أخبار الخليج - الأحد 14 ديسمبر
2008م - العدد 11223
الحكومة
تتحفظ على مشروع قانون الدين العام
القانون حدد عمليات الاقتراض في خمس حالات فقط
تحفظت الحكومة على مشروع قانون بشأن الدين العام المعد
في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس النواب الذي يهدف الى الحد من الدين العام المحلي والخارجي.
وذكرت الحكومة في ردها على مجلس النواب ان وضع اجراءات ادارية مطولة لعمليات اصدار
ادوات الدين يمثل عائقا لعملية الاصدار ويعيق تحقيق المرونة.
كما دعت الحكومة الى رفع الحد الاقصى في مشروع القانون من 40% الى 60%.
وفيما يلي ملاحظات الحكومة ونص المشروع بقانون:
تقدر الحكومة غايات واهداف مشروع القانون التي تتمثل في ادارة وتنظيم الدين العام وتحديد
مستوياته بما يحقق حسن استخدام الأموال المقترضة وخفض التكلفة النسبية لها بالاضافة
الى تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
الا ان الحكومة يهمها أن تبدي الملاحظة الآتية:
أولا - يتضح من دراسة مشروع القانون أن اهم ملامح القانون المقترح تتلخص في الحد من
الدين العام عن طريق وضع حدود عليا لحجم الدين العام ويشمل هذا الدين العام المحلي
والخارجي، وبصورة عامة فإن التوجه الى الحد من الدين العام ضمن مستويات مناسبة بحيث
لا يؤثر عبء الدين على الميزانية العامة أو على تصنيف البحرين الائتماني السيادي هو
توجه جيد ومعمول به في العديد من الدول وسيكسب سياسة البحرين الاقتصادية مصداقية لدى
المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والمستثمرين، إلا انه بالنسبة الى وضع اجراءات
ادارية مطولة لعملية اصدار أدوات الدين العام وتقييد تفاصيل بسيطة، مثل طرق الاصدار
وفتراته والعائد، وبموافقة مجلس الوزراء وبإصدار قرارات وزارية سيمثل عائقا لعملية
الاصدار حيث ان الاصدارات تتم بصورة مستمرة ومنها اسبوعي أو كل اسبوعين.
ثانيا- انه من الاهمية بمكان تأكيد اعطاء الجهات الرسمية المعنية ممثلة في وزارة المالية
ومصرف البحرين المركزي المرونة والصلاحيات المناسبة لتنفيذ عمليات الاصدار بيسر وبحسب
متطلبات السوق وذلك ضمن الاطار العام للميزانية العامة والدين العام، وان مشروع القانون
قد تضمن الكثير من الاجراءات والاحكام التي تعوق تحقيق المرونة الموجودة حاليا في اصدار
ادوات الدين العام.
ثالثا - في ضوء الملاحظتين السابقتين فإن الحكومة تنوه الى عدم الحاجة الى وجود قانون
بشأن الدين العام والاكتفاء بوضع ضوابط يتم تحديدها عند اعتماد الميزانية العامة نظرا
لما قد يثيره القانون من مشكلات عملية بشأن الاجراءات المطولة المشار اليها سلفا.
رابعا - انه في حالة اصرار مجلس النواب الموقر على المضي قدما في مشروع القانون فإن
الحكومة تأمل من السلطة التشريعية الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي ابدتها دائرة
الشئون القانونية من الناحية القانونية.
كما يراعى الاخذ بما يلي:
1- ان وجود حد اقصى للدين المحلي والبالغ نسبته 40% من الناتج المحلي الاجمالي (المادتين
21، 22 من مشروع القانون) لا يتناسب مع المرونة المطلوبة من اجل التعامل مع الاحتياطيات
المالية وفقا للأوضاع المحلية أو الدولية ولذلك فإن الحكومة تأمل من السلطة التشريعية
الموقرة الغاء المادتين المشار اليهما أو رفع النسبة الى 60%.
