أخبار الخليج - السبت 8 نوفمبر
2008م - العدد 11187
بمناسبة
إحالة قانون المسئولية الطبية إلى النواب
آراء قانونية حول إثبات خطأ الطبيب
كتب:
حافظ إمام
تتم إحالة قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب قريبا وتحديد مسئولية الطبيب عن
خطئه المهني. وقد أعد الأستاذ الدكتور عبدالوهاب البطراوي أستاذ القانون الجنائي ورئيس
قسم القانون بجامعة العلوم التطبيقية دراسة قانونية عن المسئولية الجنائية للأطباء.
أوضح فيها أن الطبيب يعتبر مخطئا إذا أخل بأصل من الأصول العلمية سواء كانت مدونة أم
عرفية، فهي تشكل الحد الأدنى للحيطة والأصول العلمية وإما أن تكون ثابتة بقوانين عامة
وإما أن تكون خاصة وهذا نادر أو أن تكون مستقرة في صدر رجل الطب (عرفية) وهذا غالبا
ولا مشكلة في إثبات خطأ الطبيب في الحالة الأولى عكس ما إذا كان الخطأ في الحالة الثانية
وفقا لعدة ضوابط منها:
الإخلال بأصل مدون بقانون، في هذه الحالة يعتبر الخطأ ثابتا فور مخالفة الطبيب لأي
نص من تلك النصوص بمعنى أنه نزل بسلوكه عن الحد الأدنى للحيطة اللازمة لحماية حقوق
المريض وذلك عملا بالصورة الرابعة من صور الخطأ وهي عدم مراعاة القوانين واللوائح والأوامر،
ومن ثم لا مبرر هنا للمحكمة أن تلجأ إلى استخدام معيار الشخص العادي.
ويضرب البطراوي أمثلة على ذلك منها أن يقوم الصيدلي بإعطاء حقنة من دون ترخيص أو يقوم
طبيب الأسنان بفتح أكثر من عيادة أو يقوم طبيب التخدير بإجراء عملية أو تقوم المولدة
بمزاولة عملها من دون الحصول على ترخيص أو بناء على إذن من طبيب ولو كان مختصا بأمراض
النساء هنا يسأل الطبيب عن مخالفته لنصوص واردة بالقوانين الطبية.
وإذا حدث ضرر للمريض فيكون الطبيب أمام حالة ارتباط صوري بين جريمتين وهما الإخلال
بواجبات الحيطة والخطأ وفقا للقواعد العامة عن الجريمة ذات العقوبة الأشد.
أما الإخلال بأصل عرفي فإن الخطأ هنا يقع على أصل من الأصول العلمية غير المدونة بقانون
أو لائحة. وتبدو هنا مشكلة في إثبات الخطأ، فهذه الأصول تشكل الحد الأدنى للحيطة كما
ذكر وهي حصيلة خبرات وتجارب أرساها الأولون ونظرا إلى أنها لا تحصى ولا تعد ولا وجود
لها إلا في صدور الرجال كل بحسب تخصصه الطبي لهذا يكون من الصعب إثبات تلك الأصول.
كما يتقرر أن الخروج عليها يعد خطأ كما هو متبع في الحالة الأولى وتبعا لذلك الغموض
كان من الضروري اتباع معيار قضائي ثابت للتفرقة بين سلوك يتم في إطار الحد الأدنى للحيطة
وبالتالي يتفق مع تلك الأصول العلمية وسلوك ينزل عن الحد الأدنى للحيطة.
وقد اهتدى الفقه القضائي الرائج عربيا وأنجلوأمريكيا إلى معيار وصفوه بالمجرد أو الموضوعي
وهو معيار الشخص العادي المتعقل الرزين وحسن النية، إلا أنه ظهر بعد ذلك معيار على
نقيض المعيار المجرد الموضوعي وهو المعيار الشخصي وهو ان يقوم القضاء بقياس تصرف الجاني
نفسه حال الواقعة بتصرفاته العادية في حياته ثم ظهر بعد ذلك معيار مختلط بين هذا وذاك
لمواجهة أخطاء أهل الفهم كالمهندسين والأطباء والمحامين وغيرهم اعتمادا على رأي الخبراء
من نفس المجال وهذا المعيار أيضا له شروط ومعطيات وللطبيب كذلك أوجه الدفع أو الاعتراض
على الخبير، كما أن القاضي هو الذي يثمن دور الخبير ومقدرته وموضوعية حكمه وحصافة رأيه.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة
قرار
رقم (4) لسنة 2003 بإعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية
قرار
رقم (13) لسنة 1984 باللائحة الداخلية للجنة التراخيص الطبية
قرار
رقم (1) لسنة 2007 بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة
الصحة
اقتراح
بقانون للأصالة حول الأخطاء الطبية
قانون
الأخطاء الطبية يلتقي مع توصيات تحقيق الصحة
الأطباء البحرينية تبحث الأطر القانونية والتشريعية لحماية الطبيب