أخبار الخليج - الأثنين 15
ديسمبر 2008م - العدد 11224
الحكومة
تحيل تعديلات الخدمة المدنية إلى النواب
مادة جديدة تحظر شغل الأجنبي للوظيفة الحكومية أكثر من 4 سنوات
أحالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون جديد بشأن
ادخال تعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م،
وقد أعدت الحكومة هذا المشروع بقانون على ضوء اقتراح بقانون كان مجلس النواب قد أحاله
إلى الحكومة. يقضي مشروع القانون بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون الخدمة المدنية
برقم (15) مكررا..
ويقضي بنشر إعلان الوظائف الجديدة أو الشاغرة في أجهزة الدولة الحكومية في الصحف المحلية
ثلاث مرات. كما يقضي القانون انه في حالة توظيف غير البحرينيين طبقا للمادة 15 من هذا
القانون فيجب على ديوان الخدمة المدنية والجهة الحكومية وضع خطة إحلال لتدريب موظف
بحريني لشغل وظيفة الاجنبي خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات، ولا يجوز أن يشغل غير البحريني
الوظيفة العامة مدة تجاوز 4 سنوات..
وفي جميع الاحوال يجب على ديوان الخدمة المدنية ان ينشر أسماء من يتم تعيينهم وجنسياتهم
والجهات والوظائف التي تم تعيينهم فيها طبقا لأحكام هذا القانون قبل تسلمهم العمل وذلك
في ثلاث صحف محلية واسعة الانتشار.
ورغم ان الحكومة لها ملاحظات واعتراضات على بعض نقاط هذا الاقتراح بقانون المرفوع اليها
ومنها انه يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية ذاته الذي ستضاف اليه هذه المادة..
اذ كيف تضاف مادة الى القانون.. لتتعارض مع مواد أخرى فيه؟.. ومنها على سبيل المثال
وليس الحصر نجد ان الاقتراح بقانون يحظر شغل الاجنبي للوظيفة الحكومية مع ان النصوص
الاخرى في القانون تجيز ذلك وخاصة عندما ينص على تحرير عقد مؤقت مع الموظف الاجنبي
يتضمن نصوصا أخرى غير ما هو وارد في صلب القانون.. فكيف تضاف الى القانون مادة تعارض
القانون نفسه..
وغير ذلك من الملاحظات الجوهرية التي أبدتها الحكومة. المهم انه رغم هذه الاعتراضات
من جانب الحكومة على بعض جزئيات هذا المشروع بقانون فإن عملا بأحكام الدستور أعدته
في صورة مشروع قانون وأحالته الى مجلس النواب. وقد لا يلتفت المجلس الى هذه الاعتراضات
الحكومية ويقر هذا المشروع بقانون ويحيله الى مجلس الشورى، كما قد يقره مجلس الشورى
ثم يرفعه الى جلالة الملك للتصديق عليه.. أي انه رغم هذه الاعتراضات الحكومية فقد يصدر
هذا القانون ويتم العمل بمقتضى أحكامه رغم ما يعتوره من تناقضات طبقا لرأي الحكومة.
النص الكامل لرأي الحكومة.
وفيما يلي نقدم النص الكامل لرأي الحكومة حول هذا المشروع بقانون: عملا بالمادة
(92/أ) من الدستور أحال مجلس النواب الى الحكومة اقتراحا بقانون بشأن اضافة مادة برقم
15 مكرر الى القانون رقم 35 لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية وذلك لوضعه في صيغة
مشروع قانون.
وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون
القانونية أعدت دائرة الشئون القانونية صيغة مشروع القانون وأرفقت به مذكرة برأيها
القانوني فيما نص عليه ومن ثم احالته الى الحكومة لابداء ملاحظاتها بشأن هذا المشروع.
درست الحكومة مشروع القانون المذكور ووقفت على الاهداف المبتغاة من ورائه والمتمثلة
في العمل على تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة
وعدم تولي الاجانب هذه الوظائف الا في الاحوال التي يبينها القانون تطبيقا لنص المادة
16/أ من الدستور
كما ان استمرار توظيف الاجانب ترتب عليه تزايد العاطلين الجامعيين وان القضاء على هذه
الظاهرة لا يتم الا عن طريق وجود خطط لإحلال البحرينيين محل غير البحرينيين في ميعاد
زمني محدد لا يتجاوز اربع سنوات والعمل على نشر اعلان الوظائف في أكثر من صحيفة إذ
ان الاقتصار على نشر هذه الاعلانات في صحيفة واحدة يترتب عليه حرمان قراء الصحف الاخرى
من العلم بوجود هذه الوظائف الشاغرة.
ومع إيمان الحكومة بتلك الاهداف وتقديرا منها للدور المبذول من أجل تفعيلها من
خلال سن التشريعات التي تحققها الا انه يهمها ان تبدي الملاحظات الآتية في شأن مشروع
القانون المعروض:
أولا: لقد نصت المادة (15) من القانون رقم 35 لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
على انه يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد وتسري على المعينين بطريق
التعاقد أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم ويضع ديوان
الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود.
وتضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتوظيف البحرينيين وغير البحرينيين
ومن يقوم بأعمال مؤقتة أو عارضة ومن يعمل بدوام جزئي. ويتضح من ذلك ان تعيين الاجانب
بطبيعته أمر مؤقت وتعاقدي حيث يتم تجديد العقد سنويا وبحسب حاجة الجهة الحكومية التي
يتبعها الموظف غير البحريني ويجدر بالذكر ان كون تعيين الاجانب يجيء تعيينا مؤقتا أمر
لا علاقة له بطول المدة التي يقضيها الموظف غير البحريني في الوظيفة إذ ان العقد وبالتالي
التعيين بحسب ما نص عليه القانون يجيز للجهة الحكومية ان تنهي هذا العقد وفق الشروط
الواردة به حال كونه يتجدد سنويا اذا رأت ان ذلك ملائم لذا اكتسب صفة التأقيت التي
تنصرف الى ان وضع الموظف غير البحريني وضع تعاقدي يحكمه العقد الذي هو بطبيعته مؤقت
وليس لائحيا تحكمه القوانين واللوائح وعليه تتقدم بذلك العقود التي تبرمها الجهات الحكومية
مع الموظف غير البحريني على النصوص الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
التي تعتبر في هذا الشأن مكملة لارادة الاطراف المتعاقدة مما يتصور معه امكانية تعيين
غير البحريني لشغل الوظيفة العامة مدة تتجاوز الاربع سنوات اذا ما تضمن عقد تعيينه
حكما يقضي بذلك الامر الذي يترتب عليه وجود تعارض بين نص مكمل يأخذ بارادة الاطراف
المتعاقدة ويسمح لهم بوضع ما يرونه من شروط وأحكام وللمدة التي تتواءم مع طبيعة الوظيفة
العامة المراد شغلها وآخر أمر يقيد شغل الوظائف العامة بأربع سنوات سيما ان الاقتراح
الماثل قد أشار الى ان التعيين وفقا لحكم المادة 15 من القانون المشار اليه.
ثانيا: ان تحديد المدة بأربع سنوات كقاعدة عامة أمر غير ملائم إذ ان من شأن ذلك ان
يخل بحسن سير العمل وتترتب عليه أعباء ادارية واعتمادات مالية اضافية وعدم استقرار
في الاداء اذ ربما تكون الجهة الحكومية بحاجة الى التعاقد مع الاجنبي لشغل الوظيفة
ولا يوجد موظف بحريني مؤهل لشغلها او قد يكون مؤهلا لكن لا يرغب في شغلها لاسباب تتعلق
بالراتب او طبيعة العمل او غيرها.
ثالثا: ان تحديد المدة سوف يترتب عليه قيام الجهات الحكومية بتعيين أشخاص غير مؤهلين
لشغل الوظيفة بعد انتهاء هذه المدة الامر الذي يتعارض مع الغرض من وجود الوظائف الشاغرة
ويترتب عليه الإخلال بحسن سير العمل وكفاءته وبالتالي الاضرار بالجهات الحكومية.
رابعا: ان حسن سير العمل وانتظامه ورفع كفاءته يتطلب ان يكون إحلال البحرينيين محل
غير البحرينيين مرتبطا بتوافر البدلاء المؤهلين وبقرار من السلطة المختصة المعنية بالوظائف
الشاغرة بناء على الاختبارات التي تجريها هذه السلطة وذلك وفقا للمادة رقم (12) من
القانون سالف الذكر ومن ثم فإن تحديد شغل غير الاجنبي للوظيفة العامة مدة لا تزيد على
أربع سنوات وكقاعدة عامة من دون منح الجهات الحكومية الحق في تحديد المدة التي تراها
ملائمة امر غير صائب مادامت تلك الجهات تلتزم الاحكام والقواعد الواردة في القانون
واللائحة التنفيذية.
