الوسط - الجمعة 21 نوفمبر
2008م - العدد 2268
قرار
بتنظيم استعمال «النطاق البحريني» على الإنترنت (bh)
الوسط
- محرر الشئون المحلية
أصدر وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بالاتصالات الشيخ أحمد بن عطية الله آل
خليفة، بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، قرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن تنظيم تسجيل
واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين (bh)، الذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المعلوماتية
للمجتمع في شبكة الإنترنت عن طريق توفير اسم النطاق بالرمز المخصص لمملكة البحرين (bh).
والتحقق من الحصول العادل على اسم النطاق.
وتضمن القرار، الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، إنشاء مكتب يسمى «مكتب تسجيل اسم النطاق»
يتبع هيئة تنظيم الاتصالات، ويتولى كل المهمات المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق التي تتضمن
اسم النطاق لمملكة البحرين (bh)، وتحصيل الرسوم المستحقة في هذا الشأن، ويباشر المهمات
والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار.
وأجاز القرار للمكتب «إسناد بعض هذه المهمات بما في ذلك تحصيل الرسوم المستحقة إلى
جهة حكومية أو غير حكومية بعد موافقة مجلس الوزراء».
فروع اسم النطاق
كما أجاز أن يتضمن اسم النطاق، الذي يحتوي على اسم النطاق لمملكة البحرين (bh)، الفروع
الآتية على سبيل المثال لا الحصر:
gov.bh: ويخصص للجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة وما في حكمها، biz.bh:
ويخصص للمؤسسات التجارية الفردية ولرجال الأعمال،
com.bh: ويخصص للشركات التجارية أو أصحاب الأسماء والعلامات التجارية،
coop.bh: ويخصص للجمعيات التعاونية،
edu.bh: ويخصص للمؤسسات التعليمية والتأهيلية - عامة أو خاصة - لما بعد المرحلة الثانوية
مثل الجامعات أو المعاهد،
med.bh: ويخصص للمؤسسات التي تقدم خدمات طبية مثل المستشفيات والعيادات والصيدليات
وما يماثلها،
net.bh: ويخصص لأصحاب شبكات المعلومات ومزودي خدمات الإنترنت والمؤسسات العاملة في
مجال الإعلام،
org.bh: ويخصص للمنظمات التي لا تستهدف الربح مثل الجمعيات والمؤسسات الخاصة والنقابات
والأندية،
pro.bh: ويخصص لأصحاب المهن الحرة من المحامين والمهندسين ومددقي الحسابات وغيرهم ممن
يشترط القانون لمزاولة عملهم الترخيص لهم بذلك، sch.bh: ويخصص لرياض الأطفال والمدارس
الابتدائية والإعدادية والثانوية، العامة أو الخاصة،
travel.bh: ويخصص للمؤسسات العاملة في مجال السفر والسياحة، int.bh: ويخصص للمنظمات
الدولية أو فروعها أو مكاتبها المحلية أو الإقليمية، name.bh: ويخصص لأسماء الأشخاص
الطبيعية.
وتعتبر هيئة تنظيم الاتصالات، بحسب القرار، الجهة المعنية باسم النطاق الخاص بمملكة
البحرين (bh) بشبكة الإنترنت، ولها في سبيل ذلك القيام بإصدار النظم والسياسات المتعلقة
بإدارة وتنظيم اسم النطاق، وإنشاء نظام المستوى العلوي للنظام العالمي لاسم النطاق
الخاص بمملكة البحرين، وإدارة الخوادم الرئيسية (Root Servers) لاسم النطاق.
الاشتراطات الواجب توافرها
وأما بشأن إدارة الفرع (gov.bh) من أسماء النطاق، فبيّن القرار «تعتبر إدارة عمليات
الحاسب الآلي بالجهاز المركزي للمعلومات الجهة المعنية بإدارة وتنظيم وتسجيل اسم النطاق
(gov.bh) ويتم الرجوع إلى الإدارة المذكورة في كل ما يخص هذا الفرع».
أما بخصوص الاشتراطات الواجب توافرها في طالب التسجيل، فاشترط القرار أن يكون مرخصاً
له بمزاولة النشاط الذي يخصص له اسم النطاق وفقاً لقوانين مملكة البحرين، وأن يقدم
ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وإلا تعين أن يتم تقديم الطلب
من ممثله القانوني، وذلك بالنسبة للتسجيل ضمن الفرع (name.bh).
