جريدة الخليج - الأربعاء 18
فبراير 2009 العدد 11289
النواب يضعون أنفسهم في فخ قانوني
جلسات الطعن أمام المحكمة
الدستورية بأغلبية المجــلس
وضع النواب انفسهم في مأزق قانوني من خلال المقترح بقانون المقدم من النواب بتعديل
بعض احكام المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بانشاء المحكمة الدستورية بتعديل الفقرة
«أ« من المادة 18 من المرسوم ليكون رفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين
واللوائح بموفقة المجلس مباشرة.
بدلا من ان يكون من رئيسي الشورى والنواب مما يعني
الغاء صلاحية رئيسي المجلسين وبالتالي تكون المنازعة بموافقة الاغلبيه ايضا امام المحكمةوهذا
القانون احالته الحكومة أمس الى النواب بعد ان وضعته في صيغة مشروع بقانون.
وكانت دائرة الشئون القانونية قد قامت بوضع الاقتراح قانون المشار إليه في صيغة مشروع
قانون بما تضمنه التزاما بحكم المادة (92) فقرة (أ) من الدستور، والبند (1) من المادة
(2) من قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية.
ويتكون
هذا المشروع بعد الديباجة من مادتين:
نصت المادة الأولى على انه يستبدل بنص البند (أ)
من المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية النص
الآتي:
أ - بطلب من رئيس الوزراء أو مجلس الشورى أو مجلس النواب.
- أما المادة الثانية
فهي مادة تنفيذية. وترى الدائرة ان الاقتراح يقتصر دوره على تأكيد المعنى المشتق من
النص ولكن لا يغير من مضمونه أو يضيف إليه جديدا.
ذلك ان التعديل المستهدف قد قصد تحقيق
التوافق والانسجام بين نصوص الدستور المتعلقة برقابة الدستورية وبين قانون إنشاء المحكمة
الدستورية بجعل أمر الطعن على دستورية القوانين هنا بإرادة اغلبية أعضاء المجلس وحدها
وليس بيد رئيس المجلس كما يوحي بذلك ظاهر النص قبل التعديل.
وحقيقة الأمر أن مفهوم
النص ومقتضاه - قبل تعديله - لم يكن ليخرج عن هذا الإطار، ذلك أن المستقر عملا وفقها
في النظم الدستورية المقارنة التي نهجت ذات الصياغة المقترح تعديلها «كالدستور المصري
والدستور الفرنسي« أن رئيس المجلس هو أداة اتصاله بالجهات الخارجية حكومية أو غيرها
وطنية أو دولية والمتحدث باسمه، وانه بهذه الصفة يكون أداة اتصال المجلس بالمحكمة الدستورية
العليا، ولا يكون اتصال علم المحكمة الدستورية العليا بطعون البرلمان منتجا لآثاره
في تحريك الدعوى ما لم يتم عن طريقه.
أما آلية اتخاذ قرار الطعن قرار الطعن على دستورية
احد القوانين من عدمه فهو قرار أغلبية اعضاء البرلمان وفقا للنظام الذي ترسمه لوائحه
الداخلية.
وعلى ذلك يجب التمييز بوضوح بين تكوين إرادة الطعن وبين اتصال علم المحكمة
الدستورية بهذه الإرادة أو بهذا القرار.
وبذلك فإن التعديل المقترح لا يضيف الى النص
قبل تعديله اثرا جديدا ولم يغير من مفهومه السابق.

دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
أمر
ملكي بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية