أخبار الخليج - الثلاثاء 25
نوفمبر 2008م - العدد 11204
المهندي:
الوزراء ملزمون قانونا بحضور جلسات النيابي
قال المحامي والنائب حمد المهندي المتحدث الرسمي باسم
كتلة الأصالة الإسلامية إن من الأمور غير المقبولة في تعامل الحكومة مع السلطة التشريعية
هو عدم حضور وزرائها جلسات النواب كما حدث بالجلسة الماضية (18/11/2008) حين وصل الأمر
إلى تخلفهم عن حضور جلسة مناقشة الأسئلة البرلمانية مع مقدميها مدعيةً أن حضورها جوازياً
وفقا للمادة (91) من الدستور والمادة (138) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب متناسية
أو متجاهلةً لمواد قانونية أخرى تخالف هذا المفهوم ؛ مثل المادة (32)، والمادة (93)
من الدستور.
فمن قراءة النصوص القانونية الخاصة بالأسئلة يتضح أنه لا توجد عبارة صريحة تلزم الوزراء
بالحضور أو عدم الحضور. ولكن بالنظر إلى النصوص القانونية كمنظومة قانونية متكاملة
نجد أنه على الوزراء واجب حضور الجلسات التي فيها مواضيع تخص وزاراتهم. حيث نصت المادة
(32) من الدستور على أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واجب ملزم للسلطات
لأنه جزء من مقومات نظام الحكم الديمقراطي الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وهو
الحد الفاصل بين النظام الديمقراطي والنظام الديكتاتوري حيث جاء نص المادة: (يقوم نظام
الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام
هذا الدستور).
وان التعاون بين السلطات جزء لا يتجزأ عن هذا النظام وأساس لازم يجبر السلطة التنفيذية
على هذا التعاون وإلا عُد امتناعها عن التعاون خروجاً على الشرعية الدستورية، وتجاوزاً
لأحكام الدستور ونصوصه، وخروجاً على مقتضياته ومفهوم النظام الديمقراطي الذي ارتضى
به كافة الشعب والسلطات. وإن تعمد الوزراء عدم حضور جلسات المجلس يخالف أحد مقومات
نظام الحكم الديمقراطي الذي نص عليه الدستور في المادة (32).
وهذا دليل على رغبة السلطة التنفيذية في انتهاج سياسة غير تعاونية مع السلطة التشريعية.
كما أن هذا التصرف يعد خرقاً للأعراف البرلمانية المتعارف عليها ومخالفة لكل الممارسات
العملية التي سار عليها مجلس النواب خلال الستة أعوام الماضية من عمره والذي استقرت
عليه عقيدته واطمأن إليها وجدانه، وارتضاها سلوكاً مستقراً في ممارسته البرلمانية حتى
تحولت هذه العادات التي مورست مئات المرات إلى أعراف ثابتة لا يجوز للسلطة التنفيذية
تبديلها أو العدول عنها بارادتها.
ومن النصوص التي تلزم الوزراء بحضور جلسات المجلس ومنها جلسة مناقشة الأسئلة هو نص
المادة (93) من الدستور التي أعطت المجلس الحق في طلب حضور الوزير عند مناقشة أمر يتعلق
بوزارته.
حيث نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه «للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص
عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته«. هذا وإن مجلس النواب بناء على الطلب المقدم من كتلة
الأصالة سيلزم الحكومة بحضور وزرائها جلسات مناقشة الأسئلة تطبيقاً للقانون والدستور
الذي أجاز اضافة أحكام تكميلية لنص اللائحة الداخلية والتي بموجبها أضافت الأصالة عبارة
(ويلزم حضور الوزراء عند ادراج السؤال على جدول أعمال المجلس) كفقرة ثانية للمادة (138)
من اللائحة الداخلية بعد النص الأصلي والذي جاء فيه (عند عرض السؤال الذي أدرج في جدول
الأعمال والجواب عليه، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته
في الكلام فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير بإيجاز، وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب
كتابةً أو شفاهةً).
وبإضافة هذا الحكم التكميلي سيحضر الوزير جلسة الأسئلة، من دون الحاجة إلى الدخول مع
الحكومة في مواجهات وجدال بسبب تأويلها للنصوص بعيدا عن المفهوم الشامل للنظام الديمقراطي
والنصوص القانونية المتكاملة.

دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (90) لسنة 2006 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
أمر
ملكي رقم (31) لسنة 2006 بتعيين مستشار لجلالة الملك لشئون السلطة التشريعية في درجة
وزير
قرار
رقم (36) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الأصالة الإسلامية
قانون
كتلة الأصالة
السلطة
التنفيذية تحترم السلطة التشريعية
إدانة
وزير البلديات لم تتسق مع متطلبات اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المجلس
يرفع المخطط الاستراتيحي إلى السلطة التشريعية الأسبوع المقبل