الوطن - الأربعاء 12 نوفمبر
2008م - العدد 1068
علاوات
الدبلوماسيين في مرمى نار النواب وسط تمسك بإخضاعها لـ«الخدمة المدنية»
إرجاء إقرار علاوة للزوج المرافق للقنصلي لمزيد من الدراسة
كتب(ت)الوطن-
وفاء العم، منى المطوع:
أثارت العلاوات المخصصة للدبلوماسيين غيرة النواب، وذلك خلال مناقشتهم في جلسته الأمس
مشروع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الجديد.
17 مادة في فصل السادس من القانون الذي حمل مسمى ''الرواتب والبدلات والعلاوات والمخصصات''،
دفعت عدد من النواب لإطلاق تصريحات معارضة لإعطاء الدبلوماسيين مميزات إضافية، كان
أبرزها مداخلة النائب مكي الوداعي الذي صرخ بالقول باللهجة المحلية ''بصقت'' أي أن
الأمر خرج عن حده، أما النائب إبراهيم بوصندل زاده على ما ذكره وقال ''مصخت'' والتي
تحمل ذات معنى سابقته.
ورد الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية يوسف الجودر على أن تحفظات
النواب بالإشارة إلى أن تلك الامتيازات التي اعترض عليها النواب موجودة في الأساس للدبلوماسيين،
وأنهم لم يصلوا بعد إلى الامتيازات الجديدة (إذ كان النواب حينها متوقفين عند مميزات
موجودة لدى الدبلوماسيين حالي).
وبين أن هناك عدد من العلاوات تم تغيير مسماها من بدل دبلوماسية إلى علاوات كبدل الخطر
والتي تحولت إلى علاوة أمنية والعلاوة الزوجية التي تم تغييرها إلى علاوة اجتماعية
إضافية.
مشدد أنه لم يتم استحداث أي شيء جديد بالعلاوات بالقانون بل أن التغيير الذي حدث هو
بالمسمى فقط إذ أن العلاوة الزوجية تم تغييرها مسماها بعد أن تم توحيد المسمى التقاعدي
والذي يعترف بالعلاوة الاجتماعية.
وفي الوقت الذي كثرت في مداخلات النواب حول تلك المميزات، وتوقفاتها المطولة عند مواده
التي استحوذت على الجزء الأكبر من جلسة الأمس، ذكر الجودر أن القانون الجديد ينتظره
العديد من الدبلوماسيين البحرينيين في الخارج، لافت إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات
قبل وأثناء جلسة الأمس.
ووافق النواب على أن تشمل تلك المميزات على علاوات (تمثيل، وهاتف، وسكن، ومواصلات)
لجميع الدبلوماسيين، بينما أضاف إليه ''علاوة منطقة'' للبلد التي تتصف بصعوبة من الناحية
الأمنية، فضل عند امتيازات أخرى.
وأرجأ المجلس النظر في مادة تعطي للدبلوماسي علاوة تمثيل إضافية بما
يعادل 60 منها إذ كان زوجه مرافق له وكان يعمل في القطاع العام، و30 إذ كان زوجه مرافق
له ولا يعمل.
فيما تم حذف إحدى العلاوات التي منحها مشروع القانون والتي كان يستحقها أعضاء السلك
الذين تسند إليهم مسؤوليات إدارية في الديوان العام وهي ''علاوة طبيعة عمل''، لافتتين
إلى أنها موجودة أساس ضمن قانون ديوان الخدمة المدنية.
وتمسك النواب بضرورة أن تتبع علاوات السلك الدبلوماسي ديوان الخدمة المدينة على رغم
مطالبات البعض الآخر منهم بأن يتم اعتماده كهيئة مستقلة لها كادرها الخاص وأن يعامل
كالسلك العسكري إلا أن هذه المطالبات وجدت معارضة شديدة أفضت إلى إخضاع العلاوات لقوانين
ديوان الخدمة المدنية.
واستطاع المجلس أن ينتهي من مناقشة 42 مادة من المشروع، فيما أرجأ النظر في المواد
الأخرى إلى الجلسة المقبلة، بعد أن بدأ التعب على وجوه النواب إذ كانت الساعة تشير
إلى الثالثة عصر والجلسة بدأت في موعدها في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح.
وبموجب أحد مواد القانون تنشأ لجنة تسمى ''شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي''
تختص بالنظر في تعيين أعضاء السلك وترقيتهم ونقلهم، وإعداد تقارير تقييم الأداء عنهم
وإخطارهم بها، والموضوعات التي يرى الوزير أو رئيس اللجنة عرضها عليها، وترفع اللجنة
توصياتها إلى الوزير لاعتماده.
ويخضع عضو السلك لنظام تقييم الأداء سنوياً، ليعطى بعدها أحد التقديرات الآتية (ممتاز،
جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف)، ويحال الحاصل على تقريران بدرجة ضعيف إلى اللجنة المختصة
للنظر في وضعه.
وتحفظ بعض النواب على اشتراط اتفاق اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية للتوظيف في
السلك الدبلوماسي، وقال النائب عادل المعاودة:'' لا يمكن
أن نجعل اتفاق اللغة الأجنبية إلزامية الذي كان المعين من بلد عربي إلى بلد عربي آخر''.
فيما قال النائب جلال فيروز:'' هناك في بعض السفارات مفتوحة في الدول العربية إلا إنها
لا تتقن اللغة، ووهناك مصطلح يسمى اللغات الأجنبية الحية، وأقترح أن يتم إضافتها في
القانون''.
ومن جهته، قال مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم: '' لابد
أن للعامل في السلك الدبلوماسي أن يتقن اللغة العربية بالإضافة إلى لغة أجنبية والمرسوم
وضع أحد الاشتراطات اتفاق إحدى اللغة الأجنبية''، الأمر الذي أكد عليه وزير شؤون مجلسي
الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بقوله ''من المهم على الدبلوماسي أن يتقن لغات أجنبية
معينة''. فيما قال النائب غانم البوعينين:'' من يدخل السلك الدبلوماسي سيتعامل على
الأرجح مع أجانب وبالتالي من الضروري أن يتقن اللغات الأجنبية''.
استبعاد كلمة »الدين« من القسم !
وافق المجلس على رغم أنه يحمله الصبغة الإسلامية على استبعاد لفظ ''الدين'' من القسم
الذي يؤديه الملحق أمام الوزير قرابة النصف ساعة، والذي جاءت ''أقسم بالله العظيم أن
أكون مخلص للدين وللوطن وللملك، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأن أخدم بشرف وأمانة
وإخلاص''.
وقال النائب عادل المعاودة إن بعض السفراء غير مسلمين ويمكن إسقاط تبديل كلمة ''الدين
واستبداله مخلص لله، ولا اعتقد أنه سيعين من لا يؤمن بالله،
وإن حدث ذلك فهذه مصيبة''. وفضل النائب البوعينين الإبقاء على صيغة القسم كما جاء في
المشروع الأصلي للقانون.
فيما اعترض النائب إبراهيم بوصندل مشير إلى أن دين الدولة الإسلام، وإذا ارتأت اللجنة
إضافة كلمة ''الدين'' فيمكن تفصيل المادة. وقال النائب إبراهيم الحادي'' اقترح الاكتفاء
بالقسم قبل التعديل، وغير المسلم إذا عين سفير في الخارج يمكن أن يلتزم بهذا القسم''.
وداخل النائب محمد مزعل موضح أن أصل القسم يعني التزام الفرد بالدين وأضاف:'' القسم
يعني أنه يجعل الله شاهد على م يفعل، إذا خالف القسم في جملته الأولى '' أقسم بالله''
فهو يلغي القسم الآخر من القسم '' مخلص للدين وللوطن وللملك''، وبالتالي إضافة كلمة
''الدين'' لا معنى له''. وقال النائب الدكتور عبد علي محمد '' الإخلاص للوطن يتضمن
الإخلاص للدين بالإشارة إلى ما ذكره الأخوة''.
وأوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل :'' القسم الذي يؤديه الملحق
أمام الوزير الذي هو جزء من البعثة الدبلوماسية هو قسم شكلي، وهناك قسم يؤديه رئيس
البعثة أمام جلالة الملك باعتباره سفير لجلالة الملك في تلك الدولة''.
آلية تعيين رؤساء البعثات تثير تحفظ القعود
وافق المجلس على آلية تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية وفق المادة (9) من القانون التي
تنص : يكون تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية بمرسوم ملكي بناء على ترشيح من الوزير
ويكون تعيين رؤساء البعثات القنصلية، طبق للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
واعترضت النائبة لطيفة القعود على آلية تعيين البعثات الدبلوماسية، موضحة:''الأولى
الموافقة على الدبلوماسيين عن طريق المجلس الوزارة كما هو معمول به في تعيين الوكلاء
والوكلاء المساعدين''.
فيما قال النائب محمد الجمري أنها لا تحتاج أن تمر عبر مجلس الوزراء، فيما رأي جلال
فيروز أن من يعين مدير إدارة أو وكيل فإنه يصدر بقرار من مجلس الوزراء'' وأقترح النائب
عبدالحسين المتغوي إبقاء النص كما هو عليه لأن ووزير الخارجية هو أعلم بمن يعمل معه.
فيما قال ممثل وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم:'' لا أعتقد أن المادة تقيد الوزير وهي
مرنة وتستوعب آليات التعيين''. وقال النائب مكي الوداعي أن للملك سلطة دستورية وبالتالي
لا يجوز التحديد في القانون لأنه مخالف الدستور!
علي أحمد: مادة تحتاج إلى مذكرة تفسيرية .. والمعاودة يوضحها
طالب النائب جاسم السعيدي بإسقاط المادة (11) من القانون وهي مادة مستحدثة، مشير ''
هذه المادة لا معنى وإدخالها في القانون يعكر القانون ويشتته''، فيما قال النائب خليل
المرزوق:'' لا أجد لها مبرر''.
النائب علي أحمد علق مداعب:'' هذه المادة تحتاج إلى مذكرة تفسيرية، قرأتها عشر مرات
وتحتاج إلى تفسير وإلا اقترح أن تحذف''، واتفق المزعل مع النائب على أحمد على حذف المادة.
وكانت المادة تنص ''أن يكون تعيين وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات
بالديوان العام وفقا للأدوات القانونية ذات الصلة مع احتفاظهم بصفتهم الوظيفية الأصلية
كأعضاء في السلك''.
وأوضح الوكيل المساعد للوزارة يوسف الجودر أن هذه المادة المستحدثة الغرض منها تسكين
أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يتنقلون من العمل في الخارج إلى البحرين، ويجدون حينها
بأن رجعوا إلى وضع وظيفي بأقل بكثير مما كانوا عليه عندما خدموا البحرين في الخارج.
وقال النائب المعاودة:'' هناك شكاوى من العاملين في السلك الدبلوماسي الذين عملوا في
الخارج وقضوا في خدمة البلاد سنوات، عندم يعودون يبحثون عن ما
يحفظ ماء وجههم، واستحداث هذه المادة كان من أجل إنصافهم''.
واعترض مكي الوداعي بقوله:'' ذلك يتعارض مع مبدأ تكافئ الفرص''
وطالب النائب علي أحمد بتوضيح المادة، لأن الأصل في النص أن يكون قطعي الدلالة، واقتراح
إعادته للجنة ولتوضيحه ومن ثم التصويت عليه في المجلس.
وقال النائب حمد المهندي:'' إذا عادوا للبلد يجب أن يعاملوا أسوة ببقية الموظفين''.
وذكر عبدالحليم مراد:'' إذا عاد الدبلوماسي للبحرين ل يمكن أن يعطى علاوات
لا يستحقها واللبس يجب أن يعالج بين الوزارة وديوان الخدمة''.
وقد حسمت مطرقة رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني النقاشات التي فتحت حول تلك
المادة، وأجمع النواب على وقف النقاش حول المادة مع والموافقة على عدم إلغاء المادة
وإعادتها للجنة لمزيد من الدراسة.
علاوة زوجة الدبلوماسي العاملة وغير العاملة
ودخل النواب في جدل حول علاوة التمثيل الإضافية، والتي جاءت في المادة(24) من القانون
جاء فيه ''يستحق عضو البعثة أثناء فترة عمله في الخارج علاوة تمثيل إضافية كم يستحق
م يعادل 60 من علاوة التمثيل الإضافية إذا كان زوجه مرافق له ويعمل إحدى الجهات الحكومية
أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم مملكة البحرين في رأسمالها ويستحق
م يعادل 30 من علاوة التمثيل الإضافية إذا كان زوجه مرافق له ولا
يعمل''.
وطالب النائب الوداعي ب'' توضيح المعايير التي على أساس يمنح كيف نعطي الزوج المرافق
للذي يعمل في الجهات الحكومية 60 والزوجة 30''.
واقترح المعاودة: ''أن تعدل النسبة لتشمل 60 للعاملة و40 لغير العاملة''.
وأوضح الوكيل المساعد وزارة الخارجية يوسف الجودر إن من حق أي شخص ينتسب إلى السلك
الدبلوماسي يستحق علاوة التمثيل، ولكن من يعمل في تصرف له علاوة تمثيل إضافية، حسب
اللوائح الداخلية، والغرض منها تشجيع العاملين في السلك الدبلوماسي على أصحاب عوائلهم''.
ومن جهته، قال النائب محمد خالد إن البحريني لا يجب يحسد
على العلاوات خصوص أن هناك عزوف في العمل في الخارج، وقد التقينا مع عدد من الدبلوماسيين
واطلعنا على أوضاعهم، واقترح التصويت بنسبة 40 و60''.
أما النائب عيسى أبو الفتح فقط استغرب من تدخل النواب في أمور تعتبر من اللوائح الداخلية
للمؤسسة، كمنح الامتيازات التي بالتأكيد جاءت بعد دراسة من قبل الوزارة وتسجيل ملاحظات
العاملين فيها، ومن حق هؤلاء أن يحصلوا على العلاوة وفق اللوائح التنفيذية وبالنسبة
التي تحددها المؤسسة.
واتفق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل مع أبو الفتح بقوله:'' هذا
القانون فيه تفصيلات كثيرة والتعديل الذي جاء به الأخوان هو جزء من اللائحة الداخلية،
ومسألة تحديد النسب يمكن تنظيمها وفق اللائحة الداخلية للمؤسسة، إذ أن هذا التعديل
مكانه اللائحة الداخلية وليس القانون''.
وبعد أن اقترح النائب علي سلمان مساومة الزوجة العاملة بغير العاملة وجعل الاثنتين
60 اقترح رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني إقفال باب النقاش والتصويت على إعادة
المادة إلى اللجنة الأمر الذي حظى على موافقة النواب.
أروح برع وتعبي مخلوف
وعلى رغم معارضة العديد من النواب على صرف علاوة اجتماعية إضافية كان لبعض النواب وجهة
نظر مختلفة ومؤيدة حول ذلك إذ لفت النائب عادل المعاودة بأن عدم اعتماد علاوة للسفير
عند سفره من البحرين إلى جدة أو إلى الأمارات أو أوروبا هذا من شأنه أن يؤثر على أدائه
معلق '' بيكون موقف السفير شحادني أروح ببلاش وتعبي مخلوف '' مشدد على أهمية السعي
نحو تحسين مستوى العمل والأداء باعتماد العلاوات المشجعة لهم لا العكس.
واتفق المجلس بالإجماع على أن يستحق عضو البعثة أثناء فترة عمله في الخارج علاوة اجتماعية
إضافية وعلاوة منطقة في البلدان التي تتصف بالصعوبة من الناحية الأمنية.
لماذا استبعاد الديوان
وما أن كان مقرر اللجنة ينتهي من قراءة توصية اللجنة لنص المشروع بعد التعديل حول جدول
العلاوات الواردة في المواد ( 24 ) و( 25 ) و( 26 ) بخصوص حصول عضو البعثة أثناء مدة
عمله في الخارج على علاوة تمثيل منخفضة وعلاوة منطقة وعلاوة اجتماعية إضافية بحذف عبارة
بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية حتى أبدى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز
الفاضل تساؤله عن أسباب حذف كلمة '' ديوان الخدمة المدنية '' على رغم كونه الجهة التي
تصدر هذه القرارات وأهمية دوره في هذا الشأن.
وبين النائب محمد مزعل بأن هناك حاجة لاعتماد السلك الدبلوماسي كهيئة منفصلة لها كادرها
الخاص مستوضح أن أسباب الحذف كون القانون يحدد الجهة التي تقوم بتعديل جدول العلاوات
وهي ديوان الخدمة المدنية مشدد على أهمية وجود استقلالية للكادر الدبلوماسي ودرجاته
عن ديوان الخدمة المدنية والذي لا يريد أن يرجع إلى الدرجات
التنفيذية مشير إلى أهمية استقلاله كما السلك العسكري في وزارة الدفاع وذلك لطبيعة
عمله.
لا لانفصال السلك عن ديوان الخدمة
إلا أن رأي المزعل لم يجد صدى كبير لدى النواب الذين تحفظوا على مقترحه الذي وجد معارضة
أبرزها من النائب عادل المعاودة الذي بين أنه ضد الحذف وضد أن يكون هيئة مستقلة وان
بقاء السلك ضمن الديوان أفضل وأيده في ذلك النائب إبراهيم بوصندل الذي اقترح التصويت
على أن يظل المقترح كما هو دون حذف عبارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية معلق ''
ما فهمنا من القانون أن السلك الدبلوماسي يجب أن يكون منفصل عن النظام الوزاري بل هو
جزء يتبع قوانين يضعها الديوان ''.
الفراش 450 والجامعي 350
كما عارضه في ذلك النائب حمد المهندي الذي بين أن مجلس النواب وكسلطة تشريعية من المفروض
أن يصيغ عدة قوانين موحدة للدولة خصوص وأن المملكة أصبحت لها عدة كيانات لها إجراءاتها
وأنظمتها الخاصة والتي لا تخضع فيها لا إلى ديوان الخدمة المدنية ولا قوانينها كالمجلس
الأعلى للمرأة ومجلس التنمية الاقتصادية مستدرك '' الفراش هناك ومن أول درجة له يحصل
على 450 دينار بينما الجامعي لا يحصل على أكثر من 350 دينار
'' ممانع لأن توجد هيئات تكون بعيدة عن الرقابة وتمنح مميزات وصلاحيات لعمل ما تريده
مشددا ب '' حكموا الأمور بالقانون ''.
واتفق مع المهندي النائب غانم البوعينين الذي علق : هناك هيئات لا تخضع للديوان فهل
الآن نستحدث وزارات أيضا لا تخضع .
ممنوع أن تكون المسألة سايبة
كما أيد ذلك النائب عبد الجليل خليل الذي أكد ضرورة عدم الحذف حتى لا تكون '' المسألة
سايبة وكل واحد يسوي له وزارة ويحط له كادره '' على حد قوله مبين أنه النقاش كان يدور
حول العلاوات المستحدثة للسلك والتي استحدثت أيضا واتفق المجلس إجماع على إبقاء النص
الأصلي كما هو مع تعديل أرقام المادة.
ودار نقاش طويل حول استحقاق الموظف الزوج أو الزوجة إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة عضو
البعثة في الخارج وان تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدة المحسوبة في الخدمة لحساب المعاش
أو مكافأة التقاعد انتهت بالموافقة على حذفها إلا أن رئيس اللجنة عادل المعاودة طالب
بالتوقف وإكمال مناقشات باقي مواد المشروع خلال الأسبوعين القادمين.
وانتقد النائب محمد مزعل تعديل اللجنة للنص الأصلي من القانون منتقد استخدام كلمة عضو
السلك وإدراجها بعد يستحق الموظف الزوج أو الزوجة إلا أن الوكيل المساعد للموارد البشرية
والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية يوسف الجودر قد بين أن هناك فرق بين عضو السلك
وعضو البعثة إذ أن من يتم ابتعاثه للخارج وزوجته دبلوماسية فيكون لها حق أن تطلب إجازة.
كما أن القانون المقترح يعالج حالة واحدة وهي أن يكون الزوج والزوجة دبلوماسيين وقد
طلب للعمل بالخارج والزوجة مانعت أن ترافق زوجها وطلبت إجازة بدون راتب وذلك لكي تدفع
لها مدة الحساب ضمن اشتراكات الصندوق مبين أن الزوجة الدبلوماسية أو الزوج يجري عليه
كما يجري للموظفين.
وأيد النائب خليل المرزوق أن تبقى المادة بإضافة عبارة '' عضو السلك '' مؤيد أهمية
استحقاق الموظف لإجازة بدون راتب إلا أن النائب حمد المهندي عارض ذلك متسائل عن الأسباب
التي تدفع لجعل هذا الأمر ميزة خاصة للعامل بالسلك الدبلوماسي لمادة ليس لها مكان بالقانون
مطالب بحذفها فبين النائب عبد الحسين المتغوي أن ميزة ذلك هو مرافقة الزوجة لزوجها
لمدة أربع سنوات.
وكان هناك اقتراح آخر لمادة المشروع قدمه النائب خميس الرميحي واصف إياه بـ
'' تعديل أوضح للنص '' جاء فيه أن يستحق الزوج أو الزوجة عضوه السلك إجازة خاصة بدون
راتب لمرافقة عضو البعثة بالخارج سواء كانت الزوجة أو الزوج موظف بوزارة الخارجية أو
احد الوزارات الحكومية.
وتساءل النائب د. عبد علي محمد عن الداعي لإضافة كلمة عضو السلك مشدد على أهمية الالتفات
إلى العامل أو الموظف بالقطاع الخاص.
ومن جانبه أكد الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية
يوسف الجودر أن إدراج عضو السلك أو موظف الديوان سيغطي الثغرة الموجودة حاليا بالديوان
وذلك في حال إرسال العضو إلى الخارج وطلب زوجته لإجازة بدون راتب فسون تمنح لها اشتراكات
تقاعدية.
رفض علاوة طبيعة عمل
ورفض أعضاء المجلس صرف علاوة طبيعة عمل لأعضاء السلك الذين تسند إليهم مسؤوليات إدارية
في الديوان العام كذلك رفضوا إبقاء المادة كما وردت في نص المشروع الأصلي وأيد المجلس
مقترح النائب خليل المرزوق بحذف المادة.
وكان النواب قد اختلفوا حول ذلك إذ بينت النائبة لطيفة القعود أنها مع صرف هذه العلاوة
كونها لن تخرج عن التعريف الذي حدده الديوان لها كذلك اتفق معها النائب عادل العسومي
الذين بين أن موظفي الوزارات الأخرى يتقاضون مثل هذه العلاوة فلما حرمانها من موظفي
السلك الدبلوماسي ومن جهته أكد النائب جاسم السعيدي كلام العسومي بأحقية أن تصرف علاوة
طبيعة عمل لأعضاء السلك كمثل ما تصرف للموظفين بالوزارات الأخرى لافت إلى أن الموظف
سواء أكان بالخارج أو بالداخل يبقى موظف حكومي ولديه التزامات كما انه يباشر أعمال
رائدة وواضحة.
بوصندل : آقول مصخت
إلا أن النائب مكي الوداعي عارض ذلك مبين أن هناك العديد من الامتيازات التي تمنح للموظفين
فان كان بالبحرين فيحصل على علاوة مخفضة وان كان بالخارج فيحصل على علاوة تمثيل وأيده
في ذلك النائب إبراهيم بوصندل الذي أكد أن هناك مبالغة واضحة جد في صرف العلاوات معلق
'' أقول مصخت ''.
ومن جانبه أكد الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية
يوسف الجودر أهمية صرف مثل هذه العلاوة وذلك كون الأمر يرجع إلى طبيعة عمل العضو إذ
أن الصفة الدبلوماسية لا تزال عنه ويتولى عملية ترتيب الاجتماعات إلى جانب أن هناك
عدد من الأعضاء بالوزارة الذين يتولون أكثر من مهمة عمل مناطة بهم مشددا أن هذا من
حق الموظف كونه قد أسندت له مهمة إدارية.
معاملة أبناء الدراسين بالخارج كما بالداخل
واستحدث النائب سامي البحيري أمس مادة إضافية ضمن مادة أن يعامل أبناء عضو البعثة المتفوقين
والذين أتموا أكمال المرحلة الثانوية بالخارج بنفس المعاملة التي يعامل فيها أبناء
الأعضاء الذين درسوا بالداخل وذلك ضمن مادة أن تتحمل الوزارة المصروفات الدراسية لأبناء
عضو البعثة ابتداء من مرحلة رياض الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ثلاث سنوات حتى أتمام
المرحلة الثانوية أو ما يعادلها كما
يستحق عضو البعثة المنقول إلى الديوان العام المصروفات المدرسية السنوية لأبنائه الذين
كانوا بصحبته في الخارج لمدة تعادل مدة خدمته في البعثة وبحد أقصى أربع سنوات .
وعارض النائب عبد الحسين المتغوي إضافة مادة حول ذلك مبين أنه بإمكان الأبناء الدارسين
بالخارج أن يعودوا إلى البحرين ويكلموا دراستهم في أحدى الجامعات بالبحرين وحسب النموذج
الذي تعطي به وزارة التربية والتعليم إلا أن النائب د. علي أحمد قد بين بان الأبناء
الدارسين بالخارج لا يحصلون على منح من وزارة التربية والتعليم
.
ومن جانبهم طالب عددا من النواب بضرورة أن تضاف الفقرة الثانية حتى يتم إدراجهم حسب
قانون المنح والبعثات إذ لفت النائب عادل العسومي إلى أن هذا حق أصيل لكل ابن متفوق
يدرس خارج البحرين نظرا لظروف عمل والده والتي تستوجب عليه خدمة الوطن.
إلا أن النائب إبراهيم بوصندل كانت له وجه نظرة أخرى ترى بأن هذا الشأن من اختصاص وزارة
التربية والتعليم حيث إن الخلل يجب أن يعالج من قانون البعثات الخاص بها واتفق المجلس
في النهاية على إضافة المادة الإضافية.
كما اتفق المجلس على إعادة المادة الخاصة بعدم استحقاق عضو البعثة الذي ينقل إلى الديوان
العام بناءا على طلبه لأسباب لا تقرها الوزارة أو تنفيذ لأحد الجزاءات الواردة في هذا
القانون علاوة التمثيل المخفضة والتي أوصت اللجنة باستبدالها بنفقات النقل المنصوص
عليها في المادة 35 والتي تعنى أن يستحق عضو البعثة عند التعيين في الخارج أو النقل
من البعثة نفقات نقل وذلك بعد اقتراح قدمه النائب عبد الجليل خليل إلى جانب اتفاقهم
حول تحديد الوزير أيام العمل في الأسبوع ومواعيده بالنسبة للبعثات في الخارج بمراعاة
أنظمة بلد المقر .
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (6) لسنة1974 في شأن تعديل جدول وظائف درجات ورواتب موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1992 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية
المبرمة في 22 إبريل 1963
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 1983 بزيادة الاعتماد الإضافي المقرر بالمرسوم بقانون رقم (1)
لسنة 1983 وجعله ثمانية ملايين دينار ويشمل العسكريين أيضاً
مرسوم
أميري رقم (3) لسنة 1971 بتنظيم وزارة الخارجية
مرسوم
رقم (10) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية
مرسوم
رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
أميري رقم (4) لسنة 1971 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
مرسوم
رقم (42) لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
رقم (10) لسنة 1983 بإصدار لائحة المخصصات والنفقات والبدلات الخاصة بالعاملين بوزارة
الخارجية
مرسوم
رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس
التنمية الاقتصادية
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب الشهرية
قرار
رقم (3) لسنة 1975 في شأن علاوة السكن
قرار
رقم (4) لسنة 1975 في شأن علاوة الدورات
قرار
رقم (10) لسنة 1976 في شأن علاوة السيارة
قرار
رقم (2) لسنة 1975 في شأن علاوة الاغتراب
قرار
رقم (35) لسنة 2002 بشأن علاوة الهاتف لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (33) لسنة 2002 بشأن علاوة الانتقال لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (1) لسنة 1977 بمنح موظفي بعثات دولة البحرين في الخارج من الدبلوماسيين والإداريين
بدل سكن
قرار
رقم 8 لسنة 1979 بتعديل معدلات العلاوات اليومية التي تمنح للموظفين المبتعثين في مهام
رسمية أو تدريبية إلى الخارج
قرار
رقم (1) لسنة 2008 بشأن جداول الدرجات المحددة ودرجات ورواتب ومعدلات العلاوة الاجتماعية
لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي
اتفاقية
تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين
قرارات
العلاوات الإجتماعية
قانون
جديد للسلك الدبلوماسي والقنصلي
المطالبة
بزيادة الرواتب في ميزانية الدولة
قانون
الخدمة المدنية يتعارض مع 4 قوانين
الأمر
الملكي بتعديل رواتب العسكريين والمدنيين
مرسوم
بتعيين رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية
خارجية
النواب توافق على قانون السلك الدبلوماسي
النائب
فيروز:علاوة السكن في الميزانية الجديدة للدولة
لا
تشريعـــات جديدة لزيــادة الرواتب أو تعديــل الدرجات
قانون
برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين و العسكريين
النواب
تبحث حقوق المسنين وتعديل كادر المدنيين في القطاع العسكري
سريان
قانون الخدمة المدنية على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي
الشؤون
القانونية:لا يجوز للأجانب الطعن في دستورية القوانين البحرينية
وزير
شئون مجلسي الشورى والنواب يؤكد تعاون الحكومة مع مجلس النواب