الوسط - الأربعاء 26 نوفمبر
2008م - العدد 2273
«خدمات
النواب» تناقش «قانون الصحافة» مع رؤساء التحرير
في ندوة عقدتها «الوسط» بشأن المشروع الذي تناقشه «خدمات النواب»:
قانون «الصحافة» يحاسب على النوايا... ولا مبرر لتأخره
الوسط
- محرر الشئون المحلية
اعتبر المشاركون في الندوة التي عقدتها صحيفة «الوسط» بشأن مشروع قانون المطبوعات والنشر
الذي تناقشه لجنة الخدمات في مجلس النواب، أن المشروع يحاسب الصحافي في بعض مواده على
النوايا، مشددين على أن عدم وحدة الجسم الصحافي غير مبرر لتأخر إقرار القانون.
وأكد عضو لجنة الخدمات النائب السيدجميل كاظم تبنيه لأن يصدر قانون الصحافة في دور
الانعقاد الحالي، فيما انتقد الأمين العام لنقابة الصحافيين محمد فاضل عدم وضوح تعريف
جريمة النشر وما إذا يتم التعامل معها كجنحة أو جناية، واعتبرت عضو جمعية الصحافيين
البحرينية لميس ضيف أن الحكومة يعجبها أن يبقى وضع الصحافيين مبهماً، وأن يحاكموا أحياناً
وفق قانون الصحافة 2002، وأحياناً بقانون الصحافة 1976، وأحياناً أخرى بقانون العقوبات.
وفيما يأتي نص النقاشات التي جرت في الندوة التي استضافتها «الوسط» بشأن قانون الصحافة:
مجلس النواب تعذر أثناء مناقشته لقانون الصحافة بعدم وجود جهة موحدة للصحافيين
تمكنهم من التفاهم معها بشأن القانون، فما تعليقكم على ذلك؟
- فاضل: هناك جزء من الصدق بشأن مسألة الجسم الموحد، فجمعية الصحافيين والنقابة أدلتا
برأييهما في كل المرات التي نوقش فيها القانون وطُلب منهما ذلك، ولكني أؤيد فكرة أنه
لو كان هناك رأي موحد وكيان موحد للصحافيين لكان أفضل.
وكنا نقول لزملائنا في الجمعية أن الوحدة من الممكن تنهي أي نوع من التلاعب بشأن وجود
جمعية ونقابة، وفي كل الأحوال يجب ألا يكون ذلك مبرراً أمام المشرعين في التلاعب والتباطؤ،
لأن المنطق واضح في أنه ليس هناك من يريد قانوناً مقيداً أو عباراته فضفاضة تؤوّل على
أكثر من وجه.
وأي قانون يوضع للصحافة، يجب أن يكون قانوناً لمستقبل الصحافة، ويكون مناسباً للنمو
الطبيعي لها.
وأعتقد أن جميع وجهات النظر بشأن القانون قد سمعت، وبالتالي يجب ألا يكون هناك تلكؤ
أكثر في إصدار قانون يعزز الوضع الصحافي.
ما هي خطوات الجمعية لالتئام الجسم الصحافي بغرض قطع عذر النواب بهذا الشأن،
وهل ترين أن ذلك تبرير جديّ لتأخير مناقشة قانون الصحافة؟
- ضيف: من الواضح أن البحرين بين شفرتي مقص، فهي من جهة لا تريد لأحد أن يقول إن لديها
قانوناً متخلفاً، ومن جهة أخرى فهي تخشى إصدار قانون متطور للصحافيين يمنحهم سقف حرية
لا تؤمن تبعاته، لذا تفضل أن تمطط الموضوع بقدر المستطاع، ومسألة الاندماج ما هي إلا
عذر لا أكثر. والحكومة يعجبها أن يبقى وضع الصحافيين مبهماً... يحاكمون أحياناً وفق
قانون المطبوعات 2002 وأحياناً بقانون 1976 وأحياناً بقانون العقوبات... هذا الوضع
يروق للكثيرين الذين يريدون لسيف القانون أن يبقى مسلطاً على أقلام الصحافيين.