خامسا: اما فيما يتعلق بوضع خطة إحلال لتدريب الموظفين البحرينيين لشغل وظيفة الاجنبي
خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات فإن الاقتراح بقانون لم يأت بجديد في هذا الخصوص إذ
ان ذلك الامر قد تكفلت به المادة (43) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم
35 لسنة 2006 والمواد 156 وما بعدها من القرار رقم 37 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الخدمة المدنية ولاسيما المادة 157 من اللائحة التي نصت على انه يتولى ديوان
الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية تطوير خطط الإحلال والتدريب من خلال وضع
برنامج يحدد اسلوب وطريقة ومعايير انتقاء وتأهيل الموظفين الذين لديهم قدرات متميزة
لشغل الوظائف القيادية والوظائف الاخرى ومادام الامر كذلك ومع توافر الاداة القانونية
والمطبقة على ارض الواقع فإن النص المقترح لم يأت بجديد في هذا الشأن.
سادسا: ان الاقتراح بقانون تطلب ضرورة نشر أسماء من سيتم تعيينهم وجنسياتهم والجهات
التي يعينون فيها والوظائف التي يشغلونها بعد ان يتم التعيين ولكن قبل تسلم العمل وذلك
في ثلاث صحف محلية واسعة الانتشار في كل الاحوال الامر الذي قد يثير التساؤل عما اذا
كان النشر سيكون بالنسبة الى من تم توظيفهم من البحرينيين وغير البحرينيين ام انه مقصور
على غير البحرينيين فقط كما ان النص لم يبين ماهية الوظائف التي يتم النشر بشأنها ام
انه يشمل الوظائف الحكومية كافة حتى الدنيا منها.
ومن ناحية أخرى فان النشر المشار اليه سيتم بعد التعيين اي بعد نشوء العلاقة الوظيفية
بين الموظف والجهة الحكومية ولم تتبين الحكمة من وراء ذلك إذ ان النشر عن الوظائف الشاغرة
هو الامر الجوهري كما انه لا توجد ثمة مبررات مقبولة من وراء نشر أسماء الموظفين غير
البحرينيين اذ ان الهدف من وضع الضوابط على تعيين غير البحرينيين هو إحلال البحرينيين
محلهم وليس للأسماء والجنسيات أهمية في شأنه.
وإذ تقدر الحكومة الجهود المبذولة من قبل أعضاء ومجلس النواب الموقرين نحو ما هو أفضل
للمواطنين وتوفير الوظائف للعاطلين الجامعيين ورفع كفاءة الموظفين البحرينيين وصولا
الى تقليص شغل الموظفين غير البحرينيين للوظائف العامة على النحو الوارد بمشروع القانون
الماثل الا انها تأمل من مجلس النواب اعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الملاحظات
سالفة البيان.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية
مرسوم
رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين
مرسوم
رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (27) لسنة 2006 بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم ( 18 ) لسنة 2004 بإنشاء إدارة الشئون الإدارية والمالية في ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (5) لعام 1980 بشأن تدريب وتطوير الموظفين
قرار
رقم (3) لسنة 1970 بنظام استخدام وتسجيل الموظفين
قرار
رقم (6) لسنة 1982 بتعيين أعضاء مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (46) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية
إعادة
تشكيل مجلس الخدمة المدنية
مخالفة
اللائحة لقانون الخدمة المدنية
التضرر
من تطبيق قانون الخدمة المدنية
الخدمة
المدنية يصدر تقريره لعام 2007
قانون
الخدمة المدنية يتعارض مع 4 قوانين
تجميد
التوظيف والترقيات في الخدمة المدنية
تطوير
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
نمو
العمالة الأجنبية في البحرين في "القطاعين"
ديوان
الخدمة المدنية يعلن لا طائفية في التوظيف
إعادة
هندسة وتصميم إجراءات قانون الخدمة المدنية
قانون
الخدمة المدنية يؤكد أولوية التوظيف للبحرينيين
ديوان
الخدمة المدنية لن نوقف عمليتي التوظيف والترقيات
تنسيق
بين الوزارات والخدمة المدنية لتعديل درجات الموظفين
رئيس
الخدمة المدنية: الانتهاء من توظيف 400 عاطل جامعي
خدمات
الشورى تقترح تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
ديوان
الخدمة المدنية يشرح اللائحة التنفيدية لقانون الخدمة المدنية
الخدمة
المدنية اللائحة التنفيذية خضعت لمراجعة قانونية وفنية دقيقة
6
أشهر مدة عقود العمالة الأجنبية المؤقتة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
هيئة
تنظيم العمل تتجه لاقتراح قانون ينظم بقاء العامل الأجنبي بالمملكة
اقتراح
وزير العمل باطل لا يجوز وضع حد أقصى لبقاء العامل الأجنبي
الخدمة
المدنية تبحث سرعة توظيف الجامعيين وفقا لقانون الخدمة المدنية