أخبار الخليج - السبت 27 ديسمبر
2008م - العدد 11236
قانون
جديد لتشديد العقوبات لأول مرة.. معاقبة الخبراء أمام المحاكم عند تغيير الحقائق
كتب:
جمال جابر
يبحث حاليا مجلس النواب ادخال تعديلات جديدة مهمة على بعض مواد قانون العقوبات الصادر
عام 1976 رقم 15 وهي التعديلات التي تقدمت بها كتلة الأصالة حيث ذكرت المذكرة الايضاحية
أن القانون الحالي خلا من معالجة بعض الأفعال التي لها أضرار على المجتمع كجرائم الزنا
والاغتصاب والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة للحد من ظاهرة الفساد الإداري. وأكدت
الأصالة أن عقوبات القانون الحالي أصبحت غير رادعة.
وقال النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الأمن الوطني النيابية التي تناقش القانون حاليا
ان مقدمي المقترح وهم النواب حمد المهندي، عادل المعاودة، غانم البوعينين، عيسى أبوالفتح،
عبدالحليم مراد طالبوا بتشديد العقوبات على نحو يتماشى مع جسامة الفعل.
واضاف أن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قدم إلى اللجنة
مذكرة تفصيلية بمرئيات وملاحظات الوزارة على الاقتراح بقانون وفيما يلي المقترحات كل
على حدة وتعليق وزارة الداخلية عليها:
1- إضافة مادة برقم (189 مكرر) بتجريم الوساطة في الرشوة: النص المقترح:
(كل من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف أو لمكلف بخدمة عامة شيئاً ما نص
عليه في المادة (186) عد راشياً.
وكل من تدخل بالوساطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد
بها عد وسيطاً:
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للمرتشي).
تعليق ورأي الداخلية
يقترح الموافقة على مضمون هذه المادة لأنها جاءت لتجريم فعل الوساطة في جريمة الرشوة
ليشمل الوسيط ولو لم يكن موظفاً عاماً وهو يعالج نقصاً تشريعيا في قانون العقوبات.
2- تعديل صياغة المادة رقم (190): النص المقترح:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة - دون
أن يقبل منه عرضه - عطية أو منفعة أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل
أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً
تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعليق ورأي الداخلية:
إن ما تضمنه التعديل المقترح لهذه المادة هو:
أ- إضافة كلمة منفعة ليشمل التجريم عرض عطية أو منفعة أو مزية من أي نوع ويقترح عدم
إضافة كلمة (منفعة) لأن النصوص الخاصة بتجريم أفعال الرشوة (من المواد 186 حتى 192
وكذلك المادة 202) بجميع هذه المواد لم تستخدم كلمة المنفعة إذ أن المزية تشمل المنفعة
المادية وغير المادية ويكون من حسن الصياغة التشريعية عدم اضافة هذه الكلمة.
ب- لم يتضمن التعديل أي تشديد للعقوبة في حين أن الوارد بمبررات التعديل المقترح أنه
نص على تشديد العقوبة بما يتناسب مع الفعل المرتكب، لذا يقترح تشديد العقوبة المقررة
في هذه المادة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سـتة أشـهر وغـرامة لا تقــل عـن مـائتي دينـار
ولا تـزيد على ألف دينـار، ويقترح أن يشــمل التجـريم عـرض الـرشـوة عـلى غـير الموظــف
العــام ويقــترح أن يكـون نصهـا على النحو التالي:
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائتي
دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام لأداء عمل أو للامتناع
عنه إخلالا بواجبات وظيفته وإذا كان أداء العمل أو الامتناع حقاً تكون العقوبة الحبس
لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار.
وإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة
لا تجاوز مائتي دينار أو بإحداهم.
ج- فضلا عن أن معظم المواد أرقام (186، 188، 189، 190 مكرر) الخاصة بجريمة الرشوة قد
تناولها التعديل الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر في 21 إبريل .2008
3- تعديل المادة رقم (236) عقوبات: النص المقترح:
تضمن استبدال العبارة التالية: كل من كلف من إحدى الجهات القضائية أو سلطات التحقيق
بعبارة كل من كلفته المحكمة في دعوى.
وهي تتعلق بعقاب الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين بأقوال غير صحيحة والأفعال التي تضمنتها
المادة رقم (235) عقوبات.
تعليق ورأي الداخلية:
أ- الموافقة على هذا الاقتراح ليشمل التجريم كل من يقوم بأي أعمال خبرة أو ترجمة أو
أي شخص آخر تكلفه جهات التحقيق الأخرى (النيابة العامة) لأن التحقيق الذي يجرى بمعرفة
النيابة العامة هو تحقيق يتم فيه تحليف الخبير اليمين القانونية وبالتالي فإن النص
بصيغته الحالية قد لا يشمل عقاب الخبير الذي تكلفه النيابة العامة لأن المادة رقم (236)
حينما قررت عقاب من تكلفه المحكمة في دعوى فإنما قصرت التجريم على أقوال الخبير الذي
كلفته المحكمة بمناسبة دعوى جنائية منظورة أمامها حسبما ورد بنص المادة رقم (235) وبالتالي
فإنه تعين أن يشمل التجريم عقاب الخبير الذي تكلفه إحدى الجهات القضائية (القضاء المدني
والجنائي) أو النيابة العامة باعتبار أن الخبير يعد في جميع هذه الأحوال شاهدا يدلي
بشهادته بعد حلف اليمين.
ب- كما يقترح أيضا أن يمتد النص المعدل ليشمل أعمال الخبير أمام أي جهات أو لجان حكومية
أخرى يتم فيها الاستعانة بخبراء ولو لم تكن جهة قضائية مثل لجان المناقصات ويقترح أن
يكون النص المعدل بالصيغة التالية:
تسري أحكام المادة السابقة على من كلفته إحدى الجهات القضائية أو النيابة العامة أو
أي من الجهات أو اللجان الحكومية بعمل الخبرة أو الترجمة فغيّر الحقيقة عمد.
4- تعديل المادة رقم (271) الخاصة بتزوير المحررات: النص المقترح:
يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وإذا وقع التزوير
من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ما كلف به يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
ويعاقب على التزوير في محرر خاص بالحبس.
وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.
تعليق ورأي الداخلية:
التعديل المقترح أضاف عبارة تتضمن تجريم التزوير الذي يتم بمعرفة الموظف العام أو المكلف
بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وجعل عقوبته الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة
سنة وهذا التعديل المقترح قد خفف من عقوبة الموظف العام في حين أنه كان يتعين تشديدها
وبالتالي يقترح استبدال كلمة السجن بكلمة الحبس والموافقة على هذا التعديل.
5- تعديل المادة رقم (273) بإضافة فقرة جديدة: النص المقترح:
إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تنص على في جميع الأحوال إذا كانت الشهادة أعدت لتقدم
إلى القضاء أو لتبرير الإعفاء أو الاستفادة من خدمة عامة تكون العقوبة السجن مدة لا
تزيد على خمس سنوات وبالغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.
تعليق ورأي الداخلية:
يقترح الإبقاء على المادة (273) بصيغتها الحالية لأن هذا الفعل يشكل جريمة الرشوة والتزوير
قائمة وأن هذه الإضافة تعني عقابا على الباعث من ارتكاب الجريمة وهو أمر لا سند له
من القانون بل أن النص الحالي يشمله بالعقاب سواء أكان ذلك بقصد الاستفادة بها لغرض
معين من عدمه وأن استخدامها يشكل جريمة استعمال المحرر المزور وهي الجريمة المؤثمة
بالمادة (276) عقوبات وبالتالي فلا حاجة لهذه الاضافة.
6- إضافة فقرة إلى المادة رقم (274): النص المقترح:
إضافة فقرة في نهاية المادة يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أصدر
الوثيقة المتعلقة بالوفاة أو الوراثة أو وثق عقد زواج مع علمه بعدم صحة البيانات أو
الأوراق التي بني عليها الإعلان.
تعليق ورأي الداخلية:
المادة المشار إليها تنص على تجريم من يقرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة
أو الوصية أمام السلطة المختصة أقوالا غير صحيحة يجهلها أو يعلم أنها غير صحيحة والفقرة
المقترح اضافتها تضيف عقاب الموظف أو المكلف بخدمة عامة إذا أصدر الوثيقة المتعلقة
بالوفاة أو الوراثة أو توثيق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات.
ويقترح الإبقاء على النص الحالي دون هذه الاضافة لأنها تشكل جريمة التزوير في محرر
رسمي أو الاشتراك فيها بحسب الأحوال إذا ما توافر القصد الجنائي لدى الموظف طبقا للمادة
(276) من القانون الحالي.
7- المقامرة المادة (308): النص المقترح:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين
العقوبين كل من فتح أو أدار محلا لألعاب القمار وأعد لدخول الناس وكذلك كل من نظم ألعابا
من هذا القبيل في محل عام أو محل مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض
فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف دينار.
ويعد من ألعاب القمار كل لعبة أو وسيلة عمل يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا
على الحظ ومنها بطاقات وأوراق اليانصيب بغض النظر عن الهدف الذي أصدرت من أجله.
تعليق ورأي الداخلية:
أ- هذا النص المقترح ألغى عقاب من قام بممارسة ألعاب القمار في مكان عام وقصر التجريم
على من فتح أو أدار محلا لألعاب القمار أو نظم ألعابا من هذا القبيل في محل عام أو
مفتوح للجمهورا أو محل أعد لهذا الغرض وجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة
لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحداهما.
وهذا التعديل قد شدد من العقوبة المقررة في النص الحالي حيث ان النص الحالي قرر العقوبة
بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار وكذلك قرر النص المقترح
تشديد العقوبة في حالة العود بجعل الحبس لا يقل عن سنة وغرامة لا تجاوز ألف دينار.
ب- يقترح الموافقة على تشديد العقوبة على النحو الوارد في التعديل المقترح مع الإبقاء
على النص الحالي بمضمونه.
8- إضافة مادة برقم (308) مكرر: النص المقترح:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين من وجد يلعب القمار في المحلات المذكور في المادة أعلاه.
وإذا عاد إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا عوقب بالحبس مدة
لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعليق ورأي الداخلية:
أ- هذا النص المقترح إضافته جاء لتخصيص هذا النص لعقوبة من يمارس ألعاب القمار وهي
تشكل الفقرة الأولى من المادة (308) من القانون الحالي تشمل ذلك الفعل.
ب- يقترح الاكتفاء بالنص الحالي وهي المادة (308) لأنها أعم وأشمل من النص المقترح
لأن النص المقترح يقصر تجريم ألعاب القمار في المحلات المعدة لذلك فقط في حين أن المستقر
عليه قضاء انه لا يشترط أن يكون المحل قد أعد خصيصا لألعاب القمار أو يكون الغرض من
فتحه استغلاله في هذه الألعاب بل يكفي أن يكون مفتوحا للاعبين يدخلون للعب في الأوقات
التي يحددونها فيما بينهم ولو كان مخصصا لغرض آخر كمقهى أو مطعم، أما النص المقترح
فإنه يقصر التجريم على من وجد يمارس ألعاب القمار في الأماكن التي أعدت خصيصا لهذا
الغرض أي انها تقصرها على الأماكن المعدة لهذا الغرض فقط وضرورة أن يتم ضبط المتهم
وهو يلعب القمار أي في حالة التلبس وهو ما يتنافى مع الغاية من النص.
9- إضافة مادة برقم (308) مكرر 1: النص المقترح إضافة:
في جميع الأحوال تضبط النقود والأدوات التي استخدمت في لعب القمار ويحكم بمصادرتها
كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي أعد للعب القمار ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد
لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.
تعليق ورأي الداخلية:
يقترح الموافقة على إضافة مضمون هذه المادة إلى النص الذي يجرم ألعاب القمار دون الحاجة
إلى تخصيص مادة مستقلة لأنها تتضمن عقوبات أصلية وتكميلية للعقوبات المقررة مع إلغاء
الفقرة الأخيرة التي تنص على أنه لا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة
النيابة العامة لأن هذه الفقرة تتضمن تدخلا في اختصاصات جهات أخرى التي تتولى إجراءات
ترخيص المحلات العامة كما أنه ليس هناك حاجة إلى الحصول على موافقة النيابة العامة
لفتح هذه المحلات باعتبار أن غلق المحل عقوبة تطبق بشأنها قواعد تنفيذ الأحكام وأن
إعادة فتح المحل لن يكون إلا بعد تنفيذ عقوبة الغلق أو ايقافها بقرار من الجهة القضائية
المختصة.
10- المادة (324) التحريض على الفجور والدعارة: النص المقترح:
تضمن النص المقترح تشديد العقوبة المقررة في البند رقم (1) على من يحرض على ارتكاب
الفجور أو الدعارة بأي طريقة بالحبس وتشديد العقوبة على الفعل المؤثم بالبند رقم (2)
بجعلها السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان سن المجني عليه أقل من الثامنة عشرة.
تعليق ورأي الداخلية
التعديل المقترح على هذه المادة جاء بتشديد العقوبة على النحو السالف بيانه ويقترح
الموافقة على التشديد بما يتناسب مع خطورة هذه الأفعال وضررها على المجتمع ويقترح تشديد
العقوبة دون الحاجة إلى تقرير عقوبة السجن لأن السجن يغير وصف الفعل بجعله جناية في
حين أن هناك نصوصا جنائية أخرى مثل الزنا فإن العقوبة المقررة لها عقوبة الجنحة لذا
يقترح أن تشدد العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وتشديدها إذا كان المجني عليه
أقل من 18 سنة بجعلها الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات واضافة عقوبة
الغرامة لتصبح الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار.
11- المادة (325) الخاصة بجريمة الإكراه على ارتكاب الفجور أو الدعارة: النص المقترح:
تناول التعديل المقترح تشديد العقوبة في البند رقم (1) المقررة لعقاب من حمل ذكرا أو
أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بجعلها السجن
مدة لا تجاوز عشر سنوات بدلا من العقوبة الحالية وهي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا
تجاوز سبع سنوات.
كما تناول التعديل المقترح تشديد العقوبة المقررة عن الجريمة المؤثمة بالبند رقم (2)
والتي يكون سن المجني عليه فيها تقل عن الثامنة عشرة بجعل العقوبة السجن مدة لا تقل
عن عشر سنوات بدلا من العقوبة المقررة بالنص الحالي وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
ولا تجاوز عشر سنوات.
تعليق ورأي الداخلية
أ- يقترح الموافقة على تشديد العقوبات المقررة على هذه الأفعال ويلاحظ أن التعديل المقترح
غيّر من وصف الجريمة من الجنحة إلى الجناية. ويقترح الإبقاء عليها كجنحة مع تشديد العقوبة
المقررة لهذه الجنحة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز عشر سنوات في البند
رقم (1).
ب- كما يقترح إضافة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار للبند رقم 2 من هذه المادة.
12- المادة (326) الخاصة بعقاب من يعتمد في حياته على ما يكسبه أو غيره من ممارسة الفجور
والدعارة: النص المقترح:
أضاف بندا جديدا إلى هذه المادة نصه كالتالي: كل من مارس الزنا أو اللواط برضاه ولو
كان بدون مقابل وتجاوز سن الرشد وهذا التعديل أضاف فعلا جديدا لم يرد مضمونه في النص
الحالي وهو عقاب من يمارس الزنا أو اللواط برضاه ولو بدون مقابل إذا تجاوز سن الرشد.
تعليق ورأي الداخلية
أ- يلاحظ أن هذا التعديل قد غيّر من وصف الأفعال المؤثمة بهذه المادة وجعلها تشكل جناية
لأنه شدد من العقوبة المقررة وجعلها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ويقترح الموافقة
على تشديد العقوبة دون تغيير وصفها إلى الجناية بجعلها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا
تجاوز سبع سنوات وكذا اضافة إلى عقوبة الغرامة بجعلها لا تقل عن ثلاثمائة دينار.
ب- أما بالنسبة للبند المقترح إضافته والذي ينص على عقاب من يمارس الزنا أو اللواط
برضاه ولو بدون مقابل إذا تجاوز سن الرشد فإنه يقترح رفض هذه الاضافة ذلك لأن جريمة
الزنا لا يتصور وقوعها إلا إذا كان هناك رضا، كما أنها مؤثمة بالفعل في قانون العقوبات
الحالي بالمادة (316) من قانون العقوبات، أما بالنسبة لممارسة اللواط بالرضا فيقترح
أيضا رفض إضافة هذا النص اكتفاء بصور التجريم المؤثمة في الفصل الثالث من الباب السابع
من قانون العقوبات (جريمة الفجور).
ج- ويضاف إلى ذلك أن البند المقترح إضافته قد يفسر على أن ممارسة الزنا أو اللواط لا
يؤثم إلا إذا تجاوز الفاعل سن الرشد وهذا يتناقض مع ما ورد في قانون العقوبات الحالي.
13- المادة (328) الخاصة بتجريم إنشاء وإدارة محل للفجور أو الدعارة: النص المقترح:
تضمن التعديل المقترح تشديد العقوبة المقررة على كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور أو
الدعارة أو عاون بأي طريقة على ذلك بجعلها السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات بدلا من العقوبة
المقررة بالنص الحالي وهي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات أي أن
هذا التعديل قد غير من وصف الفعل المؤثم بجعله جناية كما أضاف فقرة أخيرة إلى هذه المادة
تنص على أنه لا يصرح بفتح المحل إلا إذا أعد لغرض مشروع بعد موافقة النيابة العامة.
تعليق ورأي الداخلية:
أ- فيما يتعلق بتشديد العقوبة على النحو الوارد بالتعديل المقترح والذي جعل الفعل جناية
بدلا من الجنحة فيقترح الموافقة على تشديد العقوبة دون تغيير وصفها للجناية وذلك بجعل
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات مع اضافة عقوبة الغرامة
التي لا تقل عن خمسمائة دينار.
ب- أما بالنسبة للفقرة المقترح إضافتها والتي تنص على أنه لا يصرح بفتح المحل إلا إذا
أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة فإنه يقترح رفض هذه الاضافة لأنه في جميع
الأحوال فإن الجهة المختصة بفتح أو الترخيص لأي محل لأي غرض تجاري أو صناعي هي جهات
أخرى غير النيابة العامة وأن النص على ضرورة موافقة النيابة العامة لفتح هذا المحل
الذي كان يدار كمحل للفجور أو الدعارة هو أمر فيه تداخل في الاختصاصات وأن غلق المحل
أو إعادة فتحه هو أمر مرهون بالعقوبة المقررة والتي تقتضي بها المحكمة حيث ان المادة
سالفة الذكر قد أوردت في البند رقم (2) منها انه يحكم بإغلاق المحل والمصادرة للأمتعة
والأثاث دون إخلال بحقوق الغير حسن النية وبالتالي فإن إغلاق المحل هو أمر يتعلق بتنفيذ
الحكم الذي يصدر في هذه الواقعة.
14 - المادة رقم (329) الخاصة بالتحريض علنا على ممارسة الفجور أو الدعارة: النص المقترح:
تناول تشديد العقوبة المقررة على من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور او الدعارة
بجعل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز ثلاث سنوات بدلا من العقوبة
المقررة في النص الحالي وهي الحبس مدة لا تجاوز سنتين.
كما تناول التعديل المقترح اضافة عبارة مرئي أو مسموع أو مكتوب بعد عبارة كل اعلان
الواردة بالبند رقم (2).
تعليق ورأي الداخلية: الموافقة على تشديد العقوبة المقررة بهذه المادة، أما فيما يتعلق
بإضافة العبارة المشار اليها فانه يقترح ان تكون العبارة المضافة هي كل اعلان بأي وسيلة
بدلا من العبارة المقترحة لأنها تكون أعم وأشمل.
15 - المادة رقم (346) الخاصة بتجريم هتك العرض بغير رضا: النص المقترح:
تناول تشديد العقوبة المقررة على من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه بجعل العقوبة السجن
مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة بدلا من العقوبة المقررة بالنص الحالي وهي السجن مدة لا
تزيد عن عشر سنوات وحذف الفقرة التي حددت سن المجني عليه بالسادسة عشرة.
تعليق ورأي الداخلية: يقترح الابقاء على النص الحالي لأن النص الحالي شدد العقوبة في
حالة صغر سن المجني عليه الذي لم يتم السادسة عشرة وجعلها السجن دون تحديد حد اقصى
وبالتالي فإن النص المقترح قد ساوى في العقوبة في حالة ما اذا كان المجني عليه اقل
من السادسة عشرة أو أكبر من ذلك وهو ما يتنافى مع قواعد الادراك والتمييز لصغار السن.
16 - المادة (350) الخاصة بارتكاب فعل مخل بالحياء: النص المقترح:
تضمن التعديل اضافة عبارة مع شخص ذكرا أو أنثى ليشمل التجريم كل من ارتكب فعلا مخلا
بالحياء مع ذكر أو أنثى في غير علانية.
تعليق ورأي الداخلية: يقترح الابقاء على النص الحالي لأن النص المقترح من شأنه المساواة
في العقوبة بين من يرتكب فعلا مخلا بالحياء سواء في علانية أو في غير علانية وجعل العقوبة
موحدة في الحالين.
17 - المادة (351) الخاصة بجريمة التعرض لأنثى: النص المقترح:
تضمن تشديد العقوبة على كل من يتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بجعلها الحبس مدة لا
تقل عن سنة وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو احداهما بدلا من العقوبة المقررة في
النص الحالي وهي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر أو غرامة لا تجاوز عشرين دينارا.
التعديل ايضا تضمن الفقرة الثانية من هذه المادة بإضافة وسائل التعرض سواء كان عن طريق
استعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو أية طريقة أخرى من وسائل الاتصال.
تعليق ورأي الداخلية: الموافقة على تشديد العقوبة على النحو الوارد بالنص المقترح وكذلك
اضافة وسائل الاتصال الاخرى حيث ان النص الحالي يقصر التعرض بطريق التلفون فقط.
18 - المادة (356) الخاصة بالجهر علانية بنداء مخالف للآداب: النص المقترح:
يقترح اعادة الصياغة بإضافة كلمة لفظ الى وسائل الجهر لشمل النداء أو اللفظ أو الصياح
وكذلك اضافة عبارة بأي وسيلة اخرى في نهاية المادة ليشمل التجريم الجهر علانية بأي
نداء او صياح او نشر اعلانات بأي وسيلة.
تعليق ورأي وزارة الداخلية: الموافقة على الاقتراح وذلك لظهور وسائل النشر الحديثة
المتعددة عبر اجهزة الحاسب او اجهزة الاتصالات الحديثة هو ما يتحقق معه ركن العلانية
باستخدام هذه الوسائل.
19 - المادة (306) بشأن تناول المسكرات: النص المقترح:
تناول التعديل المقترح تشديد العقوبة الواردة في الفقرة الأولى بجعل العقوبة الحبس
مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وغرامة لا تجاوز مائة دينار او بإحداهما بدلا من العقوبة
المقررة بالنص الحالي وهي الغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا.
كما تناول التعديل المقترح اضافة فقرة ثانية لهذه المادة بأن يعاقب بذات العقوبة من
كان في حالة سكر وأحدث ازعاجا لراحة الغير.
كما تناول التعديل تشديد العقوبة في حالة العود بجعلها الحبس الذي لا يقل عن ستة اشهر
وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار بدلا من العقوبة المقررة بالنص الحالي وهي الحبس الذي
لا يجاوز شهرا أو غرامة لا تجاوز مائة دينار.
تعليق ورأي الداخلية:
(أ) فيما يتعلق بتشديد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى فإنه يقترح الموافقة
على ذلك لأن العقوبة الحالية اضحت لا تتناسب مع جسامة هذا الفعل وهو ما قد يحقق الردع.
(ب) اما بالنسبة للفقرة المقترح اضافتها والتي تنص على ان يعاقب بذات العقوبة من كان
في حالة سكر واحدث ازعاجا لراحة الغير فإن هذه الفقرة موجودة بالفعل بالنص الحالي بالفقرة
الثانية منها ومعدلة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1985 ولا حاجة لهذه الاضافة.
(ج) فضلا عن انه يقترح ان تشدد العقوبة في هذه الحالة عن العقوبة المقررة لمن وجد في
حالة سكر بين دون ان يحدث ازعاجا لراحة الغير وذلك بزيادة مبلغ الغرامة لتصبح ثلاثمائة
دينار لأن النص الحالي لم يفرق في العقوبة بين من يوجد في حالة سكر ولم يحدث ازعاجا
للغير وبين من يوجد في حالة سكر وسبب ازعاجا للغير.
(د) الموافقة على تشديد العقوبة في حالة العود على النحو الوارد في النص المقترح.
مستشار مجلس النواب:
كيف يحسم القاضي أمره ويقول إن المتهم الذي أمامه فاجر؟
أبدى المستشار القانوني بمجلس النواب د.صالح ابراهيم احمد رأيه في العديد من النصوص
من تعديلات قانون العقوبات وخاصة فيما جاء في المادة 124 من القانون حول عبارة الفجور
وفيما يلي نصها:
1 ــ كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعد على ذلك بأية طريقة
كانت يعاقب بالحبس.
ثم كرر المشرع في المواد (325، 326) عبارة الفجور وقال تعالى في سورة الانفطار:
(إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم) فما هو الفجور ومن هو الفاجر وهل يلجأ
القاضي الجنائي الى كتب الفقه والتفسير لبيان مدلول الفجار.
وجاءت النصوص بصيغة (الفجور أو الدعارة) ومعنى ذلك ان المشرع اعتبر (الفجور) جريمة
و(الدعارة) جريمة. فإذا كانت (الدعارة) كلمة محددة مفهومة للقاضي ولغيره أفيجوز لنا
ان نتساءل عن المقصود بعبارة (الفجور) التي عاقب عليها المشرع فهل هو سلوك مادي أم
كلام أم إشارة تصدر ممن تنسب إليه الجريمة.
وهل ان لكلمة (الفجور) معنى واحدا لدى جميع القضاة أم أنه يستطيع كل منهم أن يعطيها
المعنى الذي يريده.
وهذه معاني الفجور في اللغة:
ــ الفجور: الغمس في المعاصي.
ــ الفاجر: الفاسق غير المكترث.
الفجار ــ حرب الفجار ــ حرب وقعت بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان وحضرها
النبي (ص) وهو ابن عشرين سنة. وسمت قريش هذه الحرب فجارا لأن القتال كان في الشهر الحرام،
فلما قاتلوا فيها قالوا قد فجرنا قسمين فجارا!
فأي المعاني التي تم ذكرها يختار القاضي ليحسم أمره ويقول ان المتهم الذي أمامه فاجر.
قانون
رقم (14) لسنة 2008 بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
رقم ( 7 ) لسنة 1976 بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون
العقوبات
إحالتهم
للمحكمة جميعاً وفق قانون العقوبات
قانون
العقوبات لتجريم اعمال السحر والشعوذة
خدمات
الشورى تناقش مشروع قانون العقوبات
كيف
شرح قانون العقوبات البحريني جريمة القتل؟
النيابة
حقّقت مع 32 معتقلاً بتهم قانون العقوبات لا الإرهاب
رئيس
الوزراء يؤكد على التنسيق مع السلطتين لتطوير القضاء والمحاكم