هل صحيح أن النواب يبحثون عن أعذار لمناقشة قانون الصحافة؟
- كاظم: أنا أختلف مع ضيف في وجهة نظرها، صحيح أن مجموعة من النواب يقفون موقف الحكومة
من القانون من ناحية التمطيط والتعطيل، ولكن يجب عدم إغفال أن مجموعة من النواب يقفون
في صف الصحافة وسرعة إطلاق القانون.
ولكن للأسف أنه حين يتم الحديث عن «جسم صحافي»، فإن الجمعية لا تمثل كل الصحافيين،
كما أن النقابة لا تمثل الجميع، وفي لجنة الخدمات من المهم بالنسبة إلينا الارتكان
لجهات اختصاص، والجهات التي يجب استشارتها على رأس هذه الجهات هي ممثل عن الجسم الصحافي.
ما هي الأمور التي تحول دون توحيد الجسم الصحافي؟
- فاضل: بعد أن تأسست جمعية الصحافيين، كانت هناك وجهات نظر مختلفة بشأن نظامها الأساسي،
ومن بينها عضوية الجمعية، وهو الموضوع المهم الذي نوقش إلى جانب موضوعات أخرى على مائدة
حوار، وعبر وساطات من زملاء مخضرمين، وبالفعل قامت النقابة بالتحاور مع الجمعية بشأن
ثلاثة أمور، كان أهمها مقياس العضوية، وعضوية الناشرين وحملة الأسهم.
وهذا الأمر حسم في الحوار عبر رأي قانوني قدمه المحامي حسن رضي، وتم تعديل مقياس العضوية
حتى يكون العضو في الجمعية هو الصحافي الذي مصدر رزقه الأساسي هو الصحافة، لا أي عامل
في الصحيفة أو الخريج، وهي أمور تم ضبطها.
أما بشأن عضوية حملة السهم، فكانت وجهة نظرنا أن من لديه 7 في المئة فما أقل من أسهم
الصحيفة يجب أن يكون عضواً عاملاً، أما من يملك 7-9 في المئة من الأسهم فهو عضو منتسب،
ومن يملك أكثر من تلك النسبة لا يحق له أن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً، إذ لا يمكن
وضع من يمارس نفوذ في جمعية مهنية، وإلا سيصبح الخصم والحكم والفيصل.
كما أن رئيس التحرير في التعريف المهني هو صحافي، وهناك وضع استثنائي في أن بعض رؤساء
التحرير ليسوا صحافيين، ولكن ذلك لا يمنع.
إذاً رئيس التحرير عليه قيدان، قيد الملكية وقيد من يمارس النفوذ، وعلى هذا الأساس
تمت الموافقة بشكل رسمي على الرسائل الرسمية المتبادلة بين الجمعية والنقابة والتي
تم بمقتضاها الموافقة على الرأي القانوني للمحامي حسن رضي، كما بعثنا برسالة من النقابة
أيضاً، بتطبيق الاتفاق المتوافق عليه، وبالتالي فإننا بانتظار الصيغة العملية لتفعيل
هذه النقاط.
أما فيما يتعلق بإعداد قانون موحد، باعتبار أن الجمعية ستتحول إلى نقابة حين يصدر قانون
النقابات المهنية، وأعددنا اللائحة الموحدة وأدخلنا عليها التعديلات الجديدة، وطرحت
اقتراحات عدة، من دون أن يكون هناك أمر عملي، لذلك قدمنا كنقابة اقتراحاً عمليّاً،
وذلك بأن تعقد جمعية الصحفيين اجتماع جمعية عمومية استثنائية، ويتم تعديل بنود العضوية
وتصادق عليها وزارة العمل بحسب القانون، وبعد المصادقة يمكن الاندماج كنقابة مع الجمعية،
ولكن للأسف ظلت هذه المسألة تراوح مكانها فترة، ومجلس إدارة الجمعية قرر أن يعقد جمعية
عمومية، وهناك ملاحظات تفصيلية بسيطة خوفاً من أن نطب في مطب قانون، وخفنا أن تعقد
الجمعية العمومية للجهتين في الوقت نفسه، وخصوصاً أن هناك ضوابط قانونية تمنع ذلك.
