أخبار الخليج - الخميس 18
ديسمبر 2008م - العدد 11227
مجلـس
النواب: لا يجوز تحديد عمر افتراضي للسيارة
أو وضع أي عبارات أو شعارات عليها
كتب:
جمال جابر
واصلت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعاتها لمناقشة
العديد من القوانين وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين والنائب
الأول للغرفة ابراهيم زينل وعضو هيئة مكتب الغرفة جواد الحواج والامين المالي عثمان
شريف.
الجدير بالذكر ان القانون يناقش حاليا أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني.
وقد تمت مناقشات بشأن مشروع بقانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم
20 لسنة 2008، كونه يتعلق بالجانب الاقتصادي من اعمال الشركات ووكالات السيارات، وطلب
مع اعضاء الغرفة ابداء ملاحظاتهم على مشروع القانون لتزويد اللجنة المختصة بدراسة الموضوع
وهي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني.
وقد عبر السيد ابراهيم محمد زينل عن سعادته بوجود عملية تنظيمية تعلم على المحافظة
على الحركة المرورية من خلال مشروع قانون بإصدار قانون المرور، حيث ان المشروع سوف
يساعد القطاع الخاص للتحرك بخطوات اكثر حرية، لكنه اشار الى ضرورة وضوح المفردات في
نصوص القوانين، بحيث تكون واضحة المعنى لكل من يقرأ نص القانون، ولا تفسر بحسب الاهواء.
واشار السيد ابراهيم محمد زينل الى المادة 7 من مشروع القانون التي تناولت موضوع تسجيل
المركبة في البند 2 فيما يخص التأمين إذ يجب تحديد المطلوب من التأمين واتجاه اي طرف،
وإلا فإن التأمين يجب ان يكون تأمينا شاملا.
كما تطرق الى البند 3 من المادة بشأن العمر الافتراضي للمركبة بألا يتم تجاوزه، ولم
يحدد العمر الافتراضي للمركبة في نص القانون لكن احاله الى اللائحة التنفيذية، في حين
ان اللائحة التنفيذية لا تصدر مع القانون بل بعده، وهذا ما يسبب خسائر للقطاع الخاص،
فالعمر الافتراضي يختلف من مركبة الى اخرى، وقد تكون المركبة في ظاهرها غير صالحة للاستعمال
لكنها تكون قادرة على السير بشكل سليم علي العكس من مركبة يبدو في ظاهرها المتانة والجودة،
كما ان هذه المادة من الممكن ان تفسر بأكثر من تفسير ما لم تصدر اللائحة التنفيذية.
واستفسر النائب غانم فضل البوعينين عن العمر الافتراضي للأصول الثابتة مثل العمارات
والمنشآت، وهل لها فترات زمنية محددة أو قاعدة أو معيار عالمي دقيق لتحديد هذه الاعمار.
فرد السيد محمد عصام كمور انه لا توجد معايير عالمية، لأنه في حال وجود مثل هذه المعايير
لما احيلت المادة الى اللائحة التنفيذية لتحديد العمر الافتراضي، كما ان العمر الافتراضي
لا يعني ان المركبة صالحة أو غير صالحة، فهناك مركبات ينتهي عمرها الافتراضي لكنها
تباع بمبالغ باهضة كنوع من المركبات الكلاسيكية، لذا فالعمر الافتراضي يجب ان يحدد
بشروط معينة غير الفترة الزمنية.
فاقترح النائب غانم فضل البوعينين الابقاء على استيفاء المركبة لشروط الامن والمتانة،
من دون التطرق للعمر الافتراضي للمركبة، فيكون التسجيل بناء على استيفائها شروط الامن
والمتانة. واكد السيد ابراهيم محمد زينل ان الهدف هو وضوح العبارات في نص القانون،
فلابد من وجود نصوص واضحة فالتخوف هو من اصدار بعض القرارات التي تمكن تسجيل مركبة
قد انتهى عمرها الافتراضي فيما تمنع مركبات اخرى من التسجيل مع انها استوفت شروط الأمن
والمتانة، وفيما يخص العمر الافتراضي للاصول الثابتة فإنه حتى المنشآت لا يمكن تحديد
عمرها الافتراضي، قد تكون تقديرات محاسبية لكنها لا تعني بالضرورة انتهاء العمر الافتراضي
لمثل هذه الاصول.
وقال النائب خليل ابراهيم مرزوق انه يتم الغاء بعض المركبات من قبل ادارة المرور للمواطنين،
وهذا يتسبب في مشكلات اجتماعية كون هذا المواطن لا يستطيع شراء بديل عنها، وتحديد عمر
افتراضي للاصول الثابتة أو للمركبات أمر غير مناسب ولا يتلاءم مع الوضع، فقد تكون هي
امور محاسبية القصد منها افتراض اعمار معينة للمركبات، لكن بالامكان تسجيل المركبة
باعتماد معايير اخرى.
وعقب السيد جواد الحواج ان عمر السيارة ليس هو المعيار الاساسي، فهناك العديد من المركبات
القديمة التي لاتزال صالحة للاستعمال، في الوقت ذاته، توجد مركبات حديثة لكن لا تتميز
بالمتانة فيتم الغاؤها لانتهاء عمرها الافتراضي.
