الوسط - الثلاثاء 25 نوفمبر
2008م - العدد 2272
«الوفاق»
تقترح تعديل 7 مواد من قانون الجنسية لسنة 1963
القفول
- جمعية الوفاق
قدمت كتلة الوفاق الوطني الإسلامية صباح أمس (الاثنين) لمكتب رئيس مجلس النواب خليفة
الظهراني، اقتراحاً بقانون لتعديل قانون الجنسية البحريني لسنة 1963م.
وطلب المقترحون (النواب الشيخ علي سلمان، خليل المرزوق، جواد فيروز، عبدالحسين المتغوي،
جلال فيروز)
عرضه على اللجنة المشتركة المحال إليها المشروع بقانون حول تعديل بعض أحكام الجنسية
البحرينية لسنة 1963، فيما أرفقوا المقترح بمذكرتين إيضاحية وتفسيرية.
واستند المقترحون في تقديم المقترح إلى المادة (92) من الدستور والمادة (93) والمادة
(98) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ونص المقترح بقانون لتعديل بعض أحكام الجنسية لسنة 1963 على الآتي:
المادة الأولى
تعديل نصوص المواد (4) و (6) و (7) و (8) و (9) و (10) و (11) من قانون الجنسية البحرينية
لسنة 1963 بالنصوص التالية:
المادة (4)
البحرينيون بالسلالة
يعتبر الشخص بحرينياً:
أ. إذا ولد في البحرين من تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة.
ب. إذا ولد خارج البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينياً عند تلك
الولادة، على أن يكون هذا الأب أو جد الشخص لأبيه قد ولد في البحرين.
ج. إذا ولد في البحرين أو خارجها بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكانت أمه بحرينية
عند ولادته على أن يكون مجهول الأب أو لم يثبت نسبه لأبيه قانونياً أو يكون أبوه لا
جنسية له أو لم يكتسب جنسية أبيه.
المادة (6)
البحرينيون بالتجنيس
1. لوزير الداخلية منح الجنسية البحرينية لكل شخص كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت فيه
الشروط التالية:
أ. أن يقيم إقامة مشروعة ومستمرة في البحرين لمدة خمس وعشرين سنة إن كان أجنبياً،
أو خمس عشرة سنة إن كان عربياً، أو عشر سنوات إن كان من رعايا إحدى دول مجلس التعاون
الخليج العربي.
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة تمس شرفه وأمانته
في الخمس سنوات الماضية على تاريخ تقدمه بطلب الجنسية.
ج.أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً كتابةً وتحدثاً.
د. أن يكون لديه عقار ثابت مسجل باسمه في السجل العقاري لمملكة البحرين.
هـ. أن يكون له مورد رزق مشروع.
و. أن يؤدي القسم التالي أمام وزير الداخلية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك
والوطن وأن أحترم قوانين المملكة وأنظمتها، وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص، وأن أحافظ
على أمنه واستقراره».
2. إذا منح رجل الجنسية البحرينية طبقاً للفقرة السابقة، اعتبر أولاده القصر، ومن يولد
له بعد ذلك بحرينيين بالتجنيس ولهم خلال سنة من تاريخ كمال أهليتهم إعلام وزير الداخلية
برغبتهم في الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية.
ولا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية البحرينية أن تصبح زوجته متمتعة بها إلا أذا
أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك، واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة
خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها ولم تنتهِ الزوجية خلال هذه الفقرة لغير وفاة الزوج.
المادة (7)
جنسية الزوجات
1. لوزير الداخلية منح الجنسية البحرينية للمرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني، إذا
طلبتها وتوفرت فيها الشروط التالية:
أ - أن تقيم إقامة مشروعة ومستمرة في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ رغبتها في الحصول
على الجنسية البحرينية.
ب - ألا تنتهي العلاقة الزوجية خلال الفترة السابقة لغير وفاة الزوج.
ت - أن يكون لها من زوجها البحريني ولد.
2. إذا اكتسبت امرأة أجنبية الجنسية البحرينية بحكم الزواج من بحريني فإنها لا تفقدها
عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو اكتسبت جنسية أخرى أو تزوجت
بأجنبي، ومع ذلك يجوز أن ترد لها جنسيتها البحرينية إذا زال السبب الذي أفقدها إياها
وطلبت هي ذلك.
3. المرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها البحرينية إلا إذا دخلت في
جنسية زوجها، وإذا ما فقدت جنسية زوجها أو تخلت عنها فإنه من حقها أن ترد لها جنسيتها
البحرينية إن هي طلبت ذلك.