2- إن الحكومة تأمل من السلطة التشريعية الموقرة منحها المرونة اللازمة في حالة احتياجها،
لأسباب مبررة، لأية أموال في غير الاغراض المبينة في المادة (7) من مشروع القانون وذلك
لأن تحديد الاغراض التي من اجلها يتم الاقتراض، تحديدا حصريا في القانون أمر قد يعوق
الحكومة عن تنفيذ سياستها المالية لأنها لا تستطيع الاقتراض اذا ما ظهرت اغراض اخرى
خلاف تلك التي وردت في المادة (7) من مشروع القانون.
3- تؤكد الحكومة ضرورة التركيز على الحدود المسموح بها للدين العام مع الاسترشاد بالقانون
رقم 3 لسنة 2003 المعدل للمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، من
دون التركيز على تفاصيل قد تعيق المرونة الموجودة حاليا في اصدار ادوات الدين العام،
اذ تبين من مشروع القانون ان هناك تفاصيل بسيطة مثل طرق الاصدار وفتراته والعائد تم
تقييدها بموافقة مجلس الوزراء كما سلف البيان.
4 - إن وزارة المالية بإمكانها ولفترة بسيطة السحب على المكشوف بمبالغ ليست كبيرة من
البنوك التجارية التي تتعامل معها، لذا فإن الحكومة تأمل اعادة النظر في المادة (20)
من مشروع القانون من زاوية إلغاء هذه المادة أو وضع ضوابط للاقتراض من البنوك التجارية
التي تتعامل معها وزارة المالية.
نص المشروع بقانون :
(م 1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
- الدولة: مملكة البحرين.
- الحكومة: حكومة مملكة البحرين (الوزارات والجهات الحكومية المنصوص عليها في المرسوم
بقانون رقم 39 لسنة 2002).
- الوزارة: وزارة المالية.
- الوزير: وزير المالية.
- المصرف: مصرف البحرين المركزي.
- المحافظ: محافظ مصرف البحرين المركزي.
- الادارة: الادارة المسئولة عن ادارة الدين العام بالوزارة.
- الدين العام: الرصيد القائم للالتزامات المباشرة، المقيم بالدينار البحريني، غير
المسدد والواجب على الحكومة دفعه تسديدا لالتزاماتها.
- الدين العام الخارجي: الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار البحريني.
- الدين العام الداخلي: الدين العام الواجب تسديده بالدينار البحريني.
- السجل: سجل السندات الحكومية، المنظم بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون.
- اذن الخزانة: الصك الصادر عن الحكومة الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل.
- العوائد: المبالغ الدورية التي تدرها أوراق الدين العام في تاريخ استحقاقها، والمكاسب
الرأسمالية التي تتحقق نتيجة بيع وشراء أوراق الدين العام، والعلاوات التي تدفع بسبب
الوفاء بقيمة سند الدين قبل تاريخ استحقاقه.
- صندوق الوفاء بالدين العام: الصندوق الذي يضم الاموال التي ترصد للوفاء بقيمة اصدار
أو اكثر من اصدارات أوراق الدين العام والالتزامات المترتبة على الصندوق، واستثمارات
هذه الاموال.
- المقرض أو المكتتب: المقرض للحكومة والمالك لأوراق الدين العام سواء كان شخصا طبيعيا
أو اعتباريا، بحرينيا أو اجنبيا، مقيما في الدولة أو خارجها.
- السند المسجل: سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل.
- السندات الحكومية: السندات المسجلة وأذونات الخزانة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
(م 2)
أ- تنشأ لجنة تسمى ..... تتبع مجلس الوزراء، ويشار اليها في هذا القانون بـ اللجنة،
وتشكل برئاسة وزير المالية وعضوية المحافظ ووزير يحدده رئيس مجلس الوزراء.
ب - تختص اللجنة بالآتي:
1- وضع الاطار العام لسياسات واستراتيجيات ادارة الدين العام.
2- تحديد اهداف واضحة قصيرة الامد وطويلة الامد لإدارة الدين العام.
3- دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن ادارة الخزانة
بشأن الدين العام، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
4 - اي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق اهدافها.
ج- ترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها.
(م 3)
تجتمع اللجنة كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها
صحيحة الا بحضور جميع اعضائها.
(م 4)
أ - ينشأ سجل في المصرف، سجل يسمى سجل السندات الحكومية تقيد به جميع البيانات المتعلقة
بهذه السندات، وعلى الاخص ما يلي:
1 - اسم مالك السند الحكومي.
