الوطن - الأثنين 22 ديسمبر
2008م - العدد 1108
تشريعية
النواب تقر السلامة الدستورية للميزانية
»الوطن«-
مجلس النواب
قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق إن اللجنة
استعرضت في اجتماعها صباح أمس مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2009 و2010م المرافق للمرسوم الملكي رقم (102) لسنة 2008م، حيث ارتأت اللجنة
السلامة الدستورية.فيما أرجأت اللجنة تعديل إجراءات الاستجواب حتى توافق الكتل فيم
يتعلق بمشروع تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب. كما وناقشت اللجنة مشروع قانون
بشأن الهيئة العامة للسياحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2008م، وقررت اللجنة
عدم دستوريته، وذلك لمخالفة المادتين 20 أ، و18 الواردتين في المشروع بقانون للمادتين
,110 و114 من الدستور.
وبحثت اللجنة مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس
جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(37)، حيث ارتأت اللجنة عدم جواز نقل الاختصاصات المناطة بإدارة معينة ومنحها قانون
التسجيل العقاري، وعلى الأخص المادتين رقم 2 ,1 من القانون الصادر للمرسوم رقم 15 لسنة
,1979 كما أن نفس القانون قد أوكل لوزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي
آل خليفة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، كما أوكلت المواد
,24 و,33 و,52 و,54 و55 لوزير العدل والشؤون الإسلامية، فكيف جاز نقلها لرئيس الجهاز
رغم أن القانون السالف الذكر قد حدد المختص به.
وأوضح النائب خليل المرزوق بأن اللجنة استعرضت النسخة المعدلة من مشروع قانون بشأن
الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أوضحت اللجنة سلامة المشروع من الناحية
الدستورية مع تضمن اقتراح اللجنة المختصة بتعديل الفقرة (ب) من المادة الأولى والتي
تنص: (يسري هذا الإعفاء على الأقساط التي لم ينتهِ مستبدل المعاش من سدادها وقت العمل
بأحكام هذا القانون)، وذلك لرفع اللبس الذي وقعت فيه دائرة الشؤون القانونية والخاص
بنص المشروع بقانون يستلزم استيفاء الأغلبية الخاصة التي يطلبها الدستور في المادة
,124 حيث إنه ليس هناك علاقة بتحقق الأثر الرجعي، كما إن اللجنة لم تؤيد إلى ماذهبت
إليه دائرة الشؤون القانونية من مخالفة مشروع القانون لأحكام المادة 109 (ب) من الدستور،
حيث إن هذه المادة تختص بميزانية الدولة العامة وليس للسلطة التشريعية حق إقرار أي
قانون يترتب عليه أعباء مالية جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة بدون قيد .
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مجلس
الوزراء يقر الميزانية الجديدة
الحكومة
تحيل الميزانية الجديدة إلى النواب
إقرار
الميزانية العامة الجديدة لمؤسسة الموانئ
الشوريون
يدعون إلى التريث قبل إقرار الميزانية
الميزانية
الجديدة أمام النواب قبل نهـاية دور الانعقـاد الحالي
مطالبا
الدولة بدفع حصتها للبلديات من الميزانية العامة للدولة
إحالة
قانون فتح اعتماد إضافي في الميزانية إلى مجلس النواب
مالية
النواب ترفع تقريرها حول الميزانية الجديدة خلال أسبوعين
تشريعية
الشورى تجيز قانون الاعتماد المالي في الميزانية العامة للدولة