الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/10/2008 » مخالفة اللائحة لقانون الخدمة المدنية » 

الوسط - الخميس 23 أكتوبر 2008م - العدد 2239

مخالفة اللائحة لقانون الخدمة المدنية

عبدالحسن بوحسين
جاء تعقيب ديوان الخدمة على مقالي الأخير بشأن مخالفة لائحته التنفيذية لقانون الخدمة المدنية معنوناً كالآتي:
«اللائحة التنفيذية أخضعت لمراجعة قانونية وفنية» .
لقد أشرت في مقالي السابق إلى بضع أمثلة من أحكام جديدة أقحمتها المراجعة القانونية والفنية للديوان في لائحته بسبب قراءة خاطئة لمواد القانون، مستغلة في هذه المراجعة مسألة عدم عرض اللائحة التفيذية على السلطة التشريعية لتضمينها بعض ما تم رفضه من قبل المجلسين. ولكي لا نطيل على القارئ نركز في هذا المقال على نقطتين فقط وهما:
أولاً - شمول شاغلي الوظائف التنفيذية بالعمل الإضافي:
يصر ديوان الخدمة في لائحته التنفيذية على شمول شاغلي الوظائف التنفيذية من غير المعينين بمرسوم أو قرار بتعويضات العمل الإضافي على رغم وضوح النص في المادة (33) من القانون التي استثنت شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم.
والوظائف العليا تم تعريفها في المادة رقم (2) من القانون على أنها الوظائف التي يعين شاغلوها بمرسوم أو بقرار أو من في حكمهم، أي من هم على درجات مساوية على الجدول التنفيذي الذي يضم الوظائف العليا.
وعودة إلى الوراء فقد اقترح ديوان الخدمة عند مناقشته القانون في مجلس الشورى منح شاغلي الوظائف التنفيذية تعويضاً عن العمل الإضافي، إلا أن المجلس رفض للديوان هذا المقترح، وهكذا تم استبعاده بإضافة كلمة «ومن في حكمهم» على نص المادة (33) من القانون منعاً لتضارب المصالح لكون شاغلي الوظائف التنفيذية مسئولين عن إقرار صرف العمل الإضافي لمرؤوسيهم.
إلا أن ديوان الخدمة فاجأنا بإصراره على تضمين ما لم ينص عليه القانون في لائحته بحسب ما جاء في المادة (136) التي أجازت العمل الإضافي للموظفين التنفيذيين من الدرجة الأولى حتى الرابعة التنفيذية. والتي مع استبعاد المديرين والوكلاء، تشكل شريحة كبيرة من شاغلي الوظائف العليا.
لقد بنى مجلس الشورى رفضه لمقترح ديوان الخدمة على الحقائق الآتية:
1 - إن طبيعة عمل شاغلي الوظائف التنفيذية من مديرين ووكلاء ومن في حكمهم تختلف عن الوظائف الفنية والكتابية المشمولة بالعمل الإضافي وذلك من حيث قياس وحدات العمل المنتجة. فمن مهام الموظف التنفيذي حضور الاجتماعات خارج الدوام الرسمي واستقبال الضيوف وحضور المناسبات الرسمية، وكلها مهام مرتبطة بطبيعة عمل الوظيفة.
2 - إن طبيعة العمل هذه قد أخذت في الاعتبار عند تصنيف الوظيفة، أي عند تحديد درجتها ومستوى راتبها. من هنا لا يجوز التعويض مرتين، وإلا وقعنا في إشكالية ازدواجية التعويض.
من هذا المنطلق فإن عدم جواز تعويض التنفيذيين عن العمل الإضافي هو عرف عالمي متفق عليه. إن الإشكالية التي وقع فيها المسئولون بديوان الخدمة هو توسيع قاعدة شاغلي الوظائف التنفيذية دونما اعتبار لقواعد التصنيف الوظيفي التي أسسها الديوان في عصره الذهبي.
ومن ضمن البدع المضحكة هي تسكين بعض الأطباء على الجدول التنفيذي، وهم المشمولون أساساً بالجدول التخصصي كغيرهم من وظائف المهندسين والمحاسبين. فخرج لنا الديوان بخلطة كوكتيل غريبة خلطت جداول الأجور وألغت الغرض من وضع جداول بحسب طبيعة المهن.
إن توسيع قاعدة الوظائف التنفيذية دونما أساس علمي، ومن ثم شمول شاغلي هذه الوظائف بتعويض العمل الإضافي شكل عبئاً مالياً كبيراً على موازنة الباب الأول نظراً إلى ارتفاع أجور هذه الوظائف مقارنة بغيرها على جداول الأجور الأخرى. وهذا العبء المالي يتم على حساب الاحتياجات الأهم الأخرى.
فبعد أن كان العمل الإضافي محصوراً في الوظائف الاعتيادية حتى الدرجة التاسعة، فتح المسئولون الجدد في ديوان الخدمة الباب واسعاً لجميع الجداول والدرجات ما حول موازنة العمل الإضافي إلى موازنة موازية لموازنة الأجور الثابتة، ما استدعى تدخل مجلس الوزراء وتوجيهه لديوان الخدمة لوضع ضوابط ومعايير جديدة للساعات الإضافية بشكل يكفل ضبط مصروفات العمل الإضافي.
وبدلاً من ذلك يشرع ديوان الخدمة في لائحته التنفيذية ما يناقض هذه التوجهات فيزيد من عدد الوظائف التنفيذية المتخمة أصلاً في القطاع العام والتي تصل إلى ما يزيد على (850) موظفاً وبنسبة تزيد على 2.5 في المئة من مجموع الوظائف، وهي نسبة عالية جداً بالمقاييس العالمية (1 في المئة في سنغافوره التي كثيراً ما اطلع مسئولو ديوان الخدمة على تجربتها).