لذا أعتقد أنه يجب التركيز وبقوة على خطوة الاندماج بين الجمعية والنقابة.
إذاً هل نتوقع أن يشهد العام 2009 اندماجاً للجسم الصحافي؟
- فاضل: نتمنى ذلك، وقناعتنا أنه إذا كان هناك جسمان متنافسان سيرهقان بعضهما بعضاً،
ولا أدل على ذلك مما يحدث حالياً. والصحافيون يريدون شيئاً حقيقيّاً يمثلهم، في الوقت
الذي لا يرون فيها أمراً ملموساً في الوسط الصحافي، فالجمعية ليس عملها إصدار البيانات
فقط، وإنما هناك هم معيشي وضاغط على الصحافيين، يفوق «الغبقات» أهمية...
وكنا قد أعلنا في النقابة عن صندوق لدعم المهنة، تكون العضوية فيه إلزامية، وهي الفكرة
التي جاءت بعد أن قمنا بمسح في العام 2004، واتضح أن هناك فجوة عالية بين أجور المسئولين
والصحافيين. برأيي أن هناك مفاوضات يجب أن تتم مع الصحف للاتفاق بشأن معايير معينة،
تتعلق بالتوظيف والفصل من الوظيفة وغيرها من الأمور.
كما أننا طرحنا فكرة الممثل النقابي، وصحيفة «الوسط» هي الصحيفة الوحيدة التي استجابت
للأمر، وأبدت استعدادها لتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.
لذلك يجب الإسراع في خطوات الدمج، كما يجب تقديم التضحيات في هذا الشأن من أجل مصلحة
الجسم الصحافي.
ضيف: لسنا هنا لنناقش إشكال الجمعية والنقابة بل نحن هنا لمناقشة القانون؛ وبالنسبة
لما قاله فاضل، أقول إن الكلام مجاني والمزايدة سهلة يسيرة ولكن المحك هو في العمل
والتطبيق على الأرض.
وهم كانوا يملكون دائماً خيار الدخول في الجمعية والتغيير من الداخل ولكنهم تجاهلوا
هذا الخيار مفضلين البقاء في الخارج وانتقاد الجمعية ومن يعمل فيها... وأنا هنا أقول
إن عمر النقابة هو عملياً من عمر الجمعية ومع ذلك لم تحقق النقابة شذراً يسيراً مما
تنادي وتعد به.
وعموماً، فنحن أمام قانون معطل بسبب عدة ذرائع عدم توحد الجسم الصحافي هو إحداها ولنا
هنا أن نتساءل: من قال إن اندماج الكيانين سيعني اجتماع الصحافيين كافة؟ دائماً وأبداً
سيكون هناك منشقون وسيكون هناك من لا يرضى عن أداء الجمعية وليسق لي أحدكم اسم جمعية
مهنية واحدة أو نقابة، ولو كانت لشركة خاصة، يجتمع منتسبي المهنة كلهم عليها.
وما تعذر النواب بعدم وجود جسم صحافي واحد وبالتالي عدم وجود جهة تناقشها وتشاورها
في القانون إلا ذريعة صرفة فكلاً من الجمعية والنقابة قدمت مرئياتها بشأن الموضوع وجميعها
متناغمة ولا تباينات حقيقية بينها، لذا فعلى النواب حقاً أن يتوقفوا عن المزايدة ويؤدوا
دورهم الوطني وينهضوا بواجبهم الحضاري تجاه الصحافة التي هي دعامة أساس من دعائم الديمقراطية
التي ينادون بها.
هناك مطالبات صحافية بوضع مادة واضحة في القانون الجديد تمنع الحكومة من دعم
بعض الصحف مالياً، فما تعليقكم على ذلك؟
- كاظم: أنا أتبنى هذا الرأي، وليس فقط فيما يتعلق بالدعم المادي لبعض الصحف، بل الدعم
المادي لأعمدة وآراء مطروحة، وبحسب تعاطينا مع الصحافة نلحظ بوضوح التجاذبات السياسية
والطائفية، وهناك أدلة واضحة تثبت أن هناك صحفاً مدعومة من المؤسسة الرسمية، وأعتقد
أن إقرار مثل هذا الأمر في مواد القانون سيكون عملياً جداً فيما لو قُدم.
