أخبار الخليج - السبت 1 نوفمبر
2008م - العدد 11180
المحكمة
الكبرى الإدارية: الراتب حق للموظف كاملا حتى ولو لم يستوف شروط التعيين
كتب:
سيد عبدالقادر
قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي سعيد عبدالله الحميدي، وعضوية القاضيين
عصام رشاد وحسام طلعت، وبحضور أمين السرعلي العرادي، بإلزام وزارة التربية والتعليم
بأن تؤدي لاختصاصي ارشاد اجتماعي رواتبه المستحقة اعتبارا من 24/1/2007 وطوال مدة شغله
لهذه الوظيفة، كان الاختصاصي قد أعيد تعيينه في هذه الوظيفة بموجب مكرمة ملكية وشغل
الوظيفة بالفعل، لكن الوزارة لم تقم بتسليم المدعي رواتبه رغم مطالبه المتكررة، بدعوى
عدم استكماله مستندات التوظيف، حيث لم يقم بعمل الفحص الطبي والأمني، وقالت المحكمة
إنه إذا كان الموظف قد تسلم عمله بناء على تكليف من الجهة الإدارية ثم تراخى في استيفاء
الإجراءات أو أوضاع يتطلبها إصداره، فإنه يستحق مرتبه منذ التاريخ الأول الذي تسلم
فيه العمل.
كان الاختصاصي الاجتماعي قد رفع دعواه أمام المحاكم التي ذكر فيها انه بتاريخ 23/1/2007
تم إعادة تعيينه في وزارة التربية والتعليم بوظيفة اختصاصي ارشاد اجتماعي بموجب المكرمة
الملكية وبتاريخ 12/2/2007 أصدر مدير المدرسة الإعدادية بنين التي يعمل بها خطابا إلى
الوزارة يعلمها بأن المدعي باشر عمله لدى المدرسة بتاريخ 24/1/2007.
ورغم ذلك فإن الوزارة حتى الآن لم تقم بتسليم المدعي رواتبه رغم مطالبه المتكررة لها
والتي كان آخرها في 23/7/2007 إلا أن الوزارة المذكورة لم تحرك ساكنا مما حدا بالمدعي
إلى إقامة دعواه للحكم له بما سلف بيانه من طلبات استنادا إلى أن المكرمة الملكية قد
شملت منح الموظفين المشمولين بالعفو السامي سنوات الخدمة عن مدة انقطاعهم عن العمل
من تاريخ الوقف حتى تاريخ التعيين ومعاملتهم كما لو كانوا في عملهم في تلك السنوات
وكذلك منحهم أربع رتب إضافية على الدرجة الحالية وبالتالي فإن المدعي يستحق رواتبه
موضوع الدعوى شاملة ذلك، بالإضافة إلى أن حرمان المدعي من راتبه طوال هذه الفترة وهو
مورد رزقه الوحيد قد أصابه بضرر مادي محقق إضافة إلى الأضرار الأدبية المتمثلة في الآلام
النفسية التي أصابته بسبب حرمانه من راتبه بغير مبرر مما يحق له مطالبة المدعى عليها
بتعويضه عن هذه الأضرار.