وفيما يتعلق بالاشتراطات الواجب توافرها في اسم النطاق فاشترط القرار في اسم النطاق
المطلوب تسجيله أن يتكون من رموز يتم اختيارها من بين الأحرف اللاتينية من (a) إلى
(z) والأرقام من (1) إلى (9) والرمز (-)، على ألا يبدأ الاسم أو ينتهي بالرمز (-)،
وألا يتجاوز 63 رمزاً، وألا يحتوي على مسافة أو نقطة، وألا يحتوي على رموز مثل @، #،
$، %، وما إلى ذلك، وأن يكون مطابقاً أو منشقاً من اسم طالب التسجيل أو أن يكون أحد
علاماته أو أسمائه التجارية أو يمثل أحد الأنشطة التي يزاولها، وألا يكون مطابقاً أو
مشابهاً لاسم نطاق آخر سبق تسجيله، وألا يكون من شأن تسجيله إحداث لبس مع ما سبق تسجيله
مع أسماء نطاقات أخرى، أو التعارض مع أي من الحقوق المقررة قانوناً لشخص آخر بشأن أي
اسم تجاري أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، وألا
يشتمل على كل ما من شأنه مخالفة القانون أو الآداب العامة أو النظام العام، وألا يكون
استخدامه لأغراض غير مشروعة، وألا يتضمن أسماء الدول أو المدن أو أشخاص المشاهير أو
العائلات المعروفة أو العلامات التجارية الشهيرة أو ما يماثلها إلا من الجهات صاحبة
العلاقة.
محتوى اسم النطاق
وبشأن ما يخص محتوى اسم النطاق فألزم القرار بأن «يكون محتوى اسم النطاق صحيحاً وألا
يشتمل على كل ما من شأنه المساس بالأمن الوطني أو الأسرار العسكرية أو يمس كرامة وهيبة
المملكة بأي شكل من الأشكال، وكل ما من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية، وكل ما من شأنه
أن يخلق شكلاً من أشكال التمييز بين طائفة وأخرى، وكل ما من شأنه الدعوة للإرهاب، أو
العنف، أو الجريمة، أو تهديد الأمن والسلامة العامة، وكل ما من شأنه نشر وترويج الشائعات
وإزعاج وزعزعة المجتمع والرأي العام، وكل ما يسيء أو يمس بسمعة الآخرين أو يعتدي على
حقوقهم ومصالحهم القانونية».
وبخصوص طلب التسجيل يكون تسجيل اسم النطاق، بحسب القرار، بناءً على طلب مقدم إلى المكتب
على الأنموذج الذي يعده لهذا الغرض ويتيحه للكافة من خلال موقعه على شبكة الإنترنت.
ويجب أن يكون الطلب مستوفياً لكل البيانات والمعلومات المبينة في الأنموذج المشار إليه.
لجنة التظلمات
ونص القرار البوزاري على أن تُنشأ لجنة تسمى «لجنة التظلمات» وتشكل على النحو الآتي:
مثل عن هيئة تنظيم الاتصالات رئيساً، ممثل عن إدارة عمليات الحاسب الآلي (الجهاز المركزي
للمعلومات) عضواً،
مثل عن إدارة المعايير والجودة وهندسة الإجراءات (هيئة الحكومة الإلكترونية) عضواً،
ممثل عن إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات (وزارة الصناعة والتجارة)
عضواً،
ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين عضواً.
وتختص اللجنة، كما في القرار، بالنظر في التظلمات من القرارات الصادرة من المكتب، ويكون
ذلك بطلب كتابي يقدم من صاحب الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار محل التظلم.
ويجب على اللجنة البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت في طلبه بكتاب مسجل بعلم
الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وكذلك يجب أن يكون القرار الصادر برفض التظلم
مسبباً، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون الرد على الطلب بمثابة رفض ضمن له.
وأعطى القرار الحق «لمن رفض تظلمه الطعن في القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة المختصة
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً.
ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم وصدور قرار برفض التظلم أو اعتباره
مرفوضاً».
الاعتداد بالأسماء السابقة
ونصت المادة 25 من القرار على أن «يعتد بأسماء النطاق المسجلة والسارية قبل تاريخ العمل
بأحكام هذا القرار، وتعتبر كما لو تم تسجيلها وفقاً لأحكامه». ويُلغى كل ما يتعارض
مع أحكام هذا القرار، كما في المادة 26. أما المادة الأخيرة (27) فنصت على أن «يُعمل
بهذا القرار بعد مضي شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات
مرسوم
رقم (1) لسنة 2008 بتسمية الوزير المعني بقطاع الاتصالات
مرسوم
رقم (13) لسنة 2008 بإعادة تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات
مرسوم
رقم (50) لسنة 2002 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
رقم (47) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
رقم (28) لسنة 1996 بإعادة تنظيم وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام
مرسوم
رقم (3) لسنة 1998 بتعيين مساعد لرئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء لشئون المعلومات والمتابعة
قرار
رقم (25) لسنة 2005 بإنشاء وتشكيل لجنة عليا لتقنية المعلومات والاتصالات
قرار
رقم (3) لسنة 2008 بشأن تنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين (bh.)
قرار
رقم (12) لسنة 2008 بتعيين مدير بالوكالة بإدارة تقنية المعلومات والنظم الإلكترونية
في وزارة الداخلية
«الإتصالات»
تنشر مسوَّدة إرشادات المنافسة
العليا
لتقنية المعلومات توجه المؤسسات الحكومية
الغتم
ورئيس الرقابة المالية يناقشان متطلبات التدقيق على هيئة الاتصالات