اخبار الخليج - العدد 11275 - الاربعاء 4 فبراير 2009
دورة لتدريب متدربات على إجراءات التقاضي الشرعي
كتبت: هناء المحروس
نظم المجلس الأعلى للمرأة مساء أمس الأول الدورة التدريبية التأهيلية الخاصة بإعداد
مدربين حول استخدام دليل المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية لعضوات
الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية والأهلية في مقر الاتحاد النسائي وحاضر فيها
مدير برنامج التعليم القانوني المستمر بكلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور وليد
المصري تناول فيها المبادئ النظرية والعملية في التدريب على دليل المرأة في إجراءات
التقاضي أمام المحاكم الشرعية.
=وتحدث الدكتور وليد المصري عن حقوق القاضي الشرعي
وواجباته والتفتيش القضائي ومساءلة القضاة وعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم،
مشيرا إلى أن حصانة القاضي يقصد بها حماية القاضي من الصرف أو وقفه عن عمله أو نقله
إلا في الحالات التي يحددها القانون.
وعن واجبات القضاة قال إنه لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفته القضائية ومهنة أخرى
ويجب على القاضي عدم التغيب عن مقر عمله ولا يجوز له بغير موافقة من المجلس الأعلى
للقضاء أن يكون محكما ولو كان بغير أجر أو كان النزاع غير مطروح على القضاء.
وعن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم يوضح الدكتور وليد المصري بأنه هناك الحالات
الوجوبية والحالات الجوازية لعدم صلاحية القاضي إذ تنص المادة 31 من قانون السلطة
القضائية على أنه: "يجوز للقاضي ولو كان صالحاً لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد،
إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المجلس الأعلى
للقضاء للنظر في إقراره على التنحي".
أما الحالات الوجوبية فهي مثل أن يكون القاضي طرفا في الدعوى المنظورة وهذا أمر
بديهي إذ لا يمكن للقاضي أن يجمع صفتي الخصم والحكم بآن واحد وإذا كان للقاضي مصلحة
شخصية في الدعوى ولم ينص المشرع البحريني على الحالات التي تتوافر فيها المصلحة
الشخصية للقاضي.
وتطرق إلى تعريف المحاكم الشرعية وتحديد جهتي القضاء قائلا إن مرفق القضاء يعد أحد
مظاهر الدولة المعاصرة التي كفلت القيام بنفسها بالفصل في منازعات الأفراد، والقاضي
هو ذلك الشخص النزيه الذي يوكل إليه الحاكم هذه المهمة وتتألف المحاكم الشرعية من
المحكمة الصغرى الشرعية والمحكمة الكبرى الشرعية ومحكمة الاستئناف العليا الشرعية
وقد راعى التشريع البحريني حرية المذاهب واحترامها فكرس في كل محكمة شرعية دائرتين
الدائرة الشرعية السنية والدائرة الشرعية الجعفرية.
وأضاف بأن تحديد اختصاص المحكمة يتم وفقاً لمذهب المدعي وقت رفع الدعوى أما فيما
يتعلق بالدعوى المترتبة على عقود الزواج فيحدد الاختصاص على أساس المذهب الذي تم
إبرام عقد الزواج بمقتضى أحكامه، فلو تم عقد الزواج في الدائرة الشرعية الجعفرية
مثلاً أو وثق عن طريق مأذونها فإن الدعاوى المترتبة على هذا العقد تكون من اختصاص
الدائرة الشرعية الجعفرية.
وعن المبادئ الجوهرية التي تحكم عمل القضاء الشرعي يقول
المصري، فتتمثل في استقلالية السلطة القضائية وعلانية المحاكمة إذ نصت المادة 55 من
قانون المرافعات المدنية على ما يلي: "تكون المرافعات علنية إلا إذا رأت المحكمة من
تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بإجرائها سراً محافظة على النظام العام، أو
مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، المساواة أمام القضاء ومجانيتها للمواجهة بالدليل
ويمنع هذا المبدأ القاضي من اتخاذ أي قرار يستند فيه على أوراق قدمها أحد الطرفين
من دون أن يطلع عليها الآخر.
قانون
بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (26) لسنة 1986
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
بتعيين رئيس قاض في محكمة الاستئناف العليا الشرعية الدائرة الجعفرية
قرار
بتعيين قاضي بالمحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية
إعلان
بشأن المحكمة الشرعية الجعفرية