الأيام - الأحد 26 أكتوبر
2008م
لم يفصل
أي موظف اشترك في مسيرات .. ولا تباطؤ في توظيف «الجامعيين»
كمال لـ «الايام»: 89% نسبة البحرنة في «الخدمة».. ولا سند قانوني للنقابات الحكومية
حاوره - السيد مجيد
الموسوي:
جدد ديوان الخدمة المدنية رفضه تشكيل نقابات حكومية أسوة بالقطاع الخاص وكرر منع مشاركة
موظفي الحكومة في اعتصامات ومسيرات غير مرخصة، وذلك تحت طائلة الفصل من العمل بموجب
قانون الخدمة المدنية وتعليمات مجلس الوزراء.
وانتقد مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام في ديوان الخدمة المدنية إبراهيم عبدالله
كمال إقدام عدد من موظفي الحكومة على تشكيل ثلاث نقابات تابعة للقطاع العام، مذكرا
بأن ذلك يتناقض مع القوانين والأنظمة.
وذكّر كمال بأن المادة (10) من مرسوم النقابات »كفلت للعاملين في الجهات الحكومية حق
الانضمام إلى النقابات القائمة (لكنّه) لم تكفل لهم حق تأسيس نقابات خاصة بهم«.
ونفى وجود »تعارض بين حظر تشكيل نقابات حكومية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق
التنظيم النقابي بما فيها الاتفاقيتان رقم87 ، و98«.
وبينما أكد منع موظفي الحكومي من المشاركة في اعتصامات تنظمها النقابات الخاصة، أوضح
كمال انه مع ذلك أن الحكومة »لم تفصل حتى الآن أي من موظفيها على خلفية المشاركة في
اعتصامات«.
وقال: »لم يرد من الوزارات إلى الديوان وحتى تاريخه م يفيد بفصل موظفين للأسباب المذكورة
أعلاه«.
ونفى كمال وجود »تباطؤ« لدى الديوان في إجراءات توظيف 500 جامعي نشرت أسماؤهم في الصحف
بعد صدور قرار رئيس الوزراء باعتماد مخصصات في الموازنة لتشغيل هذه الفئة.
ويعمل في القطاع الحكومي (المدني) زهاء 35 ألف مواطن.فيما قام عدد من الموظفين مؤخرا
بتأسيس ثلاث نقابات حكومية علما أن في البحرين نقابة عمالية خاصة.
وفيم يلي نص الحوار:
ما هي المبررات التي تدفعكم إلى عدم الاعتراف بالنقابات الحكومية القائمة التي أضحت
أمرا واقع (قطاع البريد والموانئ...)؟
- الأمر لا يتعلق باعتراف أو عدم اعتراف الديوان بما يسمى النقابات الحكومية بل إن
الأمر يتعلق بتطبيق القانون، فالمادة (10) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن
النقابات العمالية كفلت للعاملين بالجهات الحكومية حق الانضمام إلى النقابات القائمة
ولم تكفل لهم حق تأسيس نقابات خاصة بهم.. وهذا ما أفتت به دائرة الشئون القانونية باعتبارها
الجهة المختصة قانون بإبداء الرأي والفتوى للجهات الحكومية.
وجدير بالذكر أيض إنه تم الطعن من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في التعميم
رقم (1) لسنة 2003م في شأن أحقية العاملين الذين تسري عليهم أنظمة الخدمة المدنية في
الانضمام إلى النقابات أمام المحكمة المدنية الكبرى التي قضت برفض الدعوى فاستأنف المدعون
أمام محكمة الاستئناف العليا التي قضت بعدم قبول الدعوى وأخير طعن الطاعنون في الحكم
بطريق التمييز حيث قضت محكمة التمييز برفض الطعن وإلزام الطاعنين بالرسوم، وكان من
الأجدر بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين احترام قرارات السلطة القضائية في هذا
الشأن بدل من التمسك برأيه الذي لا سند له في القانون.
