الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/10/2008 » إحالة لائحة الجزاءات والمخالفات إلى دائرة الشئون القانونية » 

الوسط - الأربعاء 29 أكتوبر 2008م - العدد 2245

إحالة لائحة الجزاءات والمخالفات إلى دائرة الشئون القانونية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
قرر مجلس التعليم العالي في اجتماعه الثاني عشر بديوان الوزارة بمدينة عيسى صباح أمس (الثلثاء) 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي الموافقة على لائحة المخالفات والجزاءات بمؤسسات التعليم العالي الخاصة وإحالتها إلى دائرة الشئون القانونية لمراجعتها من الناحية القانونية مع إجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس.
وقد تمت إضافة فقرة إلى المادة الثالثة المتعلقة بالجزاءات تنص على ما يأتي:
تنشر أسماء مؤسسات التعليم العالي الخاصة المخالفة في الصحف المحلية بعد إنذارها بأنه سيتم نشر اسمها ونشر المخالفة المنسوبة إليها إذا ثبت صحتها بعد إجراء التحقيق اللازم في حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الأمانة العامة للمجلس أو في حال تكرار المخالفة، يطبق الجزاء المشار إليه أعلاه على مؤسسات التعليم العالي الخاصة المخالفة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وإلى حين تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات المشار إليها أعلاه بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
واطلع المجلس على دراسة واقع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين في ضوء العرض المقدم من الأمانة العامة ومتابعتها لأداء هذه المؤسسات خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد متصل ناقش المجلس عدداً من مشروعات اللوائح القانونية المقترحة لتنظيم بعض شئون التعليم العالي ومنها لائحة المخالفات والجزاءات لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وكذلك اللائحة الخاصة بسير عمل المجلس، وقرر المجلس إحالة هذه اللوائح إلى الدائرة القانونية تمهيداً لعرضها على المجلس بشكلها النهائي قبل نشرها في الجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس التعليم العالي رقم (93) المؤرخ في 2يوليو/ تموز 2008 بشأن برامج الدراسات المكثفة، إذ قرر المجلس ما يأتي:
أولاً: أكد المجلس ضرروة التزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بقرار المجلس رقم (94) المؤرخ بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2008 والمتعلق بتنظيم الدراسة المكثفة والذي ينص على ما يأتي:
1 - الموافقة على نظام الدراسة المكثفة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفقاً للضوابط الآتية:
- يكون الحد الأدني للدراسة النظامية في مرحلة الدبلوم والدبلوم المشارك والبكالوريوس يومين دراسيين في كل أسبوع على ألا تزيد الدراسة في اليوم الواحد على ست ساعات تدريس فعلية.
- يكون الحد الأدنى للدراسة النظامية في مرحلة الدراسات العليا: الدبلوم العالي والماجستير يوماً دراسيّاً واحداً من كل أسبوع أو يومين دراسيين كل أسبوعين على ألا تزيد الدراسة في اليوم الواحد على ست ساعات تدريس فعلية.
2 - على مؤسسات التعليم العالي الخاصة اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2008 التوقف عن تقديم نظام الدراسة المكثفة فترة واحدة في الشهر.
ثانياً: وجَّه المجلس الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى أن يكون تنفيذ القرار رقم (94) المؤرخ في 2 يوليو 2008 والمتعلق بتنظيم الدراسة المكثفة على النحو الآتي:
1 - السماح للطلبة الذين التحقوا قبل تاريخ 1 سبتمبر 2008 الاستمرار في الدراسة المكثفة وفقاً للنظام المعمول به سابقاً في المؤسسة التي التحقوا بها ولنهاية الفصل الدراسي الحالي (الفصل الدراسي الأول) للعام الدراسي الحالي 2008/2009 فقط.
واعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2008/2009 يخضع هؤلاء الطلبة لقرار المجلس رقم (94) المؤرخ في 2 يوليو 2008 الخاص بالدراسة المكثفة المشار إليه أعلاه.
2 - أما بالنسبة إلى الطلبة الملتحقين بالدراسة اعتباراً من 1 سبتمبر 2008 فإنهم يخضعون لهذا القرار.
ثالثاً: في حال مخالفة مؤسسات التعليم العالي الخاصة للقرار المشار إليه أعلاه يوقف البرنامج المكثف المخالف أو البرامج المكثفة المخالفة وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من القانون رقم (3) للعام 2005 بشأن التعليم العالي وتتحمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي أوقفت برامجها المسئولية القانونية والمالية المترتبة على هذا الوقف بما فيها المسئولية عن حقوق الطلبة.
رابعاً: تكليف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي متابعة تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه.
فيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس التعليم العالي رقم (93) المؤرخ في 2 يوليو 2008 الذي ينص على: إلزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة باستيفاء عدد أعضاء هيئة التدريس بها وفقاً للائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم الخاصة وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2008 بحيث لا يقل عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه عن ثلاثة أحدهم على الأقل برتبة أستاذ مشارك في كل تخصص دقيق من التخصصات العلمية الدقيقة التي أقرها المجلس في جلسته رقم 11/2008 المنعقدة في 2 يوليو2008 فقد قرر المجلس ما يأتي:
1 - في حال عدم استيفاء مؤسسات التعليم الخاصة عدد أعضاء هيئة التدريس بها وفقاً لأحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2008 يتم وقف البرنامج المخالف أو البرامج المخالفة وقفاً جزئيّاً وذلك بعدم قبول طلبة جدد في هذه البرامج اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2009.
2 - وفي حال استمرار المخالفة حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2008/2009 يتم وقف البرنامج المخالف أو البرامج المخالفة وقفاً كليّاً مع تحمل المؤسسة التي أوقفت برامجها جميع الآثار القانونية والمالية بما فيها المسئولية عن حقوق الطلبة.
فيما يتعلق بزيادة الرسوم الدراسية في الجامعة العربية المفتوحة فقد قرر المجلس:
الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في الجامعة العربية المفتوحة اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2008/2009.
واطلع المجلس على لائحة تنظيم سير العمل لمجلس التعليم العالي وقرر المجلس ما يأتي:
إحالة لائحة تنظيم سير العمل بمجلس التعليم العالي إلى دائرة الشئون القانونية لمراجعتها قانونيّاً.

قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (11) لسنة 1993 بتعيين وكيل وزارة مساعد للشئون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم
قرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي
قرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
مراجعة لوائح التعليم العالي‮ ‬ونشرها قريباً
الجامعة تعفي 70 طالبـا مـن الرسوم الدراسية
"التعليم العالي": محاسبة الجامعات المخالفة فورا
التربية تطبق إجراءات لضبط ارتفاع الرسوم الدراسية
الوزارة معنية بالتطبيق التام لقرارات مجلس التعليم العالي
الجامعة العربية: قرار زيادة الرسوم لمواجهة التكاليف المتزايدة
خليل يطالب بالكشف عن الجامعات المخالفة للوائح التعليم العالي

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك