أخبار الخليج - الجمعة 14
نوفمبر 2008م - العدد 11193
قرار
تنظيم الباعة المتجولين في الوسطى ساري النفاذ
البـاعة يعتصمـون.. والمجلس البـلدي يؤكد أن لا رجعة عن القرار
كتبت:
مريم احمد
بدأ اعتبارا من يوم أمس الأول تطبيق قرار تنظيم عمل الباعة الجائلين في نطاق بلدية
المنطقة الوسطى، ومن جملته تحديد مواقع معينة لممارسة نشاط أولئك الباعة واشتراط حصولهم
على ترخيص من البلدية لمزاولة المهنة.
وقد اعتصم عدد من الباعة المتجولين مقابل مبنى مجلس الوسطى البلدي يوم أمس الأول -
لحظة تطبيق القرار- ملوحين بالخبز الحاف في إشارة احتجاج على منعهم من مزاولة النشاط
في الأماكن التي يرغبون.
والتقى بهم رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن والعضو عدنان المالكي واستمعا إلى مطالبهم،
غير أنهما شددا على ألا رجعة عن تنفيذ القرار مؤكدين أنه خلاف كونه قرارا تنظيميا فهو
يرمي إلى الحفاظ على أرواح الباعة التي أهدر كثير منها بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات
ومزاولة البعض منهم العمل على الأرصفة وفي وسط الطرقات الخطرة.
وقال المالكي لـ أخبار الخليج: إنه أبلغ الباعة بضرورة الالتزام بالاشتراطات وبنصوص
القرار، الذي يصب في مصلحتهم في أجزاء كبيرة منه.
ودعا الباعة المتجولين كافة ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الحضور إلى مبنى البلدية في
مدينة عيسى حاملين معهم بطاقاتهم السكانية، لإصدار رخص لهم.
وحذر من مصادرة بضاعة كل من لا يقوم بتعديل وضعه فورا، طالبا من جميع الباعة التعاون
مع البلدية حتى تمر المرحلة الأولى من تطبيق القرار بسلاسة ومن دون مشاكل.
وأكد: أنه تم تخصيص أماكن محددة لممارسة نشاط الباعة المتجولين شريطة أن تتوافر فيها
عناصر الأمان، ولا تضر بالمحلات التجارية القائمة وخاصة أن أولئك الباعة غير ملزمين
بدفع إيجار كما أصحاب المحلات.
ويحدد القرار الباعة المتجولين بأنهم كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو
يمارس حرفة أو صناعة في الميادين والطرق العامة، على اختلاف أنواعها، الداخلة في حدود
بلدية الوسطى، من دون أن يكون له محل ثابت.
وينص القرار على أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول في حدود بلدية الوسطى إلا بعد
الحصول على ترخيص بذلك من البلدية. ويكون الترخيص شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه.
كما يشترط أن يتوافر في طالب الترخيص لممارسة حرفة بائع متجول الشروط التالية:
أن يكون بحريني الجنسية،
أن يكون بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية وكامل الأهلية،
أن تثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية بمقتضى شهادة صادرة من الجهة الطبية
التي تحددها وزارة الصحة،
ألا يكون موظفا في الحكومة، أو القطاع الخاص، أو مقيدا في السجل التجاري.
وأعطى القرار الحق للبلدية في إلغاء الترخيص حال مخالفة المرخص له لأي شرط من شروطه،
أو مخالفته لأي من أحكام هذا القرار، ويجوز للبلدية إلغاء أو تعديل الترخيص لدواعي
التنظيم وحسن التنسيق أو لمقتضيات الأمن أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
وألزم القرار المرخص له بمراعاة التعليمات والأنظمة التي تحددها الإدارة المختصة بالبلدية
في شأن ممارسة حرفة الباعة الجائلين، وعليه بوجه خاص الالتزام بالأماكن والمواعيد التي
تحددها له البلدية.
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم
رقم (32) لسنة 2001 بإنشاء المحافظة الوسطى
قرار
رقم (2) لسنة 1975 بشأن الجنسية البحرينية
قرار
رقم (1) لسنة 2007 بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين في نطاق بلدية المنطقة الوسطى
قرار
رقم (9) لسنة 2005 بشأن تخويل بعض موظفي بلدية المنطقة الوسطى صفة مأموري الضبط القضائي
بلدية
الوسطى تحصر المخالفين لمباشرة تنفيذ القانون
بلدية
الشمالية تواصل حملتها ضد الباعة الجائلين الأجانب
انتظــار
قرار من وزيــر البلديــات في شأن الباعة المتجــولين
الآسيويون
ينتشـرون بسبب غيـاب تطبيق قانـون الباعة الجائلين