2 - اي تغيير يتعلق بملكية السند أو رهنه أو الحجز عليه.
ب- يجوز استخدام الحاسب الآلي في تنظيم السجل، وتعتبر البيانات الصادرة والموقعة من
الموظف المسئول عن السجل سندات رسمية.
(م 5)
تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى اي جهة حكومية ذات علاقة بينة على
ملكيتها.
(م 6)
للحكومة بموجب أحكام هذا القانون ان تقترض مبالغ بالدينار البحريني أو بأية عملة اخرى،
عن طريق اصدار اوراق الدين العام او الاقتراض المباشر، وتحدد المبالغ المطلوب اقتراضها
والمزايا المراد منحها لحملة أوراق الدين العام من وقت الى اخر بقرار من مجلس الوزراء
بعد اخذ رأي المصرف.
(م 7)
لا يجوز للحكومة ان تقترض الا لتحقيق اي من الاغراض التالية:
1- تمويل عجز الميزانية.
2 - تمويل المشاريع ذات الأولوية المدرجة في خطة الميزانية العامة.
3 - توفير التمويل المدرج في قانون الميزانية العامة أو في اي قانون آخر واللازم لمواجهة
الكوارث وحالات الطوارئ.
4- إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية.
5- دعم ميزان المدفوعات.
(م 8)
أ - للحكومة، وبناء على توصية اللجنة، الاقتراض بواسطة السندات الحكومية، بما في ذلك
الاقتراض بعملة غير الدينار البحريني.
ب - يعلن الوزير خطة اصدارات الدين العام السنوية وشروط الاكتتاب في هذه الاصدارات،
ويجوز له بالطريقة ذاتها اجراء اي تعديل على هذه الخطة.
ج - يحدد بقرار من الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، شروط اصدار السندات الحكومية.
(م 9)
أ - يحدد بقرار من الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، القيمة الاسمية لكل اصدار من اصدارات
الدين العام، وطريقة اصداره، والاغراض التي صدر من أجلها، ومدته، وكيفية طرحه على المقرضين
والمكتتبين داخل الدولة وخارجها.
ب - للوزير، او من يفوضه، التوقيع على الاتفاقيات الخاصة باصدارات الدين العام، واتخاذ
الاجراءات اللازمة لاصدارها خارج الدولة.
(م 10)
يختص المصرف بكل ما يتعلق بإصدارات الدين العام، وعلى المحافظ تزويد الوزير بتقارير
شهرية عن اوضاع هذا الدين، وذلك وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق
مع المحافظ.
(م 11)
تكون اصدارات الدين العام في شكل سندات أو اذونات خزانة أو في اي شكل اخر.
(م 12)
أ - تطرح اصدارات الدين العام للاكتتاب، ويجوز تملكها وتداولها بين البحرينيين وغير
البحرينيين، ما لم ينص قرار الاصدار على غير ذلك.
ب - اذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب على قيمة الاصدار، جاز للمصرف اعادة توزيع اصدارات
الدين العام على طالبي الاكتتاب.
ج - يجوز للمصرف ان يلغي الاكتتاب اذا رأى سببا لذلك.
(م 13)
أ - تحدد القيمة الاسمية الاجمالية لأى من اصدارات السندات الحكومية في شروط الاصدار.
ب- لا يجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين
عاما.
(م 14)
اذا صادف الميعاد المعين للوفاء بقيمة اي من اصدارات الدين العام أو عوائدها عطلة رسمية
امتد الميعاد الى اول يوم عمل بعد انقضاء العطلة مباشرة.
(م 15)
لا يجوز الوفاء بقيمة اي من اصدارات الدين العام قبل حلول ميعاد استحقاقها النهائي،
الا اذا نص في قرار اصدارها على وفاء اختياري جزئي أو كلي يتم في ميعاد سابق.
(م 16)
أ - يجوز للمصرف انشاء صناديق للوفاء بقيمة الدين العام ويتولى ادارتها واستثمار اموالها.
ب - يكون للصناديق المشار اليها بالفقرة السابقة مخصصات تؤديها الوزارة لها في المواعيد
المبينة بقرارات اصدارات الدين العام.
