الوطن - الخميس 30 أكتوبر
2008م - العدد 1055
آل بن
علي: يجوز إلقاء القبض على النائب والتحقيق معه ومحاكمته
كتب(ت)
»الوطن« - محمد الغسرة:
فرحان: القانون يحصّن النائب من أي مساءلة إلا في الجرم المشهود
قال المستشار القانوني في وزارة الداخلية محمد بن أحمد آل بن علي إن النيابة الجهة
الوحيدة التي يمكنها إلقاء القبض على أحد أعضاء مجلس النواب والتحقيق معه رغم تمتعه
بالحصانة، مشدد على وجوب محاسبة النواب كأفراد عاديين في حالة صدور أي قول أو رأي أو
فعل منهم ليس له صلة بوظيفتهم البرلمانية، من دون أن تقيد الحصانة الإجراءات المعمول
به.
جاء ذلك على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها محمد المران على عضو مجلس النواب جاسم
حسين، متهماً؟ ؟إياه بتعمده ''تشويه سمعة المملكة والإساءة لها عبر المشاركة في؟ ؟تجمعات
خارجية مشبوهة هدفها الإساءة للبحرين وأهلها والمشروع الإصلاحي''.
فيما اختلف مستشار مجلس النواب محمد فرحان مع البنعلي فيما ذهب إليه، بقوله: ''جميع
مواد القانون تحصن النائب من أي مساءلة قانونية، إلا في حالة الجرم المشهود إذ يمكن
للنائب العام التحرك دون إنذار مسبق من وزير العدل ومجلس النواب''.
وعزز فرحان موقفه بالقول: ''رفع الحصانة من النائب حسب مواد الدستور واللائحة الداخلية
للمجلس تتطلب رفع النائب العام خطاب مسبب به جميع أوراق القضية إلى وزير العدل، الذي
بدوره يرفعه إلى رئيس مجلس النواب، الذي يرفعه إلى اللجنة القانونية والتشريعية في
المجلس لاتخاذ القرار المناسب بعد بحثها في مدى كيدية القضية من عدمها خلال 10 أيام،
دون مناقشة موضوعها أو شرعيتها، وإذا ما أقرت اللجنة ذلك تخطر رئيس المجلس الذي يعطي
موافقته رفع الحصانة عن النائب. وبحسب المادة (146) فإنه لا يمكن التحقيق مع النائب
إلا بأمر مسبق من قبل المجلس، إلا في حالة الجرم المشهود''.
إلى ذلك، قال المستشار آل بن علي- المتخصص في علوم النظم السياسية والدستورية-موضح
رؤيته: ''الحصانة هنا ضد الإجراءات الجنائية، ووفق نشأتها التاريخية فقد تم إقرارها
في انجلترا بهدف حماية أعضاء المجلس النيابي من التهديد والانتقام واعتداء الآخرين
(سلطات وأفراد)، وليس لحماية أعضاء البرلمان عندم يعتدون على السلطات والأفراد وعدم
احترامهم القانون، فالحصانة البرلمانية ليست حصن للإجرام، إذ يجوز إلقاء القبض على
النواب وتفتيشهم والتحقيق معهم وسماع أقوالهم دون الحاجة لموافقة المجلس التابعين له،
بل يكفي إخطاره''.
وشرح آل بن علي المفهوم الدستوري للحصانة قائل: ''الحصانة البرلمانية نوعان:
النوع الأول: حصانة موضوعية. وتسمى باللامسؤولية البرلمانية وتعني عدم مسؤولية أعضاء
البرلمان القانونية عن الأقوال والأفكار والآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم
النيابية. ومثالها ما نص عليه الدستور البحريني في المادة (89/ب). وهنا فإن المشرع
حصر حصانة النائب على المسؤولية البرلمانية على الأقوال أو الأفكار أو الآراء ــ دون
الأفعال أو التحريض الجرمي التي تقع تحت قبة البرلمان أو لجانه أو أثناء ممارسته لوظيفته
البرلمانية''.
وأوضح آل بن علي الحالات التي أجاز فيه المشرع رفع الحصانة عن النائب دون موافقة المجلس،
بقوله: ''أجاز المشرع رفع الحصانة ضد المسؤولية الجنائية عن النائب ودون استئذان المجلس
في حال تجاوز عضو المجلس النيابي بالأقوال أو الأفكار أو الآراء أو الأفعال، سواء تم
ذلك داخل أو خارج قبة البرلمان أو لجانه أو بدون مناسبة للوظيفة البرلمانية، وذلك بنص
الدستور البحريني والقول بغير ذلك يترتب علية نتائج خطيرة ومخالفة للدستور أهمها الإخلال
بمبدأ المساواة أمام القانون على أساس المطلق، علم بأن الحصانة البرلمانية في كل دساتير
العالم تمثل استثناء من القانون العام وموجبات هذا الاستثناء مصلحة الوظيفة البرلمانية
التي تستهدف المصلحة العامة وليس مصلحة أعضاء البرلمان، وأن القول والرأي والفعل المجرم
وفق القانون في أي حال من الأحوال لا يمكن أن يستهدف مصلحة عامة، فالحصانة البرلمانية
لا تعني أن أعضاء البرلمان فوق القانون دون حسيب أو رقيب عليهم. وخلاصة هذا الجانب
أن الحصانة البرلمانية الموضوعية (اللامسؤولية البرلمانية) لا تقر في جريمة لا علاقة
لها إطلاق بعمل أعضاء البرلمان، فالفضيلة لها حدود!''.
