أخبار الخليج - العدد 11285 - السبت 14 فبراير 2009
يحوي 131 مادة قانون متشدد لحماية البيئة
كتبت: زهرة الحمدان
من المؤمل ان تنتهي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
في القريب العاجل من تطوير وتحديث مواد قانون البيئة ليصبح (قانونا بشأن البيئة)
الجديد والذي يحوي 131 مادة مفصلة ويمنح القانون الهيئة الدور التنفيذي والضبط
القضائي في تحرير وتحصيل المخالفات البيئية الفورية بغرض وضع أداة ردع للجهات
المخالفة مع زيادة المبالغ الجزائية بناء على تقييم الضرر لتكون بمستوى المخالفات
التي تعمل على تدمير البيئة.
وذكرت الدكتورة عفاف الشعلة مدير ادارة الرقابة البيئية في تصريح لـ "أخبار الخليج"
ان القانون الجديد يحدد انشاء صندوق وطني لحماية وتنمية البيئة الذي يكون رصيده من
خلال تحرير المخالفات والرسوم والإعانات وكذلك التبرعات مما يمنح الهيئة استقلالية
مادية في اعادة تأهيل البيئة.
ومن المتوقع ان يصدر القانون الذي يشكل قفزة نوعية في التشريعات البيئية في المنطقة
في العام الجاري .2009
وأضافت عفاف الشعلة أن قانون البيئة قد مضى عليه اكثر من 12 عاما حيث صدر في سبتمبر
من عام 1996 ويحوي 32 مادة فقط كما ان القانون يمنح الهيئة الصفة الرقابية فقط
وبرغم قوة مواده الا ان الأسلوب في تعامله مع المخالفات يعد بطيئا مما يشكل اعاقة
كبيرة في تحرير المخالفات وضبطها، ويظل المخالف مستمرا في المخالفة الى حين التأكد
من ان الملوثات هي أعلى من المعدلات، وهو أمر صعب تحقيقه في نفس الوقت إذ يحتاج الى
تحليل العينات في المختبرات وغيرها حسب المادة ( 26) وبذلك تكون هذه العملية غير
متوافقة مع الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة.
وكشفت الشعلة عن أن الباب الاول من قانون بشأن البيئة يحتوي على الأحكام العامة
والتعاريف والأهداف كما يشتمل على الممارسات التي يشملها القانون والصلاحيات
المنوطة به ومنها تحديد ما يقارب 30 مهمة يقوم بها المفتشون البيئيون بجميع ما
يتعلق بالنواحي البيئية في الحياة العامة.
وقد حدد القانون دور الجهات المعنية ومنها الوزارات حيث تحدد مواد القانون إلزام
وزارة التربية والتعليم بوضع المناهج التربوية المتعلقة بالتوعية البيئية ضمن
المناهج الدراسية، كما تلزم وزارة الثقافة والإعلام بتنفيذ البرامج التليفزيونية
التوعوية بالإضافة الى ادارة الدفاع المدني التي تلزمها بوضع خطط الطواريء وادارة
الجمارك والموانيء وكذلك وزارة الأشغال التي يلزمها بوضع المعايير البيئية في العمل
الإنشائي وشبكات الصرف الصحي ومكافحة التصحر فيما يخص وزارة البلديات والزراعة
ومكافحة القوارض والآفات بالنسبة لوزارة الصحة، في حين يلتزم مركز الدراسات والبحوث
بإعداد الدراسات البيئية والمتابعة المستمرة مع المستجدات في هذا الشأن.
وأضافت أن القانون يحدد انشاء صندوق وطني لحماية وتنمية البيئة، مشيرة الى ان
الصندوق سوف يعمل على تسهيل الكثير من المهام المنوطة بالهيئة وباستقلالية وذلك من
خلال تحصيل رسوم التراخيص والمخالفات وكذلك الاحتفاظ بالتبرعات والاعانات من اجل
مواجهة اية حوادث بيئية سريعة وللحد من تفاقمها حفاظا على البيئة، منوها بأن تلك
المهام كانت في السابق تعتمد على اعتمادات مالية مخصصة من جانب وزارة المالية والتي
تسير بعملية بطيئة لا تتناسب وعملية التأهيل المطلوبة.
وقالت ان مواجهة الكوارث والتلوث قد اعد لها باب منفصل ومنها البيئة البحرية ومصادر
التلوث البحري الناجم من الوسائل البحرية الثابتة او غير الثابتة وكذلك الباب
المتعلق بالعوامل التي تؤثر في تلوث الهواء من خلال المصادر الملوثة الثابتة
والمتحركة مثل عوادم السيارات.
وفيما يخص الاتفاقيات الدولية اشارت الدكتورة عفاف الشعلة الى أن بعض مواد اتفاقية
ستوكهولم تحدد منع انتاج أنواع من المواد الكيميائية ومنها (سيرفاكتنت) نظرا
لخطورتها على الانسان، مشيرة في هذا الصدد الى أن القانون الجديد يتيح المجال أمام
المفتشين في التفتيش على هذه المادة من خلال استخدامها في رش السجاد والاثاث
والبلاط حتى تكون مقاومة للحريق، في حين ان هذه المادة ومن خلال التصاق الانسان بها
عبر التعرق تتغلغل عبر المسام وتصيبه بأمراض خطيرة بعد فترة ليست بالقصيرة مما جعل
هذه المواد في نطاق المنع.
واشارت الى ان القانون الجديد سوف يسمح للمفتشين بالتفتيش داخل المنزل من اجل وقف
استخدام هذه المادة الخطرة حفاظا على صحة الانسان.
وفيما يخص المواد الكيميائية الخطرة فقد تم تخصيص باب منفصل في القانون الجديد يحدد
عملية الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين وجميع المتعلقات بهذه المواد. إضافة الى
المواد المشعة المؤينة وغير المؤينة، وباب لإدارة النفايات الخطرة وكيفية تخزينها
ونقلها والتخلص منها. إضافة الى تخصيص باب لصلاحيات التفتيش والضبط القضائي وتحرير
المخالفات والتي ستصدر بناء على تقييم الضرر وتحديد الاسباب والاحتمالات المستقبلية
التي سوف تنجم عنها.
وقالت إن الهيئة تعمل أيضا على تطوير جهاز البيئة من خلال تفعيل التشريعات
والقرارات البيئية مع التركيز على المراقبة الدورية لجميع المنشآت الموجودة في
البحرين والتي يمكن ان تكون مصدرا من مصادر التلوث في البلاد وهي المصانع والورش
والكراجات وزيادة كادر المفتشين وزيادة القوى العاملة بالهيئة من أجل ان تقوم بمهام
الدور التنفيذي في عمليات التفتيش وضبط المخالفات واعادة تأهيل البيئة.
مرسوم
بقانون بشأن البيئة
مرسوم
بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من
التلوث والبروتوكول الملحق بها
مرسوم
بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بالموافقة على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمنظمة الإقليمية
لحماية البيئة البحرية
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
لاختصاصاتها