لماذ يتمسك ديوان الخدمة المدنية بتفسيره للمادة (10) من قانون النقابات المتعلقة بمنع
تشكيل نقابات حكومية، مع أن النص القانوني - بحسب خبراء قانون - قد يقبل بتفسيرات أوسع
تنسجم مع مبدأ الحرية النقابية الذي أقره الدستور؟
- كما ذكرت فإن التفسير جاء من دائرة الشئون القانونية وليس من ديوان الخدمة المدنية
الذي يؤكد أن هذا التفسير جاء مطابق لما ذهب إليه المشرع البحريني. ثم أن المادة (27)
من دستور مملكة البحرين كفلت حرية تكوين النقابات واشترطت أن يكون ذلك وفق للشروط والأوضاع
التي يبينها القانون في الوقت الذي أجاز فيه القانون للعاملين في الجهات الحكومية حق
الانضمام إلى نقابات قائمة وليس حق تشكيل نقابات خاصة بهم.
تتعرض البحرين إلى ضغط دولي خصوص بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة ومراسلات الكونغرس
الأمريكي، فهل يؤيد الديوان تعديل القانون المعروض على مجلس النواب للسماح بالنقابات
الحكومية؟
- حقيقة الأمر أن ديوان الخدمة المدنية يطبق القانون وليس من اختصاصه وضع السياسات
العامة حيث أن هذا من اختصاص مجلس الوزراء الموقر كما نصت عليه المادة (47) من الدستور.
ما تعليقكم على شكوى اتحاد النقابات ضد الديوان بخصوص هذا الموضوع؟
- استند الإتحاد العام لنقابات العمال كما ورد في وسائل الإعلام إلى الاتفاقيات الخاصة
بحماية حق التنظيم النقابي، وبشأن هذ يرى المختصون بديوان الخدمة المدنية أن ليس هناك
وجه تعارض بين المادة (10) من القانون بنصها هذا وبين الاتفاقية رقم (87) الخاصة بالحرية
النقابية وحماية التنظيم النقابي في الجهات الحكومية..
إذ لا يحول نص المادة دون ممارستهم لحقهم في اختيار ممثليهم في تلك التنظيمات، فضل
عن ذلك ينوه ديوان الخدمة المدنية إلى نص المادة (6) من الاتفاقية رقم (98) الخاصة
بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية قد نص على ما يلي:
»لا تتناول هذه الاتفاقية شؤون الموظفين العموميين العاملين في إدارات الدولة، ول يجوز
تأويلها على نحو يجعلها تجحف على أي وجه بحقوقهم أو بأوضاعهم«، لذا فاستناد الاتحاد
العام إلى هذه الاتفاقية الدولية أمر في غير محله.
خلاصة الأمر فإن نص المادة (10) من قانون النقابات العمالية جاء متفق مع أحكام المادة
(27) من دستور مملكة البحرين والاتفاقيات المشار إليه.
في حال إقرار حق تشكيل النقابات الحكومية، هل الديوان على استعداد لتشكيل إدارة مستقلة
معنية بالشأن النقابي؟
- أعتقد أن هذا الموضوع سابق لأوانه ولكل حادث حديث.
ما هي المبررات التي دعتكم إلى إصدار التعميم القاضي بمنع مشاركة موظفي الحكومة في
الاعتصامات والمسيرات؟
- إن توجيهات الخدمة المدنية صدرت بناء على تكليف من مجلس الوزراء الموقر حيث تم الإيعاز
إلى الجهات الحكومية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات القانونية على
الموظفين العموميين في حالة مخالفتهم القوانين واللوائح أو صدور أية إجراءات قضائية
ضدهم نتيجة قيامهم بأعمال الشغب أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة أو
المشاركة في التجمعات والاعتصامات غير المرخصة وجميع الأعمال التي تزعزع الأمن والاستقرار.
فنتيجة لقيام البعض بأعمال الشغب وتنظيم مسيرات غير مرخصة كان واجب على ديوان الخدمة
المدنية تذكير الموظفين العموميين وتوعيتهم بوجوب التقيد بالمادة (55) من قانون الخدمة
المدنية التي تحظر على الموظف مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح
المعمول بها والتعليمات والنشرات الخاصة بالخدمة المدنية وكذلك وجوب تقيد الموظفين
بأحكام المادة (54) من القانون التي تنص على أن يؤدي الموظف العمل المنوط به بنفسه
بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
كم عدد الموظفين الذين اتخذت بحقهم إجراءات الفصل بسبب مشاركتهم في اعتصامات أو مسيرات
غير مرخصة.. وهل تم ذلك بأحكام قضائية أم قرارات إدارية؟
- لم يرد من الوزارات إلى الديوان وحتى تاريخه ما يفيد فصل موظفين للأسباب المذكورة
أعلاه.
