافقة على 42 حالة ورفضت 13 حالة، أما بالنسبة للحالات المؤجلة فقد بلغ عددها
7 حالات فقط منها 3 حالات تخص بحرينيات متزوجات من غير بحريني، ووفقاً للتعديل الأخير
على اللائحة الداخلية بشأن جنسية أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي فإنه سيتم عرض
الحالات على المجلس لاتخاذ القرار النهائي لتلك الحالات، ومن ناحية أخرى فإنه تم إقفال
9 ملفات لحالات أخرى لأسباب متعددة مثل: (وفاة الزوج، الطلاق دون وجود أبناء، الصلح
... الخ).
وشملت أسباب الرفض، بحسب الحايكي، تقديم بيانات من أحد الأطراف تبين تغيير حالة استحقاق
النفقة:
(مثل صدور حكم جديد بانتقال الحضانة إلى الأب،
وفاة المحكوم عليه،
تنازل المحكوم لها عن النفقة في حال الطلاق...
وغيرها من الأسباب التي نص عليها القانون واللائحة الداخلية).
وجميع الحالات التي تمت الموافقة عليها، أرسلت لهم إشعارات بالحلول محل المحكوم له،
والذين استجابوا للإشعار هم 7 حالات، 42 من أصل حالة. كما تم إرسال إشعارات للحالات
التي صرفت لهم نفقة، لمدة ستة أشهر وذلك لتحديث بياناتهم والوقوف على المستجدات.
يذكر أن المادة الثالثة من اللائحة الداخلية للصندوق قد نصت على:
"أن يقدم طلب صرف النفقة من المنتفع من المحكوم له بنفقة أو من ينوب عنه، إلى الصندوق
على النموذج الذي يعده لهذا الغرض، على أن يكون مشفوعاً بما يأتي:
نسخة مصدق عليها من حكم النفقة وما يفيد إعلانه إلى المحكوم عليه،
وبيانات هوية المحكوم عليه ومحل إقامته ومقر عمله،
وأية بيانات أخرى تعين على التعرف على ممتلكاته الثابتة أو المنقولة في الداخل والخارج،
وشهادة من قاضي التنفيذ تفيد بعدم إمكانية تنفيذ حكم النفقة،
وتوقيع استمارة تفويضية من المنتفع للصندوق بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء
المحكوم به من النفقة
والمصروفات التي تكبدها الصندوق في سبيل صرف
واستيفاء هذه النفقة
وأية مستندات أخرى يطلبها الصندوق.
وبخصوص طلب صرف النفقة المؤقتة يقدم من المنتفع الذي أقام دعوى بشأن تقرير نفقة له،
ولم يُفصل فيها إلى الصندوق على النموذج الذي يُعده لهذا الغرض على أن يرفق به ما يأتي:
ما يفيد إقامته الدعوى ونسخة مصدق عليها من لائحتها،
وما يفيد عدم صدور حكم فيها، وما يثبت عدم قدرته على الإنفاق،
طلب كتابي موقع من المنتفع بموافقته على خصم ما يصرف له كنفقة مؤقتة، من مبلغ النفقة
الذي قد يُحكم له به، أو رده للصندوق إذا ما قُضي برفض الدعوى.
ومن جانب آخر أشاد رئيس مجلس إدارة الصندوق بالدعم الحكومي المادي للصندوق للسنتين
الماليتين 2007 – 2008، حيث قامت الحكومة مشكورة ممثلة في وزير المالية بتحويل التزامها
بدعم الصندوق ما كان له الأثر الكبير في تسيير أعماله بشكل عملي.
ولقد بلغ إجمالي المبالغ المصروفة للحالات المستوفية للشروط أكثر من 25 ألف دينار بمعدل
3900 دينار شهرياً، وهو مرشح للزيادة، ومرتبط بعدد الحالات الشهرية الجديدة التي يتم
الموافقة عليها من قبل اللجنة المختصة. والرسم البياني المرفق بوضع الزيادة المضطردة
في المبالغ المصروفة خلال السنة الحالية من يناير حتى أكتوبر 2008.
قانون
رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
أمر
أميري رقم (57) لسنة 2001 بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي رقم (36) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء
المجلس الأعلى للمرأة
قرار
رقم (44) لسنة 2007 بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة
قرار
رقم (10) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة صندوق النفقة ونظام العمل فيه
قرار
رقم (29) لسنة 1979 بتعيين مدير لإدارة شئون أموال القاصرين بوزارة العدل والشئون الإسلامية
قرار
رقم (48) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (10) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة صندوق النفقة
ونظام العمل فيه
قرار
رقم (59) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لصندوق النفقة الصادرة بالقرار
رقم (44) لسنة 2007
خدمات
الشورى قانون إنشاء صندوق النفقة
العدل
تصدر اللائحة الداخلية لصندوق النفقة
الشورى
يحيـــل قانــون صندوق النفقة إلى الخدمــات
المجلس
الأعلى للمرأة يستعد لتفعيل صندوق النفقة قريباً
المجلس
الأعلى للمرأة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
«النسائية»
تطالب بمنح الجنسية لأبناء الزوجة البحرينية من أجنبي
"خدمات
النواب" توافق على معاملة أبناء المتزوجة من أجنبي كبحرينيين