ضيف: المطالبة جيدة على الصعيد النظري، ولكنها غير قابلة للتطبيق، لأنه من غير الممكن
أن يتم ضبط ذلك حتى مع وجود نص لأن الحكومة - وغيرها- لا يمولون الصحف والكتاب بشكل
علني وكل ما يقال هو رجم بالغيب... والصحافي الذي لا يمنعه ضميره وأخلاقياته من استلام
رشى لا يمكن ضبطه لا بمادة ولا عشر مواد.
كاظم:... هناك صحف مدعومة وآراء مدعومة، ولكن مهمتنا في النهاية كمشرعين وضع هذه الضوابط،
وإلا لماذا دعت جمعية الصحافيين إلى التوقيع على ميثاق شرف للصحافيين؟ فمن يؤجج البلد
طائفيّاً وقع على الميثاق أيضاً، ولكن المسئولية التشريعية تقتضي سن التشريع، باعتبار
ضرورة سد الفراغ التشريعي.
ضيف: ميثاق شرف الصحافيين يحث على الالتزام الأدبي والأخلاقي لعلمنا أنه السبيل الوحيد
للدعوة لأخلاقيات أسمى في المهنة.
هل صحيح أن جسر العقوبات الذي يربط بين قانوني الصحافة والعقوبات قد ألغي، أم
أن الحكومة ستضع جسراً خفيّاً بين القانونين؟
- فاضل: أحدث نسخة من تعديلات الحكومة على قانون الصحافة تخلو من العقوبات، وفي المذكرة
التفسيرية المرفقة مع القانون تشير إلى أن العقوبات السارية تم إلغاؤها، ولكن هناك
ربط مع قانون العقوبات.
وأرى أن الخلل القانوني يبدأ من تعريف جريمة النشر حين يتم التعامل معها كجنحة أو جناية،
وفي الجنحة يؤخذ دائماً بعامل عدم النية في الإساءة، ولكن حين يتم اعتبارها جناية فتعريف
الجريمة وأركانها يكون أكبر.
كما أن القانون فيه إشكال آخر يتعلق بتعريف النظام السياسي، والمعروف أن نظام الحكم
هو نظام الحكم الملكي الوراثي، لذلك لا تجوز العقوبة بالإساءة إلى الحكومة حين يتم
انتقاد رئيس مجلسي النواب أو الشورى على سبيل المثال، لذلك أعتقد أن هناك إشكالاً في
إزالة العقوبات من النصوص.
ما هي ملاحظاتكم على القانون الذي أحيل للنواب؟
- ضيف: القانون بصيغته الحالية مقلق بسبب عباراته العائمة والمطاطية، فمثلاً تشير إحدى
المواد «أن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه» ثم تردف «وتكون القيود الواردة على حرية
التعبير بالقدر الضروري في المجتمع الديمقراطي» فهل لأحد منكم أن يفسر لي هذا العبارة
المبهمة؟ وما هو معيار هذا «القدر الضروري»؟
وهو أمر يتكرر في الكثير من بنود القانون ومواده التي تحاسب على النوايا... وبشكل عام
نقول تم في التعديل الأخير للقانون ضبط الكثير من التهم العائمة كالتحريض على الطائفية
والحكم وغيرها ولكن بعض العبارات الواردة في القانون لازالت غامضة بما يفتح الباب لتأويلات
نحن في غنى عنها، وهي أبواب يتحمل النواب مسئولية غلقها.
كما ومن الضرورة بمكان أن يتضمن القانون مادة تحول دون محاكمة الصحافي بأي قانون إلا
قانون الصحافة، وإذا وضعت هذه المادة في القانون فإن 60 في المئة من العمل الصحافي
قد ازدان.