ثمة توجس من التوظيف السياسي لهذا التعميم.. فكيف تنظرون إلى موقف مؤسسات المجتمع المدني
من جمعيات سياسية ونقابات الرافض له؟ وهل سيؤثر هذا الموقف على تطبيقه أو ربم يدفعكم
لاحق لإلغاء التعميم؟
- لم يأتِ التعميم بأي شيء جديد ذلك أن جدول المخالفات والجزاءات مطبق في الخدمة المدنية
منذ عام 1977م وتم تعديله وتحديثه عدة مرات. ففي عام 1977م لم يكن يشمل سوى 25 مخالفة
ويشمل الآن 106 مخالفات تم تحديدها بالتنسيق مع الجهات الحكومية وعمل بنص المادة (239)
من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تجيز لديوان الخدمة المدنية وضع جدول
يحدد فيه المخالفات والجزاءات مع مراعاة تسلسلها ودرجة جسامتها، وذلك حماية للموظف
ضد أي اجتهاد أو تعسف محتمل من قبل الإدارة.
أما توجيهات الخدمة المدنية الأخيرة فهي واضحة وليست إلا أداة للتذكير والتوجيه بالتقيد
بأحكام القوانين واللوائح المطبقة، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تتفهم أن هذه التوجيهات
هي لصالح الموظفين ولضمان سير العمل ولعدم انقطاع أو تأخير تقديم الخدمات المقدمة لجمهور
المواطنين والمقيمين.
هناك من يرى أن ديوان الخدمة المدنية ليس جهة اختصاص لمعاقبة المشاركين في أنشطة غير
مرخصة وأن القضاء هو الجهة المنوط بها هذا الأمر.. فما تعليقكم؟
- أن توجيهات الخدمة المدنية إلى كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية
الصارمة بحق الموظفين العموميين في حالة مخالفتهم القوانين واللوائح أو صدور أية إجراءات
قضائية ضدهم.. تخضع لنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية التي تؤكد على »عدم جواز
توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه...
وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة« كما أن توجيهات الخدمة
المدنية المذكورة تخضع أيض لأحكام المادة (64) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على
»إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبي فيم يتعلق بأي عنصر من عناصر
التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق أو
الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابه«.
كما أن توجيهات الخدمة المدنية لم تخرج عن نطاق توجيه المختصين بالوزارات بالتشدد إداري
عند مساءلة مرتكبيها وفق للقانون، ويبدو أن هذه التوجيهات قد تم تفسيرها من قبل البعض
خارج سياقها حيث لم ترد بها أية إشارة من قريب أو بعيد باستبعاد اختصاص السلطة القضائية
إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى الموظف تنطوي على جريمة جنائية.
جدير بالذكر أن الجهات الحكومية هي التي توقع الجزاءات التأديبية بحق الموظفين المخالفين
وليس الديوان إضافة إلى أن المخالفات التي لها طبيعة جنائية فإن القضاء هو الجهة المختصة
بالنظر فيها وعلى ضوئها تتخذ الجهات الحكومية الإجراءات الإدارية المناسبة إذا انطوت
المخالفة الجنائية على مخالفة إدارية.. وقد أوضحنا هذه النقطة مرار وتكرار عبر الصحافة
المحلية.
هل انتهت مهمة ديوان الخدمة المدنية في موضوع توظيف العاطلين الجامعيين وهل هناك شواغر
متاحة في الوزارات والجهات الحكومية بعد توظيف أكثر من 500 عاطل جامعي؟
- ما زال العمل جاري بمباشرة الإجراءات حسب الشروط والأنظمة المتبعة في الخدمة المدنية
أما من ناحية توفر الشواغر بعد الانتهاء من توظيف 500 عاطل فهذا الأمر يتوقف على احتياجات
الوزارات من القوى العاملة على ضوء الدراسات المتعلقة بهذه الاحتياجات.