المادة (8)
سحب الجنسية البحرينية من الأشخاص المتجنسين
يمكن بأمر وزير الداخلية سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس إذا:
أ - حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية. أو أعطيت
له الجنسية ولم تنطبق عليه الشروط اللازمة للحصول عليها، ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية
البحرينية من كل شخص متجنس اكتسبها عن طريقه وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة 6 من
هذا القانون.
ب - أدين في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته. وتسحب في
هذه الحالة الجنسية البحرينية من الشخص المدان وحده.
ث - استرد المتجنس جنسيته الأصلية.
ج - تخلى المتجنس عن سكن البحرين أو إقامته العادية وعاد إلى وطنه الأصلي.
ح - استدعت المصالح العليا للدولة ذلك.
المادة (9)
فقدان الجنسية البحرينية
1. يفقد البحريني جنسيته البحرينية:
أ - إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية.
ب - إذا تنازل عن جنسيته البحرينية.
المادة (10)
إسقاط الجنسية البحرينية
يجوز بأمر وزير الداخلية إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:
أ - إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي
يصدر له من حكومة البحرين بتركها.
ب - إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مملكة البحرين، أو كانت
العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز المملكة الحربي.
المادة (11)
رد الجنسية البحرينية
إذا زال السبب الداعي لسحب الجنسية البحرينية أو فقدها جاز لوزير الداخلية أن يأمر
برد الجنسية البحرينية لمن فقدها بموجب أحكام المواد الثلاث السابقة.
كما جاء في المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 في
المادة الثانية:
يضاف إلى قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 مواد بأرقام (6) مكرر و (7) مكرر و (7)
مكرر (1) و (7) مكرر (2) و (2) النصوص التالية:
مادة 6 (مكرر)
لا تمنح الجنسية البحرينية طبقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون لعدد يزيد عن
خمسين شخصاً في السنة الواحدة.
مادة 7 (مكرر)
يحظر الجمع بين الجنسية البحرينية وأية جنسية أخرى.
مادة 7 ( مكرر1)
لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام المادة السادسة والسابعة
حق التعيين في المناصب السياسية العليا ولا حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين
في المجالس المحلية (عدا الأندية والجمعيات الخاصة)، قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ
كسبه لهذه الجنسية.
مادة 7 (مكرر2)
تنشر في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية اليومية أسماء كل الأجانب الذين نالوا
شرف الجنسية البحرينية بالأصل أو بالتبعية فور حصولهم عليها.
المادة الثالثة
تستبدل كلمة (وزير الداخلية) بعبارة (عظمة الحاكم) أينما وردت في نصوص هذا القانون.
المادة الرابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكر المذكرة الإيضاحية والتفسيرية لتعديل قانون الجنسية: «انطلاقاً من حاجة
قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 للتعديل بسبب مرور سنوات طويلة على إصداره ولحاجة
المجتمع للتوافق على رؤية وطنية لتنظيم التجنيس تؤدي إلى التوافق والانسجام بين أبناء
المملكة وتراعي في قانون الجنسية المقترح أن يستجيب لوجود حالات إنسانية وقانونية قليلة
تستحق الحصول على الجنسية البحرينية لطول إقامتها في المملكة وإعراضها عن سكنها وجنسيتها
في بلدها الأصلي، ولاستقطاب الكفاءات النادرة التي تحتاجها المملكة في الميادين الاقتصادية
والعلمية والرياضية، هذا من جانب، ومن جانب، آخر لا يجوز أن يضر القانون وأعداد المجنسين
الجدد بالمواطن الأصلي في فرصة حصوله على أرض وبيت لسكنه، وفرصة عمل شريف له ولأولاده
من بعده، وخدمات تعليمية وصحية وغيرها تليق به كمواطن في دولة خليجية».
دستور
مملكة البحرين
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار
رقم (2) لسنة 1975 بشأن الجنسية البحرينية
قرار
رقم (48) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
إعلان
بشأن الجنسية البحرينية
اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
الوفاق
تسقط قانونا للجنسية لكتلة المنبر
الوفاق:
أكثر الكتل مخالفةً لمواد الدستور
موقف
الاتحاد النسائي من قانون الجنسية
«النسائية»
تطالب بمنح الجنسية لأبناء الزوجة البحرينية من أجنبي
التعديل
المقترح لقانون الجنسية لصالح البحرينية جزئي لا يحل المشكلة
سيداو:
لابد من إصدار قانون للأحكام الأسرية وتعديل الجنسية وإصلاح القضاء