الوسط - الأربعاء 29 أكتوبر
2008م - العدد 2245
إحالة لائحة الجزاءات والمخالفات إلى
دائرة الشئون القانونية
مدينة
عيسى - وزارة التربية والتعليم
قرر مجلس التعليم العالي في اجتماعه الثاني عشر بديوان الوزارة بمدينة عيسى صباح أمس
(الثلثاء) 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي
الموافقة على لائحة المخالفات والجزاءات بمؤسسات التعليم العالي الخاصة وإحالتها إلى
دائرة الشئون القانونية لمراجعتها من الناحية القانونية مع إجراء التعديلات اللازمة
عليها في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس.
وقد تمت إضافة فقرة إلى المادة الثالثة المتعلقة بالجزاءات تنص على ما يأتي:
تنشر أسماء مؤسسات التعليم العالي الخاصة المخالفة في الصحف المحلية بعد إنذارها بأنه
سيتم نشر اسمها ونشر المخالفة المنسوبة إليها إذا ثبت صحتها بعد إجراء التحقيق اللازم
في حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الأمانة العامة للمجلس أو في حال
تكرار المخالفة، يطبق الجزاء المشار إليه أعلاه على مؤسسات التعليم العالي الخاصة المخالفة
اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وإلى حين تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات المشار
إليها أعلاه بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
واطلع المجلس على دراسة واقع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين في ضوء العرض
المقدم من الأمانة العامة ومتابعتها لأداء هذه المؤسسات خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد متصل ناقش المجلس عدداً من مشروعات اللوائح القانونية المقترحة لتنظيم بعض
شئون التعليم العالي ومنها لائحة المخالفات والجزاءات لمؤسسات التعليم العالي الخاصة،
وكذلك اللائحة الخاصة بسير عمل المجلس، وقرر المجلس إحالة هذه اللوائح إلى الدائرة
القانونية تمهيداً لعرضها على المجلس بشكلها النهائي قبل نشرها في الجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس التعليم العالي رقم (93) المؤرخ في 2يوليو/ تموز 2008
بشأن برامج الدراسات المكثفة، إذ قرر المجلس ما يأتي:
أولاً: أكد المجلس ضرروة التزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بقرار المجلس رقم (94)
المؤرخ بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2008 والمتعلق بتنظيم الدراسة المكثفة والذي ينص على ما
يأتي:
1 - الموافقة على نظام الدراسة المكثفة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفقاً للضوابط
الآتية:
- يكون الحد الأدني للدراسة النظامية في مرحلة الدبلوم والدبلوم المشارك والبكالوريوس
يومين دراسيين في كل أسبوع على ألا تزيد الدراسة في اليوم الواحد على ست ساعات تدريس
فعلية.
- يكون الحد الأدنى للدراسة النظامية في مرحلة الدراسات العليا: الدبلوم العالي والماجستير
يوماً دراسيّاً واحداً من كل أسبوع أو يومين دراسيين كل أسبوعين على ألا تزيد الدراسة
في اليوم الواحد على ست ساعات تدريس فعلية.
2 - على مؤسسات التعليم العالي الخاصة اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2008 التوقف عن
تقديم نظام الدراسة المكثفة فترة واحدة في الشهر.
ثانياً: وجَّه المجلس الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى أن يكون تنفيذ القرار
رقم (94) المؤرخ في 2 يوليو 2008 والمتعلق بتنظيم الدراسة المكثفة على النحو الآتي:
1 - السماح للطلبة الذين التحقوا قبل تاريخ 1 سبتمبر 2008 الاستمرار في الدراسة المكثفة
وفقاً للنظام المعمول به سابقاً في المؤسسة التي التحقوا بها ولنهاية الفصل الدراسي
الحالي (الفصل الدراسي الأول) للعام الدراسي الحالي 2008/2009 فقط.
واعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2008/2009 يخضع هؤلاء
الطلبة لقرار المجلس رقم (94) المؤرخ في 2 يوليو 2008 الخاص بالدراسة المكثفة المشار
إليه أعلاه.
2 - أما بالنسبة إلى الطلبة الملتحقين بالدراسة اعتباراً من 1 سبتمبر 2008 فإنهم يخضعون
لهذا القرار.
ثالثاً: في حال مخالفة مؤسسات التعليم العالي الخاصة للقرار المشار إليه أعلاه يوقف
البرنامج المكثف المخالف أو البرامج المكثفة المخالفة وذلك وفقاً لأحكام المادة (11)
من القانون رقم (3) للعام 2005 بشأن التعليم العالي وتتحمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة
التي أوقفت برامجها المسئولية القانونية والمالية المترتبة على هذا الوقف بما فيها
المسئولية عن حقوق الطلبة.
رابعاً: تكليف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي متابعة تنفيذ القرار المشار إليه
أعلاه.
فيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس التعليم العالي رقم (93) المؤرخ في 2 يوليو 2008 الذي
ينص على: إلزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة باستيفاء عدد أعضاء هيئة التدريس بها
وفقاً للائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم الخاصة وذلك في موعد أقصاه نهاية
شهر ديسمبر/ كانون الأول 2008 بحيث لا يقل عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه
عن ثلاثة أحدهم على الأقل برتبة أستاذ مشارك في كل تخصص دقيق من التخصصات العلمية الدقيقة
التي أقرها المجلس في جلسته رقم 11/2008 المنعقدة في 2 يوليو2008 فقد قرر المجلس ما
يأتي:
1 - في حال عدم استيفاء مؤسسات التعليم الخاصة عدد أعضاء هيئة التدريس بها وفقاً لأحكام
اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2008
يتم وقف البرنامج المخالف أو البرامج المخالفة وقفاً جزئيّاً وذلك بعدم قبول طلبة جدد
في هذه البرامج اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2009.
2 - وفي حال استمرار المخالفة حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي
2008/2009 يتم وقف البرنامج المخالف أو البرامج المخالفة وقفاً كليّاً مع تحمل المؤسسة
التي أوقفت برامجها جميع الآثار القانونية والمالية بما فيها المسئولية عن حقوق الطلبة.
فيما يتعلق بزيادة الرسوم الدراسية في الجامعة العربية المفتوحة فقد قرر المجلس:
الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في الجامعة العربية المفتوحة اعتباراً من الفصل
الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2008/2009.
واطلع المجلس على لائحة تنظيم سير العمل لمجلس التعليم العالي وقرر المجلس ما يأتي:
إحالة لائحة تنظيم سير العمل بمجلس التعليم العالي إلى دائرة الشئون القانونية لمراجعتها
قانونيّاً.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (11) لسنة 1993 بتعيين وكيل وزارة مساعد للشئون المالية والإدارية في وزارة التربية
والتعليم
قرار
رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي
قرار
رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي
الخاصة
مراجعة
لوائح التعليم العالي ونشرها قريباً
الجامعة
تعفي 70 طالبـا مـن الرسوم الدراسية
"التعليم
العالي": محاسبة الجامعات المخالفة فورا
التربية
تطبق إجراءات لضبط ارتفاع الرسوم الدراسية
الوزارة
معنية بالتطبيق التام لقرارات مجلس التعليم العالي
الجامعة
العربية: قرار زيادة الرسوم لمواجهة التكاليف المتزايدة
خليل
يطالب بالكشف عن الجامعات المخالفة للوائح التعليم العالي