لماذا كل هذا التباطؤ في إنهاء إجراءات توظيف وتثبيت العاطلين الجامعيين الذين تم الإعلان
عن أسمائهم؟
- ليس هناك أي تباطؤ وقد تمت مراسلة مكاتب أصحاب المعالي والسعادة الوزراء لموافاتنا
بأسماء العاطلين الجامعيين وفور صدور قرار سمو رئيس الوزراء الموقر باعتماد الميزانية
تم مخاطبة وزارة المالية وتجري حالي مباشرة الإجراءات.
هناك من يوجه أصابع الاتهام إلى ديوان الخدمة المدنية في تعطل انتداب موظفين حكوميين
للعمل لدى أعضاء مجلس النواب فكيف تردون؟
- ليس هناك أي تعطل من جهة ديوان الخدمة المدنية حيث يقوم الديوان بالمتابعة مع الوزارات
والأجهزة الحكومية لانتداب من يرونه مناسب وقد تم الرد مباشرة على مجلس النواب ولا
يوجد هناك أي تعطيل.
كم يبلغ عدد الموظفين غير البحرينيين في الوزارات و الأجهزة الحكومية و هل هناك خطط
لبحرنة وظائفهم؟
- يبلغ عدد الموظفين غير البحرينيين في الوزارات والأجهزة الحكومية 4431 موظفا أي بنسبة
11% من مجموع القوى العاملة البالغة 39312 موظفا مما يعنى أن نسبة البحرنة في الخدمة
المدنية بلغت 89% وهي أعلى نسبة في توطين الوظائف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وتنحصر هذه النسبة القليلة من الموظفين غير البحرينيين في الوظائف الاستشارية والتخصصية
والفنية العالية وبعض التخصصات التعليمية غير المتوفرة في سوق العمل من حيث الخبرة
المطلوبة. وحسب العقد المبرم مع أي موظف وافد يشترط القيام بتدريب الكوادر الوطنية
ضمن سياسة الإحلال المتبعة في الخدمة المدنية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
التهم في القضايا الجنائية 1957
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (27) لسنة 2006 بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (27) لسنة 1997 بإنشاء إدارة نظم المعلومات الإدارية في ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (22) لسنة 1976 بشأن نماذج لوائح الجزاءات
قرار
رقم (2) لعام 1978 بشأن استخدام القوى العاملة
قرار
رقم (5) لعام 1980 بشأن تدريب وتطوير الموظفين
قرار
رقم (9) لسنة 2005 بشأن التفرغ للقيام بالعمل النقابي
قرار
رقم (32) لسنة 2006 بتعيين مديرين في ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (10) لسنة 2008 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية
قرار
رقم (23) لسنة 1976 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب
قرار
رقم (33) لسنة 2008 بتعيين مدراء ومدراء بالوكالة في ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة للنظر في طعون الموظفين في ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (21) لسنة 2000 بتعيين مدير بالوكالة لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل
والشئون الاجتماعية
قرار
رقم (6) لسنة 1984 بشأن تعديل البند (9) من القواعد العامة المرفقة بالقرار رقم (22)
لسنة 1976 بشأن نماذج لوائح الجزاءات
إعلان
بشأن الشغب وإثارة الفتن
اتفاقية
حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية
اتفاقية
الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
تمكين:تناقش
خطة توظيف الخريجين
تعديلات
قانون التجمعات والمسيرات
"المجتمع
المدني" تشجب تعميمات "الخدمة"
6
جمعيات سياسيـة تطالب بإلغـاء تعميم «الخدمة»
مرافق
النواب تبحث تحسين أوضاع موظفي البريد
"النقابات":
الاتحاد وقف ضد تعميم "الخدمة المدنية"
"الخدمة
المدنية" يصدر جدول المخالفات والجزاءات
مادة
في قانون النقابات تحظر تشكيل نقابات حكومية
الداخلية:
إخطاراعتصام النيابة مخالف لقانون التجمعات
رئيس
الخدمة المدنية: الانتهاء من توظيف 400 عاطل جامعي
إجراءات
تأديبية لأي محاولة تأسيس نقابات بالجهات الحكومية
حقوق
الإنسان تدعو الخدمة المدنية للتراجع عن التعميم غير الدستوري
قرار
رقم (10) لسنة 2008 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية
الخدمة
المدنية تبحث سرعة توظيف الجامعيين وفقا لقانون الخدمة المدنية
قرار
ببحث توظيف العاطلين الجامعيين بين صندوق وديوان الخدمة المدينة