جريدة الوسط
الخميس 26 فبراير 2009 ،
2 ربيع الاول 1430 هــ العدد 2365
«أمانة
التعاون» تساوي بين مواطني الخليج في الإجازات والترقيات والعلاوات
الوسط
- محرر الشئون المحلية
نقلت صحيفة «المدينة» السعودية أمس عن مصدر رفيع المستوى في الأمانة العامة
لدول مجلس التعاون الخليجي قوله إن المجلس الأعلى أصدر أخيراً عدة قرارات تتضمن المساواة
بين مواطني دول الخليج الست في العمل بالقطاع الحكومي، بحيث انه إذا تم توظيف أحد مواطني
دول المجلس في القطاع الحكومي فإنه تتم معاملته بالمعاملة نفسها مع المواطن في البلد
المراد العمل به في الإجازات والترقيات والعلاوات السنوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصدر بيّن أن هناك اختلافاً بين المساواة التامة وبين المساواة
بعد التعيين، وإذا تم توظيف المواطن الخليجي فإنه يعامل بالمساواة مع مواطني الدولة،
مؤكداً ان المساواة قبل التعيين بين مواطني دول الخليج لم تستكمل إجراءاتها وتحتاج
إلى ضوابط بحيث تتم من خلالها معاملة الخليجي معاملة المواطن في الفرص الوظيفية ايضا.
وعن الإشكالات التي تواجه الدول الست الأعضاء في نسبة البطالة التي قد تكون مرتفعة
نوعا ما بين مواطنيها، وعن مدى التنسيق بين هذه الدول في حال التعامل مع الخليجيين
والمساواة بينهم وبين المواطنين في العمل بالقطاع الحكومي قال المصدر إن هذه المشكلة
تحديدا مطروحة على طاولة وزراء الخدمة المدنية للدول الست الاعضاء في المجلس، وهناك
لجنة وزارية تناقش هذا الموضوع، ويتم حاليا الوصول الى عدة حلول في هذا الشأن وتطبيق
قرارات المجلس الاعلى.
من جهة اخرى وفيما يتعلق بعمل مواطني دول الخليج في القطاع الاهلي، اكد المصدر للصحيفة
ان جميع الدول الاعضاء اصدرت قراراتها التنفيذية بهذا الشأن وقال ان هناك قرارات اضافية
من وزراء العمل والشئون الاجتماعية في دول المجلس تؤكد احتساب نسبة الخليجيين ضمن نسبة
التوطين في كل دولة. وعما اذا كان طموح بعض مواطني الدول بالعمل خارج بلادهم لسبب او
لآخر، اكد ان المظلة التأمينية الخاصة بالقطاع الخاص جرى تعميمها على الدول الاعضاء،
ومن ناحية الوضع القانوني للراغبين في العمل خارج بلدهم، اوضح انه يحق لهم العمل في
القطاع الخاص ولا يطالبون بأية رخصة عمل او اقامة او أي اجراء آخر يطالب به الاجانب،
وتكون العلاقة بين الموظف وصاحب العمل تلقائيا. مشيرا الى ان الجهة الخاصة بمتابعة
عمل مواطني دول الخليج في القطاع الخاص هو المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون الاجتماعية
ومقره المنامة ويتبع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وذكرت الصحيفة أن هذه القرارات
نصت عليها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون بأن «يُعامَل
مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة
مواطنيها من دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية» وعلى وجه الخصوص مايأتي:
التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد،
ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك
العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات،
الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وتطبيقاً للبرنامج الزمني الذي
أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر/ كانون الاول 2002م) فقد تم
الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود
التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار البرنامج الزمني للسوق المشتركة، إذ
قامت اللجان المختصة العاملة في إطار مجلس التعاون بوضع القواعد التنفيذية اللازمة
لتنفيذ تلك المتطلبات.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل