أخبار الخليج - الأربعاء 29
أكتوبر 2008م - العدد 11177
النائب
حمد المهندي: من حق المجلس إضافة مواد جديدة على مشروعات القوانين
قال المحامي والنائب حمد خليل المهندي عضو كتلة الاصالة
الاسلامية: الرأي القانوني الذي بين جواز إضافة مواد قانونية في أي مشروع بقانون مطروح
أمام لجان المجلس أو المجلس وإضافة أحكام جديدة على المشروع، استنادا الى نصوص الدستور
ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وما جرى عليه العمل في الفصل التشريعي الأول
من قبل الغرفتين وما استقر عليه رأي مجلس النواب وقناعته، ثم ساق الادلة المؤيدة لرأيه
وهي بحسب التالي:
أولا: المادة (81) من الدستور التي نصت على: يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين
على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع
المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات
كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها. على أن تعطى الأولوية
في المناقشة دائما لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة.
ثانيا: ما ورد بشرح المادة (81) من الدستور بالمذكرة التفسيرية حيث نصت المذكرة على:
«تضمنت هذه المواد تنظيم إجراءات مناقشة مشروعات القوانين بين كل من مجلس الشورى ومجلس
النواب، ونصت على أن مشروع القانون يحال من الحكومة إلى مجلس النواب أولا، فإذا وافق
هذا المجلس على المشروع أو عدّله أو رفضه أو أضاف إليه أحكاما جديدة أحاله رئيس مجلس
النواب إلى رئيس مجلس الشورى،..«.
ثالثا: المادة (105) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على: «لكل عضو عند
نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما
يعرض من تعديلات،..«
رابعا: المادة (35) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على: «.. ولكل عضو من
أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك،
على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة.
ويجوز لكل عضو أن يبعث برأيه كتابة، في موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضوا فيها، إلى
رئيس اللجنة لعرضه عليها. وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة
نظره من دون أن يشترك في المناقشة أو التصويت..«
خامسا: المادة (98) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على: «إذا قدم اقتراح
أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان، أحاله الرئيس مباشرة
إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية«.
سادسا: المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على: «إذا تعددت مشروعات
أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة
تعديل له«.
خلافا لرأي الحكومة يرى النائب والمحامي حمد خليل المهندي جواز إضافة أحكام جديدة سواء
كانت مواد قانونية أو أبوابا متكاملة أو بنودا أو فقرات على أي مشروع بقانون معروض
على مجلس النواب أو أي من لجانه وفقا لنص المادة (81) من الدستور وما ورد في المذكرة
التفسيرية للدستور والتي هي جزء لا يتجزأ منه وما ورد في المادة (105) من اللائحة الداخلية
والتي هي قانون يجب إحترامه وتطبيقه من جميع السلطات وكذلك ما ورد في المادة (98،99)
من اللائحة الداخلية اللتين أجازتا دمج المشروع بقانون مع الاقتراح بقانون في موضوع
واحد واعتبار اسبقهما هو الأصل وهذا ما سار عليه العمل في الفصل التشريعي الاول واستقر
وجدان السلطة التشريعية عليه وما يتوافق مع الهدف الأساسي لنظام الديمقراطية من اختصاص
السلطة التشريعية بالتشريع وكذلك توافقا مع مبدأ استقلال السلطات.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن
مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
رقم (42) لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب
اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
الشورى:
حريصون على سن تشريعات لصالح حقوق الإنسان
الحكومة
تعترض على نصوص بلائحة النواب لعدم دستوريتها