جريدة الوسط العدد 2342 الثلاثاء
3 فبراير 2009 الموافق 8 صفر 1430ه
«الشورى»
يختلف مع «النواب» بشأن سن الترخيص لمزاولة «الدّلالة»
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم مهنة الدلالة في العقارات، واختلف المجلس مع قرار
مجلس النواب بشأن سن المرخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة، إذ وافق على تعديل لجنة الشئون
التشريعية بخفض سن المرخص لهم بمزاولة المهنة من 21 عاماً إلى 18 عاماً كشرط من الشروط
لمن يرخص له بممارسة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية.
وجاء قرار اللجنة استناداً إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «7» للعام
1987 الذي ينص في المادة (10) على أن «كل بحريني بلغ الثامنة عشرة سنة، ولم يقم به
مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها، يكون أهلاً للاشتغال
بالتجارة».
كما وافق المجلس على تعديل لجنة الشئون التشريعية بشأن المادة (16) من المشروع التي
تنص على «تسري أحكام هذا القانون على الدّلالين المرخص لهم مزاولة مهنة الدلالة طبقاً
لأحكام مرسوم تنظيم مهنة الدلالة في العقارات. وعليهم الحصول على ترخيص جديد لمزاولة
مهنة الوساطة في التصرفات العقارية طبقاً لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل
به، وذلك من دون التقيد بشرط المؤهل الدراسي»، مخالفاً بذلك قرار مجلس النواب الذي
اشترط إجادة القراءة والكتابة لممارس مهنة الدلالة.
وبالنسبة إلى المادة (3) من المشروع، فقد ذهبت اللجنة إلى ترك تحديد الرسوم التي تدفع
بغرض إصدار الترخيص لمدة عام وتجديده سنويّاً لقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح
الوزير المختص.
وفي المادة (13) مكرراً أوصت اللجنة بأن يوكل إلى المحكمة المختصة بدلاً من الجهة المختصة
أن توقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة لا أن يتم إغلاق الشركة أو يسحب ترخيصها كما
ورد في نص المادة في المشروع الأصلي، باعتبار أن إغلاق الشركة غير صحيح قانوناً، بل
يفترض أن يوقف نشاطها مدة معينة حتى توفق أوضاعها بحسب اشتراطات القانون.