وتابع: ''أما النوع الثاني فهو الحصانة الإجرائية. وتسمى بالحصانة ضد الإجراءات وتعني
عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان إلا بإذن المجلس التابع
له إذا كان في دور الانعقاد أو رئيس المجلس إذا كان فيما بين أدوار الانعقاد. ويقصد
بالإجراءات الجنائية التوقيف والتحقيق والتفتيش والقبض والحبس الاحتياطي، واستثنى المشرع
من ذلك حالة الجرم المشهود، وهذا مانص عليه الدستور البحريني في المادة(89/ج)''.
وشرح المستشار آل بن علي التفسير الدستوري لهذا النص بقوله: ''الحصانة ضد الإجراءات
ليست مطلقة أيضاً، بمعنى أن أعضاء البرلمان يجوز التحقيق معهم واتخاذ إجراءات التفتيش
والقبض بحقهم ــ عدا التوقيف أو الحبس الاحتياطي ــ دون حاجة لأخذ إذن المجلس أو رئيسه
مادام القول أو الرأي أو الفكر أو الفعل وقع خارج م يقرره الدستور لقيام الحصانة الموضوعية
(اللامسؤولية البرلمانية) السالف ذكرها، بمعنى لا وجود للحصانة الإجرائية بدون إقرار
الحصانة الموضوعية أولاً، والعكس ليس صحيح''.
وأضاف: ''الحديث في هذا الجانب يطول، ولكن خلاصة القول إن الحصانة الموضوعية والإجرائية
في أساسها استثناء على مبدأ المساواة في القانون العام والاستثناء لا يجري على الإطلاق،
وأن الأصل في استثناء الحصانة الموضوعية وليس الحصانة الإجرائية، وإن كان الاستثناء
على الأصل العام في الإجراءات، فبالتالي ينبغي أن لا تعيق الحصانة الإجرائية م يخالف
ما تقره الحصانة الموضوعية فيم يجرم وفق القانون إذا وقع من أعضاء البرلمان، وهذا ما
هو متبع في أرقى الديمقراطيات. وأبلغ دليل على ما نقول إن الحصانة الموضوعية (اللامسؤولية
البرلمانية) متى تقررت فلا تزول عن أعضاء البرلمان فيما بين أدوار الانعقاد أو بزوال
صفة العضوية أو بالاستقالة أو بانتهاء الفصل التشريعي أو بحل المجلس النيابي بل تستمر
بعد ذلك، على عكس الحصانة البرلمانية ضد الإجراءات التي تزول في مثل هذه الحالات دون
أن تخضع لأحكام التقادم المدني والجنائي''.
واختتم المستشار آل بن علي راية القانوني قائل: ''الحصانة البرلمانية ضد المسؤولية
الجنائية ضمانة حقيقية تهدف إلى منح أعضاء البرلمان الطمأنينة والثقة الكاملة التي
تتيح لهم قول كل ما من شأنه إثراء العمل البرلماني وإعلاء الفكر الديمقراطي وتحقيق
المصلحة العامة من خلال أكبر قدر من الحرية في الرأي والفكر تحت قبة البرلمان ولجانه
وفي تقاريره، وبالتالي يجب محاسبتهم كمحاسبة الشخص العادي في أي قول أو رأي أو فعل
ليس له صلة بوظيفتهم البرلمانية ودون التقيد بالحصانة ضد الإجراءات''.
يذكر أن الدعوى التي رفعها المران ضد النائب جاسم حسين شبيهه بالدعوى المرفوعة ضد الصحافي
المصري الذي كتب عن صحة الرئيس المصري محمد حسني مبارك وكسبها، وأعفى مبارك عن الصحافي
بعد إدانته.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (46) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
أمر
ملكي رقم (32) لسنة 2003 بتعيين أعضاء بالنيابة العامة
أمر
ملكي رقم (28) لسنة 2006 بتعيين أعضاء مجلس الشورى
لن
أعلق على الاستجواب قبل البرلمان
مجلس
النواب يحسم قضية الاستجوابات
الشورى
يسأل عن تفعيل قانون الإجراءات الجنائية
غازي:
النيابة تعد الدعوى الجنائية لتقديمها للمحكمة
وزارة
الداخلية تباشر في 558 قضية الشهر الماضي
التمييز
ترسي صحة تحريك الدعاوى من غير النيابة
رسالة
الماجستير حول الاستجواب البرلماني مملكة البحرين