إن قيام الديوان بتوسيع قاعدة الوظائف التنفيذية نراه واضحاً في التفاوت الكبير بين مختلف الوزارات، فديوان الخدمة المدنية المتخم توجد به وظيفة تنفيذية واحدة لكل خمسة موظفين، في حين توجد وظيفة واحدة لكل 61 موظفاً في الإذاعة والتلفزيون، وواحد لكل 57 موظفاً في وزارة الأشغال والإسكان سابقاً. فهل تخمة الوظائف التنفيذية في ديوان الخدمة هي إحدى مسببات هذا القرار الخاطئ؟ فأين نحن إذن من التوجهات الحكومية يا ديوان الخدمة؟
ثانياً: عدم جواز تشغيل الإناث ما بين الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً كما جاء في الماده (181) من اللائحة التنفيذية.
لقد أوكلت الماده (44) من القانون لديوان الخدمة مسئولية تحديد أيام العمل في الأسبوع، وتحديد مواعيد خاصة لبعض الجهات الحكومية أو لوظائف معينة.
من الواضح في النص أن القانون قصد جهات حكومية ووظائف معينة ولم يتطرق إلى مسألة النوع أو الجنس (Gender). فتحديد أيام العمل ومواعيده تخص منتسبي الخدمة المدنية عموماً بغض النظر عن جنسهم، فموضوع الجندر غير وارد في مسألة ساعات العمل. ولو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة. فساعات العمل في رمضان مثلاً، وتنظيم دورات العمل الأسبوعية تتعلق بالموظف والوظيفة بغض النظر عن شاغلها.
وموضوع الرجل والمرأة الذي أقحمه ديوان الخدمة عنوة في لائحته يفتقر لنص يدعمه في القانون، من هنا أضافت اللائحة حكماً جديداً ينظم دورات العمل على أساس الجنس وهذا ما لم يخول به قانوناً. فلربما غلب مفهوم الرجل والمرأة على توجهات القائمين على ديوان الخدمة، ونأمل أن لا يكون هذا التوجه مدخلاً لتوجهات أخرى تتعلق بوضع المرأة في العمل بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
إن ديوان الخدمة لم يخالف قانونه في لائحته الداخلية فحسب بل أخذ يسير في اتجاه مغاير لتوجيهات مجلس الوزراء، فأحياناً يتخبط في إصدار تعميم خانه التعبير في صوغه، ثم يتحفنا بتبريرات هزيلة، معللاً ذلك بأنه لم يقصد فصل الموظف من الخدمة في تعميمه، إنما قصد إنزال العقوبة الصارمة في حقه، فكأن القانون مغيباً ويحتاج ديوان الخدمة لتذكير الغافلين في الجهات الحكومية باختصار إجراءات الجزاء التي نص عليها القانون والقفز إلى أقصاها صرامة وهي الفصل من الخدمة.
إن التخبط الذي يعيشه ديوان الخدمة مرده نقص في الخبرة والاحتراف من جانب، وتسييس الخدمة المدنية من جانب آخر. وما لم يتم إسعاف هذا الجهاز من هذا المرض العضال الذي ابتلي به فإن الإدارة العامة بمجملها ستنحدر، كما نشاهد بوادرها بالعين المجردة.

قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين
مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (32) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الأشغال والإسكان
مرسوم رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (44) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الأشغال والإسكان
مرسوم رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (1) لعام 1980 بشأن ساعات العمل الإضافي
قرار رقم (29) لسنة 2002 بشأن تعديل جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية
قرار رقم (15) لسنة 2007 بشأن استحداث درجة تنفيذية إضافية على جدول درجات رواتب الوظائف التنفيذية
قرار رقم (20) لسنة 1976 بشأن تحديد أيام الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي يجوز بالنسبة لها تشغيل العامل تشغيلاً إضافياً
قرار رقم (18) لسنة 1976 بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحاً
قرار رقم (44) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 1976 بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساءً والساعة السابعة صباحاً
تطوير قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
قرار بإلزام المحلات النسائية توظيف سيدات
بين قانون الخدمة المدنية البحريني‮ ‬ولائحته التنفيذية
خدمات الشورى تقترح تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
ديوان الخدمة المدنية يشرح اللائحة التنفيدية لقانون الخدمة المدنية
الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية خضعت لمراجعة قانونية وفنية دقيقة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك