الوسط - الأربعاء 5 نوفمبر
2008م - العدد 2252
الحكومة
تطمئن النواب: وزير العدل هو المساءل عن عمل «جهاز المساحة»
«النيابي» يخوّل «التسجيل العقاري» الترخيص لـ «الدلالة العقارية»
القضيبية
- علي العليوات،
حسن المدحوب
مرر مجلس النواب أمس (الثلثاء) التعديلات الحكومية على مشروع قانون الدلالة العقارية،
بعد إدخال تعديلات كثيرة عليها، وبموجب النسخة الجديدة من القانون التي تنتظر موافقة
مجلس الشورى فإن الترخيص لمزاولة مهنة الدلالة العقارية ستكون برخصة من رئيس جهاز المساحة
والتسجيل العقاري خلافاً لما كان معمول به في السابق باشتراط موافقة وزير العدل والشئون
الإسلامية.
وناقش النواب تعديلات الحكومة على القانون لمدة 3 ساعات، وترأس الجلسة في بدايتها رئيس
المجلس خليفة الظهراني، ثم تسلم رئاسة الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس غانم البوعينين.
وفي بداية المناقشات، انتقد النائب عبدالجليل خليل نقل مسئولية الترخيص لمزاولة المهنة
إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وقال: «في حال كان الترخيص مسئولية جهاز المساحة
والتسجيل العقاري فمن سيكون المساءل أمام السلطة التشريعية»، وأضاف «وزير العدل والشئون
الإسلامية يجب أن يكون هو المساءل في هذا القانون».
ورداً على ذلك، طمّأن وكيل شئون العدل خالد عجاج النواب بأن «وزير العدل والشئون الإسلامية
هو الوزير المسئول عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري».
وذكر النائب سيد مكي الوداعي أن نقل مسئولية إصدار التراخيص لمزاولة هذه المهنة من
وزير العدل إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري جاء نزولاً عند رغبة الدلالين أنفسهم،
والأمر محفوظ للمجلس في الرقابة.
وأشارت النائب لطيفة القعود إلى أن قيام رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار
التراخيص هو جزء من تفويض وزير العدل والشئون الإسلامية إليه.
وأثناء مناقشة شروط مزاولة المهنة ومنها اشتراط أن يكون المتقدم بحرينياً ويبلغ من
العمر 21 عاماً، علق النائب عبدالله الدوسري «فيما يتعلق بسن مزاولة المهنة وهو 21
عاماً، الحكومة في صوغ المشروعات بقوانين تعتمد سن 21 عاماً هو سن الولاية، وقد تم
تعديل القوانين ومنها قانون الانتخاب إذ تم تخفيض سن من يحق له الانتخاب إلى 20 عاماً».
ورداً على ذلك، قال الوكيل خالد عجاج: «قد تثار دعاوى بين الوسيط وعملائه، ولابد أن
يكون للمدعي أهلية التقاضي بأن يكون قد بلغ 21 عاماً، واتساقاً مع هذه النظرة من الصحيح
قانوناً من الواجب أن يكون 21 عاماً هو السن القانوني المسموح به لمزاولة مهنة الدلالة».
من جهته، انتقد النائب عبدالعزيز أبل زيادة المبلغ المستحق على الشركات في حال الرغبة
في إصدار ترخيص لمزاولة المهنة، وقال: «ستتسبب الزيادة في التضخم من خلال زيادة الرسوم
على المواطنين، واقترح أن تكون الرسوم 5 دنانير فقط».
فيما عارض نواب كتلة الوفاق حديث أبل، وقال النائب الوداعي: «50 ديناراً كما ستساوي
نسبتها في قبالة ما تكسبه الشركات، هل تساوي 1 في المليون؟». فيما ذكر النائب جلال
فيروز «الشركات العقارية تكسب الملايين، وعدم قدرتها على إدخال 50 دينار إلى الحساب
الوطني سنوياً يستدعي إغلاق الشركة والذهاب للمنزل».
وأثناء مناقشة النص القانوني المتعلق بالعقوبات، قال النائب عبدالحليم مراد: «هناك
600 أجنبي يمارسون المهنة بطرق ملتوية ولابد من فرض عقوبة الحبس لحماية البحرينيين».
فيما قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «هذه المادة مهمة، وأثناء
مناقشات اللجنة شكا العاملون في هذه المهنة من الدخيلين على هذه المهنة»، وشدد الفاضل
على ضرورة أن يكون هناك حكم رادع، وقال: «غرامة 500 دينار مقابل آلاف من الدنانير لا
تعني شيئاً».
وفي الوقت الذي عارض النائب حمد المهندي فرض عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة التي لا
تتجاوز 500 دينار، طالب النائب محمد المزعل بإبعاد الأجنبي من البلاد في حال خالف وعمل
في هذه المهنة، وخصوصاً أن من الشروط أن يكون من يزاولها بحريني الجنسية.
«لاغياً - ملغياً» تشعل خلافاً لغوياً بين نواب الوفاق
تسببت كلمة «لاغياً» الواردة في مشروع قانون الدلالة في العقارات في نشوب خلاف لغوي
بين نواب كتلة الوفاق خلال جلسة النواب أمس، ففي حين رأى النائب سيدمكي الوداعي أن
كلمة لاغياً غير مناسبة والصحيح استخدام كلمة ملغياً، رد عليه النائب سيدحيدر الستري
بالقول «الكلمة صحيح، لاغياً كلمة موجودة في علم البلاغة»، ودعمه النائب عبدعلي محمد
حسن أن «لاغياً هي اسم مفعول وهي أصح في هذا الموضع».
وبعد مناقشات صوّت المجلس على إدخال تعديلات على العبارة وفق ما قدمه النائب جلال فيروز
بتحويل الكلمة إلى «ملغياً».
أبرز ملامح تعديلات قانون الدلالة العقارية:
الترخيص لمهنة الدلالة العقارية بيد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
مبلغ الترخيص للأفراد 5 دينار وللشركات 50 ديناراً.
الترخيص لمزاولة المهنة يتم بشكل سنوياً.
غرامة لا تتجاوز 500 دينار لمن يعمل بلا ترخيص.
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
رقم (34) لسنة 2003 بإعادة تسمية وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم
رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
قرار
رقم (2) لسنة 1975 بشأن الجنسية البحرينية
قرار
رقم (48) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
قرار
رقم (17) لسنة 2007 بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن جهاز المساحة والتسجيل
العقاري
الإعلان
الصادر من جهاز المساحة والتسجيل العقاري
تعديل
قانون الدلالة والخبرة في البحرين
منع
تداول العقارات في المحرق مستمر
اليوم
تطبيق قرار ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة
الجعفرية
تقاضي وزارة العدل والتسجيل العقاري
بوحمود:
لا عقوبة إبعاد لمن يحمل الجنسية البحرينية
تعديل
قانون الوساطة العقارية وقانون الإيجارات من أولويات الجمعية