الأيام - السبت 25 أكتوبر
2008م
أدلة
الثبوت والنفــي
تهدف أدلة الثبوت إلى إثبات وقوع الجريمة ثم نسبتها بعد
ذلك إلى المتهم وإدانته وتشديد العقوبة عليه بإثبات مصاحبة الظروف المشددة للجريمة
سواء كانت شخصية أو عينية..
وأدلة الثبوت ليست جميعها على درجة واحدة من القوة، فمنها ما يكفي لتحريك الدعوى الجنائية
وتقديم المتهم للمحاكمة ولا تكفي لإدانة المتهم، ومنها ما يصلح سند للإدانة ، ويسمى
النوع الأول بأدلة الاتهام ، ويسمى النوع الثاني بأدلة الإدانة.
أما أدلة النفي فهي كل م ينفي وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم، أو يخفف من
العقوبة المقررة للجريمة، بإثبات الأعذار والظروف المخففة أو موانع المسؤولية أو أسباب
الإباحة أو الأسباب المعفية من العقاب، ولا يشترط في دليل النفي ليتصف بهذه الصفة أن
يكون قاطع فيما يرمى إليه، بل يكفي أن يطرح هالة من الشك حول حدوث الواقعة على النحو
الوارد بالبلاغ عنها، أو يشكك في نسبة الاتهام إلى المتهم أو في سلامة أدلة الثبوت
فينال منه.
ول يخفى على أحد أن النيابة العامة دون غيرها تختص برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها
ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، فإذا كانت النيابة العامة هي
المختصة، فحتم هي المكلفة بالإثبات الجنائي عمل بمبدأ أن البينة على من ادعى وعلى ذلك
النيابة العامة هي التي يقع عليها عبء تقديم أدلة الثبوت وتقديم الدليل على وقوع الجريمة
وعلى نسبة ارتكابها للمتهم فاعل كان أو شريك والأصل هو افتراض براءة المتهم حتى يقوم
الدليل على إدانته لأن قرينة البراءة تفترض في المتهم فيظل المتهم بريئ مهما كانت الظنون
حوله حتى تقدم النيابة أدلة إدانة ويصدر الحكم بالإدانة ويصبح نهائياً، أما إذا كانت
الأدلة غير كافية لإقناع المحكمة بالإدانة قضت ببراءة المتهم لأن في هذه الحالة الأدلة
لم تصل إلى حد الإقناع اليقيني لقاضي الموضوع ليقضي بإدانة المتهم فبذلك تنتفي مسؤوليته
الجنائية، فقد تكون أدلة الاتهام في هذه الحالة تغاير أدلة الإدانة لأن أدلة الاتهام
قد تكون مجرد شبهات أو دلائل أو قرائن تكفي لتحريك الدعوى ولكنها لا تكفي للحكم بإدانة
المتهم وقد أناط القانون لقاضي الموضوع تقييم الأدلة طبق لمبدأ حرية القاضي الجنائي
في الاقتناع.
ويمكن القول إن تقدير مدى حجية أدلة الثبوت أو أدلة النفي يرجع إلى المحكمة التي تنظر
الدعوى »محكمة الموضوع« فلها أن تأخذ بما شاءت من أدلة الثبوت أو أدلة النفي من أجل
أن تكون عقيدتها بالبراءة أو الإدانة.
وقد أكدت ذلك محكمة التمييز البحرينية في العديد من أحكامها حيث قضت بأن لمحكمة الموضوع
وفي حدود سلطتها التقديرية أن تطرح أقوال شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالرد عليها
اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت في حكمها، وللمحكمة أيضا أن تستخلص من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبم يؤدي
إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغ مستند إلى
العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
كما قررت أيض في أحد أحكامها أن أخذ المحكمة بأقوال شاهد الإثبات يفيد طرحها لجميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة
اطمئنانها إلى أقواله ومن ثم فإن نعي الطاعن في شأن التعويل على شهادة محرر المحضر
والتشكيك في صحته ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة
الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارتها أمام محكمة التمييز.
وأخير لمحكمة الموضوع أن تطرح أقوال شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالرد عليها اكتفاءً
بما تورده من أدلة الثبوت في حكمه.
قانون
رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (46) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
ماهية
الأدلة الجنائية
غازي:
النيابة تعد الدعوى الجنائية لتقديمها للمحكمة
وزير
الداخلية يشيد بجهود رجال الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية
محكمة
التمييز » المبادئ بالدوائر
» الأحكام المدنية والتجارية والأحوال
الشخصية » أ »
إثبات »
تحصيل فهم الواقع وتقدير
الأدلة, مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
قواعد الإثبات ليست من
النظام العام. ولا يعيب الحكم استناده إلي أقول الشهود متى كان الطاعن لم يعترض على
حكم الإحالة إلى التحقيق.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
لمحكمة الموضوع السلطة
المطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستخلاص الواقع منها ما دامت لم تخرج في ذلك
عما يؤدي إليه مدلولها (مثال بشأن التعويض عما فات من كسب).
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
تقدير المستندات والأدلة
وأقوال الشهود تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في
تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود وما يقدم إليها من مستندات واستخلاص ما تراه متفقاً
منها والحقيقة بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