من الزاوية الإيجابية بادر القانون بتقليل فترات الرد على طلبات الترخيص سواء للمطبوعات
الوطنية أو الخارجية... بيد أن القانون مازال يتحدث عن «الرفض الضمني» وهي صيغة مرفوضة
كلياً.. فالرفض يجب أن يكون مسبباً، ويجب ألا تعطي الحكومة نفسها صلاحيات الرفض من
دون أسباب.
ما هي الرؤية الأولية بشأن مشروع قانون الصحافة الذي أحيل للجنة الخدمات لمناقشته؟
- كاظم: من خلال قراءة أولية للقانون، يتضح أن هناك بعض النقاط الإيجابية، وحرية التعبير
مكفولة دستوريّاً وقانونيّاً، ولكن هناك ملاحظات أولية بالنسبة إلى فصل العقوبات وربطها
بالمحكمة الجنائية الكبرى، وهو ما يجعل الصحافي قريباً من المجرمين أو أصحاب الجنايات.
ووجهة نظرنا أن جرائم النشر يجب أن تُحاكم في المحكمة الإدارية الكبرى.
وهذا يدفعني إلى الحديث عن الرقابة السابقة للمطبوعات الخارجية، إذ لا يخفى على أحد
ما يحدث في معارض الكتاب حين تقوم وزارة الإعلام بحظر الكتب المنشورة في المعرض، وباعتقادي
أن الرقابة ستعزز القيود على حرية التعبير، ولتكن هناك رقابة لاحقة لا سابقة.
كما أن القانون يرجع أيضاً في بعض مواده إلى «قوانين أخرى»، وأعتقد أن المقصود به هنا
هو قانون العقوبات، ناهيك عن بعض العبارات التي تشير إلى «الضوابط الضرورية»، فمن الذي
يحدد الضروريات؟ وهذه كلمة فضفاضة بالنسبة إلى حرية الرأي، وغير واضحة في القانون.
ضيف: في المادة 77، حكم الاستئناف غير واضح، ومن يقرأ المادة يظن أن الحكم جنائي.
- فاضل: باعتقادي أن النسخة الأولى من مرسوم 47 للمطبوعات والنشر كانت مغلظة ومشددة
للغاية، وفيها ملاحظات وثغرات قانونية عُدلت لاحقاً، ولكن عملية تعديل القانون أصبحت
أشبه بمن يساوم ويضع سعراً عالياً، ولا ندري إن كنا وصلنا إلى مرحلة السعر المقبول
الذي يحقق حال الرضا بين البائع والمشتري، أو بمعنى آخر بين الصحافي والمشرع.
وما يقلقنا في القانون أن روح القانون غير مصاغة في المستقبل، وعباراته تأتي من نية
وهدف المشرع، فمن السهل وضع قانون، ولكن في النهاية من الذي يصيغ القانون؟
ويجب أن نسأل، هل يوفر القانون فرصة لنمو الصحافة كمشروع؟ وهل يدعم تحسين الأوضاع المهنية
للصحافيين؟ لأنه إذا كانت أوضاع الصحافيين مهملة فلا يمكن تطوير الصحافة.
كما أن نص المادة 45 من القانون مقلق، والتي تتعلق بعقوبة إهانة أو تحقير السلطة التشريعية،
فماذا يقصد بـ «الإهانة» وما هو التفسير القانوني لها؟
فهل هذا يعني أنه في حال اتخذ مجلس النواب موقفاً موضع انتقاد بحسب وجهة نظر الصحافي،
لا يمكن التعبير عنه؟ لذلك ما يقلقنا أن القانون لا يضع المستقبل في الاعتبار ويضع
قيوداً على حرية التعبير.
وهناك نقطة تقدم في القانون وذلك في الفصل بين مسئولية رئيس التحرير والكاتب، وبعدم
تحميل رئيس التحرير ما كتبه الكاتب.