واقترح السيد عثمان محمد شريف حذف عبارة «عدم تجاوز المركبة عمرها الافتراضي« والابقاء
على الباقي ليصبح البند 3 على النحو التالي: «استيفاءها لشروط الأمن والمتانة واية
شروط اخرى تحددها اللائحة التنفيذية«.
كما ابدى السيد ابراهيم زينل ملاحظاته على المادة 14 فيما يتعلق بوفاة مالك المركبة،
إلزام الورثة بإحضار ما يثبت الوفاة ليستوفى اجراءات تسجيل المركبة، وبيّن انه من الضروري
عدم الضغط على المواطن وجعله تحت رحمة فئات معينة، فبمجرد انتهاء الفترة المحددة للمركبة
عليه استبدالها بأخرى جديدة وهو في الواقع لا يملك الامكانيات الكافية لذلك.
وعقب النائب غانم فضل البوعينين ان هذا الامر يجب ان تقوم به الحكومة من خلال المعلومات
المتوافرة لديها في اجهزتها المختلفة. عندها اشار السيد عثمان محمد شريف الى ان هذه
المهمة يجب ان تكون عن طريق الربط الالكتروني للمعلومات بين الاجهزة الحكومية، فبمجرد
صدور شهادة الوفاة يعمم ذلك على جميع الاجهزة الحكومية الاخرى لتحديث بياناتها.
وانتقل السيد ابراهيم محمد زينل الى المادة 22 حيث اشار الى ان الجوازية في بداية المادة
غير صحيحة، حيث ارتأى انه لا يجب وضعها في المادة، على اعتبار ان الشخص الذي حكم عليه
في جريمة من الجرائم او جريمة مخلة بالشرف والامانة يمنع اصدار رخصة قيادة له لمدة
سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة، اذ يجب ان تشدد العقوبة التي تصدر تجاهه، لاحتمال تكرار
الفعل وخاصة في حالة السكر، وهو يقود المركبة ومسئول عن ارواح الآخرين، مما يستدعي
الالتفات الى نص المادة وتشديد العقوبة.
وذكر السيد ابراهيم محمد زينل ان المادة 28 من المشروع بقانون تطرقت الى موضوع الملصقات
الاعلانية، حيث ان المادة تحتاج الى مزيد من الدراسة واعادة النظر من قبل ادارة المرور،
حتى لا تتأثر مركبات التجار التي تحمل الملصقات الاعلانية، هذا بغض النظر عن الشعارات
السياسية لأنها لا تعني القطاع الخاص، لكن فيما يتعلق بالملصق الاعلاني فإنه لا يوضع
على المركبة من قبل المعلن والمالك، الا بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل ادارة
المرور والبلديات. واشار النواب الى ان الشروط المتعلقة بالملصقات الاعلانية سوف ترد
في اللائحة التنفيذية.
فعقب السيد ابراهيم زينل ان اللائحة التنفيذية لا تصدر مع القانون بل بعده وتحتاج الى
ستة شهور على الأقل لإصدارها بعد صدور القانون، لكن في حال وجود مشكلة فإنها تحل من
خلال اصدار قرار شخصي.
وتطرق ايضا الى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2008، الذي نص على منع نقل الركاب في مركبة
لا تحتوي على مقاعد، والذي سيطبق في يناير 2009، وهو موضوع شائك خاصة انه لا يجب ان
تصدر قرارات وزارية في ظل وجود قانون ينظم المرور، وهذا يستوجب زيادة عدد المركبات
في الشراع وزيادة الاختناقات المرورية، نظرا لتطبيق هذا القرار.
قانون
السيارات
قانون
المرور لعام 1955 فحص السيارات
قانون
المرور البحرين لعام 1955 رخص نقليات عامة
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1985 بتعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون
المرور
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
مرسوم
بتكليف وزير الدولة لشئون مجلس الشورى القيام بأعمال وزير التجارة والصناعة
قرار
رقم (19) لسنة 2001 بتعيين مدراء في وزارة التجارة والصناعة
قرار
رقم (53) لسنة 2008 بتعديل القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979
قرار
وزاري رقم (41) لسنة 2008 بشأن إضافة نوع جديد لأنواع السيارات الواردة في المادة (4)
من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979
إعلان
بشأن تسجيل السيارات
إعلان
بفحص وتسجيل السيارات
إعلان
رقم (31) لسنة 1937 بشأن السيارات العمومية (الباصات)
من
قواعد المرور وآدابه
الأمن
الوطني النيابية تبدأ مناقشة قانون المرور
القرارات
المنظمة لقوانين وقواعد المرور وآدابه
استمرار
ضبط حافلات نقل الطلبة غير المرخصة
«المرور»:
توقف خدمات رخص القيادة لتطوير النظام
علي
أحمد يطالب »المرور« الإسراع بحل مشكلة المركبات
المرور:
منع نقل العمال في الشاحنات مطلع العام القادم نهائياً
قانون
تحديد العمر الافتراضي للمركبة المواطنون يرفضون.. والنواب يتحفظون
قانون
تحديد العمر الافتراضي للمركبة: القانونيون يؤكدون وجود شبهة دستورية!