ج - تضاف الى ايرادات كل صندوق من صناديق الوفاء بقيمة الدين العام العائدات الناتجة
عن استثمار الاموال المودعة فيه.
د - يجوز للمصرف استثمار أموال اي من صناديق الوفاء بقيمة الدين العام في شراء اصدارات
الدين العام التي انشأ الصندوق للوفاء بقيمتها، والتي لم يحل موعد استحقاقها.
هـ - اذا زادت اموال اي من صناديق الوفاء بقيمة الدين العام على المبلغ اللازم للوفاء
بقيمة اصدارات الدين العام التي انشأ الصندوق للوفاء بقيمتها، اعتبرت الزيادة ايرادا
عاما للدولة، واذا نقصت الاموال عن المبلغ اللازم للوفاء بذلك الدين، تتحمل الدولة
وحدها العجز، ولا يجوز لها في هذه الحالة تغطية العجز بالاقتراض من المصرف.
و - يعد المصرف في نهاية كل سنة مالية، كشوفا يبين فيها المركز المالي لصناديق الوفاء
بقيمة الدين العام ويرسلها للوزارة، ويرفعها الوزير الى مجلس الوزراء.
ز - تخضع حسابات ومعاملات صناديق الوفاء بقيمة الدين العام لرقابة ديوان الرقابة المالية.
(م 17)
يجوز تداول اصدارات الدين العام في سوق البحرين للأوراق المالية، او غيرها من الاسواق
المالية الاجنبية، او من خلال اي نظام تداول آخر معمول به في الدولة.
(م 18)
يتم تبادل المعلومات يوميا بين كل من المتعاملين باصدار السندات الحكومية والمصرف المركزي
وسوق البحرين للأوراق المالية بشأن السندات الحكومية، وذلك بواسطة الوثائق أو الوسائل
الالكترونية لضمان قيود متماثلة بشأنها لدى هذه الجهات، ولهذه الغاية تتم مطابقة هذه
المعلومات شهريا من قبل الجهات المذكورة.
(م 19)
يمثل الدين العام التزاما مطلقا وغير مشروط على الحكومة، ولهذه الغاية تتساوى السندات
والقروض الحكومية في أولوية الالتزام بتسديدها.
(م 20)
يتم الاقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية، ويحظر عليها الاقتراض الداخلي
المباشر من البنوك التجارية أو اي مؤسسة اخرى.
(م 21)
لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في اي وقت من الاوقات على (40%)
من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات.
(م22)
لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في اي وقت من الاوقات على (40%)
من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات.
(م 23)
لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام في اي وقت من الاوقات على (60%) من الناتج
المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات.
(م 24)
ترصد في قانون الميزانية العامة سنويا المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام
وادارته.
(م 25)
تعفى الفوائد المتحققة عن اوراق الدين العام من الضرائب.
(م 26)
تحدد شروط اعتماد الاشخاص المتعاملين بالاصدارات الأولية للسندات الحكومية بموجب قرار
يصدر عن المحافظ.
(م 27)
يصدر الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، اللوائح والقرارات والانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
(م 28)
على المصرف ان يعرض على الوزير تقارير ربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية عن اوراق الدين
العام، وتنشر هذه التقارير في نشرة المصرف.
(م 29)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(م 30)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون
رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 1988 بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
أمر
ملكي رقم (16) لسنة 2007 بالتفويض في التوقيع على العملات الورقية الجديدة التي يصدرها
مصرف البحرين المركزي
قرار
رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث
قرار
رقم (21) لسنة 1976 بشأن البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتاب في أسهم وسندات شركات المساهمة
وشركة التوصية بالأسهم وإيداع الأسهم المخصصة لضمان إدارة أعضاء مجلس الإدارة
مالية
النواب تناقش قانون الدين العام
الميزانية
العامة 2009-2010م قريباً
خلاف
نيابي حكومي حول الدين العام وإدارته
القعود
تقترح قانوناً لتنظيم الدين العام وإدارته
رئيس
الوزراء يشيد بدور ديوان الرقابة في حماية المال العام