وأمام المحكمة قدم ممثل الوزارة مذكرة دفاع تضمنت ان المدعي هو السبب في عدم صرف مستحقاته
لعدم استكماله مستندات التوظيف طبقا لحكم المادة (13) من القانون رقم 35 لسنة 2006
بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي من بينها الفحص الطبي والأمني وإزاء تعنت المدعي
وعدم اتمامه إجراءات تعيينه اضطرت المدعى عليها لتشكيل لجنة للتحقيق معه.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن المقرر قانونا وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم 35 لسنة 2006 انه يجوز إعادة تعيين الموظف في وظيفته السابقة التي كان
يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة شريطة أن تتوافر فيه الشروط المتطلبة لشغل الوظيفة
التي يعاد تعيينه فيها منوط بتاريخ تسلمه العمل وليس بتاريخ صدور قرار التعيين، فإن
كان قرار التعيين قد صدر ولكن الموظف لم يتسلم عمله إلا بعد ذلك فلا يستحق مرتبه إلا
من التاريخ الأخير، وكذلك إذا كان الموظف قد تسلم عمله بناء تكليف من الجهة الإدارية
ثم تراخى صدور قرار تعيينه استيفاء لإجراءات أو أوضاع يتطلبها إصداره، فإنه يستحق مرتبه
منذ التاريخ الأول الذي تسلم فيه العمل.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد أعيد تعيينه بناء على مكرمة
ملكية وتسلم عمله بالمدرسة بوظيفة اختصاصي ارشاد اجتماعي بتاريخ 24/1/2007 ولم تقم
الجهة الإدارية المدعي عليها بصرف أي رواتب له منذ ذلك التاريخ على سند من عدم قيام
المدعي بإتمام الإجراءات المطلوب استيفاؤها لاستكمال مستندات التوظيف كالفحص الطبي
والأمني وهو ما حدا بها إلى تشكيل لجنة للتحقيق مع المدعي لحسم ذلك الامر، وحيث انه
ولئن كان يحق للجهة الادارية المدعى عليها قبل اعادة تعيين المدعي التأكد من توافر
الشروط المتطلبة لشغل الوظيفة التي يعاد تعيينه عليها والتي من بينها ان يكون لائقا
صحيا وان تثبت لياقته الصحية بمعرفة الجهة الطبية المختصة وان يكون محمود السيرة حسن
السمعة والا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة
بالشرف والامانة، وكان المدعي لم يقم بعمل الفحص الطبي والامني
وبالتالي فإنه لم يستوف الشروط اللازمة لاعادة تعيينه بعد ولا يحق له المطالبة بصرف
راتبه شاملا جميع العلاوات والبدلات محسوبة على أساس احتساب فترة انقطاعه ومتى اعادة
تعيينه واربع رتب اضافية استنادا الى المكرمة الملكية الخاصة بذلك على نحو ما ذكر المدعي
بلائحة دعواه، فإن ذلك لا يمنع من استحقاق المدعي لراتب الوظيفة التي شغلها فعليا وقام
بالنهوض بأعبائها الوظيفية وهو ما لم تنكره أو تجحده الجهة الادارية المدعى عليها استنادا
إلى مبدأ الأجر مقابل العمل باعتبار المدعي موظفا فعليا وليس موظفا قانونيا، وحتى لا
تكون المدعى عليها أثريت على حساب المدعي بلا سبب قانوني ولا يقف في طريق استيفائه
لهذا الحق قيام المدعي عليها بإحالته إلى التحقيق لما نسبته إليه من امتناعه عن استكمال
إجراءات ومستندات إعادة التوظف، الامر الذي يتعين معه القضاء بأحقية المدعى في صرف
راتب الوظيفة التي تسلمها وقام بأعبائها وهي وظيفة اختصاصي ارشاد اجتماعي وذلك اعتبارا
من تاريخ تسلمه للعمل بهذه الوظيفة في 24/1/2007 وطوال مدة شغله لها.
ولهذه الأسباب: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي راتب وظيفة اختصاصي
ارشاد اجتماعي اعتبارا من 24/1/2007 وطوال مدة شغله لهذه الوظيفة ورفضت ما عدا ذلك
من طلبات وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (77) لسنة 2006 بتعيينات في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (28) لسنة 2005 برفع رواتب موظفي الدولة المدنيين
قرار
رقم (13) لسنة 1975 بتعيينات إدارية في وزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة للنظر في طعون الموظفين في ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم 4 لسنة 1977 في شأن تعديل رواتب وعلاوة الاغتراب لموظفي الحكومة من غير البحرينيين
قرار
رقم (18) لسنة 1992 بشأن منح الموظفين المحالين على التقاعد المبكر الزيادات الدورية
عن السنوات التي تضاف إلى خدماتهم الفعلية
قرار
رقم (7) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية لمن
أعيد للخدمة من الموظفين المدنيين بالحكومة
الشورى:
يشكل لجنة للنظر في تظلمات الموظفين
نجاح
كبير حققه أسبوع المهن ولجنة لمتابعة التوظيف
قانون
الخدمة المدنية يؤكد أولوية التوظيف للبحرينيين
79%
من الموظفين تنتهي رواتبهم في منتصف الشهر
وظائف
كثيرة عرضت في معارض التوظيف برواتب تصل إلى1500 دينار