- ضيف: القانون، حتى مع التعديلات التي نريدها، لن يسهم بشكل حقيقي في نهضة الصحافة
في البحرين وتدعيم موقعها كسلطة... فالقانون هو جملة مواد تقيد الصحافي، ولكن أين هي
البنود التي تدافع عن حق الصحافي؟ أين هي البنود التي يستطيع أن يحتكم إليها حين تمنع
أو تبتر مقالاته؟ أين هي البنود التي تؤكد على حقه في الحصول على المعلومة وتمنع حجبها
عنه كونها حجر الزاوية في عمله الصحافي؟
أضف إلى ذلك أننا في البحرين نعاني من أن الأنظمة مرهونة بالأشخاص، وعليه فإن مصيرنا
في حال تغير أولئك الأشخاص سيتغير... فعلى سبيل المثال النائب العام علي البوعينين
متعاون جداً مع جمعية الصحافيين ويولي قضايا النشر عناية خاصة، كما ولا يبخل على الصحافيين
بكل ما من شأنه التيسير والتسهيل عليهم، وذلك بالطبع نابع من تحضره وقناعته الشخصية
وإيمانه الراسخ بحرية الكلمة؛ والمعاملة اللائقة التي يلقاها الصحافيون في النيابة
اليوم ما هي إلا نتاج تعليمات النائب العام لطاقمه، لكن ماذا لو انتقل النائب العام
إلى منصب آخر؟ من سيحول من دون «بهدلة» الصحافيين أو التعامل معهم كمتهمين ومجرمين؟
كاظم: القانون يحاكي وضعاً نعيشه الآن، وليس فيه نظرة مستقبلية تتساوى مع الوضع المقبل،
إذ في حين يتحدث العالم اليوم عن فضاءات إلكترونية وعن البث الفضائي، وهو التقدم الذي
يفرض نفسه على كل الدول، فإن القانون البحريني لا يقرأ تلك التطورات الهائلة التي تؤثر
في الرأي العام.
ألا ترون أن قانون الصحافة يجب أن يتضمن مسألة تنظيم المواقع الإلكترونية؟
- ضيف: ليس من الحكمة أن تُضمن المواقع الإلكترونية في قانون الصحافة، فهذا القانون
خاص بالصحف والصحافيين... وشتان بين هذا وذاك...
فاضل: حذف المواقع الإلكترونية من التعريف كان مطالبة قديمة من الصحافيين، لأنه يعرف
الموقع التعريف نفسه للصحيفة، والدليل أن القانون يسكت عن الموقع الإلكتروني في كل
مواد القانون اللاحقة. وأعتقد أن المطالبة بتضمينها في القانون للضبط الإلكتروني غير
صحيحة، وكل ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية وجرائم النشر يجب أن يكون خارج إطار قانون
الصحافة، ولكننا نطالب بوضع اسم المسئول عن الموقع الإلكتروني في الموقع حتى يتحمل
المسئولية القانونية ويكون الشخص الاعتباري أمام القانون.
هل نتوقع أن يصدر قانون الصحافة في دور الانعقاد الحالي؟
- كاظم: نتمنى أن يخرج قانون الصحافة في هذا الدور.
قانون
الصحافة
قانون
المطبوعات والنشر لعام 1965
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
قرار
رقم (3) لسنة 1987 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة المطبوعات
قرار
رقم (2) لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص بإصدار وتداول النشرات الصحفية
إعلان
بشأن الصحافة
الإعلام
تسلم الحكومة قانون الصحافة
تشريعية
النواب تبحث قانون النقابات المهنية
بوكمال:
قانون الصحافة الجديد يحمي من العقوبة
شكوك
بشأن تمرير قانون الصحافة في الدور الثالث
الفاضل:
قانون الصحافة أمام النواب قبل نهاية الشهر
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
مراسلون
بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة
تعديلات
قانون الصحافة الجديد تعطي الحرية الكاملة للصحفيين
رئيــس
الوزراء: قانـون الصحافة الجديد سيلبي تطلعات الصحفيين
وظائف
كثيرة عرضت في معارض التوظيف برواتب تصل إلى1500 دينار
في
قانون الإعلام: تطبيق قانون الصحافة على جرائم النشر المرئية والمسموعة
المساءلة
الجنائـية لرؤساء التحرير في جرائم النشر هل تحمل مخالفة دستورية؟